انطلاق "موسم شتاء درب زبيدة 2025" في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    الأخضر يختتم تحضيراته لمواجهة ساحل العاج الودية    المنتخبان العراقي والإماراتي يتعادلان ويؤجلان الحسم إلى «موقعة البصرة»    الأمير خالد الفيصل يكتب التاريخ ويفوز بلقب الروّاد في البطولة العربية للجولف بالرياض    المدير الرياضي في الأهلي: غياب توني لأسباب فنية    القبض على (3) يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    برعاية أمير جازان.. ورشة تنفيذية للصحة تستعرض مشروعات 2026    الاتحاد الدولي للصحافة يعتمد كتاب صحافي سعودي كمنهج لتدريب الصحافيين الاقتصاديين    وفد سعودي يشارك في تمرين إيطالي لمحاكاة مخاطر البراكين ويبحث تعزيز التعاون في الحماية المدنية    الذهب يتجاوز 4200 دولار وسط مخاوف الديون الأمريكية وخفض "الفائدة"    تجمع الرياض الصحي الأول يحتفي باليوم العالمي للجودة ويستعرض منجزاته في تحسين الرعاية وسلامة المرضى    اليماحي يثمن الدور الرائد لدول الخليج في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك والدفاع عن القضايا العربية    مدة غياب بونو وكوليبالي عن الهلال    سوق الموسم ينطلق من منطقة الطوالع التاريخية ب "النجناج"    وزارة الداخلية تحصل على جائزة أفضل جناح وتفاعل ومشاركة في مؤتمر ومعرض الحج 2025    هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة من يوم غدٍ الجمعة حتى الاثنين المقبل    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة    روبيرتو مانشيني مدربًا لنادي السد القطري    خوارزميات الإنسان    مفتي عام المملكة يستقبل وزير العدل    خبراء: السجائر الإلكترونية تقوض حقوق الأطفال الإنسانية    توازن كيميائي يقود إلى الرفاه الإنساني    غرفة القصيم توقع تفاهمًا مع الحياة الفطرية    منسوبو وطلاب مدارس تعليم جازان يؤدّون صلاة الاستسقاء    "محافظ محايل" يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين    نجاح فصل التوأم الملتصق الجامايكي «أزاريا وأزورا» بالرياض    محافظ صبيا يؤدي صلاة الاستسقاء تأسياً بسنة النبي واستجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين    التضخم في السعودية يبلغ 2.2% في شهر أكتوبر 2025    أمير القصيم يؤدي مع جموع المصلين صلاة الاستسقاء في جامع الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز ببريدة    تقني الشرقية تختتم "راتك 2025"    شراكة مجتمعية بين ابتدائية قبيبان وجمعية «زهرة» للتوعية بسرطان الثدي    أول اجتماع لمكتب المتقاعدين بقوز الجعافرة    مصرية حامل ب9 أجنة    الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة.. محميتان بحريّتان تجسّدان وعي المملكة البيئي وريادتها العالمية    أمير حائل يدشّن عددًا من الحدائق الجديدة بالمنطقة .    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    تحذير فلسطيني من تهجير قسري في قلنديا ينتهك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف    المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة    أمانة نجران تطلق حملة موسم التشجير لعام 1447    ورشة استراتيجية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة 2026–2030    الشلهوب: الرسائل المؤثرة.. لغة وزارة الداخلية التي تصل إلى وجدان العالم    كمبوديا وتايلاند تتبادلان الاتهامات بالتسبب بمواجهات حدودية جديدة    ذاكرة الحرمين    في دور ال 32 لكأس العالم للناشئين.. مواجهات صعبة للمنتخبات العربية    تجربة الأسلحة النووية مرة أخرى    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    السعودية تقود اعتماد أول مواصفة عالمية للتمور    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    النويحل يحتفل بزواج عمر    وسط جدل سياسي واسع.. الرئيس الإسرائيلي يرفض العفو عن نتنياهو    أوروبا وكندا تدعوان لتنفيذ اتفاق غزة    الوكالة الذرية تفقد القدرة على التحقق من مخزون اليورانيوم الحساس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



1 - 7 -1391ه الموافق 22 - 8 - 1971م العدد 357
الزيادة في الميزانية محققة لأهداف خطة التنمية التي أعلنتها حكومة الفيصل أضخم ميزانية لبلادنا في هذا العهد الزاهر (10.782.000.000)عشرة آلاف وسبعمائة واثنان وثمانون مليون ريال مجموع ميزانية هذا العام
نشر في الجزيرة يوم 30 - 04 - 2004

صدرت مساء أمس الميزانية العامة للدولة للعام المالي 91-92 وقد جاءت الميزانية بشكل يحمل الرخاء والنماء لبلادنا الحبيبة في عهد الفيصل الزاهر، وقد حملت زيادة مضاعفة عن ميزانية العام الماضي وفيما يلي المرسوم الملكي الذي أقرت به الميزانية العامة.
مرسوم ملكي
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة 37 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 شوال 1377ه وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 91-92ه.
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 536 وتاريخ 27-28-6- 1391ه.
