مجلس الجامعة العربية يُحذر من مخاطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط    إيطاليا تستهل حقبة جاتوزو بخماسية ضد إستونيا بتصفيات كأس العالم    غرينوود على رادار النصر مُجددًا    "الأخضر تحت 18 عاماً" يتأهّل لنهائيات بطولة العالم للكرة الطائرة الشاطئية    كأس السوبر السعودي للسيدات : الأهلي يضرب موعداً مع النصر في النهائي    «سمكة الصحراء» في العُلا... طولها يعادل طول ملعبَي كرة قدم    الاتحاد يتعاقد مع البرتغالي"روجر فيرنانديز" لاعب سبورتينج براجا    مبابي وأوليس يقودان فرنسا لبداية مظفرة لتصفيات كأس العالم    ترمب: أميركا ستستضيف قمة مجموعة العشرين 2026 في ميامي    القبض على إثيوبي في الباحة لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين    وزراء الخارجية العرب يؤكدون أهمية أمن الملاحة وحماية إمدادات الطاقة في الخليج العربي    الذهب يسجل مستوى قياسيا بفضل توقعات خفض الفائدة    حين تتحول المواساة إلى مأساة    هيئة الموسيقى و«فيلهارموني باريس» يوقعان برنامجًا تنفيذيًا للتعاون في مجال الموسيقى    إنزاغي يُسجل ثنائي الهلال الأجنبي في النخبة ويتمسك باستمرارهم    حقيقة تحمل الهلال راتب ميتروفيتش في الريان    الأمن البيئي: غرامة صيد الذئب العربي 80 ألف ريال    جمعية رواد العمل التطوعي في جازان تعقد ورشة تدريبية بعنوان "بناء الفرص التطوعية"    السجن والغرامة لمرتكبي المخالفات التي تهدد السلامة العامة    خطيب المسجد النبوي: الظلم يُذهب الأجر ويقود للهلاك    خطباء المملكة يخصصون خطبة الجمعة للحديث عن مكانة كبار السن وحقوقهم    خطيب المسجد الحرام: الحسد من أعظم ما يُنغص على العبد طمأنينته    طقس ممطر ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق    انخفاض أسعار النفط    المعمرون أقل عرضة للأمراض    كيف ستغير رسوم الأراضي البيضاء مسار السوق العقارية ؟    الرواية.. سحر الحكاية وشغف القراء    التربية بين الأنْسَنة والرقْمَنة    ملامح عامة في شعر إيليا أبو ماضي    إنهم يشوهون المثقفين 2/2    مفردات من قلب الجنوب 19    لقاء الثلاثاء بغرفة الشرقية يناقش صناعة السينما في السعودية    من قلب الأحساء إلى العالمية... حكاية اللومي الحساوي    هل الروبوتات أكبر خطر يُهدِّد البشريّة؟    حملة الدراسات العليا بين الموارد والتعليم    كل عام وأنت بخير    اضطراب المساء عند كبار السن (متلازمة الغروب)    النوم عند المكيّف يسبب الخمول    إتاحة الدراسة عامين لخريجي الثانوية الراغبين في رفع معدلاتهم التراكمية    الجوف تشهد انطلاقة أعمال السجل العقاري    محافظ الخبر يدشن المؤتمر الدولي الخامس لمستجدات أمراض السكري والسمنة    ضبط 26 مخالفًا لتهريبهم (450) كيلوجرامًا من القات المخدر    غرفة الرس تستعرض منجزاتها في الدورتين الثالثة والرابعة    السعودية تفرض قيوداً على لعبة روبلوكس لتعزيز الأمان الرقمي    الطريق البري بين المملكة وعُمان إنجاز هندسي في قلب الربع الخالي    استخدام الإنترنت في السعودية يقفز ل 3 أضعاف المعدل العالمي    احتجاجات إسرائيلية قرب منزل نتنياهو للمطالبة بصفقة غزة    القيادة تعزّي رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان    أوروبا تعتبر لقاء بوتين وشي وكيم تحدياً للنظام الدولي.. لافروف يتمسك ب«الأراضي» وكيم يتعهد بدعم روسيا    لا أمل بالعثور على ناجين بعد زلزال أفغانستان    الواحدي والدغاري يحتفلان بزفاف محمد    100 % امتثال تجمع جدة الصحي الثاني    حُسنُ الختام    اليوم الوطني السعودي.. عزنا بطبعنا    فضيلة المستشار الشرعي بجازان "التماسك سياج الأوطان، وحصن المجتمعات"    أربعون عاما في مسيرة ولي العهد    ميلاد ولي العهد.. رؤية تتجدد مع كل عام    نائب أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات في نظام الأحوال المدنية والمرأة تستخرج "جواز السفر"دون موافقة ولي أمرها
نشر في المدينة يوم 02 - 08 - 2019

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، التفاصيل الكاملة على تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية.
