الدولار يتراجع أمام الين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية مصر العربية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    جامعة جازان تعلن مواعيد التسجيل الذاتي للفصل الدراسي الأول 1447ه    أكثر من مئة منظمة تحذّر من "مجاعة جماعية" في غزة    الصين تعلن تقديم "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون يبحث مع السفير السريلانكي فرص التعاون الإعلامي المشترك    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    تصاعد الضغوط لإنجاز اتفاق وقف النار بغزة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    11 معياراً أساسياً لقياس الأداء.. الطيران المدني: مطار الملك خالد الدولي الأول في نسبة الالتزام ب 82 %    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    FIFA تؤكد التزامها بكرة القدم الإلكترونية وتتشارك مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    أوبك تحذر من خطورة تداعيات فقر الطاقة وتضع الحلول    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    جذور العدالة    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    تداول يفقد 137 نقطة    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    نبض العُلا    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشارك النظامي ......
نشر في الجزيرة يوم 05 - 09 - 2006

* ما مقدار اشتراكات فرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- مقدار اشتراك فرع الأخطار المهنية (2%) من قيمة الأجر الخاضع للاشتراك يتحملها صاحب العمل وحده.
* ما الحالات التي تعد إصابات عمل في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- تعد إصابة العمل أي من الحالات الآتية:
1- كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو يقع له بسبب العمل.
2- كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه من محل سكنه إلى محل عمله وبالعكس، أو أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان المعتاد الذي يتناول فيه طعامه، أو يؤدي فيه صلاته وبالعكس.
3- الحوادث التي تحدث أثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل.
4- الأمراض التي يثبت أن سببها العمل.
5- الأمراض المهنية المحددة في جدول الأمراض المهنية.
* ما التعويضات التي يحق للمشترك المصاب الحصول عليها؟
- التعويضات على نوعين:
أ- التعويض العيني: يتمثل في العناية الطبية الشاملة بكل صورها التي تستلزمها حالة المصاب ودون حدود.
ب- التعويض النقدي: ويشمل الحقوق الآتية:
1- البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بصفة مؤقتة بسبب الإصابة.
2- العائدات الشهرية والتعويضات المقطوعة للعجز المستديم الكلي أو الجزئي الناجم عن الإصابة.
3- العائدات الشهرية لأفراد عائلة المشترك.
4- منحة لعائلة المصاب المتوفى أو عائلة صاحب العائدة في حالة وفاته.
* ماذا تستهدف العناية الطبية التي تقدمها التأمينات الاجتماعية؟
- تستهدف العناية الطبية - بجميع الوسائل الممكنة - حفظ صحة المصاب وشفاءه، وإن لم يكن ذلك ممكناً، فيجب أن تستهدف تحسين حالته الصحية وقدرته على العمل وعلى مواجهة حاجاته الشخصية، وتشمل هذه العناية ما يأتي:
أ- خدمات الأطباء العامين والإخصائيين والمساعدين الطبيين.
ب- خدمات طب الأسنان.
ج- فحوص التشخيص من أي نوع أو أي طبيعة.
د- قبول المصاب وعلاجه في مستشفى أو في مركز للنقاهة أو أي مؤسسة أخرى مناسبة.
ه- تقديم المواد الطبية اللازمة.
و- توفير الأطراف الصناعية ونحوها أو أي تجهيزات طبية أو جراحية لاستدراك الإصابة، وكذلك صيانة هذه الأشياء وتجديدها عند الحاجة.
ز- نفقات انتقال المصاب والمرافق - إن اقتضى الأمر - من مكان العمل وإليه أو مسكنه إلى المركز الطبي أو المستشفى أو العيادة الطبية وإليه، حيث يمكنه تلقي العلاج الذي تستلزمه حالته وكذلك نفقات إقامتهما.
