الرئيس التنفيذي ل"هيئة الطرق" يتفقد طريق عقبة الهدا استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن    وساطة تنهي أخطر مواجهة منذ عقود بين الهند وباكستان    أوكرانيا وحلفاؤها يقترحون هدنة شاملة لمدة 30 يومًا    الثقافة السعودية تحضر في بينالي البندقية    وزير «الشؤون الإسلامية» يلتقي برؤساء وأعضاء المجالس العلمية لجهة مراكش    19 قتيلاً في قصف قوات الدعم السريع لسجن في مدينة الأبيض    فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية المملكة المتحدة    الوحدة يبتعد أكثر عن منطقة الهبوط بالفوز على الفتح    القبض على 11 مخالفًا لتهريبهم 165 كجم "قات" في عسير    جازان تقفز نحو المستقبل بقيادة أميرها الشاب    هيئة الصحفيين بنجران تنظم ورشة الإعلام والتنمية    إبادة عائلة في غزة وتحذيرات دولية من كارثة إنسانية خانقة    المواطنة الرقمية المسؤولة    اختتام أعمال البعثة التجارية إلى الولايات المتحدة    أمير تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة التاسعة عشرة لطلاب وطالبات جامعة تبوك الأربعاء القادم    رصد النسر الأسود الأوراسي في محمية الإمام تركي بن عبدالله    علاج جديد لالتهابات الأذن    الأطعمة المعالجة بشكل مفرط تزيد من خطر الوفاة المبكرة    احتفال الجمعية السعودية للروماتيزم باليوم العالمي للذئبة الحمراء    ولي العهد يجري اتصالين هاتفيين مع ملك البحرين وأمير الكويت    الحرفيين الاماراتيين يجسدون الإرث الإماراتي الأصيل خلال مشاركتهم في مهرجان الحرف الدولي بمحافظة الزلفي    باكستان: السعودية شاركت في محادثات وقف النار مع الهند    20 ألف غرامة لكل من يدخل مكة من حاملي تأشيرات الزيارة    فليك: برشلونة مستعد لاختبار ريال مدريد    أرتيتا : ألم صنع ممر شرفي لليفربول سيكون دافعا لأرسنال    موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس الملك    المملكة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان والهند    الدكتورة إيناس العيسى ترفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينها نائبًا لوزير التعليم    مجلس شؤون الأسرة يترأس وفد المملكة في اجتماعات تمكين المرأة بمجموعة العشرين بجنوب أفريقيا        الفرق بين «ولد» و«ابن» في الشريعة    "ياقوت" من "زين السعودية" أول مشغل يتيح لزوار المملكة توثيق شرائح الجوال من خلال منصة "أبشر"    الأمير فهد بن سعد يرفع شكره للقيادة على الثقة الملكية بتعيينه نائبًا لأمير منطقة القصيم    الهلال الاحمر بمنطقة نجران ينظم فعالية اليوم العالمي للهلال الاحمر    "تايكوندو الشباب يتألق ويعتلي صدارة الأوزان الأولمبية"    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يتنافس مع 1700 طالب من 70 دولة    غرفة حائل تناقش تحسين بيئة الأعمال في المرافق التعليمية    الأرصاد: رياح نشطة على الرياض والقصيم    بث مباشر من مدينة الملك عبدالله الطبية