الإعلام الأميركي واستشراف الدور السعودي الجديد    المبعوث الأميركي: حرب السودان.. أكبر أزمة إنسانية في العالم    ممن يقال: أساء المسلمون لهم في التاريخ 2/2    الأخضر يواصل الإعداد لمواجهة الجزائر    هيئة التخصصات الصحية تحتفي بتخريج (12.591) خريجًا وخريجة في ديسمبر المقبل    رئيس فنلندا يحذر من طول أمد حرب أوكرانيا    فرنانديز يقود البرتغال لفوز ساحق 9-1 على أرمينيا والتأهل لكأس العالم    طهران: توقف التخصيب لا يلغي الحق النووي    الدكتور السبيّل: ملتقى التسامح يأتي انسجامًا مع اهتمام القيادة بقيمة التسامح    متطوعو التراث العالمي باليونسكو في واحة الأحساء    سوق الموسم    الرخصة الآسيوية ل96 مدربا    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية كوريا    أمانة القصيم تشارك في معرض سيتي سكيب العالمي 2025    سلوك المعتمرين والرصانة    نائب أمير مكة يرأس اجتماعًا مع الجهات المعنية لمتابعة جاهزية منظومة الحج    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالله الشثري    منصة "نت زيرو" تحصد المركز الأول في فئة التكنولوجيا الخضراء    تجمع الشرقية الصحي يطلق حملة "سكرك موزون"    نجاح عمليات زراعة عدسات بتقنية "ياماني" الحديثة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان    الهيئة العامة لمجلس الشورى تعقد اجتماعها السادس    تركي بن طلال حين تتوج الإنسانية بجائزة عالمية    وزير النقل يفتتح مجمع أجيليتي اللوجستي لخدمة سلاسل الإمداد    الصحة تستدعي طبيبا ظهر إعلاميا بتصريحات مخالفة للأنظمة    مفتي عام المملكة يستقبل رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني    أمير المنطقة الشرقية يترأس اجتماع المحافظين ويؤكد على الاهتمام بخدمة المواطنين والمقيمين وتلبية احتياجاتهم    17 فرصة عقارية بمزاد منارات الرياض العلني الإلكتروني    أمطار متفرقة على 7 مناطق بالمملكة ومكة الأعلى هطولًا ب 32,2 ملم بالقنفذة    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تقبض على شخص لترويجه (33) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر    أوكساچون توقع اتفاقية تأجير أرض لتطوير منشأة لإنتاج وتوزيع الغازات الصناعية بقيمة 600 مليون ريال    ابتدائية مصعب بن عمير تنفّذ ورشة "بحث الدرس" ضمن برامج التطوير المهني القائم على المدرسة    "الشؤون الإسلامية" تفتتح التصفيات النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم بالنيبال    قاعة مرايا بمحافظة العُلا… أكبر مبنى في العالم مغطى بالمرايا    وفد أعمال سعودي يزور إسطنبول لتعزيز الشراكة الاقتصادية نهاية نوفمبر    الكويت ترحب بتوقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو    الحرف اليدوية في المملكة.. اقتصاد يتشكل بيد المبدعين    تشيلسي يعرض 150 مليوناً لتحقيق حلم الثلاثي البرازيلي    مهاجمه مطلوب من عملاقي البرازيل.. الهلال ال 39 عالمياً في تصنيف«فيفا»    إسرائيل تبني جداراً يتخطى الخط الأزرق جنوبي لبنان    اشتباكات عنيفة بالسويداء.. هجوم صاروخي على المزة في دمشق    «جيدانة».. وجهة استثمارية وسياحية فاخرة    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    القيادة تعزي رئيس جمهورية العراق في وفاة شقيقه    آل الكاف وآل سجيني يحتفلون بزواج علي    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    ضوابط موحدة لتسوير الأراضي بالرياض    مشروع قرار أمريكي لوقف النار.. مجلس سلام.. وقوة استقرار دولية بغزة    علماء روس يبتكرون جزيئات تبطئ الشيخوخة    طبيبة أمريكية تحذر من إيصالات التسوق والفواتير    مختصون في الصحة يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    الرميان رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى 2029    الذهب ينهي الأسبوع مرتفعا    الحربي هنأ القيادة على الإنجاز.. والمشرف يعانق فضية التضامن الإسلامي    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    مكانة الكلمة وخطورتها    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    الشريك الأدبي قريبا مساحة بين الأدب والفن في لقاء مع الفنانة التشكيلية مريم بوخمسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشارك القانوني
نشر في الجزيرة يوم 24 - 06 - 2003

* متى يعتبر المرض الذي يعاني منه المصاب مرضاً مهنياً يعطي للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية الحق في الصرف؟
- يشترط لاعتبار المرض مهنياً أن يكون مدرجاً ضمن جدول الأمراض المهنية، وان تكون المهنة التي سببت للمشترك هذا المرض من المهن المحددة بالجدول المذكور، وفي غير ذلك يتم الرفع إلى المركز الرئيس في المؤسسة عن الحالات التي تتوافر فيها ادلة على أن المرض كان بسبب العمل.
