ترسية مشروع استثماري لإنشاء وتطوير مركز لأطفال التوحد    أمانة المدينة تطور تقنيات ذكية لري النباتات    جامعة الملك سعود تطلق «هاكاثون الابتكار الصحي الرقمي»    القضاء على إرهابيين وضبط أسلحة وذخائر خلال عملية أمنية شرق الجزائر    تأكيد ضرورة توحيد الجهود للتغلب على التحديات في المنطقة العربية وإرساء السلام    يايسله يُعلن اقتراب رحيله عن الأهلي    تضارب في النصر بشأن مصير رونالدو    الأهلي يتغلب على الأخدود برباعية في دوري روشن للمحترفين    الاتحاد حديث الصحف العالمية بعد التتويج بلقب «روشن»    وزارة الداخلية: لا حج بلا تصريح    "جوازات الوديعة" تستقبل أولى رحلات حجاج اليمن    المملكة.. الثاني عالميًا في «آيسف الكبرى»    "شؤون المسجد النبوي" تدشّن "المساعد الذكي الإثرائي"    فرع الشؤون الإسلامية بالشرقية يعلن جاهزيته لتنفيذ خطة الحج    مستشفى الملك فهد الجامعي يطلق أربع خدمات صيدلية    440 مليار ريال استثمارات مدن    591.415 طلبا لأسماء تجارية    تاسي يغلق مرتفعا للأسبوع الثالث    حين تلتقي المصالح وتستقر الموازين    فخر يُجسّد مكانة المملكة    القبض على مقيمين بجدة لترويجهم (1.6) كجم من (الشبو)    أمين الطائف يطلق مبادرة "راصد+ " لضبط تسرب لحوم الأضاحي من المشاعر    جمعية روماتيزم تستعرض خدماتها في معرض "إينا" في نسخته الثالثة    "الفيصل للبحوث" يناقش دور المملكة في المنظومات الإقليمية    فهد بن سعد ومسيرة عطاء    قلب الاستثمار.. حين تحدث محمد بن سلمان وأنصتت أميركا    الأهلي يتغلّب على الخلود برباعية    إلى صيادلة المجتمع    التعادل السلبي يحسم على لقاء الاتفاق وضمك في دوري روشن للمحترفين    البديوي يجدد موقف دول الخليج الداعم والمساند والثابت ل"الأونروا"    أجياد تستعرض مشروع قاصد    مذكرة سعودية مصرية في المجال البرلماني    تجدد توترات ليبيا بعد اقتحام مقر الحكومة    71 عملية جراحية وقسطرة قلبية لضيوف الرحمن بالمدينة    برنامج "مداد" يثري مهارات كوادر السياحة والضيافة في جازان    110 آلاف حكم في القضايا العامة    فلمبان يوثق مسيرة الفن السعودي    اختبارات نافس في 8 دول    تايكوندو النصر والرياض يتقاسمان ذهب السيدات    السعودية: رفع العقوبات عن سوريا فرصة عظيمة لبناء التعافي    إغلاق وضم مدارس بالمجاردة    التراث السعودي في المراسم الملكية: هوية ثقافية راسخة وقوة ناعمة عالمية    كيف ترسم الصحة السكانية مستقبل المملكة    "أنعش قلبي".. نادي الشرق بالدلم يطلق مبادرة رياضية بمشاركة مشاة من مختلف المناطق    سمو أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج 100 صحفي وإعلامي    وزير الصحة يكرم تجمع الرياض الصحي الأول نظير إنجازاته في الابتكار والجاهزية    رقم سلبي لياسين بونو مع الهلال    أكثر من 6000 حاجاً يتلقون الخدمات الصحية بمدينة الحجاج بمركز الشقيق خلال يومين    جمعية نماء تنفذ برنامجًا شبابيًا توعويًا في بيت الثقافة بجازان    جمعية تعظيم لعمارة المساجد بمكة تشارك في معرض "نسك هدايا الحاج"    زمزم الصحية تشارك في فرضية الطوارئ والكوارث    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    تحذيرات فلسطينية من كارثة مائية وصحية.. «أونروا» تتهم الاحتلال باستخدام الغذاء كسلاح في غزة    أكد أن كثيرين يتابعون الفرص بالمنطقة… ترامب لقادة الخليج: دول التعاون مزدهرة.. ومحل إعجاب العالم    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    الكوادر النسائية السعودية.. كفاءات في خدمة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في النظام الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون “2-3”

أواصل قراءتي للنظام الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون،فتحدثتُ في الحلقة الماضية عن المتناقضات ،وسأتحدث في هذه الحلقة عن:
ثالثاً : الانحياز للرجل ضد المرأة:
1. في تقريره تزويج الصغير والمعتوه والمجنون والسفيه راعى مصلحة الرجل وإشباع رغبته فقط، ولم يراع مصلحة المرأة التي ستتزوج المعتوه والمجنون والسفيه ،ومدى معاناتها من هذا الزواج وحرمانها من كثير من حقوقها، أقربها الإحصان والإحساس بالأمان والمشاركة الوجدانية، والمشاركة في تربية الأولاد، وأنا أسأل الذين وضعوا النظام هل يرضون لبناتهم أزواجا معتوهين ومجانين وسفهاء؟
الفقرة (أ ) من المادة (58) تُعطي للزوج حق إسكان أبويه وأولاده من زوجة سابقة مع زوجته في بيت الزوجية متى كان مكلفا بالإنفاق عليهم، بشرط أن لا يلحقها ضرر من ذلك، بينما الفقرة (ب)لا تعطي للزوجة حق إسكان معها في بيت الزوجية أبويها ،أو أحدهما ،وإعطاءها حق إسكان أولادها من غيره إلا إذا لم يكن لهم حاضن غيرها، أو يتضررون من مفارقتها، أو رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمنًا، ويحق له العدول متى لحقه ضرر من ذلك، والسؤال الذي يطرح نفسه : من يقدر الضرر من بقاء الأولاد في الحالتيْن :الزوجة ، أو الزوج ،أم القاضي ؟ وإن كان القاضي فمن يضمن عدل القاضي في تقرير الضرر ، فقد يقرر الضرر الواقع على الزوج من وجود أولاد زوجته ، ولا يقرر الضرر الواقع على الزوجة من بقاء أبوي الزوج ،أو أولاده في بيت الزوجية؟ وأين يذهب أولاد الزوجة إن تقرر وقوع ضرر على زوج الأم ببقائهم في بيت الزوجية إن كان أبوهم متوفيا ،وأمهم الحاضن الوحيد لهم ؟ ولم يشر النظام أنَّ من حق الزوجة إسكان أبويها ،أو أحدهما وأولادها من غيره في بيت الزوجية ،خاصة إن كانت مالكة للبيت ،أو لها مرتب خاص بها ،أو دخل خاص بها تُنفق منه على أبويْها وأولادها، خاصة وأنّنا في عصر يغلب فيه خروج المرأة للعمل التكسبي.