لعملية قسطرة قلبية معقدة    الخريف يبحث تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)    الخليج يجدد عقد "بيدرو" حتى عام 2027    'التعليم' تعتمد الزي المدرسي والرياضي الجديد لطلاب المدارس    بعد تعيينها نائبًا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة .. من هي "إيناس بنت سليمان العيسى"    الهلال يعلن انتهاء موسم لاعبه"الشهراني" للإصابة    نادي القادسية يحصد ذهب ترانسفورم الشرق الأوسط وأفريقيا 2025    إمام المسجد الحرام: الأمن ركيزة الإيمان ودرع الأوطان في زمن الفتن    سقوط مسبار فضائي على الأرض غدا السبت 10 مايو    النادي الأدبي بجازان يقيم برنامج ما بين العيدين الثقافي    جازان تودّع ربع قرن من البناء.. وتستقبل أفقًا جديدًا من الطموح    مستشفى الطوال العام ينفذ فعالية اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية    هلال جازان يحتفي باليوم العالمي للهلال الأحمر في "الراشد مول"    الحج لله.. والسلامة للجميع    اضطرابات نفسية.. خطر صادم    الأمير محمد بن عبدالعزيز يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه أميرًا لمنطقة جازان    رئاسة الشؤون الدينية تدشن أكثر من 20 مبادرة إثرائية    نُذر حرب شاملة.. ودعوات دولية للتهدئة.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد ب«كارثة نووية»    إحالة مواطن إلى النيابة العامة لترويجه "الحشيش"    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حذر من إدارة حسابات الغير عن طريق الإنترنت... مستشار السوق يجيب عن أسئلة قراء «الجزيرة»:


الرياض - الجزيرة
حذر المستشار القانوني السابق بهيئة سوق المال من إدارة الحسابات الاستثمارية للغير عبر الإنترنت دون وكالة رسمية صادرة من كتابة العدل أو من في حكمها. وقال المستشار إبراهيم الناصري إن مجلس هيئة سوق المال سمح بحصول الشخص على ثلاث وكالات كحد أقصى في مجال بيع وشراء الأسهم دون اشتراط كونه شخصاً مرخصاً له من الهيئة (وسيط)، وألغى قرار العمل بالتفاويض مُشترطاً أن تكون الوكالة صادرة من كتابة العدل أو ما في حكمها، وألا تكون الوكالة صادرة من وكيل. وبين الناصري أن هذه الأحكام تنطبق أيضاً في حالة إدارة شخص حساباً استثمارياً لآخر عبر الإنترنت عن طريق استخدام كلمة السر الخاصة به. وعدم التقيد بهذه الأحكام قد يُعد ممارسة لنشاط الوساطة دون ترخيص مما يُعرض الوكيل للعقوبات النظامية إضافة إلى مسؤوليته عن تعويض مُوكله عن الخسائر... فإلى مستشار السوق:
* حدث خطأ إلكتروني تسبب في تنفيذ عملية شراء أسهم بالرغم من عدم وجود ثمن هذه الأسهم في محفظتي الاستثمارية، والآن تطالبني شركة الوساطة بثمن الأسهم، وفي الوقت نفسه تم إيداع التوزيعات السنوية للأرباح في حسابي المصرفي. فما هو الموقف القانوني السليم في مثل هذه الحالة، وهل لي الحق في المطالبة بأي تعويض مقابل الاتصالات والتخويف والتهديد الذي أتعرض له من البنك؟.