* ما الجهة التي تقدم العناية الطبية؟
- تقدم العناية الطبية من قبل المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة التي يتم التعاقد معها من قبل المؤسسة لهذا الغرض، والمراكز الصحية العامة والهيئات الطبية المساعدة الموجودة في هذه المراكز التي من شأنها توفير العناية المناسبة، دون تحميل المصاب أي نفقة، وفي الحالات المستعجلة يمكن للمصاب أن يلجأ إلى أي طبيب أو مساعد طبيب أو عيادة طبية خاصة أو مستشفى خاص وتتحمل المؤسسة النفقات الناجمة عن ذلك، بشرط أن يتم إعلامها خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ استعمال هذا الحق. إلا إذا حالت دون ذلك ظروف استثنائية، فتمدد هذه المهلة تبعاً لذلك.
* على أي أساس يتم تحديد نسب العجز المستديم؟
- يتم تحديد نسب العجز المستديم على أساس جدول دليل نسب العجز الذي يصدره مجلس الإدارة ويقوم بمراجعته كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويؤخذ في الاعتبار طبيعة العاهة الحاصلة والحالة العامة للمصاب، وعمره والمهنة التي يزاولها وملكاته الجسدية والعقلية، وذلك تبعاً لإمكاناته المهنية.
* متى تصبح عائدة العجز دائمة؟
- تمنح عائدات العجز بصورة مؤقتة ويعرض المصاب لفحوص دورية خلال السنوات الخمس الأولى التي تلي تقرير العجز، وتصبح العائدة لمدى الحياة بمضي السنوات الخمس المشار إليها. وتحدد تواريخ الفحوص من قبل اللجان الطبية المختصة، وإذا تبين من هذه الفحوص ازدياد أو انخفاض في درجة عجز المصاب تقوم المؤسسة بإعادة النظر في العائدة، وتزاد هذه العائدة أو تخفض، أو توقف بحسب التغير الذي طرأ على حالة صاحبها، وذلك منذ اليوم الأول من الشهر الذي يلي تحقق التغير الطارئ فيه.
* هل يحق للمشترك صاحب العائدة أن يستمر في العمل؟
- يحق للمشترك المصاب المستحق عائدة شهرية أن يستمر في العمل ويجمع بين العائدة وأجره من العمل.
* هل تلتزم المؤسسة بنفقات نقل جثمان المشترك المتوفى؟
- تلتزم المؤسسة بنفقات تجهيز ونقل جثمان المشترك المتوفى الذي كان يتسلم عائدة إصابة عمل أو توفي نتيجة الإصابة.
* علامَ يحصل المشترك المصاب خلال فترة عجزه المؤقت عن العمل؟
- أ- في حالة عجز المصاب مؤقتاً عن العمل بسبب إصابة عمل تدفع له المؤسسة بدلاً يوماً عن كل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك أيام العطل الرسمية والراحة الأسبوعية التي تتخلل فترة الإقعاد، وتبلغ قيمة هذا البدل (100%) من أجر الاشتراك، ويتم تخفيضه إلى نسبة (75%) طوال الفترة المنوم فيها المصاب في جهة العلاج على نفقة المؤسسة.
ب- يتم إثبات العجز المؤقت عن العمل بتقرير طبي صادر عن الجهة الطبية المختصة، ويجب على المصاب المقرر له البدل أن يمثل للكشف الطبي لدى اللجنة أو الطبيب كلما طلب منه ذلك.
ج- يستحق المشترك المصاب البدل اليومي اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ وقوع الإصابة أو من تاريخ الإقعاد عن العمل إذا كان لاحقاً على ذلك.
* كيف يحسب البدل اليومي؟
- يحسب البدل اليومي على أساس أجر الاشتراك اليومي للمصاب في الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه الإصابة، أو أجر الشهر الذي التحق فيه بالعمل إذا كانت الإصابة قد وقعت خلال هذا الشهر.
* متى يوقف صرف البدل اليومي للمصاب؟
- يوقف صرف البدل اليومي في حالة رفض المشترك المصاب التقيد بالتعليمات الطبية التي تتطلبها حالته أو رفض الخضوع للفحص الطبي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.