وافق أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل والتي تشدد على أن الاعتراض على مخالفات العمل لا يوقف الغرامة. وبحسب التعديل الجديد، يتم إضافة فقرة برقم «3» للبند رابعا من المادة «38»، لتكون بالنص الآتي: النظر في حالات سداد المخالفات من المنشآت بالخطأ وإصدار قرار إداري بذلك وتعديل البند خامسا من المادة «38» لتكون بالنص الآتي: يتم الاعتراض على القرار الإداري بإيقاع عقوبات مخالفات العمل خلال 60 يوما من تاريخ تبليغ المخالف بالقرار الإداري، ولا يوقف هذا الاعتراض تنفيذ عقوبة الغرامة. كما شملت تعديل الفقرة «1» من البند ثامنا من المادة «38» لتكون بالنص الآتي: أن يقدم المخالف طلب التسوية خلال 90 يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري بإيقاع العقوبة عليه أو الحكم النهائي الصادر ضده على أن تبت فيه الإدارة المختصة خلال 90 يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها في هذه الحالة أن توصي بتعليق تنفيذ العقوبة لحين البت في الطلب. وتضمنت أيضا تعديل الفقرة «5» من البند ثامنا من المادة «38» لتكون بالنص الآتي: على المخالف تنفيذ قرار تسوية المخالفة خلال 60 يوما من تاريخ تبليغه به، وإلا عدت التسوية ملغاة ويعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ نشره، كما يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.