الأسهم الأوروبية تتراجع قليلًا بعد بلوغها مستويات قياسية    طبيب سعودي يحقق جائزة التميز في زراعة الكبد    "العقار" تحذّر من جمع الأموال بطرق غير نظامية تحت ذريعة التطوير    مئوية الدفاع المدني.. قرنٌ من العطاء لحماية الإنسان والمكان    في يومٍ واحد.. عسير تحتفي بإنجازٍ مزدوج لخدمة الإنسان    آل الشيخ: معرفة أسماء الله الحسنى تزيد الإيمان وتملأ القلب طمأنينة    ولي العهد يعزي هاتفيًا رئيس وزراء الكويت في وفاة الشيخ علي الصباح    رئيس الخلود: لا نتوقف عن العمل من أجل سوق الانتقالات الشتوية    وزارة الرياضة تحقق مستهدفات جديدة في نسب ممارسة النشاط البدني لعام 2025    الفتح يطلق حملة جماهيرية لمواجهة الاتفاق امتدادًا لشعار "الحساوي فتحاوي"    السديس: أمتنا أحوج ما تكون لهدايات القرآن في زمن الفتن    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 3 مسيرات متجهة إلى موسكو    منظمة الصحة العالمية تجلي 41 طفلا من قطاع غزة    الرئيس الموريتاني يصل جدة لأداء مناسك العمرة    مسابقة "كأس فرسان علم السموم العرب" تنطلق اليوم    رابطةُ العالم الإسلامي تُشيد بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية    جمعية توعية الشباب تعزز مهارات التعامل التربوي مع الأبناء    تدشين فعالية اليوم العالمي للصحة النفسية في الخبر    مطار الملك سلمان الدولي يوقّع شراكة استراتيجية مع منتدى TOURISE 2025 لدعم السياحة المستدامة    الوداد المغربي يتعاقد مع الجناح زياش    المنتخب السعودي يُتوّج بلقب كأس العرب للهجن بنسخته الثانية    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    صقّار يطرح أول شاهين في حياته ويبيعه ب(193) ألف ريال    تنقل زواره لتجربة سينمائية عبر رحلة تفاعلية مكتملة    «سلمان للإغاثة» يوزّع (213) سلة غذائية في مخيم لواء باباجان في أفغانستان    ميندي: ضغط المباريات ليس عذراً    الأهلي يتغلّب على النجمة بهدف البريكان ويحتل المركز الرابع في دوري روشن للمحترفين    أمانة جازان تنظم "ملتقى جازان الخضراء": مبادرة رائدة لتعزيز الاستدامة ورفع الرقعة النباتية بالمنطقة    فرع الشؤون الإسلامية بجازان يفعّل أكتوبر الوردي بمبادرة صحية توعوية    163 ألف ريال لصقرين في مزاد نادي الصقور السعودي 2025    80 شركة ناشئة تتنافس في حلبة المستثمرين    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان أهالي فرسان    أمانة الشرقية تنفذ تجربة فرضية لمواجهة الحالات المطرية    بيان عربي إسلامي: ضم الضفة انتهاك صارخ للقانون الدولي    أمير منطقة تبوك يواسي أسرة القايم    59.1% من سكان السعودية يمارسون النشاط البدني أسبوعيا    الأمين العام للأمم المتحدة يأمل أن تلتزم بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية    بروكسل تعد القاهرة بمساعدات بقيمة 4 مليارات يورو خلال أول قمة أوروبية – مصرية    لشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان مفتيًا عامًا للمملكة العربية السعودية ورئيسًا لهيئة كبار العلماء ورئيسًا عامًا للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير    محافظ الطائف يلتقي مدير الدفاع المدني اللواء القحطاني    نائب أمير نجران يتسلم تقريرًا عن مشاريع الأمانة    تكليف العنزي مديراً للإعلام ومتحدثاً لوزارة الشؤون الإسلامية    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة علي الصباح    برنامج ثقافي سعودي- فرنسي يمتد حتى 2030.. 