استخراج جواز السفر
وشملت التعديلات الإتاحة للمرأة باستخراج جواز السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها وفق ما كان معمولًا به في السابق، وكذلك منح الحقوق ذاتها للذكر والأنثى فيما يتعلق بحرية السفر حال تجاوز العمر 21 عامًا، على أن يكون تصريح السفر للحضانة والقصر والمتوفي وليهم فقط.
وتضمنت تعديلات نظام وثائق السفر على تعديل المادة الثانية، وينص التعديل على أنه يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلبًا بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، أما الفقرة الثانية تنص على "لوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يحمل الجنسية العربية السعودية ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما"
المادة الثانية قبل التعديل
يشار إلى أن المادة الثانية قبل التعديل تنص على "يعطى جواز السفر لطالبه من السعوديين، ولوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما، وإضافة الزوجة والأولاد إلى أي منهما".
كما شملت التعديلات إلغاء المادة الثالثة، والتي كانت تنص على "يجوز أن يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات. وأبناءه القصر وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية".
منح جواز السفر وتصريح السفر
وجاء في التعديلات: "يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصر المتوفى وليّهم وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية"، وفق المادة الرابعة في النظام، التي كانت تشمل جميع الخاضعين لولاية أو وصاية أو قوامة قبل تعديلها أخيرًا.
أما فيما يتعلق بتعديلات نظام الأحوال المدنية، ألغت التعديلات الجديدة نص "محل إقامة المرأة المتزوجة هومحل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما» من المادة ال30 لتكون على النحو التالي «محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه".
السماح للمرأة بالتبليغ عن المواليد
وقضت التعديلات بالسماح للمرأة بالتبليغ عن المواليد حالها حال الرجل، حيث شملت التعديلات على المادة 33 في نظام الأحوال المدنية جملة من الفقرات المتضمنة إدراج المرأة في فقرات مواد الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن المواليد، وجاء في التعديلات تكليف أي من "والدي الطفل" بالتبليغ عن الولادة بعد أن اقتصرت في السابق على "والد الطفل"، وفيما اقتصر تبليغ الولادة على الأقارب الذكور من أقرب درجة، نصت التعديلات الجديدة على الأقرب درجة للمولود من الأقارب البالغ من العمر 18 عاما، لتشمل بذلك الأقارب الذكور والإناث. وشملت ذات التعديلات إضافة المرأة من ضمن الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن حالات الوفاة، بعد تعديل المادة 53، وحذف نص "الأقرباء الذكور" لتكون الفقرة ب من المادة على النحو التالي من المكلفين بالتبليغ عن الوفاة هم "أصول أو فروع أو زوجة المتوفى أو أي من أقربائه البالغ من العمر 18 عاما".
مسؤولي التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق
وأضافت التعديلات الجديدة الزوجة ضمن مسؤولي التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو المخالعة، في وقت كانت هذه المسؤولية حصراً على الزوج دون الزوجة، لتنص المادة 47 بعد التعديلات على التالي: "على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، ويجوز لوالد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقاربهما القيام بواجب التبليغ"
ومنحت التعديلات المرأة حق طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، بعد تعديل المادة 50، والتي تنص على الآتي: "لأي من الزوجين طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يوما من تاريخ عقد الزواج، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية".
واشتملت على تعديل المادة 91 من النظام لتكون على النحو التالي: "يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر".
أبرز التعديلات الجديدة:
– يحق للأنثى استخراج جواز سفر مباشرة دون موافقة ولي أمرها
– تصريح السفر يكون فقط للحضانة والقصّر والمتوفى وليهم
– للذكر والأنثى نفس الحقوق في تصريح السفر دون سن 21 سنة
– للمرأة حق طلب الحصول على سجل الأسرة من "الأحوال"
– التبليغ عن حالات الولادة والوفاة تشمل الرجل والمرأة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.