جوازات المدينة تستقبل أولى رحلات حجاج جيبوتي    الاقتصاد السعودي نمو مرتفع وتضخم مستقر حتى 2026    مستشفى الطوال العام ينفذ فعالية اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية    سقوط مسبار فضائي على الأرض غدا السبت 10 مايو    إيران والردع النووي: هل القنبلة نهاية طريق أم بداية مأزق    القيادة تهنئ رئيس الجمهورية القرغيزية بذكرى يوم النصر لبلاده    جازان تودّع ربع قرن من البناء.. وتستقبل أفقًا جديدًا من الطموح    إحباط محاولة تهريب 40 كيلوغرامًا من "الكوكايين" في ميناء جدة الإسلامي    النادي الأدبي بجازان يقيم برنامج ما بين العيدين الثقافي    إمام المسجد الحرام: الأمن ركيزة الإيمان ودرع الأوطان في زمن الفتن    هلال جازان يحتفي باليوم العالمي للهلال الأحمر في "الراشد مول"    أمير منطقة الجوف يختتم زياراته التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة    مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية في صبيا يشهد إقبالًا استثنائيًا في يومه الثاني    أمطار ورياح نشطة على عدة اجزاء من مناطق المملكة    الفريق الفتحاوي يرفع درجة الجاهزية.. و"قوميز": مباراة الوحدة موسمٌ كامل في 90 دقيقة    الإعلان عن أندية الدرجة الأولى الحاصلة على الرخصة المحلية    إدارة نادي الخليج تستقبل وفد اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    من التقليدية إلى المنصات الإلكترونية    أوامر ملكية: تغييرات في إمارات المناطق وتعيينات قيادية رفيعة    مؤتمر الاتصال الرقمي: القيمة والتفاعل    إلغاء دور الإعلام الفلسطيني كناقل أمين للواقع على الأرض    الرواية والسينما وتشكيل الهوية البصرية    قيمة المثقف    الرياح الأربع وأحلام اليقظة    اليمن.. أزمة سببها الحوثي    الحج لله.. والسلامة للجميع    اضطرابات نفسية.. خطر صادم    مرضى الكلى.. والحج    الأهلي.. قصيدة الكرة السعودية!    تشيلسي يهزم يوجوردينس السويدي ويبلغ نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    العدالة يبدأ استعداداته لمواجهة نيوم في دوري يلو    بمشاركة (90) لاعباً .. اختتام تجارب أداء لاعبي كرة قدم الصالات    ترامب يدعو إلى وقف إطلاق نار "غير مشروط" بين روسيا وأوكرانيا لمدة 30 يوماً    بتكوين ترتفع إلى 102385 دولاراً    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    الحجيج والهجيج    الأمير محمد بن عبدالعزيز يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه أميرًا لمنطقة جازان    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم الملتقى العلمي الرَّابع لطلبة المنح الدِّراسيَّة    الهلال الأحمر يُفعّل اليوم العالمي للهلال الأحمر تحت شعار "الإنسانية تجمعنا"    رئاسة الشؤون الدينية تدشن أكثر من 20 مبادرة إثرائية    الربيعة يطمئن على صحة التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا"    جائزة البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية لمجمع الملك سلمان العالمي    جامعة نايف للعلوم الأمنية تنال اعتمادا دوليا لكافة برامجها    تعليم جازان ينظم لقاءً تربويًا بعنوان رحلة التحول في منظومة حوكمة إدارات ومكاتب التعليم لمديري ومديرات المدارس    90 مليار دولار إسهام "الطيران" في الاقتصاد السعودي    ضبط (4) مقيمين لارتكابهم مخالفة تجريف التربة    15 مليون دولار مكافأة لتفكيك شبكات المليشيا.. ضربات إسرائيل الجوية تعمق أزمة الحوثيين    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    إحالة مواطن إلى النيابة العامة لترويجه "الحشيش"    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    تصاعد التوترات بين البلدين.. موسكو وكييف.. هجمات متبادلة تعطل مطارات وتحرق أحياء    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا" إلى الرياض    الرُّؤى والمتشهُّون    ألم الفقد    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



1 - 7 -1391ه الموافق 22 - 8 - 1971م العدد 357
الزيادة في الميزانية محققة لأهداف خطة التنمية التي أعلنتها حكومة الفيصل أضخم ميزانية لبلادنا في هذا العهد الزاهر (10.782.000.000)عشرة آلاف وسبعمائة واثنان وثمانون مليون ريال مجموع ميزانية هذا العام
نشر في الجزيرة يوم 30 - 04 - 2004

صدرت مساء أمس الميزانية العامة للدولة للعام المالي 91-92 وقد جاءت الميزانية بشكل يحمل الرخاء والنماء لبلادنا الحبيبة في عهد الفيصل الزاهر، وقد حملت زيادة مضاعفة عن ميزانية العام الماضي وفيما يلي المرسوم الملكي الذي أقرت به الميزانية العامة.
مرسوم ملكي
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة 37 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 شوال 1377ه وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 91-92ه.
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 536 وتاريخ 27-28-6- 1391ه.
