تراجع مؤشر الدولار    مجلس حضرموت الوطني يثمّن جهود المملكة في التصدي لمحاولات تهريب السلاح ويؤكد دعمه للشرعية اليمنية    مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال"    الصين تجري مناورات عسكرية لليوم الثاني على التوالي حول تايوان    "مسك" تحتفي بتخريج "قيادات واعدة"    غزال ما ينصادي    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    وزير الاتصالات يشيد بمشروعات "تحديات الهاكاثون التقني"    رونالدو يُشعل الصحف العالمية بثنائية الأخدود    تتويج أبطال المملكة للمبارزة    "المدينة المنورة" لذوي الإعاقة يتوج بكأس السوبر    300 ألف متطوع في البلديات    فيصل بن بندر يزف 106 من أبناء «إنسان» للحياة الزوجية    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    غياب ضعف وتراجع!    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    "الرياض الصحي" يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار"    سماعات الأذن.. التلف التدريجي    أندية روشن وأوروبا يتنافسون على نجم دفاع ريال مدريد    المزارع البعلية.. تراث زراعي    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    حكاية وراء كل باب    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    نقص حاد في المساعدات والمأوى.. والأونروا: الشتاء القاسي يفاقم الكارثة الإنسانية في غزة    افتتاح أول متنزه عالمي بالشرق الأوسط في القدية    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    تدريب 320 مراقباً في مبادرة «رافد الحرمين»    التقدم الزمني الداخلي    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    7.5 % معدل بطالة السعوديين    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    في روشن.. الحزم يعبر الرياض.. الفتح يواصل صحوته والتعاون يصعق النجمة    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. تونس تسعى لعبور تنزانيا.. ونيجيريا تلاقي أوغندا    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    محمد إمام يحسم جدل الأجور    %69 من مساكن المملكة بلا طفايات للحريق و87% بلا أجهزة إنذار    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    معارك البيض والدقيق    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    رهانات وقف النار على غزة بين اختبار المرحلة الثانية وسيناريو التعثر    التعاون لوصافة دوري روشن بالفوز على النجمة    الهلال والنصر يسيطران على الريشة    السعودية وإدارة التحولات الإقليمية    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 95"    بلدية محافظة بيش تواصل أعمال النظافة اليومية بالكورنيش حفاظًا على الشاطئ وراحة الزوار    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحصيل الزكاة المستحقة من الورثة بعد وفاة صاحب المنشأة
نشر في المدينة يوم 16 - 03 - 2019

منحت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة صلاحية تحصيل الزكاة المستحقة من الورثة أو من الموصى لهم كل بحسب نصيبه منها بعد وفاة صاحب المنشأة الفردية ان لم تحصل تلك المستحقات قبل توزيع التركة، كما منحت حرمان المكلف من الدخول في المنافسات الحكومية، أو استقدام أي عمالة، أو إصدار وتجديد سجلات ورخص العمل التي تمكنه من ممارسة النشاط.
وتلغي الهيئة وفق اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة قرار التقسيط في حالة التوقف عن سداد قسطين متتاليين، أو ثلاثة أقساط غير متتالية خلال فترة التقسيط، أو إذا تبين للهيئة أن مستحقات الزكاة معرضة للضياع، ويُخطر المكلف بإلغاء التقسيط بخطاب من الهيئة أو بإشعار آلي، وفي هذه الحالة يجب فورًا على المكلف سداد ما يستحق عليه بالكامل.
ووضعت ضوابط تقسيط المبالغ المستحقة من المكلف، تتمحور في تقديم طلب الى الهيئة يوضح قيمة الالتزام والفترة المالية واسباب عدم القدرة على السداد والاقساط، وتدرس الهيئة للرد خلال 30 يومًا.
وحددت اللائحة نحو (11) بندًا للحسم من وعاء الزكاة للمكلف الذي يمسك الدفاتر التجارية، وهي: صافي الأصول الثابتة، والأصول الممولة للمستأجر في عقود التأجير المالية في مشروعات البناء والتشغيل، وقطع الغيار والمواد غير المعدة للبيع، والإنشاءات الرأسمالية تحت التنفيذ، والأصول غير الملموسة المثبتة في الدفاتر التجارية للمكلف المتولدة داخليًّا أو المشتراة بغير نية الاتجار بها، ولاستثمارات في منشأة داخل المملكة لغير المتاجرة، والاستثمارات في منشأة خارج المملكة لغير المتاجرة، وصافي مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل، وصافي خسارة العام الزكوي المعدلة لأغراض الزكاة، وصافي الخسارة المدورة المعدلة لأغراض جباية الزكاة، وقيمة العقارات تحت التطوير المعدة للبيع، والوديعة النظامية لشركات التأمين وإعادة التأمين، والمدخلات الزراعية (المخزنة) المشتراة بغرض الاستعمال في الإنتاج.
ويجوز الحجز على أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة إذا لم يسدد المكلف الزكاة وفقًا للمواعيد المحددة نظامًا؛ وطالَب المكلف الذي عليه مستحقات زكوية نهائية بضرورة أدائها خلال 30 يومًا، وتُعد مطالبة أولى، تليها مطالبة ثانية خلال 30 يومًا أخرى، وإذا لم يتجاوب المكلف المطالبتين؛ يُخطر ببدء الهيئة في إجراءات الحجز على أمواله.
