هبوط اسعار الذهب    طرق ذكية لاستخدام ChatGPT    فعاليات ترفيهية لذوي الإعاقة بمزرعة غيم    أمسية شعرية تحتفي بمسيرة حسن أبو علة    ريما مسمار: المخرجات السعوديات مبدعات    بدء تصوير حد أقصى لرمضان 2026    نقاشات ثرية وحضور واسع بمؤتمر التمويل التنموي 2025    وزير خارجية لبنان يقرر عدم زيارة إيران    النائب العام يستقبل نظيره الجورجي    سفير خادم الحرمين لدى سويسرا يقدم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى إمارة ليختنشتاين    رينارد: اعتدنا على المواجهات الثقيلة    مدرب فلسطين: المنتخب السعودي «مونديالي»    أمير المدينة المنورة يستقبل تنفيذي حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي    رئيس ديوان المظالم يتفقد محاكم المدينة    ممدوح بن طلال.. إرثٌ لا يرحل    أمين الرياض يشارك في أكبر تجمع تطوعي    رصد أكثر من عشرة آلاف طائر في محمية فرسان    «الأدب والنشر» تناقش تحديث استراتيجيتها    «الثقافة» تختم الفعاليات الثقافية السعودية في البندقية    على هامش شتاء مرات السادس.. معرض منوع لفناني منطقة الرياض    استضعاف المرأة    مستشفى الملك فهد الجامعي يعزّز التأهيل السمعي للبالغين    «طبية الداخلية» تقيم ورشتي عمل حول الرعاية الصحية    تطعيم بلا بروتين بيض    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس    أمير جازان يرعى حفل «الداخلية» في يوم التطوع    أمير الشرقية يسلّم اعتماد "حياك" لجمعية «بناء»    زواج يوسف    الأرض على موعد مع شهب التوأميات    في ذمة الله    أسفرت عن استشهاد 386 فلسطينيًا.. 738 خرقاً لوقف النار من قوات الاحتلال    وسط ضغوط الحرب الأوكرانية.. موسكو تنفي تجنيد إيرانيين وتهاجم أوروبا    ترفض الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي.. السعودية تكثف مساعيها لتهدئة حضرموت    «حساب المواطن»: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر ديسمبر    اتفاقيات مليارية لدعم القطاعات التنموية    أمير الشرقية ونائبه يعزيان العتيبي في وفاة والده    «مسألة حياة أو موت».. كوميديا رومانسية مختلفة    في ربع نهائي كأس العرب.. الأخضر يواجه فلسطين.. والمغرب تصطدم بسوريا    في سادس جولات اليورباليج.. مواجهة حاسمة بين سيلتيك غلاسكو وروما    في ختام مجموعات كأس الخليج تحت 23 عاماً.. الأخضر يواجه نظيره القطري للصدارة    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    دراسة تكشف دور «الحب» في الحماية من السمنة    نائب أمير مكة: المملكة أولت خدمة المقدسات وقاصديها اهتمامًا خاصًا وجعلتها على هرم الأولوية    35 تريليون دولار قيمة التجارة العالمية في 2025    3 % نمو بإنتاج المزارع العضوية    مادورو: نطالب بإنهاء تدخل أميركا غير القانوني والعنيف    4% متوسط النمو السنوي لمشتركي الكهرباء    الأخضر تحت 23 يواجه قطر في ختام مجموعات كأس الخليج    تصعيد جديد في اليمن يهدد استقرار الجنوب    ولي العهد يستقبل رئيس إريتريا    استئصال البروستاتا بتقنية الهوليب لمريض سبعيني في الخبر دون شق جراحي    جمعية روضة إكرام تعقد دورتها النسائية حول الأحكام الشرعية لإجراءات الجنائز    ‏أمير منطقة جازان يرعى احتفال اليوم السعودي والعالمي للتطوع 2025    أم كلثوم «تحبس» منى زكي عاماً    طيور مائية    ولي العهد يفتتح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    حي حراء الثقافي يعزّز التجربة السياحية    إطلاق «هداية ثون» لتطوير الخدمات الرقمية بالحرمين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق المرأة السعودية.. الحسم في «عهد الحزم»
نشر في المدينة يوم 04 - 08 - 2019

القرارات التي صدرت مؤخرًا بتعديلات واسعة على أنظمة «وثائق السفر، الأحوال المدنية، نظام العمل، التأمينات الاجتماعية»، أتت لترسخ مفهوم الحقوق والمساواة في مختلف مجالات الحياة بين الرجال والنساء، باعتبار أن كل طرف له من الحقوق ما للآخر من حقوق كفلها للجميع الشرع والنظام.
وأتت هذه التعديلات بعد سنوات من الدراسات الدقيقة، ليكون الحسم في عهد الحزم بإجراء تلك التعديلات لضرورات الحياة المختلفة، وضرورة أن تتكامل المساواة في جوانب كثيرة لا يوجد فيها تفرقة بين الذكور والإناث..
التعديلات الجديدة ستسهم وبدون شك في القضاء على الكثير من المظاهر السلبية وعمليات الابتزاز التي كانت تتم من قبل الذكور من أجل حصول الإناث على بعض الخدمات أو المتطلبات الضرورة، وملفات المحاكم شاهدة على هذا الأمر، فجواز السفر حق مكتسب للجميع مثله مثل بطاقة الأحوال المدنية، وباستطاعة أي مواطن أو مواطنة الحصول على هذا الحق بغض النظر عن أي أمور أخرى أو إجراءات قد تتعلق بالعائلة أكثر منها من الجهة الحكومية.