50 مليون يورو لدعم مشروع «مركز بومبيدو»    عرض مسرحية «المايسترو» مطلع نوفمبر    في ثالث جولات كأس آسيا 2.. النصر يعبر جوا الهندي بثنائية ويعزز صدارته ل«الرابعة»    آل حلوّل والضليمي يزفون داؤود    المملكة توقع اتفاقية دولية للإنذار المبكر من العواصف    الاستثمار في رأس المال البشري.. البيز: 339 سعودياً يدرسون الأمن السيبراني في أمريكا    أمر ملكي بتعيين الفوزان مفتياً عاماً للمملكة    أجريت إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. نجاح عملية عيب خلقي في القلب لطفلة فلسطينية    بالونات مجهولة تثير مخاوف الأمريكيين    أكد رسوخ الوفاء والمبادرات الإنسانية.. محافظ الأحساء يكرم مواطناً تبرع بكليته لوالده    معقم الأيدي «الإيثانول» يسبب السرطان    نادي الساحل يكرم حملة التطعيم    الذهب يفقد بريقه مؤقتا تراجع عالمي حاد بعد موجة صعود قياسية    التراث يحفّز الاستثمار ويقود ازدهار المتاحف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق المرأة السعودية.. الحسم في «عهد الحزم»
نشر في المدينة يوم 04 - 08 - 2019

القرارات التي صدرت مؤخرًا بتعديلات واسعة على أنظمة «وثائق السفر، الأحوال المدنية، نظام العمل، التأمينات الاجتماعية»، أتت لترسخ مفهوم الحقوق والمساواة في مختلف مجالات الحياة بين الرجال والنساء، باعتبار أن كل طرف له من الحقوق ما للآخر من حقوق كفلها للجميع الشرع والنظام.
وأتت هذه التعديلات بعد سنوات من الدراسات الدقيقة، ليكون الحسم في عهد الحزم بإجراء تلك التعديلات لضرورات الحياة المختلفة، وضرورة أن تتكامل المساواة في جوانب كثيرة لا يوجد فيها تفرقة بين الذكور والإناث..
التعديلات الجديدة ستسهم وبدون شك في القضاء على الكثير من المظاهر السلبية وعمليات الابتزاز التي كانت تتم من قبل الذكور من أجل حصول الإناث على بعض الخدمات أو المتطلبات الضرورة، وملفات المحاكم شاهدة على هذا الأمر، فجواز السفر حق مكتسب للجميع مثله مثل بطاقة الأحوال المدنية، وباستطاعة أي مواطن أو مواطنة الحصول على هذا الحق بغض النظر عن أي أمور أخرى أو إجراءات قد تتعلق بالعائلة أكثر منها من الجهة الحكومية.
المادة الثالثة
وكانت المادة الثالثة من لائحة وثائق السفر هي حجر الزاوية، حيث كانت تتضمن «يجوز أن يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات وأبناءه القصر»، وقد تم إلغاء هذه المادة بالكامل باعتبار أنها تركز على ضرورة أن يقوم الزوج باستخراج جواز السفر ومن ثم إلحاق بقية الأسرة بالجواز، أما المادة الرابعة فكانت تتضمن «يتم إصدار جواز سفر مستقل للخاضعين لولاية أو وصاية أو قوامة»، وتم تعديلها لتصبح مرنة بهذا الشكل» يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصر المتوفي وليهم، وفقا لما تحدده اللائحة».
كما أن التعديلات وضعت حدًا لبعض الإجراءات منعًا للتعسف واستغلال الصلاحيات الخاصة لفرض بعض الأمور ومن ذلك الإبلاغ عن المواليد، حيث كانت عملية الإبلاغ مقصورة على والد المولود أو الأقرب للمولد من الأقارب من الذكور المكملين من العمر 17سنة القاطنين مع والدة المولود في مسكن واحد أو الأقرب من الأقارب المكملين 17 سنة من غير القاطنين في المسكن، ثم العمدة أو شيخ القبيلة أو الحاكم الإداري أو المركز.. لتأتي التعديلات وتعطي الأم حق الإبلاغ ثم الأقرب درجة للمولود من الأقارب البالغ من العمر 18سنة فما فوق.. وشددت التعديلات الجديدة على أن تكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب الجديد (والدا) المولود ثم تتسلسل عمليات الإبلاغ وفق التعديلات الجديدة.