ولا يستحق التعويض عن المرض المهني إذا ثبت لدى اللجنة الطبية ان هذا المرض بحالته ظهر على المصاب قبل بدء تاريخ اشتراكه في فرع الاخطار المهنية.
* هل هناك مواعيد معينة يتعيَّن فيها المطالبة بصرف الحقوق التأمينية وهل هناك تجاوز عنها؟
1 - لا تقبل المطالبة بالبدلات اليومية للاصابة وبدلات الانتقال والاقامة ومنحة عائلة المتوفى بعد مرور سنة واحدة من تاريخ الاستحقاق، ولا تقبل المطالبة بالعائدة الشهرية والتعويضات المقطوعة المستحقة عن الاصابة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق ما لم يكن هناك عذر تقبله المؤسسة بالنسبة لأي من هذه التعويضات.
2 - إذا تم ابلاغ المكتب المختص بالاصابة أو قدم طلب الصرف أو ما في حكمه خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو كان علاج المصاب قد تم بمعرفة المؤسسة أو تحت اشرافها أو بعلمها فان الحق في أي من التعويضات المشار إليها في الفقرة السابقة يظل قائماً.
* ما هو الحد الأدنى لقيمة العائدة المستحقة في العجز الكلي أو الوفاة وما هو وضع العائدات السابق صرفها قبل 1/1/1422ه (تاريخ بدء تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية الجديد)؟
- الحد الأدنى للعائدة (1500) ريال وقد شمل النظام بمزاياه من سبق لهم الصرف قبل 1/1/1422ه بالاحكام الآتية:
أ - بالنسبة للمشتركين الذين يستحقون عائدة شهرية عن عجز كلي مستديم طبقا للنظام السابق واستمرت مستحقة الدفع نظاماً حتى تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد، يتم رفعها إلى (1500) ألف وخمسمائة ريال إن كانت تقل عن ذلك.
ب - إذا كانت العائدة مستحقة عن عجز جزئي مستديم يعاد حساب العائدة علي اساس ان تكون نسبة من عائدة العجز الكلي المحدد بموجب الفقرة السابقة إذا كان من شأن ذلك زيادة مبلغ العائدة وفي حالة وفاة مستحق هذه العائدة بعد تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد يوزع استحقاقه على افراد عائلته حسب النظام.
ج - بالنسبة لعائدات افراد العائلة المستحقة في ظل النظام السابق وما زالت مستحقة حتى تاريخ العمل بالنظام الجديد يعاد تحديد انصبة من استمروا مستحقين للعائدة على اساس رفع استحقاق مورثهم إلى (1500) ألف وخمسمائة ريال ان كان يقل عن ذلك القدر واذا قل نصيب الفرد بعد ذلك عن (300) ثلاثمائة ريال يرفع إلى هذا القدر، على الا يتجاوز مجموع انصبة افراد العائلة نتيجة لهذا الحكم مبلغ (1500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً أو متوسط الاجر الذي قدرت على اساسه عائدة المشترك أيهما أكثر.
د- المشتركون غير السعوديين أو أي من أفراد عوائلهم - حسب الحال - المرخص لهم بالاقامة الدائمة داخل المملكة، الذين يتسلمون عائدات شهرية مستحقة لهم طبقا للنظام السابق، واستمرت مستحقة الدفع حتى تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد يطبق بشأنها احكام الفقرات السابقة وعلى المكتب المختص التثبت في مواعيد دورية منتظمة من توفر شرط الاقامة الدائمة.
ه - تطبق احكام الفقرات السابقة اعتباراً من اول الشهر التالي لتاريخ بدء العمل بالنظام الجديد أي من 1/2/1422ه.
و - البدلات اليومية التي تستحق للمشتركين المصابين بإصابات عمل وقعت في ظل النظام السابق - سعوديين وغير سعوديين- ترفع إلى القدر المنصوص عليه بالنظام الجديد بالنسبة لفترات الاقعاد التالية للعمل به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.