استشهاد 22 فلسطينيًا    1.89 مليون وفاة سنويًا بسبب الملح    ألمانيا تقدم 10 ملايين يورو إضافية لدعم منظمة الصحة بعد انسحاب أمريكا    34 صفقة استثمارية 53.5 مليار ريال مليار ريال في ختام منتدى حائل للاستثمار    لمسة وفاء.. الشيخ محمد بن عبدالله آل علي    الشؤون الإسلامية تُكمل استعداداتها في منافذ الشرقية لاستقبال الحجاج    وزير الحرس الوطني يرعى تخريج الدفعة السادسة من برنامج القيادة والأركان والدفعة الأولى من برنامج الدراسات العسكرية المتقدمة ويدشّن برنامج الحرب    استقرار أسعار النفط    ترقية محافظ الفرشة إلى المرتبة الثانية عشر    المملكة 2050.. حين أصبح الحلم واقعاً    ترامب يقول إنه "حزين" إزاء الإعلان عن تشخيص إصابة بايدن بالسرطان    بالميراس يوضح حقيقة ضم رونالدو في كأس العالم للأندية    الهلال يُعلن نقل تمبكتي إلى المستشفي    عاصمة المستقبل    غرامة 16 ألف ريال لكل متر.. ضبط مواطن لتخزينه حطبًا محليًا    الأمير سعود بن مشعل يستقبل مجلس إدارة ولاعبي الأهلي    ترأسا اجتماع "مجلس التنسيق" وناقشا أوضاع المنطقة.. وزير الخارجية ونظيره التركي يبحثان تعزيز التعاون    الفيفا يحدد موعد المباراة الفاصلة بين لوس أنجلوس وأمريكا.. من يحجز المقعد الأخير لمونديال الأندية؟    محمد.. هل أنت تنام ليلاً ؟    آل بابكر وخضر يحتفلون بزواج علي    إعلاميون ومثقفون يعزون أسرة السباعي في فقيدهم أسامة    الهند.. رفض شراء السجائر لرجل غريب فقتله    " الموارد": تجربة" أنورت" لتعزيز تجربة ضيوف الرحمن    هيئة الموسيقى توثق الإبداعات السعودية    مبادرات "عام الحرف" ترسو في مشروع سولتير بالرياض    مجلس إدارة مؤسسة «البلاد» يقر الميزانية العمومية    وجبة مجانية تنهي حياة عصابة بأكملها    الحرب على الفلورايد تحرز تقدما    أسهمت في خدمة ضيوف الرحمن.. الداخلية: مليون حاج عدد مستفيدي مبادرة طريق مكة    تصعيد في قصف معسكرات النازحين.. الجيش السوداني يسيطر على منطقة «عطرون»    143 مليون متر لمشاريع الاستثمار في حائل    عبدالجواد يدشن كتابه "جودة الرعاية الصحية"    صيام الماء .. تجربة مذهلة ولكن ليست للجميع    أطباء يعيدون كتابة الحمض النووي لإنقاذ رضيع    سعود بن نايف يهنئ الفائزين في «آيسف 2025»    أمير الجوف يُعزي أسرة الجلال    نائب أمير الشرقية يطّلع على برامج «المسؤولية الاجتماعية»    جوازات منفذ جديدة عرعر تستقبل حجاج العراق    الشؤون الإسلامية تختتم الدورة التأصيلية الأولى في سريلانكا    6000 حاج يتلقون الرعاية الصحية بالجوف    تحالف متجدد    «البيضاء».. تنوّع بيولوجي يعزّز السياحة    نائب أمير عسير يستقبل القنصل الجزائري    اختتام بطولة غرب المملكة للملاكمة والركل بمشاركة 197 لاعباً ولاعبة وحضور آسيوي بارز    حفل جائزة فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميز.. الأربعاء    الحجي متحدثاً رسمياً للنادي الأهلي    قصائد فيصل بن تركي المغناة تتصدر الأكثر مشاهدة    نجوم الرياض وهوكي جدة يتوجان في بطولتي الهوكي للنساء والرجال بالمنطقة الغربية    تتويج الأخدود ببطولة المملكة تحت 15 عاماً "الدرجة الأولى"    رئيس جمعية «مرفأ» الصفحي يهنئ أمير جازان ونائبه على الثقة الملكية    مشائخ وأعيان وأهالي «الجرابية الكنانية» يهنئون أمير جازان ونائبه بالثقة الملكية    مراقبة التنوع الأحيائي بساحل البحر الأحمر    تعليم الطائف يستعرض خطة التحول في منظومة إدارات التعليم مع أكثر من 1700 مدرسة    بوتين: هدفنا من حرب أوكرانيا هو السلام    أمير منطقة تبوك يرعى حفل جائزة سموه للتفوق العلمي والتميز في عامها ال 38 الاربعاء المقبل القادم    اعتدال: أكثر من 1.2 مليون رابطٍ للتحايل على آليات رصد المحتوى المتطرّف    "قمة بغداد" ترفض تهجير سكان غزة.. الجبير: رفع العقوبات عن سوريا فرصة للتعافي والتنمية    تاسي يغلق مرتفعا للأسبوع الثالث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المساواة في حق العمل بين الذكور والإناث دون تمييز
نشر في المدينة يوم 03 - 08 - 2019

تضمنت تعديلات أنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية والعمل والتأمينات الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء تعديل المادة (الثانية)، نظام العمل بالمساواة بين الذكور والإناث في حقوق العمل، ونصت على اعتبار المواطنين متساوين في حق العمل دون تميز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي أشكال التمييز الأخرى سواء أثناء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه، وعرفت أن العامل باعتباره كل شخص طبيعي «ذكر أو أنثى» يعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر لو كان بعيدًا عن نظارته، وتضمن التعديل على «بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام التأمينات الاجتماعية ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذا السن، وشددت التعديلات على أنه لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع ويشمل ذلك مدة مرضها نتيجة الحمل أو الوضع بشرط إثباته بشهادة طبية معتمدة وأن لا تتجاوز مدة غيابها 180 يومًا في السنة سواء كانت متصلة أو متفرقة. ومنحت التعديلات بخصوص الحصول على جواز السفر الحق لكل من