المادة 47
كما أن تعديل المادة 47 من نظام الأحوال المدنية التي كانت تتضمن «تقع مسؤولية التبليغ عن الزواج، والطلاق، والرجعة، والتطليق، والمخالعة على الزوج ومع هذا يجوز للزوجة، ولوالد الزوج، ولوالد الزوجة أو أحد أقربائهما القيام بواجب التبليغ»، أتى هذا التعديل ليؤكد أن الزوج أو الزوجة عليها التبليغ في الزواج أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة.
أما المادة ال50 من نظام الأحوال فكانت تنص قبل التعديل»يجب على الزوج مراجعة إحدى إدارات الأحوال المدنية خلال ستين يومًا من تاريخ عقد الزواج وذلك للحصول على دفتر العائلة»، ليأتي التعديل الجديد «لأي من الزوجين طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يومًا من تاريخ عقد الزواج».
المادة 53
وتم تعديل المادة 53 من نفس النظام والتي كانت تتضمن تحديد الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة، فهم أصل أو فروع أو زوج المتوفي أو أي من الأقرباء الذكور المكملين ل17سنة من القاطنين في مسكن واحد أو الأقرب درجة للمتوفي من الذكور المكملين ل17سنة من غير القاطنين معه في المسكن الذين حضروا الوفاة أو علموا بها.. لتكون بعد التعديلات المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونيًا بالأحوال أو أصور أو فروع أو زوج المتوفي أو أي من الأقرباء البالغين من العمر 17 سنة.. وهذا يعني ذكورًا أو إناثًا
المادة 91 من نظام الأحوال المدنية كانت تنص على»يعتبر رب الأسرة الزوج بالنسبة للزوجة، والأب بالنسبة لأدولاده المضافين معه وبناته غير المتزوجات، والأم بالنسبة لأولادها القصر، وبناتها غير المتزوجات»، ليكون التعديل محققًا المساواة في هذا الإطار، حيث نصت الفقرة الجديدة على أنه «يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الام بالنسبة للأولاد القصر»، وتضمنت التعديلات على نظام العمل بما يكفل المساواة والعدالة، حيث تم إجراء تعديلات على عبارة «كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيدًا عن نظارته، حيث تم إضافة عبارة «ذكرًا أو أنثى» إلى نص العبارة.
وتم إجراء تعديل واسع على المادة الثالثة التي كانت تتضمن «العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل»، لتكون المادة بعد التعديل تحقق المساواة وعدم التمييز في العمل بين الذكور والإناث فحق العمل متاح للجميع والمواطنون متساوون في ذلك الحق دون أي تمييز على أساس من الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه.
وفي المادة 74 من نظام العمل تم إجراء تعديل على المادة بحيث يتم التساوي بين الذكور والإناث في التقاعد عند سن الستين بعد أن
كان النظام السابق ينص على 60 سنة للذكور و55 سنة للنساء.. كما تم إجراء تعديلات على المادة 155 من نفس النظام وتحديد الإجازات التي تعطى للنساء ولا يجوز فصلهن أو الاستغناء عنهن طيلة فترة 180 يومًا.
وتضمنت التعديلات حذف الفقرة (ج) من نظام التأمينات الاجتماعية والتي تتضمن «يحق للمشتركين الذين يعملون في أعمال شاقة أو ضارة بالصحة في حالة عدم خضوعهم لأحكام هذا النظام أن يتسلموا معاشهم المستحق إذا بلغت مدة اشتراكهم (120) شهرًا، على أن تحدد اللائحة ماهية هذه الأعمال والجهات التي يعملون فيها والسن التي يسمح لهم فيها بالتقاعد المبكر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.