القادسية يقود الرياض للمجهول    موديز: التحول من النمو إلى خلق القيمة يدعم تصنيف صندوق الاستثمارات العامة    أمير المدينة يتفقد محطة قطار الحرمين وجاهزية صحية في مطار جدة    استثمار القابضة تسجل نموا استثنائيا في صافي الأرباح بنسبة 97%    حين تشهر اللغة سلاحا والتاريخ درعا في مواجهة ترمب    «الاحتياطي الفيدرالي» يُثبت أسعار الفائدة عند نطاق 3.50% - 3.75%    ولي العهد ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية    ضبط بنغلاديشي في نجران لترويجه الشبو    حفظ الأمن الوطني أولا.. الداخلية تباشر إجراءات قانونية بحق مثيري التعصب القبلي    رئيس ديوان المظالم يوجه بتسريع الإجراءات    البلديات تدعو ملاك الأراضي الفضاء للنظافة وتحذر من المخالفات    إشكالية الغرابة واختلال معيار الذوق    القبض على 3 إندونيسيين بالعاصمة المقدسة لارتكابهم عمليات نصب واحتيال    رئيس جمهورية موريشيوس يشيد بجهود المملكة في نشر اللغة العربية عالميًا    روسيا: أوكرانيا تؤجج المخاطر النووية وأوروبا قد تكون أولى الضحايا    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11238 نقطة    بيئة الطائف تشارك في معرض التشجير والبيئة لتعزيز الوعي والاستدامة    تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. «الداخلية» و «الأوقاف» يوقعان اتفاقية تعاون    نادي خمائل الأدبي ينظم أمسيةً تفاعلية للأطفال بالجبيل    صحفيو جازان يتعرّفون على حقوقهم القانونية في ورشة متخصصة    أمير الشرقية يرعى تخريج 7866 طالبًا وطالبة من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل    مضماراً جديداً للمشي بحي المنار بالدمام ضمن برامج أنسنة المدن    أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الفوزان في وفاة والدهم    قمة مدريد.. صراع التكافؤ بين صلابة أتلتيكو وطموح أرسنال نحو النهائي    نائب أمير الشرقية يطّلع على جهود بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية    السعودية تؤكد أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتحقيق التوازن بين ركائزها الثلاث    أمين جامعة الدول العربية: الاحتلال يهدد استقرار الشرق الأوسط    مقتل خمسة أشخاص جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان    رعى حفل إنجازات التجمع الصحي بالمنطقة: أمير نجران يُدشّن مركز التدريب الإقليمي لوصلة الغسيل الكلوي بالقسطرة    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يطلع على مشروع مستشفى جامعة نجران    السعودية تؤكد أن السلام يتطلب وقف إطلاق النار ومنع التهجير وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967    مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة يقدّم أكثر من 1.4 مليون خدمة طبية    «الإرشاد السياحي».. هندسة التجربة وإثراء رحلة ضيوف الرحمن    محمية شرعان تستقبل الثعلب الأحمر    المملكة تجدد دعمها جهود إرساء السلام والاستقرار العالميين    أمير القصيم يشدد على تطوير وادي الرمة وفق أسس علمية حديثة    «بشائر الوصول» تستقبل الحجاج في مطار المدينة    سعود بن نايف: القيادة هيأت الإمكانات المادية والبشرية لقطاع التعليم    في الشباك    منى القصبي.. رحيل فنانة أسست مشهداً تشكيلياً    الإفطار يساعد على المرونة النفسية    الحزم يفرض التعادل على مضيفه نيوم    اتفاق مع إيران أو عودة الحرب.. إسرائيل تلوح بالخيار العسكري    «يوتيوب» تضيف ميزة بحث تفاعلي جديدة    نكهة خاصة !!    دويتو مرتقب لمحمد حماقي وشيرين    معرض روح الأصالة.. توثيق للتراث    تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات والرقمية.. السعودية ترشح 9 مشاريع لجوائز«مجتمع المعلومات»    الخدمات أقرب والإنجاز أسرع والثقة أكبر    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على محمد بن فيصل    أكد أنها تطلب فتح مضيق هرمز فوراً.. ترمب: إيران أبلغتنا أنها في حالة انهيار    المرور: غرامة 300 ريال لعدم ربط حزام الأمان    مشعل بن ماجد ومحافظ جدة ومسؤولون يواسون أسرة القصبي في وفاة منى    الأخضر السعودي تحت 17 عامًا يهزم إندونيسيا بثنائية استعدادًا لكأس آسيا 2026    شكراً أمير عسير    باريس يقلب الطاولة على بايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي "أبطال أوروبا"    دعت لتنظيم مواعيد زيارة الروضة الشريفة.. وزارة الحج تحذر من أداء "الفريضة" دون تصريح    الرياضة وصحة المسنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



1 - 7 -1391ه الموافق 22 - 8 - 1971م العدد 357
الزيادة في الميزانية محققة لأهداف خطة التنمية التي أعلنتها حكومة الفيصل أضخم ميزانية لبلادنا في هذا العهد الزاهر (10.782.000.000)عشرة آلاف وسبعمائة واثنان وثمانون مليون ريال مجموع ميزانية هذا العام
نشر في الجزيرة يوم 30 - 04 - 2004

صدرت مساء أمس الميزانية العامة للدولة للعام المالي 91-92 وقد جاءت الميزانية بشكل يحمل الرخاء والنماء لبلادنا الحبيبة في عهد الفيصل الزاهر، وقد حملت زيادة مضاعفة عن ميزانية العام الماضي وفيما يلي المرسوم الملكي الذي أقرت به الميزانية العامة.
