الحقيل: تقدير مجلس الوزراء لبرنامج الإسكان دافع لمواصلة تحقيق المستهدفات الوطنية    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    أرامكو تحقق عائدات ستة مليارات دولار من التقنيات والذكاء الاصطناعي    84.3 مليار دولار القيمة الإجمالية للعقود المسندة في المملكة    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    أمير الرياض يرأس اجتماع مجلس «إنسان»    "سلال الغذائية".. نموذج مؤسسي وتحوّل احترافي    مضى عام على رحيله.. الأمير محمد بن فهد إرث يتجدد وعطاء مستمر    أمير الشرقية: نايف بن عبدالعزيز كان حريصاً على حماية الوطن من مختلف الأفكار المتطرفة    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    الملف اليمني.. ما خلف الكواليس    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    «البكيرية» يلتقي العلا.. والدرعية ينتظر العدالة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يوقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للدراجات « لرعاية بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026»    من أسوأ خمسة كتاب على الإطلاق؟    توقيع مذكرة تعاون بين الأكاديمية السعودية والقطرية    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    18 مباراة في نفس التوقيت لحسم هوية المتأهلين.. دوري أبطال أوروبا.. صراعات قوية في الجولة الختامية    5 مليارات دولار لعلامة سابك    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    السياحة السعودية وتحقيق الرؤية «1-2»    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    المبرور    صعود النفط    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    وكيل نيفيز يخبر الهلال بموقف اللاعب بشأن تمديد العقد    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    اضطرابات الأسواق اليابانية وغموض السياسات يضغطان على الدولار    مسرحية أريد أن أتكلم بأبها    حديث المنابر    نحن شعب طويق    حكومة كفاءات يمنية تتشكل ودعم سعودي يحاط بالحوكمة    أمير الشرقية يتوج 456 طالبا وطالبة متفوقين    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    نائب وزير البلديات والإسكان يشرح آلية التحول في القطاع العقاري    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للتعليم 2026    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق المرأة السعودية.. الحسم في «عهد الحزم»
نشر في المدينة يوم 04 - 08 - 2019

القرارات التي صدرت مؤخرًا بتعديلات واسعة على أنظمة «وثائق السفر، الأحوال المدنية، نظام العمل، التأمينات الاجتماعية»، أتت لترسخ مفهوم الحقوق والمساواة في مختلف مجالات الحياة بين الرجال والنساء، باعتبار أن كل طرف له من الحقوق ما للآخر من حقوق كفلها للجميع الشرع والنظام.
وأتت هذه التعديلات بعد سنوات من الدراسات الدقيقة، ليكون الحسم في عهد الحزم بإجراء تلك التعديلات لضرورات الحياة المختلفة، وضرورة أن تتكامل المساواة في جوانب كثيرة لا يوجد فيها تفرقة بين الذكور والإناث..
التعديلات الجديدة ستسهم وبدون شك في القضاء على الكثير من المظاهر السلبية وعمليات الابتزاز التي كانت تتم من قبل الذكور من أجل حصول الإناث على بعض الخدمات أو المتطلبات الضرورة، وملفات المحاكم شاهدة على هذا الأمر، فجواز السفر حق مكتسب للجميع مثله مثل بطاقة الأحوال المدنية، وباستطاعة أي مواطن أو مواطنة الحصول على هذا الحق بغض النظر عن أي أمور أخرى أو إجراءات قد تتعلق بالعائلة أكثر منها من الجهة الحكومية.
المادة الثالثة
وكانت المادة الثالثة من لائحة وثائق السفر هي حجر الزاوية، حيث كانت تتضمن «يجوز أن يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات وأبناءه القصر»، وقد تم إلغاء هذه المادة بالكامل باعتبار أنها تركز على ضرورة أن يقوم الزوج باستخراج جواز السفر ومن ثم إلحاق بقية الأسرة بالجواز، أما المادة الرابعة فكانت تتضمن «يتم إصدار جواز سفر مستقل للخاضعين لولاية أو وصاية أو قوامة»، وتم تعديلها لتصبح مرنة بهذا الشكل» يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصر المتوفي وليهم، وفقا لما تحدده اللائحة».