وتزوَّد مؤسسة النقد بنسخة من إخطار الحجز لإيقاف أي سحوبات من أرصدة المكلف البنكية في حدود القيمة المستحقة عليه، وتوقع الهيئة الحجز على ممتلكات المكلف المنقولة وغير المنقولة، ومخاطبة الجمارك للحجز على استيرادات المكلف في حدود القيمة المستحقة عليه، ومخاطبة وزارتي المالية والعدل للحجز على أي مبالغ لديها تخص المكلف، وايقاف أي تصرف للمكلف بممتلكاته غير المنقولة. ولا يقع الحجز على قيمة النفقات الشهرية الملزم بها المكلف لموظفيه أو غيرهم بما فيها مصاريف المعيشة.
ويحجز على ما للمدين لدى الغير من أموال شخصية منقولة وغير منقولة، للشخص الطبيعي المدين بالزكاة والمتعلقة بنشاطه في حدود المديونية، وينطبق ذلك على الشخص الطبيعي إذا كان شريكًا متضامنًا في شركة أشخاص أو في شركة توصية بالأسهم. ويستثنى من الحجز الأدوات التي يستخدمها المكلف في ممارسة أعماله ومتعلقاته وأثاثه الشخصي بحد أعلى لا يتجاوز 300 ألف ريال، كما يتم التنفيذ على أموال المكلف وبيعها بما يكفي لتسديد المستحق الزكوي. ويعلق بيع ممتلكات المكلف خلال فترة المراجعة الإدارية أو القضائية للربط الذي تم على أساسه الحجز.
يرحل المبلغ الزائد المدفوع من المكلف عن الزكاة المستحقة عليه إلى حساب به للأعوام الزكوية اللاحقة ما لم يطلب المكلف من الهيئة استرداده خلال 5 سنوات من تاريخ دفعه، وتدرس الهيئة طلب المكلف، والتحقق من وجود مبالغ مدفوعة بالزيادة من قبله، وإنهاء ذلك خلال 30 يومًا.
يوجب المكلف -عند التوقف عن النشاط- أن يقدم إشعارًا خلال60 يومًا من تاريخ التوقف، وإلا حُوسب عن عام زكوي كامل. ويُعد المكلف متوقفًا عن النشاط لأغراض التصفية؛ بمجرد افتتاح إجراء تصفيته، وعلى المصفي إشعار الهيئة ببدء إجراءات التصفية، وتسديد المبالغ الزكوية المستحقة.
واوجبت إجراءات التحصيل على المكلف آداء المبالغ المستحقة عليه خلال 60 يومًا من تاريخ ربط الهيئة إن لم يعترض عليه خلال المدة النظامية، فإن اعترض المكلف على ربط الهيئة وشطب الاعتراض وجب عليه سداد المبلغ خلال 60 يومًا من تاريخ أول شطب، أو من تاريخ صدور قرار نهائي من لجنة الفصل أو اللجنة الاستئنافية؛ أيهما أقرب.
عدم الوصول إلى بيانات مثبتة تعكس واقع المكلف ونشاطه.
7 عوامل لمحاسبة المكلف بالأسلوب التقديري:
* إذا لم يلتزم المكلف بتقديم الإقرار خلال المدة المحددة.
* إذا لم يُقدم المكلف المستندات المطلوبة باللغة العربية، كالقوائم المالية.
* إذا لم تتوافق البيانات الواردة في الدفاتر التجارية للمكلف مع واقع نشاطه.
* إذا لم يلتزم المكلف في الدفاتر التجارية بالنماذج التي بينتها الأنظمة واللوائح.
* إذا تبين للهيئة عدم صحة المعلومات المقدمة من المكلف في الإقرار.
* إذا لم يتمكن المكلف من إثبات صحة المعلومات المدونة في إقراره بالمستندات.
6 ضوابط احتساب وعاء الزكاة:
* ألا يقل وعاء الزكاة للمكلف عن صافي الربح المعدل لأغراض جباية الزكاة.
* ويُحاسب المكلف عن زكاة كامل العام الزكوي الذي توفي فيه أحد الشركاء أو تنازل فيه عن حصته ودخول آخرين محله.
* تُحاسب المنشأة الفردية عن العام الزكوي الذي انتقلت خلاله الملكية بشكل كامل لملاك آخرين.
* لا تُجرى مقاصة أو تسوية بين أرصدة الملاك أو الشركاء الدائنة.
* المكلف المزاول نشاطًا زراعيًّا خاضعًا لزكاة الثمار والحبوب، تقديم حسابات منفصلة ومستقلة.
* الأخذ في الحسبان نتائج إعادة التقييم طبقًا للقيمة العادلة الظاهرة في القوائم المالية.
3 حالات توجب آداء المستحقات:
* موافقة المكلف على ربط الهيئة.
* انقضاء الموعد للمكلف الذي قدَّم إقراره ولم يؤدِّ المبالغ المستحقة.
* انقضاء الموعد للاعتراض على الربط دون اعتراض أو بعد الشطب أو القرار النهائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.