إسرائيل تؤكد مقتل لاريجاني وقائد «الباسيج» في إيران    الهلال يصل جدة لمواجهة الأهلي    الإمارات تتعامل مع 10 صواريخ باليستية و45 طائرة مسيرة    عبدالعزيز بن سعود ووزير الداخلية القطري يناقشان هاتفيًا مستجدات الأوضاع في المنطقة    موقف تمبكتي من كلاسيكو الهلال والأهلي    أمانة نجران تستعد لإطلاق فعاليات عيد الفطر في موقعين    «سلمان للإغاثة» يوزّع (180) سلة غذائية في محافظة علي صبيح بجمهورية جيبوتي    هيئة العناية بالحرمين توظف منظومة صوتية متطورة حول المسجد الحرام    الصقور السعودية تحسم الموقف.. إسقاط 26 مسيّرة في الشرقية    ارتفاع أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة    سعود بن بندر يطلع على تقرير تجمع الشرقية الصحي    سيتي وتشلسي لكتابة «ريمونتادا» جديدة أمام الريال وباريس    البترول في خضم الأحداث الراهنة    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال    "هلال المدينة الأحمر" يعيد النبض لمريض    2026 عام الذكاء الاصطناعي.. حين تتحول التقنية إلى محرك للاستثمار وإعادة تشكيل الاقتصاد    جامعة الملك سعود تحصد سبع جوائز في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026    دقّة التعبير القرآني    جوهر يُلهم    يوم العلم.. راية لا تنكس ووطن لا ينحني    في زكاة الفطر    الاتحاد السعودي للشطرنج يعلن روزنامة بطولاته لعام 2026    انضمام الحكم الدولي رائد الزهراني لقائمة حكام تقنية الفيديو الآسيويين    جماهير الاتحاد وكونسيساو .. ونصف نهائي كأس الغالي    «الصليبي» يبعد «الأحمد» عن المونديال    هي أشياء لا تشترى    الصين تنتج الماس السداسي    الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل وزير الخارجية المصري    100 ألف ريال غرامة مساعدة المخالفين    غموض وفاة مؤثرة تركية.. والقاتل قد يكون فناناً    العقوبة تشمل إيقاف بعض الخدمات الحكومية.. «السكن الجماعي» يدعو المنشآت لتصحيح أوضاعهم    مناقشات حول خطط لاستئناف حركة الشحن.. ترمب يدعو للمساهمة في حماية مضيق هرمز    مع تصاعد التوترات العسكرية بالشرق الأوسط.. روسيا تحذر من مخاطر انتشار الأسلحة النووية    «تاسي» يبدأ عطلة العيد    من المنجم إلى السوق.. السعودية.. وجهة الاستثمار التعديني ومستقبل المعادن    الأعياد لا تأتي لكنها تولد من أفواه الآباء    أحمد حلمي يتنازل عن بلاغ اتهام مدير منزله    قلة الأصدقاء مؤشر إلى الذكاء العالي    «مانجا» تعزز حضورها الدولي برعاية مهرجان الأنمي    لماذا يكثر الطلب على الاستراحات أيام العيد؟    المملكة تعزي إثيوبيا في وفيات الفيضانات    القوات الخاصة لأمن الطرق تعزز جهودها الميدانية في الطرق الرئيسة والمنافذ المؤدية للحرمين الشريفين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان    دعوة إبراهيم    أطعمة مصنعة تهدد صحة العظام    وتد طبي جديد بديل لزراعة الأسنان    أخصائية بصريات تحذر من خطر مسلسلات رمضان    أبرز الأخطاء الطبية «4»    رسائل التبرعات الرمضانية تثير تساؤلات حول خصوصية الأرقام    الأقارب المزعجون يسرعون الشيخوخة البيولوجية    نائب أمير المدينة يزور المسجد النبوي ويشارك الأئمة إفطارهم    إيران تهدد المصالح الأمريكية وتقصف المنشآت المدنية الخليجية    تبكير تشغيل النقل الترددي إلى المسجد النبوي يوم ختم القرآن    هل تعجل الحرب إستراتيجية عربية موحدة    الداخلية: الغرامة والسجن والإبعاد لمن ينقل أو يشغل أو يؤوي أو يتستر على مخالفي الأنظمة    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الأربعاء ال29 من شهر رمضان لهذا العام 1447ه    المملكة تعزي جمهورية إثيوبيا في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية    محمد بن سلمان صمام الأمان    أمير نجران يلتقي رئيس محكمة التنفيذ بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام الوزراء والقضاة وكتاب العدل وأمناء المناطق ورؤساء البلديات والسفراء ب«الذمة المالية»
مشروع يدرسه «الشورى» لمنع الكسب غير المشروع.. «» تكشف التفاصيل
نشر في الرياض يوم 13 - 11 - 2015

شدد تشريع مقترح تدرسه لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى لسن نظام يمنع الكسب غير المشروع على إلزام الوزراء ومن في حكمهم ونوابهم وشاغلي المرتبة الممتازة والقضاة وكتاب العدل وأمناء المناطق ورؤساء البلديات والسفراء ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها وموظفي الدولة من شاغلي المرتبة الثالثة عشرة فما فوق وشاغلي الوظائف العسكرية من رتبة مقدم فما فوق، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التي تساهم الدولة بأكثر من 50% من رأس مالها، وموظفي الضبط الإداري والإدارات المالية ومديري المشروعات في الجهات الحكومية وأي موظف في وظيفة لها خاصية رقابية، بتقديم إقرار الذمة المالية.
