مظلات المسجد النبوي.. تُحف وإبداع معماري    307 مليارات ريال صادرات المملكة غير النفطية بالنصف الأول من 2025    صدارة سعودية في المؤشرات الدولية    تراجع الذهب وهبوط الأسهم.. وسياسات «فيدرالية» جديدة 2026    "مسام" ينزع (699) لغماً من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    ولي العهد يتلقى رسالة من رئيسة تنزانيا    معرض للتوعية بالسلامة البحرية    أمانة المدينة ترفع كفاءة «تصريف السيول»    «هلال الباحة» يُفعّل خطة الشتاء    المملكة تفوز برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية    فيصل بن مشعل يطلع على برامج الكلية التطبيقية بجامعة القصيم    شوطا «المنغولية» في أكبر تجمع للصقور بالعالم    «هيئة الحرمين» توفّر سوارًا تعريفيًا للأطفال    أمير نجران يُدشِّن مبادرة النقل الإسعافي للمرضى المحتاجين    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يفتتح أحدث مركز للطب النووي والتصوير الجزيئي    تعليق الدراسة.. قرار تنظيمي تحكمه إجراءات ومعايير واضحة    الأخضر بطلاً لكأس الخليج تحت 23 عاماً    في دور ال 32 لكأس ملك إسبانيا.. قطبا العاصمة أمام تالافيرا وبالياريس    باريس سان جيرمان وفلامنغو في نهائي كأس القارات    «البيئة» تشدد على حماية الرقعة الخضراء.. منع العبور بالمناطق البرية وتغريم المتجاوزين    رصد مخالفات بيع على الخارطة.. هيئة العقار: مباشرة الإجراءات النظامية بحق 25 مطوراً عقارياً    المملكة رائدة أمن المطارات في العالم    إطلاق برنامج «خبراء التطوير المهني» التعليمي    القيادة تعزي ملك المغرب في ضحايا الأمطار والفيضانات    بسبب قمع المعارضين.. كندا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين    ترفض أي وجود لقوات غربية.. روسيا تسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا    الإدمان النظيف.. كيف ندمن ما يقتلنا ببطء    أثر القراءة لا يزول    حوارية ب«كتاب جدة» حول الهوية الثقافية    «أمهات المختطفين»: عذبوا المحتجزين.. مطالبة باستبعاد مسؤولين حوثيين من مفاوضات مسقط    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    الحياة الفطرية يطور الحوكمة ب« الثقوب الزرقاء»    أمينة العنزي: أول رائدة في مجال الصقارة بالحدود الشمالية    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    الصحة العالمية: ظهور سلالة فيروسية جديدة للإنفلونزا    5 أشياء في منزلك تزيد من خطر السرطان    في الشباك    ساركوزي قد يمثل أمام القضاء مجدداً بشبهة التلاعب بالشهود    ترامب وقع أوامر تنفيذية في أقل من عام أكثر ممّا وقعه في ولايته الأولى    28.88 مليار ريال رواتب موظفي القطاع غير الربحي    مليار دولار مشتريات الساعات الفاخرة    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة    اكتشافات أثرية    انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة جائزة الجميح لحفظ القرآن الكريم في دورتها السابعة عشر    الإيمان يولد من المحبة لا من الخوف    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    4658 حالة إسعافية بالجوف    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    الأمان المجتمعي يبدأ من الحوار    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    غزة: وفاة رضيع بعمر أسبوعين نتيجة البرد الشديد    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصلح الواقي من الإفلاس(3/3)
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 11 - 01 - 2016

تحدثنا في المقال السابق عن بعض الإجراءات التي يجب أن يتبعها التاجر المدين الذي يطلب الصلح الواقي من الإفلاس مع دائنيه، وتطرقنا كذلك إلى الشروط الموضوعية الواجب توافرها عند التقدم بطلب التسوية من الإفلاس، وعن بعض الجوانب النظامية الأخرى ذات الصلة.