مرسوم ملكي
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة 37 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 شوال 1377ه وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 91-92ه.
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 536 وتاريخ 27-28-6- 1391ه.
وبناء على ما عرضه علينا نائب رئيس مجلس الوزراء رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 91-92 بمبلغ (10.782.000) عشرة آلاف وسبعمائة واثنان وثمانون مليون ريال.
المادة الثانية: تقدر مصروفات الدولة للسنة المالية 91-92ه بمبلغ (10.782.000) عشرة آلاف وسبعمائة واثنان وثمانون مليون ريال.
المادة الثالثة: يداوم على استيفاء الإيرادات وفق النظام والتعليمات المرعية وتدفع جميعها إلى مؤسسة النقد العربي السعودي وفروعها لحساب وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
المادة الرابعة: تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها.
المادة الخامسة: أ - لا يجوز نقل مبلغ معتمد من فصل إلى فصل إلا بقرار من مجلس الوزراء ويستثنى من ذلك المناقلات بين بند المشاريع الطارئة المدرج في الفصل (25) فرع (1) وبنود الباب الرابع في كافة فصول الميزانية فيجوز بقرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني.
ب - بدون إخلال بما ورد في الفقرة (د) في هذه المادة لا يجوز نقل مبلغ معتمد من فرع إلى فرع أو من باب إلى باب إلا بقرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني، فإذا لم يوافق على المناقلة فلا تجوز إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد ان تقدم اللجنة المالية بمجلس الوزراء تقريراً برأيها، فإذا كانت المناقلة متعلقة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني فلا تجوز إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد أن تقدم اللجنة المالية بمجلس الوزراء تقريراً برأيها.
ج - يجوز إجراء المناقلات داخل بنود كل من الأبواب الأول والثاني والثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة.
د - لا يجوز النقل من الباب الرابع إلى الأبواب الأخرى مطلقاً ويجوز النقل بين اعتمادات مشاريع الباب الرابع بقرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني.
ه - لا يجوز النقل لأحد بنود الميزانية رئيسية أو فرعية بما يجاوز الاعتماد الأصلي للبند المنقول إليه إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد ان تقدم اللجنة المالية بمجلس الوزراء رأيها في ذلك.
المادة السادسة: مع مراعاة ما جاء في المادتين السابعة والثامنة أدناه لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالصرف بما يجاوز الاعتماد المقرر أو الارتباط بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية أو بما يجاوز المعتمد لها.
المادة السابعة: إذا ظهر خلال السنة المالية الحالية ان مبالغ تم الارتباط بها خلال السنوات المالية الماضية بما يجاوز الاعتمادات المقررة فيجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني إجازة صرف هذه المبالغ من الاعتمادات المختصة للسنة المالية الحالية بعد ان يطلع على جميع المعلومات والتحقيقات التي يرى لزومها فإذا تبين ان التجاوز حدث نتيجة لتصرف غير مبرر تعين عرض الموضوع على مجلس الوزراء.
المادة الثامنة: لا يجوز إصدار أي قرار أو إبرام أي عقد يكون من شأنهما ان يرتبا التزاما على سنة مالية مقبلة باستثناء ما يأتي:
1 - العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة التي يتكرر عادة رصد اعتمادات لها كل سنة.
2 - عقود التوريد المعتمدة قيمتها في البابين الثاني والثالث بشرط أن لا تتجاوز قيمة العقد المبلغ المعتمد خلال السنة المالية الحالية، وأن لا يرتبط على المبلغ المعتمد ولا ينقل منه في حدود قيمة العقد وأن لا يتجاوز مدة تنفيذ العقد نهاية السنة المالية التالية.
3 - عقود المشاريع التي لا يمكن تجزئتها بشرط أن يتم الارتباط بها في حدود التكاليف المقدرة للمشروع في الجداول الملحقة بالميزانية.
المادة التاسعة: لا يجوز إطلاقاً تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين إلا في الوظائف المعتمدة في هذه الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في نظامي الموظفين والمستخدمين، ولا يجوز ترقية الموظفين من مرتبة دون المرتبة العاشرة إلا إلى المرتبة التي تلي مرتبة الوظيفة المرقى منها مباشرة.
المادة العاشرة: فيما عدا تعيين الوزراء الأعضاء في مجلس الوزراء لا يجوز خلال السنة المالية 91-92 إحداث وظائف أو مراتب جديدة غير ما هو معتمد في هذه الميزانية باستثناء الوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة ويجوز تعديل مراتب الوظائف المعتمدة بالرفع أو الخفض أو الإلغاء بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري بعد أخذ رأي وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
المادة الحادية عشرة: تعتمد التشكيلات الواردة في هذه الميزانية ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري ويجوز تحوير مسميات الوظائف وفقا لمقتضيات التصنيف بقرار من رئيس ديوان الموظفين العام بناء على توصية لجنة تؤلف من مندوبين من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان الموظفين العام.
المادة الثانية عشرة: يحال إلى احتياطي الدولة ما يزيد في الإيرادات وما يتوفر من المصروفات عن المقدر في هذه الميزانية ولا يجوز السحب من هذا الاحتياطي إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح الدولة العليا.
المادة الثالثة عشرة: يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة الرابعة عشرة: على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه إنفاذ هذا المرسوم وإبلاغ من يلزم للعمل بموجبه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.