2. المادة (111) لا تعطي الزوجة حق طلب الطلاق من زوجها المحكوم عليه نهائياً بالسجن ثلاث سنوات إلاَّ بعد مضي سنة من مدة الحكم ،مع أنَّ الإسلام يعطي المرأة حق الطلاق إن غاب عنها زوجها أربعة أشهر ،بدليل أنَّ المادة (109) من هذا النظام أعطت للزوج الغائب المعلوم موطنه ومحل إقامته مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد عن سنة ليعود لزوجته أو يتم تطليقها منه.
3. ما ورد عن الصغير وأحواله في المواد من (141 145)واضح أنّها قاصرة على الصغير الذكر بإعطائه حق إدارة أمواله ، إن ألمح منه رشداً ،ولكن هذا الحق لا يمنح للأنثى البالغة الرشيدة ؛إذ يشترط عليها الوكيل.
رابعاً : مخالفة نصوص قرآنية وحديثية:
1.إقرار تزويج المعتوه والمجنون مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم ( تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس)،وإن قيل يتأكد من أنَّ الجنون والعته ليس وراثياً ،فهنا أقول من يضمن سلامة التقارير التي تكتب بهذا الشأن ، فقد يكون والد المعتوه والمجنون من ذوي الجاه والمال ،,يستطيع شراء ذمم المختصين الذين يكتبون التقارير.
2.المادة (91) تعطي للزوج حق إرجاع مطلقته ما دامت في العدة دون اشتراط موافقتها على الرجعة ،وهذا مخالف لقوله تعالى ( فإن طلَّقها فَلاَ جُنّاحَ عَليْهُمَا أنْ يَتَراَجَعَا إنْ ظَنَّا أنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ){ البقرة : 230)
فهذه الآية تبين أنَّ الرجعة تتم بموافقة الزوجين ،فالموافقة على الرجعة من حق المطلقة ،وكل أنظمة الأحوال الشخصية ،والأحكام القضائية سلبتها هذا الحق الذي أعطاها إيَّاه خالقها.
3.لم يُبيِّن النظام في المادة (93) متى تكون المخالعة ،وهو وقوع الضرر على الزوج لطلب الزوجة للطلاق منه مع عدم وجود ما يعيب دينه وخلقه ،وذلك استناداً على حادثة زوجة ثابت بن قيس التي أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبة الطلاق من زوجها قائلة : ( إنِّي لا أعيب دينه وخلقه ولكن أكره الكفر في الإسلام ، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم : أتردين له حديقته ؟ ،فقالت نعم)
4.في الفقرة (أ) من المادة (126) اشترط في الحاضن إذا كانت امرأة:
أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها. إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون، ولم يوجد نص من القرآن والسنة ينصان على ذلك ،بل الرسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بابنة حمزة بعد استشهاد أبيها لخالتها في الحضانة وقد تنازع فيها ابنا عمها علي وجعفر ،وخالتها يومئذ لها زوج غير أبيها، فالأم أحق بالحضانة إن كانت متزوجة من رجل أجنبي عن المحضون ،فزوج الأم من المحارم لبناتها ،أمَّا حديث ( أنتِ أحق به ما لم تُنكحي) وهو حديث ضعيف ، وقال عنه ابن حزم هذه صحيفة لا يُحتج بها، ورواية أخرى فيها المثنى بن الصباح ،وهو ضعيف، وما روي عن أبي بكر رضي الله عنه فهو موقوف ومرسل ،وروي من وجوه أخرى مرسلا في « الموطأ « و « المصنف « لابن أبي شيبة و من وجه آخر موصولاً بإسناد ضعيف منقطع .
5.عدم تناوله حجر وعضل البنات ،فأغفلهما وكأنَّهما غير موجوديْن في المجتمع ،ونجده أشار إلى العضل في المادة (14) دونما توضيح وتفصيل ،وذلك في غيبة الولي ،فجاء هذا النص «إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة، أو جهل مكانه، أو لم يتمكن من الاتصال به، أو عضل، انتقلت الولاية لمن يليه بإذن من القاضي.»، ولم يبين الحكم في حالة عضل الولي الثاني الذي انتقلت إليه الولاية ، بينما نجده فصَّل في حالة امتناع الولي من تزويج الذكر البالغ من العمر 15 سنة إن طلب الزواج.
للحديث صلة.
[email protected]
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (26) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 - Stc
635031 - Mobily
737221 - Zain


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.