يقدم طلبًا بذلك من حاملي الجنسية ولوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر، أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يحمل الجنسية السعودية، ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما، وإلغاء المادة (الثالثة)، كما تضمن التعديل منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصّر المتوفى وليّهم، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، والموافقة على تعديل نظام الأحوال المدنية، بتعديل المادة (30)، لتصبح بالصيغة «محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصّي عليه»، وتعديل المادة (33)، لتكون بالنص الآتي: «المكلفون بالتبليغ عن المواليد هم: «المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونيًا بالأحوال المدنية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيدية، والدا الطفل، والأقرب درجة للمولود من الأقارب البالغ من العمر ثمانية عشر عامًا، والحاكم الإداري في المحافظة أو المركز، وعمدة الحي، أو شيخ القبيلة، أو المعرّف المعتمد، وأي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم عن التبليغ، وتكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفي مسؤولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب، كما تضمن تعديل المادة (47)، لتكون بالنص الآتي: «على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، ويجوز لوالد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقاربائهما القيام بواجب التبليغ»، وتنتفي مسؤولية التبليغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال وجود ربط إلكتروني بين إدارة الأحوال المدنية والمحكمة المختصة، كما تضمنت تعديل المادة (50)، لتكون بالنص الآتي: «لأي من الزوجين طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يومًا من تاريخ عقد الزواج، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية»، وشملت التعديلات المادة (53)، لتكون بالنص الآتي: المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم: «المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونيًا بالأحوال المدنية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، وأصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من أقربائه البالغ من العمر ثمانية عشر عامًا، ومديرو الملاجئ ومرافق الإيواء السياحي والمدارس والسجون والثكنات والمحاجر الصحية، وأي منشأة أخرى».
أبرز تعديلات أنظمة السفر والأحوال والعمل والتأمينات:
أولا: تعديل نظام وثائق السفر:
• منح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية السعودية.
• لوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر، أو تذكرة مرور مؤقتة لأي شخص لا يحمل الجنسية السعودية، ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها.
• منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصّر المتوفى وليّهم.
ثانيًا: تعديل نظام الأحوال المدنية:
• محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصّي عليه.
• المكلفون بالتبليغ عن المواليد: المنشآت الصحية، والدا الطفل، الأقرب للمولود، الحاكم الإداري، العمدة، أو شيخ القبيلة، أو المعرّف المعتمد.
• على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، أو والد الزوج أو الزوجة أو أحد أقاربائهما.
• تنتفي مسؤولية التبليغ في حال وجود ربط إلكتروني بين إدارة الأحوال المدنية والمحكمة المختصة.
• لأي من الزوجين طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية.
• المكلفون بالتبليغ عن الوفاة: المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية، أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من أقربائه البالغ، مديرو الملاجئ ومرافق الإيواء السياحي والمدارس والسجون والثكنات والمحاجر الصحية، وأي منشأة أخرى، ويشمل ذلك المطوفين أو من في حكمهم بالنسبة إلى الحجاج والمعتمرين والزوار المسجلين لديهم، الممارس الصحي المكلف بإثبات الوفاة، والحاكم الإداري، وعمدة الحي، أوشيخ القبيلة، أو المعرّف المعتمد.
• يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر.
ثالثاً: تعديل نظام العمل:
• تعديل تعريف العامل الوارد في المادة (الثانية).
• مساواة المواطنون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن.
• بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن.
• لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع.
• إلغاء المادة (السادسة والخمسين بعد المئة).
مجلس شؤون الأسرة
• رب الأسرة بالنسبة للأولاد القصر هو الأب والأم
• يحق للمرأة رسميا طلب الحصول على سجل الأسرة
• يجب على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالفة
• لا يحق لصاحب العمل فصل العاملة أو تهديدها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع
5 آثار إيجابية على المرأة
1 - تمكين المرأة بما يتوافق مع الشريعة
2 - انعكاسات اقتصادية إيجابية على المرأة
3 - دعم حقوق المرأة في العمل والتقاعد
4 - تمكين المرأة من إنهاء الإجراءات الرسمية
5 - تأثير إيجابي على الواقع المجتمعي للمرأة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.