جروح الشوق - الرياض
- تخضع العلاقة بين شركة الوساطة (الوسيط) والعميل للعقد المكتوب بينهما ولقواعد قانونية ومبادئ مبينة في لائحة الأشخاص المرخص لهم، ولكن قبل ذلك تخضع هذه العلاقة دائماً لمبدأ حسن النية من كلا الطرفين. وفي هذا السؤال أودع الوسيط أسهماً في الحساب الاستثماري للعميل بسبب خطأ فني دون أن يخصم ثمنها لعدم وجود هذا الثمن في المحفظة. ووفقاً لمبدأ حسن النية، فإنه كان يُفترض في العميل إشعار الوسيط بهذا الخطأ فور اكتشافه ومن ثم الاتفاق على الترتيبات المُمكنة لمعالجة الموضوع سواءً بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع هذا الخطأ أو بإمضاء الصفقة وتسديد ثمنها. ولما كانت المقاصة في (تداول) فورية، فإنه يتعذر إلغاء عملية الشراء التي تمت لصالح العميل، ولكن يُمكن مثلاً في حالة الاتفاق على إلغاء الصفقة قيام العميل ببيع تلك الأسهم وإعادة ثمن البيع فقط للوسيط بغض النظر عن ثمن الشراء ودون تحميل المحفظة أية رسوم سواء للشراء أو البيع، وذلك لكي لا يتضرر العميل من خطأ الوسيط. وفي هذه الحالة يُفترض أيضاً إعادة ما استلمه العميل من أرباح موزعة عن تلك الأسهم إلى الوسيط. كما يمكن أيضاً الاتفاق على إمضاء عملية الشراء وتسديد العميل ثمن الأسهم للوسيط بالطريقة التي يتفقان عليها لاسيما إذا كان ذلك في مصلحة العميل (عند ارتفاع سعر الأسهم مثلاً)، وفي هذه الحالة يحتفظ العميل بما أودع في حسابه من أرباح. وفي كل الأحوال يجب ألا يتضرر العميل من ذلك الخطأ. أما إمكانية المطالبة بالتعويض مقابل ما وصفه السائل بالاتصالات والتهديد من البنك فإن مثل هذا التعويض سيكون مبنياً على ما يعرف بالمسؤولية التقصيرية (الخطأ والضرر والعلاقة السببية)، مما يعني اشتراط إثبات توافر هذه الأركان الثلاثة من أجل الحصول على تعويض بقدر الضرر. وفي حين يسهل عادة إثبات عنصر الخطأ إلا أن إثبات تحقق ضرر ملموس بسبب ذلك الخطأ أمر محفوف بالمصاعب.
* لماذا تم قصر الوكالات في بيع وشراء الأسهم على ثلاثة موكلين، وهل يشمل ذلك إدارة الحسابات عن طريق الإنترنت أي باستخدام كلمة السر لحسابات شخص آخر؟.
صالح البريك - الرياض
تشمل أعمال الأوراق المالية التي يشترط النظام لممارستها على نحو تجاري الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية: نشاط (التعامل في ورقة مالية)، أي شراء الأسهم وبيعها سواءً كأصيل أو وكيل، وكذلك (الإدارة)، بما في ذلك إدارة الحسابات الاستثمارية (المحافظ) للغير. فإذا وكل شخص عن آخر في بيع أو شراء سهم معين بناءً على تعليمات من الوكيل فإن ذلك يدخل ضمن نشاط (التعامل)، أما إن كانت الوكالة تعطيه حق التصرف بالبيع والشراء دون الرجوع للأصيل فإن ذلك يعد من أعمال (الإدارة). ولما كان اشتراط الحصول على الترخيص مرتبطاً بممارسة تلك الأعمال على سبيل الاحتراف، فقد سمح مجلس هيئة السوق المالية في قراره رقم (222) لعام 2005م بحصول الشخص على ثلاث وكالات كحد أقصى في مجال بيع وشراء الأسهم دون اشتراط كونه شخصاً مرخصاً له من الهيئة (وسيط) حسب النظام، أي أن هذا العدد القليل من الوكالات عن الغير لا يرقى إلى درجة ممارسة نشاط التعامل أو الإدارة في الأوراق المالية على نحو تجاري (ولا يدخل في هذا العدد الوكالات عن الأقارب من الدرجة الأولى وكذلك كون الوكيل وصياً أو ولياً أو مُعيلاً للمُوكل). وألغى القرار العمل بالتفاويض مُشترطاً أن تكون الوكالة صادرة من كتابة العدل أو ما في حكمها، وألا تكون الوكالة صادرة من وكيل. وهذه الأحكام تنطبق أيضاً في حالة إدارة شخص حساباً استثمارياً لآخر عبر الإنترنت عن طريق استخدام كلمة السر الخاصة به. وعدم التقيد بهذه الأحكام قد يُعد ممارسة لنشاط الوساطة دون ترخيص مما يُعرض الوكيل للعقوبات النظامية إضافة إلى مسؤوليته عن تعويض مُوكله عن الخسائر.