كما أن التعديلات وضعت حدًا لبعض الإجراءات منعًا للتعسف واستغلال الصلاحيات الخاصة لفرض بعض الأمور ومن ذلك الإبلاغ عن المواليد، حيث كانت عملية الإبلاغ مقصورة على والد المولود أو الأقرب للمولد من الأقارب من الذكور المكملين من العمر 17سنة القاطنين مع والدة المولود في مسكن واحد أو الأقرب من الأقارب المكملين 17 سنة من غير القاطنين في المسكن، ثم العمدة أو شيخ القبيلة أو الحاكم الإداري أو المركز.. لتأتي التعديلات وتعطي الأم حق الإبلاغ ثم الأقرب درجة للمولود من الأقارب البالغ من العمر 18سنة فما فوق.. وشددت التعديلات الجديدة على أن تكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب الجديد (والدا) المولود ثم تتسلسل عمليات الإبلاغ وفق التعديلات الجديدة.
المادة 47
كما أن تعديل المادة 47 من نظام الأحوال المدنية التي كانت تتضمن «تقع مسؤولية التبليغ عن الزواج، والطلاق، والرجعة، والتطليق، والمخالعة على الزوج ومع هذا يجوز للزوجة، ولوالد الزوج، ولوالد الزوجة أو أحد أقربائهما القيام بواجب التبليغ»، أتى هذا التعديل ليؤكد أن الزوج أو الزوجة عليها التبليغ في الزواج أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة.
أما المادة ال50 من نظام الأحوال فكانت تنص قبل التعديل»يجب على الزوج مراجعة إحدى إدارات الأحوال المدنية خلال ستين يومًا من تاريخ عقد الزواج وذلك للحصول على دفتر العائلة»، ليأتي التعديل الجديد «لأي من الزوجين طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يومًا من تاريخ عقد الزواج».
المادة 53
وتم تعديل المادة 53 من نفس النظام والتي كانت تتضمن تحديد الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة، فهم أصل أو فروع أو زوج المتوفي أو أي من الأقرباء الذكور المكملين ل17سنة من القاطنين في مسكن واحد أو الأقرب درجة للمتوفي من الذكور المكملين ل17سنة من غير القاطنين معه في المسكن الذين حضروا الوفاة أو علموا بها.. لتكون بعد التعديلات المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونيًا بالأحوال أو أصور أو فروع أو زوج المتوفي أو أي من الأقرباء البالغين من العمر 17 سنة.. وهذا يعني ذكورًا أو إناثًا
المادة 91 من نظام الأحوال المدنية كانت تنص على»يعتبر رب الأسرة الزوج بالنسبة للزوجة، والأب بالنسبة لأدولاده المضافين معه وبناته غير المتزوجات، والأم بالنسبة لأولادها القصر، وبناتها غير المتزوجات»، ليكون التعديل محققًا المساواة في هذا الإطار، حيث نصت الفقرة الجديدة على أنه «يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الام بالنسبة للأولاد القصر»، وتضمنت التعديلات على نظام العمل بما يكفل المساواة والعدالة، حيث تم إجراء تعديلات على عبارة «كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيدًا عن نظارته، حيث تم إضافة عبارة «ذكرًا أو أنثى» إلى نص العبارة.
وتم إجراء تعديل واسع على المادة الثالثة التي كانت تتضمن «العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل»، لتكون المادة بعد التعديل تحقق المساواة وعدم التمييز في العمل بين الذكور والإناث فحق العمل متاح للجميع والمواطنون متساوون في ذلك الحق دون أي تمييز على أساس من الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه.
وفي المادة 74 من نظام العمل تم إجراء تعديل على المادة بحيث يتم التساوي بين الذكور والإناث في التقاعد عند سن الستين بعد أن
كان النظام السابق ينص على 60 سنة للذكور و55 سنة للنساء.. كما تم إجراء تعديلات على المادة 155 من نفس النظام وتحديد الإجازات التي تعطى للنساء ولا يجوز فصلهن أو الاستغناء عنهن طيلة فترة 180 يومًا.
وتضمنت التعديلات حذف الفقرة (ج) من نظام التأمينات الاجتماعية والتي تتضمن «يحق للمشتركين الذين يعملون في أعمال شاقة أو ضارة بالصحة في حالة عدم خضوعهم لأحكام هذا النظام أن يتسلموا معاشهم المستحق إذا بلغت مدة اشتراكهم (120) شهرًا، على أن تحدد اللائحة ماهية هذه الأعمال والجهات التي يعملون فيها والسن التي يسمح لهم فيها بالتقاعد المبكر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.