وبناء على ما عرضه علينا نائب رئيس مجلس الوزراء رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 91-92 بمبلغ (10.782.000) عشرة آلاف وسبعمائة واثنان وثمانون مليون ريال.
المادة الثانية: تقدر مصروفات الدولة للسنة المالية 91-92ه بمبلغ (10.782.000) عشرة آلاف وسبعمائة واثنان وثمانون مليون ريال.
المادة الثالثة: يداوم على استيفاء الإيرادات وفق النظام والتعليمات المرعية وتدفع جميعها إلى مؤسسة النقد العربي السعودي وفروعها لحساب وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
المادة الرابعة: تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها.
المادة الخامسة: أ - لا يجوز نقل مبلغ معتمد من فصل إلى فصل إلا بقرار من مجلس الوزراء ويستثنى من ذلك المناقلات بين بند المشاريع الطارئة المدرج في الفصل (25) فرع (1) وبنود الباب الرابع في كافة فصول الميزانية فيجوز بقرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني.
ب - بدون إخلال بما ورد في الفقرة (د) في هذه المادة لا يجوز نقل مبلغ معتمد من فرع إلى فرع أو من باب إلى باب إلا بقرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني، فإذا لم يوافق على المناقلة فلا تجوز إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد ان تقدم اللجنة المالية بمجلس الوزراء تقريراً برأيها، فإذا كانت المناقلة متعلقة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني فلا تجوز إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد أن تقدم اللجنة المالية بمجلس الوزراء تقريراً برأيها.
ج - يجوز إجراء المناقلات داخل بنود كل من الأبواب الأول والثاني والثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة.
د - لا يجوز النقل من الباب الرابع إلى الأبواب الأخرى مطلقاً ويجوز النقل بين اعتمادات مشاريع الباب الرابع بقرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني.
ه - لا يجوز النقل لأحد بنود الميزانية رئيسية أو فرعية بما يجاوز الاعتماد الأصلي للبند المنقول إليه إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد ان تقدم اللجنة المالية بمجلس الوزراء رأيها في ذلك.
المادة السادسة: مع مراعاة ما جاء في المادتين السابعة والثامنة أدناه لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالصرف بما يجاوز الاعتماد المقرر أو الارتباط بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية أو بما يجاوز المعتمد لها.
المادة السابعة: إذا ظهر خلال السنة المالية الحالية ان مبالغ تم الارتباط بها خلال السنوات المالية الماضية بما يجاوز الاعتمادات المقررة فيجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني إجازة صرف هذه المبالغ من الاعتمادات المختصة للسنة المالية الحالية بعد ان يطلع على جميع المعلومات والتحقيقات التي يرى لزومها فإذا تبين ان التجاوز حدث نتيجة لتصرف غير مبرر تعين عرض الموضوع على مجلس الوزراء.
المادة الثامنة: لا يجوز إصدار أي قرار أو إبرام أي عقد يكون من شأنهما ان يرتبا التزاما على سنة مالية مقبلة باستثناء ما يأتي:
1 - العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة التي يتكرر عادة رصد اعتمادات لها كل سنة.
2 - عقود التوريد المعتمدة قيمتها في البابين الثاني والثالث بشرط أن لا تتجاوز قيمة العقد المبلغ المعتمد خلال السنة المالية الحالية، وأن لا يرتبط على المبلغ المعتمد ولا ينقل منه في حدود قيمة العقد وأن لا يتجاوز مدة تنفيذ العقد نهاية السنة المالية التالية.
3 - عقود المشاريع التي لا يمكن تجزئتها بشرط أن يتم الارتباط بها في حدود التكاليف المقدرة للمشروع في الجداول الملحقة بالميزانية.
المادة التاسعة: لا يجوز إطلاقاً تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين إلا في الوظائف المعتمدة في هذه الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في نظامي الموظفين والمستخدمين، ولا يجوز ترقية الموظفين من مرتبة دون المرتبة العاشرة إلا إلى المرتبة التي تلي مرتبة الوظيفة المرقى منها مباشرة.
المادة العاشرة: فيما عدا تعيين الوزراء الأعضاء في مجلس الوزراء لا يجوز خلال السنة المالية 91-92 إحداث وظائف أو مراتب جديدة غير ما هو معتمد في هذه الميزانية باستثناء الوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة ويجوز تعديل مراتب الوظائف المعتمدة بالرفع أو الخفض أو الإلغاء بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري بعد أخذ رأي وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
المادة الحادية عشرة: تعتمد التشكيلات الواردة في هذه الميزانية ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري ويجوز تحوير مسميات الوظائف وفقا لمقتضيات التصنيف بقرار من رئيس ديوان الموظفين العام بناء على توصية لجنة تؤلف من مندوبين من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان الموظفين العام.
المادة الثانية عشرة: يحال إلى احتياطي الدولة ما يزيد في الإيرادات وما يتوفر من المصروفات عن المقدر في هذه الميزانية ولا يجوز السحب من هذا الاحتياطي إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح الدولة العليا.
المادة الثالثة عشرة: يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة الرابعة عشرة: على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه إنفاذ هذا المرسوم وإبلاغ من يلزم للعمل بموجبه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.