* لدي مشروع عقاري كبير وأرغب في تأسيس شركة مساهمة في مجال التطوير العقاري بحيث يتم إدراجها في السوق عند التأسيس، فهل ذلك ممكن؟
هاني أحمد - جدة
تشترط قواعد التسجيل والإدراج الصادرة من هيئة السوق المالية أن يكون مُقدم طلب الإدراج قد مارس إما بنفسه مباشرة أو من خلال واحدة أو أكثر من شركاته التابعة نشاطاً مستقلاً كنشاط رئيس له خلال ثلاث سنوات مالية على الأقل تحت إشراف إدارة لم تتغير في مجملها تغيراً جوهرياً، وأن يكون مقدم الطلب قد أعلن قوائمه المالية المراجعة عن السنوات المالية الثلاث السابقة على الأقل. وبالرغم من أن هذه القواعد سمحت للهيئة بقبول مُدد أقل إذا كان ذلك في مصلحة المستثمرين، إلا أن العمل جرى على التقيد بهذه المدد. ولكن من ناحية أُخرى قد يدخل في احتساب تلك المدد الفترة التي تسبق تحول شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة غير مُدرجة. وبالإضافة إلى ذلك يُمكن إدراج شركة مساهمة عند تأسيسها إذا كانت من النوع الذي يشترط النظام تأسيسه بمرسوم ملكي، وتشمل البنوك وشركات التأمين والشركة التي تُدير مرفقاً عاماً، والشركة التي تتلقى دعماً من الدولة، أو تُشارك جهة حكومية بتأسيسها، والشركة ذات الامتياز.
* هل يخضع التعامل بالأسهم الدولية من المملكة عبر شبكة الإنترنت لقوانين وتعليمات هيئة السوق السعودية؟
عبدالله الغامدي - أبها
يُشترط لممارسة تقديم خدمة المتاجرة بالأسهم الدولية من المملكة الحصول على ترخيص من هيئة لسوق المالية وفقاً لنظام السوق المالية، أما تعامل فرد بالأسهم الدولية من المملكة خلال شبكة الإنترنت فإنه لا يحتاج إلى ترخيص من الهيئة. وبالنسبة للأحكام المتعلقة بالتداول، مثل التعامل بناءً على معلومات داخلية أو التلاعب والتضليل، فإن القاعدة العامة هو عدم خضوع ذلك لنظام السوق المالية السعودي عندما يكون متعلقاً بورقة مالية مُدرجة في سوق أخرى. فالمادة العشرون من النظام نصت صراحة على عدم خضوع الأوراق المالية المدرجة أو المتداولة في سوق مالية منظمة خارج المملكة لأحكام النظام حتى لو نشأ التداول بموجب أوامر آلية صادرة من شخص في المملكة. ويُستثنى من ذلك ما تتفق عليه هيئة السوق المالية مع جهات أخرى. وحتى الآن لا يوجد مثل هذا الاتفاق، كما أن الهيئة لم تنظم بعد لعضوية المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (إيوسكو). ولكن يُشار في هذا المقام إلى أن بعض الهيئات التنظيمية المشرفة على الأسواق المالية، مثل هيئة الأسواق والأوراق الأمريكية، لها أذرع طويلة تمتد خارج النطاق الجغرافي لدولها فيما يتعلق بالمخالفات المرتكبة من خارج الدولة في تعاملات بأوراق مالية تخضع لمجالها التنظيمي. كما أن هناك آليات عملية للتعاون بين الدول خلال الهيئات التنظيمية المشرفة على الأسواق المالية تهدف إلى محاصرة الجريمة المالية وتبادل المعلومات عن مرتكبيها بالنظر إلى أن هذا النوع من الجرائم يمتد أثره خارج نطاق الإقليم محل الجريمة. وأخيراً فإن مثل تلك الممارسات قد تدخل ضمن نطاق المحاكم الشرعية وبالتالي تكون محلاً لعقوبات تعزيرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.