نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    أوبك تحذر من خطورة تداعيات فقر الطاقة وتضع الحلول    النفط ينخفض مع تزايد مخاوف الطلب على الوقود    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    بريطانيا تدرس فرض عقوبات على إسرائيل.. السعودية ترفض منع المساعدات واستهداف المدنيين الفلسطينيين    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    " السيبراني" يحذر: ثغرات أمنية في منتجات Synology    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    المملكة وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الأمني    جذور العدالة    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لسرعة اتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    11 معياراً أساسياً لقياس الأداء.. الطيران المدني: مطار الملك خالد الدولي الأول في نسبة الالتزام ب 82 %    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    تداول يفقد 137 نقطة    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    المَملكة ترفُض المَساس بأمن ووحدة سُورية    ميلان يتعاقد مع المدافع الإكوادوري إستوبينان    نبض العُلا    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    عراقجي: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    فيصل بن مشعل يرعى توقيع اتفاقية دعم "أهالي البكيرية الوقفية" لبرنامج المدينة الصحية    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الإدارية تعيد نقض تقديرات تثمين ملكيات حي السحمان
نشر في المدينة يوم 22 - 04 - 2012

رفضت المحكمة الإدارية -ديوان المظالم- بالمدينة المنورة يوم أمس تقدير التعويضات وتثمين الأراضي بحي السحمان للمرة الثانية نظرًا لاعتراض أصحاب الأملاك على التقديرات التي ثمنتها أمانة منطقة المدينة المنورة للمرتين السابقتين حيث رأى أصحاب الملكيات في الحي أنه تثمين غير عادل وبثمن بخس. وأكد مدير إدارة الإعلام المكلف بأمانة المدينة علي بن مبارك العلوي صدور قرار لجنة التثمين الخاصة بتعويض أصحاب عقارات حي السحمان مؤكدًا أن قرارًا صدر من صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية بتاريخ 11/ 07 / 1428 ه متضمنًا الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية العقارات المعترضة، وحسب خطاب صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة بإخلاء جميع العقارات المتبقية التي يرفض أصحابها تسليمها خلال أسبوعين وإخلاء العقارات لا يمنع المواطن من التظلم.
نزع الملكيات
بدر مسفر الصاعدي من المعترضين على تقدير التثمين يقول لا يحق للأمانة نزع الملكيات من المواطنين بدون تعويض عادل يؤمن لي ولأسرتي حياة كريمة ويجب أن يثمن بقيمة تؤمن لنا منازل أفضل من الذي يريدون نزعه لصالح مشاريع الأمانة. وأضاف إن كلمة (تعويض) تعني بديل للشيء المفقود ويجب أن تكون التعويضات أفضل من الثمن المستحق.
ووافقه في الرأي ورثة ضاوي زاكي الذين أكدوا أن تثمين ملكيتهم بحوالى 2000 ريال للمتر وثمانمائة ريال لمتر الأنقاض سيعود عليهم بالضرر الكبير فلو قامو ببيع الملك وتقسيمة على الورثة سيأخذ كل وارث منهم قطعة أرض في أطراف المدينة ولكن مع هذا التثمين ونزع الملكيات الذي رفضوه هم وغيرهم من الملاك فلا يأتي بقطعة أرض صغيرة جدًا في أطراف المدينة كما أن حي السحمان والذي يبعد عن الحرم مسافة قصيرة جدًا ويعتبر من الأحياء القديمة التي لها ثمن كبير بالنسبة لبيع العقارات. وقال ورثة جزاء السحيمي لماذا لايعوضونا بقطع أراضي أو فلل جاهزة بشرط أن تكون في داخل حدود المسجد النبوي الشريف.
أنظمة عادلة
من جانبه أوضح الدكتور طلحة بن محمد غوث عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المحامي والمستشار القانوني أن نزع ملكية العقارات من قبل الوزارات والمصالح الحكومية محكوم بأنظمة عادلة وتعليمات محكمة، على الجهات الحكومية اتباعها وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم والذي ينص في المادة (18) (تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ،ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضًا عادلاً ). وبين نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم الملكي (م/15) وتاريخ 11/3/1424 ه قواعد وأحكام وإجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في سبعة وعشرين مادة يجب على الجهات الحكومية اتباعها وتنفيذها وعدم مخالفة النظام، الذي جاء في مقدمته في المادة (1) (مؤكدًا على تعويض عادل في حال نزع الملكية للمنفعة العامة) وأن النظام أعطى للمواطنين حق التظلم من قرارات لجنة تقدير التعويضات أمام ديوان المظالم فنص في المادة(24) (يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقا لهذا النظام) وأنه في حال صدور حكم من القضاء الإداري بإلغاء القرار فعلى الجهات الحكومية تنفيذه لا تعطيله. وأوضح أن عدم تنفيذ أمانة المدينة المنورة للحكم القضائي الصادر من ديوان المظالم فيه عدم احترام للأحكام القضائية ومخالفة لأنظمة المملكة، وعدم اعتبار لما نص عليه النظام الأساسي للحكم في المادة (50) (الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية) إذ يجب وفقًا لهذه المادة أن تنفذ أمانة المدينة الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالمدينة والمكتسب للقطعية والذي نص على (إلزام الأمانة بإعادة التقدير) إذ لا اجتهاد للجنة بعد صدور الحكم القضائي فهو قاطع للنزاع ورافعه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.