وبناء على ما عرضه علينا نائب رئيس مجلس الوزراء رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 91-92 بمبلغ (10.782.000) عشرة آلاف وسبعمائة واثنان وثمانون مليون ريال.
المادة الثانية: تقدر مصروفات الدولة للسنة المالية 91-92ه بمبلغ (10.782.000) عشرة آلاف وسبعمائة واثنان وثمانون مليون ريال.
المادة الثالثة: يداوم على استيفاء الإيرادات وفق النظام والتعليمات المرعية وتدفع جميعها إلى مؤسسة النقد العربي السعودي وفروعها لحساب وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
المادة الرابعة: تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها.
المادة الخامسة: أ - لا يجوز نقل مبلغ معتمد من فصل إلى فصل إلا بقرار من مجلس الوزراء ويستثنى من ذلك المناقلات بين بند المشاريع الطارئة المدرج في الفصل (25) فرع (1) وبنود الباب الرابع في كافة فصول الميزانية فيجوز بقرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني.
ب - بدون إخلال بما ورد في الفقرة (د) في هذه المادة لا يجوز نقل مبلغ معتمد من فرع إلى فرع أو من باب إلى باب إلا بقرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني، فإذا لم يوافق على المناقلة فلا تجوز إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد ان تقدم اللجنة المالية بمجلس الوزراء تقريراً برأيها، فإذا كانت المناقلة متعلقة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني فلا تجوز إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد أن تقدم اللجنة المالية بمجلس الوزراء تقريراً برأيها.
ج - يجوز إجراء المناقلات داخل بنود كل من الأبواب الأول والثاني والثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة.
د - لا يجوز النقل من الباب الرابع إلى الأبواب الأخرى مطلقاً ويجوز النقل بين اعتمادات مشاريع الباب الرابع بقرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني.
ه - لا يجوز النقل لأحد بنود الميزانية رئيسية أو فرعية بما يجاوز الاعتماد الأصلي للبند المنقول إليه إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد ان تقدم اللجنة المالية بمجلس الوزراء رأيها في ذلك.
المادة السادسة: مع مراعاة ما جاء في المادتين السابعة والثامنة أدناه لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالصرف بما يجاوز الاعتماد المقرر أو الارتباط بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية أو بما يجاوز المعتمد لها.
المادة السابعة: إذا ظهر خلال السنة المالية الحالية ان مبالغ تم الارتباط بها خلال السنوات المالية الماضية بما يجاوز الاعتمادات المقررة فيجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني إجازة صرف هذه المبالغ من الاعتمادات المختصة للسنة المالية الحالية بعد ان يطلع على جميع المعلومات والتحقيقات التي يرى لزومها فإذا تبين ان التجاوز حدث نتيجة لتصرف غير مبرر تعين عرض الموضوع على مجلس الوزراء.
المادة الثامنة: لا يجوز إصدار أي قرار أو إبرام أي عقد يكون من شأنهما ان يرتبا التزاما على سنة مالية مقبلة باستثناء ما يأتي:
1 - العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة التي يتكرر عادة رصد اعتمادات لها كل سنة.
2 - عقود التوريد المعتمدة قيمتها في البابين الثاني والثالث بشرط أن لا تتجاوز قيمة العقد المبلغ المعتمد خلال السنة المالية الحالية، وأن لا يرتبط على المبلغ المعتمد ولا ينقل منه في حدود قيمة العقد وأن لا يتجاوز مدة تنفيذ العقد نهاية السنة المالية التالية.
3 - عقود المشاريع التي لا يمكن تجزئتها بشرط أن يتم الارتباط بها في حدود التكاليف المقدرة للمشروع في الجداول الملحقة بالميزانية.
المادة التاسعة: لا يجوز إطلاقاً تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين إلا في الوظائف المعتمدة في هذه الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في نظامي الموظفين والمستخدمين، ولا يجوز ترقية الموظفين من مرتبة دون المرتبة العاشرة إلا إلى المرتبة التي تلي مرتبة الوظيفة المرقى منها مباشرة.
المادة العاشرة: فيما عدا تعيين الوزراء الأعضاء في مجلس الوزراء لا يجوز خلال السنة المالية 91-92 إحداث وظائف أو مراتب جديدة غير ما هو معتمد في هذه الميزانية باستثناء الوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة ويجوز تعديل مراتب الوظائف المعتمدة بالرفع أو الخفض أو الإلغاء بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري بعد أخذ رأي وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
المادة الحادية عشرة: تعتمد التشكيلات الواردة في هذه الميزانية ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري ويجوز تحوير مسميات الوظائف وفقا لمقتضيات التصنيف بقرار من رئيس ديوان الموظفين العام بناء على توصية لجنة تؤلف من مندوبين من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان الموظفين العام.
المادة الثانية عشرة: يحال إلى احتياطي الدولة ما يزيد في الإيرادات وما يتوفر من المصروفات عن المقدر في هذه الميزانية ولا يجوز السحب من هذا الاحتياطي إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح الدولة العليا.
المادة الثالثة عشرة: يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة الرابعة عشرة: على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه إنفاذ هذا المرسوم وإبلاغ من يلزم للعمل بموجبه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.