السجن عشر سنوات لمن حصَّل و سهَّل كسباً غير مشروع .. ونصف مليون غرامة تزوير الإقرارات
المشروع المقترح قدمه عضوا الشورى عطا السبتي وفدوى أبومريفة، حظي بتأييد مبدئي من قبل لجنة الهيئات الرقابية التي أوصت بملاءمته للدراسة وطالبت في تقريرها المدرج للمناقشة في جلسة الاثنين المقبل بموافقة المجلس على ذلك لتتوسع في دراستها للمقترح.
وأوضحت اللجنة في تقريرها حصلت "الرياض" على نسخة منه اطلاعها على أهداف يسعى المقترح إلى تحقيقها، وفي مقدمتها حماية الوظيفة من خطر الاتجار بها واستغلالها واستثمارها لصالح الموظف، وترسيخ مفهوم حرمة المال العام وحمايته من الاعتداء من خلال تطبيق أقصى العقوبات المادية والمعنوية، وحماية الاقتصاد الوطني من خلال سن هذا التشريع، وتعزيز الثقة بأداء من يتولى مهام العمل العام، ومسؤولياته السياسية والإدارية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، ومساءلة كل مخل بواجباته.
ويستهدف المشروع المقترح دعم جهود هيئة مكافحة الفساد والتصدي لحالات الكسب غير المشروع لتعزيز الثقة بها لدى المواطنين، والتمشي مع التوجه الدولي لحماية المال العام حيث قضت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بأن على الدولة التي توافق على الاتفاقية إنشاء نظم فعالة لإقرار الذمة المالية بشأن الموظفين العامين والنظر في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وأخرى لتجريم تعمد موظف عام إثراءاً غير مشروع أو زيادة موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياساً إلى دخله المشروع، ووضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العامين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي، واستثمارات وموجودات وهبات، أو منافع كبيرة تقضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عامين.
وأشارت لجنة الهيئات الرقابية في ثنايا مبرراتها طلب الموافقة على إجراء الدراسة للمقترح إلى أنه لم يتبين حتى الآن إقرار قواعد إقرار الذمة المالية وقواعد حماية النزاهة التي نص تنظيم هيئة مكافحة الفساد على صدورها، كما إن المشروع المقترح لمنع الكسب غير المشروع يعد في مجمله تنفيذاً للأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وافقت عليها المملكة في الحادي عشر من شهر ربيع الأول عام 1434.
وحسب المشروع المقترح الذي حصلت عليه " الرياض" يلتزم كل من تسري عليه المادة الثالثة من هذا النظام المشار إليهم بتقديم إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر على نموذج تعده هيئة مكافحة الفساد لهذا الغرض خلال شهرين من سريان أحكام هذه المادة عليه متضمناً بياناً يوضح بشكل كافٍ ما يملكه من أموال وحقوق داخل وخارج المملكة، وبيان مصادر الدخل ومقدارها.
ويعاقب بالسجن لفترة لا تتجاوز عشر سنوات أو غرامة مالية تساوي قيمة الكسب غير المشروع أو بكلتا العقوبتين، كل من حصل لنفسه أو لغيره أوسهل الحصول على كسب غير مشروع، كما يعاقب كل من تخلف من المكلفين عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة بغرامة قدرها خمسة آلاف ريال عن كل شهر تأخير من تاريخ خضوعه لأحكام هذا النظام، أما من تعمد ذكر بيانات غير صحيحة في الإقرارات المنصوص عليها في هذا النظام فيعاقب بغرامة لا تزيد على نصف مليون ريال، ويعفى من العقوبة من بادر من تلقاء نفسه بتصحيح البيانات قبل كشف الخطأ، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على نصف مليون ريال كل من بلغ كاذباً بنية الإساءة عن كسب غير مشروع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.