المادة الثالثة
وكانت المادة الثالثة من لائحة وثائق السفر هي حجر الزاوية، حيث كانت تتضمن «يجوز أن يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات وأبناءه القصر»، وقد تم إلغاء هذه المادة بالكامل باعتبار أنها تركز على ضرورة أن يقوم الزوج باستخراج جواز السفر ومن ثم إلحاق بقية الأسرة بالجواز، أما المادة الرابعة فكانت تتضمن «يتم إصدار جواز سفر مستقل للخاضعين لولاية أو وصاية أو قوامة»، وتم تعديلها لتصبح مرنة بهذا الشكل» يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصر المتوفي وليهم، وفقا لما تحدده اللائحة».
كما أن التعديلات وضعت حدًا لبعض الإجراءات منعًا للتعسف واستغلال الصلاحيات الخاصة لفرض بعض الأمور ومن ذلك الإبلاغ عن المواليد، حيث كانت عملية الإبلاغ مقصورة على والد المولود أو الأقرب للمولد من الأقارب من الذكور المكملين من العمر 17سنة القاطنين مع والدة المولود في مسكن واحد أو الأقرب من الأقارب المكملين 17 سنة من غير القاطنين في المسكن، ثم العمدة أو شيخ القبيلة أو الحاكم الإداري أو المركز.. لتأتي التعديلات وتعطي الأم حق الإبلاغ ثم الأقرب درجة للمولود من الأقارب البالغ من العمر 18سنة فما فوق.. وشددت التعديلات الجديدة على أن تكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب الجديد (والدا) المولود ثم تتسلسل عمليات الإبلاغ وفق التعديلات الجديدة.
المادة 47
كما أن تعديل المادة 47 من نظام الأحوال المدنية التي كانت تتضمن «تقع مسؤولية التبليغ عن الزواج، والطلاق، والرجعة، والتطليق، والمخالعة على الزوج ومع هذا يجوز للزوجة، ولوالد الزوج، ولوالد الزوجة أو أحد أقربائهما القيام بواجب التبليغ»، أتى هذا التعديل ليؤكد أن الزوج أو الزوجة عليها التبليغ في الزواج أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة.
أما المادة ال50 من نظام الأحوال فكانت تنص قبل التعديل»يجب على الزوج مراجعة إحدى إدارات الأحوال المدنية خلال ستين يومًا من تاريخ عقد الزواج وذلك للحصول على دفتر العائلة»، ليأتي التعديل الجديد «لأي من الزوجين طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يومًا من تاريخ عقد الزواج».
المادة 53
وتم تعديل المادة 53 من نفس النظام والتي كانت تتضمن تحديد الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة، فهم أصل أو فروع أو زوج المتوفي أو أي من الأقرباء الذكور المكملين ل17سنة من القاطنين في مسكن واحد أو الأقرب درجة للمتوفي من الذكور المكملين ل17سنة من غير القاطنين معه في المسكن الذين حضروا الوفاة أو علموا بها.. لتكون بعد التعديلات المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونيًا بالأحوال أو أصور أو فروع أو زوج المتوفي أو أي من الأقرباء البالغين من العمر 17 سنة.. وهذا يعني ذكورًا أو إناثًا
المادة 91 من نظام الأحوال المدنية كانت تنص على»يعتبر رب الأسرة الزوج بالنسبة للزوجة، والأب بالنسبة لأدولاده المضافين معه وبناته غير المتزوجات، والأم بالنسبة لأولادها القصر، وبناتها غير المتزوجات»، ليكون التعديل محققًا المساواة في هذا الإطار، حيث نصت الفقرة الجديدة على أنه «يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الام بالنسبة للأولاد القصر»، وتضمنت التعديلات على نظام العمل بما يكفل المساواة والعدالة، حيث تم إجراء تعديلات على عبارة «كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيدًا عن نظارته، حيث تم إضافة عبارة «ذكرًا أو أنثى» إلى نص العبارة.
وتم إجراء تعديل واسع على المادة الثالثة التي كانت تتضمن «العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل»، لتكون المادة بعد التعديل تحقق المساواة وعدم التمييز في العمل بين الذكور والإناث فحق العمل متاح للجميع والمواطنون متساوون في ذلك الحق دون أي تمييز على أساس من الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه.
وفي المادة 74 من نظام العمل تم إجراء تعديل على المادة بحيث يتم التساوي بين الذكور والإناث في التقاعد عند سن الستين بعد أن
كان النظام السابق ينص على 60 سنة للذكور و55 سنة للنساء.. كما تم إجراء تعديلات على المادة 155 من نفس النظام وتحديد الإجازات التي تعطى للنساء ولا يجوز فصلهن أو الاستغناء عنهن طيلة فترة 180 يومًا.
وتضمنت التعديلات حذف الفقرة (ج) من نظام التأمينات الاجتماعية والتي تتضمن «يحق للمشتركين الذين يعملون في أعمال شاقة أو ضارة بالصحة في حالة عدم خضوعهم لأحكام هذا النظام أن يتسلموا معاشهم المستحق إذا بلغت مدة اشتراكهم (120) شهرًا، على أن تحدد اللائحة ماهية هذه الأعمال والجهات التي يعملون فيها والسن التي يسمح لهم فيها بالتقاعد المبكر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.