ارتفاع الأسهم الآسيوية    أكثر من مئة منظمة تحذّر من "مجاعة جماعية" في غزة    الصين تعلن تقديم "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون يبحث مع السفير السريلانكي فرص التعاون الإعلامي المشترك    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    تصاعد الضغوط لإنجاز اتفاق وقف النار بغزة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    المملكة وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الأمني    11 معياراً أساسياً لقياس الأداء.. الطيران المدني: مطار الملك خالد الدولي الأول في نسبة الالتزام ب 82 %    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لسرعة اتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    أوبك تحذر من خطورة تداعيات فقر الطاقة وتضع الحلول    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    جذور العدالة    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    تداول يفقد 137 نقطة    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    ميلان يتعاقد مع المدافع الإكوادوري إستوبينان    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    نبض العُلا    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على نظام المنافسة الجديد.. وأبرز العقوبات والمحظورات
نشر في المواطن يوم 21 - 03 - 2019

أوضحت الهيئة العامة للمنافسة أن نظام المنافسة الجديد يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك.
وأضافت الهيئة في بيان لها، أن النظام يسري على جميع المنشآت داخل المملكة وممارساتها خارج المملكة التي يكون لها أثر على المنافسة العادلة داخل المملكة، فيما استثنى النظام المؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة من تطبيق أحكام نظام المنافسة، واشترط أن تكون مخولة وحدها من الحكومة بتقديم السلعة أو الخدمة في مجال معين.
وحظر النظام الجديد كافة الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت مكتوبة كانت أو شفهية، صريحة أو ضمنية، إذا كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة، كما حظر على المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء منه إساءة استغلال الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها، وكذلك منع مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهمته أو حجب معلومات عنه أو الإدلاء بمعلومات مضللة أو إخفاء مستندات أو وثائق تقيد التحقيق أو إتلافها.
وألزم النظام المنشآت الراغبة بالتركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل 90 يوما من إتمامها إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت الراغبة في المشاركة في التركز مبلغا تحدده اللائحة التنفيذية.
وفرض النظام عقوبات على مخالفي أحكام المواد المتعلقة بالاتفاقيات المخلة بالمنافسة أو المتعلقة بإساءة استغلال الوضع المهيمن أو المتعلقة بوجوب الإبلاغ عن التركز الاقتصادي، بغرامة مالية لا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال عند استحالة تقدير المبيعات.
كما فرض على من منع مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهامه بغرامة مالية لا تتجاوز 5% من قيمة المبيعات السنوية أو 5 ملايين في حالة استحالة تقدير المبيعات، كما نص النظام على نشر القرار النهائي الصادر بحق المخالف على نفقته في صحيفة محلية.
وأكد النظام على أن المخالف إن عاد لارتكاب مخالفته مرة أخرى خلال 3 سنوات من ارتكاب مخالفته الأولى، فيحق للجنة أن تضاعف الغرامة المالية المحكوم بها في المرة الأولى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.