الأسهم الأوروبية تتراجع قليلًا بعد بلوغها مستويات قياسية    طبيب سعودي يحقق جائزة التميز في زراعة الكبد    "العقار" تحذّر من جمع الأموال بطرق غير نظامية تحت ذريعة التطوير    مئوية الدفاع المدني.. قرنٌ من العطاء لحماية الإنسان والمكان    في يومٍ واحد.. عسير تحتفي بإنجازٍ مزدوج لخدمة الإنسان    آل الشيخ: معرفة أسماء الله الحسنى تزيد الإيمان وتملأ القلب طمأنينة    ولي العهد يعزي هاتفيًا رئيس وزراء الكويت في وفاة الشيخ علي الصباح    رئيس الخلود: لا نتوقف عن العمل من أجل سوق الانتقالات الشتوية    وزارة الرياضة تحقق مستهدفات جديدة في نسب ممارسة النشاط البدني لعام 2025    الفتح يطلق حملة جماهيرية لمواجهة الاتفاق امتدادًا لشعار "الحساوي فتحاوي"    السديس: أمتنا أحوج ما تكون لهدايات القرآن في زمن الفتن    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 3 مسيرات متجهة إلى موسكو    منظمة الصحة العالمية تجلي 41 طفلا من قطاع غزة    الرئيس الموريتاني يصل جدة لأداء مناسك العمرة    مسابقة "كأس فرسان علم السموم العرب" تنطلق اليوم    رابطةُ العالم الإسلامي تُشيد بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية    جمعية توعية الشباب تعزز مهارات التعامل التربوي مع الأبناء    تدشين فعالية اليوم العالمي للصحة النفسية في الخبر    مطار الملك سلمان الدولي يوقّع شراكة استراتيجية مع منتدى TOURISE 2025 لدعم السياحة المستدامة    الوداد المغربي يتعاقد مع الجناح زياش    المنتخب السعودي يُتوّج بلقب كأس العرب للهجن بنسخته الثانية    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    صقّار يطرح أول شاهين في حياته ويبيعه ب(193) ألف ريال    تنقل زواره لتجربة سينمائية عبر رحلة تفاعلية مكتملة    «سلمان للإغاثة» يوزّع (213) سلة غذائية في مخيم لواء باباجان في أفغانستان    ميندي: ضغط المباريات ليس عذراً    الأهلي يتغلّب على النجمة بهدف البريكان ويحتل المركز الرابع في دوري روشن للمحترفين    أمانة جازان تنظم "ملتقى جازان الخضراء": مبادرة رائدة لتعزيز الاستدامة ورفع الرقعة النباتية بالمنطقة    فرع الشؤون الإسلامية بجازان يفعّل أكتوبر الوردي بمبادرة صحية توعوية    163 ألف ريال لصقرين في مزاد نادي الصقور السعودي 2025    80 شركة ناشئة تتنافس في حلبة المستثمرين    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان أهالي فرسان    أمانة الشرقية تنفذ تجربة فرضية لمواجهة الحالات المطرية    بيان عربي إسلامي: ضم الضفة انتهاك صارخ للقانون الدولي    أمير منطقة تبوك يواسي أسرة القايم    59.1% من سكان السعودية يمارسون النشاط البدني أسبوعيا    الأمين العام للأمم المتحدة يأمل أن تلتزم بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية    بروكسل تعد القاهرة بمساعدات بقيمة 4 مليارات يورو خلال أول قمة أوروبية – مصرية    لشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان مفتيًا عامًا للمملكة العربية السعودية ورئيسًا لهيئة كبار العلماء ورئيسًا عامًا للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير    محافظ الطائف يلتقي مدير الدفاع المدني اللواء القحطاني    نائب أمير نجران يتسلم تقريرًا عن مشاريع الأمانة    تكليف العنزي مديراً للإعلام ومتحدثاً لوزارة الشؤون الإسلامية    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة علي الصباح    برنامج ثقافي سعودي- فرنسي يمتد حتى 2030.. 50 مليون يورو لدعم مشروع «مركز بومبيدو»    عرض مسرحية «المايسترو» مطلع نوفمبر    في ثالث جولات كأس آسيا 2.. النصر يعبر جوا الهندي بثنائية ويعزز صدارته ل«الرابعة»    آل حلوّل والضليمي يزفون داؤود    المملكة توقع اتفاقية دولية للإنذار المبكر من العواصف    الاستثمار في رأس المال البشري.. البيز: 339 سعودياً يدرسون الأمن السيبراني في أمريكا    أمر ملكي بتعيين الفوزان مفتياً عاماً للمملكة    أجريت إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. نجاح عملية عيب خلقي في القلب لطفلة فلسطينية    بالونات مجهولة تثير مخاوف الأمريكيين    أكد رسوخ الوفاء والمبادرات الإنسانية.. محافظ الأحساء يكرم مواطناً تبرع بكليته لوالده    معقم الأيدي «الإيثانول» يسبب السرطان    نادي الساحل يكرم حملة التطعيم    الذهب يفقد بريقه مؤقتا تراجع عالمي حاد بعد موجة صعود قياسية    التراث يحفّز الاستثمار ويقود ازدهار المتاحف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المساواة في حق العمل بين الذكور والإناث دون تمييز
نشر في المدينة يوم 03 - 08 - 2019

تضمنت تعديلات أنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية والعمل والتأمينات الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء تعديل المادة (الثانية)، نظام العمل بالمساواة بين الذكور والإناث في حقوق العمل، ونصت على اعتبار المواطنين متساوين في حق العمل دون تميز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي أشكال التمييز الأخرى سواء أثناء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه، وعرفت أن العامل باعتباره كل شخص طبيعي «ذكر أو أنثى» يعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر لو كان بعيدًا عن نظارته، وتضمن التعديل على «بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام التأمينات الاجتماعية ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذا السن، وشددت التعديلات على أنه لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع ويشمل ذلك مدة مرضها نتيجة الحمل أو الوضع بشرط إثباته بشهادة طبية معتمدة وأن لا تتجاوز مدة غيابها 180 يومًا في السنة سواء كانت متصلة أو متفرقة. ومنحت التعديلات بخصوص الحصول على جواز السفر الحق لكل من يقدم طلبًا بذلك من حاملي الجنسية ولوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر، أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يحمل الجنسية السعودية، ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما، وإلغاء المادة (الثالثة)، كما تضمن التعديل منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصّر المتوفى وليّهم، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، والموافقة على تعديل نظام الأحوال المدنية، بتعديل المادة (30)، لتصبح بالصيغة «محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصّي عليه»، وتعديل المادة (33)، لتكون بالنص الآتي: «المكلفون بالتبليغ عن المواليد هم: «المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونيًا بالأحوال المدنية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيدية، والدا الطفل، والأقرب درجة للمولود من الأقارب البالغ من العمر ثمانية عشر عامًا، والحاكم الإداري في المحافظة أو المركز، وعمدة الحي، أو شيخ القبيلة، أو المعرّف المعتمد، وأي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم عن التبليغ، وتكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفي مسؤولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب، كما تضمن تعديل المادة (47)، لتكون بالنص الآتي: «على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، ويجوز لوالد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقاربائهما القيام بواجب التبليغ»، وتنتفي مسؤولية التبليغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال وجود ربط إلكتروني بين إدارة الأحوال المدنية والمحكمة المختصة، كما تضمنت تعديل المادة (50)، لتكون بالنص الآتي: «لأي من الزوجين طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يومًا من تاريخ عقد الزواج، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية»، وشملت التعديلات المادة (53)، لتكون بالنص الآتي: المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم: «المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونيًا بالأحوال المدنية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، وأصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من أقربائه البالغ من العمر ثمانية عشر عامًا، ومديرو الملاجئ ومرافق الإيواء السياحي والمدارس والسجون والثكنات والمحاجر الصحية، وأي منشأة أخرى».
أبرز تعديلات أنظمة السفر والأحوال والعمل والتأمينات:
أولا: تعديل نظام وثائق السفر:
• منح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية السعودية.
• لوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر، أو تذكرة مرور مؤقتة لأي شخص لا يحمل الجنسية السعودية، ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها.
• منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصّر المتوفى وليّهم.
ثانيًا: تعديل نظام الأحوال المدنية:
• محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصّي عليه.
• المكلفون بالتبليغ عن المواليد: المنشآت الصحية، والدا الطفل، الأقرب للمولود، الحاكم الإداري، العمدة، أو شيخ القبيلة، أو المعرّف المعتمد.
• على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، أو والد الزوج أو الزوجة أو أحد أقاربائهما.
• تنتفي مسؤولية التبليغ في حال وجود ربط إلكتروني بين إدارة الأحوال المدنية والمحكمة المختصة.
• لأي من الزوجين طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية.
• المكلفون بالتبليغ عن الوفاة: المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية، أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من أقربائه البالغ، مديرو الملاجئ ومرافق الإيواء السياحي والمدارس والسجون والثكنات والمحاجر الصحية، وأي منشأة أخرى، ويشمل ذلك المطوفين أو من في حكمهم بالنسبة إلى الحجاج والمعتمرين والزوار المسجلين لديهم، الممارس الصحي المكلف بإثبات الوفاة، والحاكم الإداري، وعمدة الحي، أوشيخ القبيلة، أو المعرّف المعتمد.
• يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر.
ثالثاً: تعديل نظام العمل:
• تعديل تعريف العامل الوارد في المادة (الثانية).
• مساواة المواطنون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن.
• بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن.
• لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع.
• إلغاء المادة (السادسة والخمسين بعد المئة).
مجلس شؤون الأسرة
• رب الأسرة بالنسبة للأولاد القصر هو الأب والأم
• يحق للمرأة رسميا طلب الحصول على سجل الأسرة
• يجب على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالفة
• لا يحق لصاحب العمل فصل العاملة أو تهديدها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع
5 آثار إيجابية على المرأة
1 - تمكين المرأة بما يتوافق مع الشريعة
2 - انعكاسات اقتصادية إيجابية على المرأة
3 - دعم حقوق المرأة في العمل والتقاعد
4 - تمكين المرأة من إنهاء الإجراءات الرسمية
5 - تأثير إيجابي على الواقع المجتمعي للمرأة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.