واستكمالاً لذلك فإنه يترتب على الصلح الواقي من الإفلاس العديد من الآثار النظامية التي تضمنها نظام التسوية الواقية من الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 4/9/1416ه، ونذكر منها تأجيل موعد استحقاق الديون أو تقسيط الديون أو الإبراء من جزء منها، أو بهذه الأمور مجتمعة. وهذه الإجراءات تأتي أثناء طلب الصلح من أجل حماية طرفي العلاقة الدائن والمدين على حد سواء.
وهذه التسوية وما يترتب عليها من آثار تسري فقط على جميع الدائنين أصحاب الديون العادية دون غيرهم، حتى وإن لم يشتركوا في إجراءاتها أو يوافقوا عليها، ويخرج عن إطار هذه التسوية ديون النفقة والديون الممتازة والديون التي نشأت بعد صدور القرار بافتتاح إجراءات التسوية، وهذا ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام التسوية الواقية من الإفلاس، وبالتالي فإن هذه المادة قد حددت من يسري بحقه الصلح الواقي من الإفلاس من الدائنين، ومن لا يسري عليه مثل هذا الصلح.
واحتراماً لإرادة ورغبة بعض الدائنين العاديين الذين لا يرغبون في التسامح والتنازل عن جزء من ديونهم وإبراء التاجر المدين منها، فقد أجازت المادة العاشرة لهم ذلك، ومنحتهم الحق في الإبقاء على ديونهم، على أن يحدد القرار الصادر بقفل إجراءات التسوية مواعيد الوفاء بهذه الديون.
ومن ضمن الآثار الأخرى التي تترتب على التسوية الواقية من الإفلاس، وقف الدعاوى الموجهة ضد المدين التاجر بمجرد صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية، أي لا يجوز لأي من الدائنين التقدم برفع دعوى جديدة ضد التاجر أو المطالبة بالتنفيذ الجبري على أمواله لاستيفاء دينه وحقه. ولكن لا يستفيد من هذا الحكم المدينون المتضامنون مع المدين أو كفلاؤه في الدين، أي يجوز لهم رفع دعاوى ضد التاجر المدين للمطالبة بديونهم وبالتالي اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري.
ولما كان هدف المنظم من إصدار نظام التسوية الواقية من الإفلاس هو الحيلولة دون إشهار إفلاس التاجر وتقديم الدعم اللازم له للوقوف على قدميه من جديد بعد كبوته ومعاودة نشاطه التجاري، فقد قرر النظام أنه في حالة صدور حكم بقفل إجراءات التسوية فإن التاجر يستعيد كامل أهليته في مباشرة تجارته كما كان من قبل تقديم طلب التسوية الواقية.
ولو نظرنا لمدى فاعلية نظام التسوية الواقية من الإفلاس، لوجدنا أن التجربة العملية أثبتت مدى الحاجة الماسة إلى تنظيم هذه المسألة بين التاجر وبين الدائنين، إذ لا يخفى على أحد أن هناك بعض الأنشطة التجارية قد تتعرض في المملكة - أو في غيرها من دول العالم - إلى بعض العثرات والصعوبات بسبب العديد من التحديات التي يمكن أن تواجهها، مما يترتب على ذلك اضطراب واختلال أعمالها وبالتالي توقفها عن الوفاء بديونها والتزاماتها تجاه الغير، وهذا الأمر يكون له آثاره وانعكاساته السلبية على مسار الاقتصاد بشكل عام.
ولو أتيحت الفرصة الملائمة لهذه المشروعات لإعادة ترتيب هيكلتها وتعديل أوضاعها المالية وإعادة جدولتها لتجاوز الأزمة التي تمر بها لاستطاعت تجاوز هذه الأزمة ومعاودة نشاطها تارة أخرى بدلاً من أن تشهر إفلاسها، ولهذا لم يتخلف المنظم السعودي عن الركب في إصدار نظام ينظم هذه العلاقة بين التاجر والدائنين حفاظاً على حقوق كلا الطرفين وحماية وتدعيماً للاقتصاد الوطني.
بعض الأنشطة التجارية تتعرض للعثرات والصعوبات بسبب التحديات المختلفة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.