ارتفاع الأسهم الأوروبية بدفعة من اتفاق التجارة بين أمريكا واليابان    المملكة تُشارك تجربتها في إدارة الموارد المائية    الطيران المدني تصدر تقرير التزام المطارات والناقلات الوطنية بأوقات الرحلات لشهر يونيو 2025م    القيادة تهنئ رئيس جمهورية مصر العربية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    جامعة جازان تعلن مواعيد التسجيل الذاتي للفصل الدراسي الأول 1447ه    أكثر من مئة منظمة تحذّر من "مجاعة جماعية" في غزة    الصين تعلن تقديم "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون يبحث مع السفير السريلانكي فرص التعاون الإعلامي المشترك    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    تصاعد الضغوط لإنجاز اتفاق وقف النار بغزة    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    FIFA تؤكد التزامها بكرة القدم الإلكترونية وتتشارك مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    ربط التعليم التقني باحتياجات السوق.. أمير المدينة: معامل ابتكارات الحرف نموذج للاستثمار في رأس المال البشري    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    جذور العدالة    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    تداول يفقد 137 نقطة    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    نبض العُلا    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشارك النظامي
نشر في الجزيرة يوم 01 - 04 - 2003

س - هل هناك إجراءات خاصة لاثبات واقعة فقد المشترك أو المستفيد في نظام التأمينات الاجتماعية لكي يتم الصرف لأفراد العائلة؟
ج يتعين على أفراد العائلة تقديم مستند رسمي تقتنع به المؤسسة يثبت حدوث واقعة فقد المشترك في حادث يغلب عليه الهلاك داخل المملكة أو خارجها، واذا لم تقتنع المؤسسة بهذا المستند يكون لأفراد العائلة التقدم إلى المحكمة المختصة لاستصدار حكم باعتبار المفقود ميتا، وتطبق هذه القواعد ايضا في حالة فقد المستحق عن المشترك.
س - هل هناك شروط لاستحقاق الارملة، المطلقة، الابناء البنات، الوالدين، الجدين، الاخوة والأخوات، أبناء وبنات الابن في نظام التأمينات الاجتماعية؟
ج نعم فلقد أوضحت اللائحة الشروط الواجب توافرها في هذه الفئات وهي كالتالي:
1 الأرملة وهي الزوجة دون أي شرط، وتأخذ حكمها، المطلقة رجعياً اذا وقعت وفاة المشترك خلال عدة هذا الطلاق.
2 ارمل المشتركه المتوفاة (وهو الذي توفيت زوجته المشتركة) اذا كان عاجزاً عن الكسب إلى حين زوال عجزه، ويعتبر عاجزاً حكماً اذا كان قد تجاوز الستين من عمره وقت وفاة زوجته ولا يعمل.
3 الأبناء، أبناء الابن، الاخوة متى كان عمر كل منهم يقل عن (21) سنة مع تمديد هذه السن إلى (26) اذا كان يكمل دراسته، ويشترط بالاضافة إلى ذلك بالنسبه لأبناء الابن والاخوة أن يكونوا معالين من المشترك حتى تاريخ وفاته وتثبت هذه الاعالة بصك شرعي، ويسري هذا الحكم على الاخوة الأشقاء وغير الأشقاء.
4 البنات، الأخوات، بنات الابن حتى تاريخ زواج أي منهن ويشترط بالاضافة إلى هذا الشرط بالنسبة للأخوات وبنات الابن أن تثبت اعالة المشترك لهن حتى تاريخ وفاته بصك شرعي، ويشمل الأخوات الشقيقات وغير الشقيقات.
5 الوالدان والجدان متى ثبت أن المشترك كان يعولهم حتى تاريخ وفاته ويثبت ذلك بصك شرعي، ويشترط ان يكون الأب والجد عاجزاً عن الكسب ويعتبر عاجزاً حكماً اذا كان قد تجاوز الستين من عمره وقت وفاة ابنه ولا يعمل.
ويثبت العجز عن الكسب بقرار من اللجنة الطبية المختصة بمكتب التأمينات المقدم اليه طلب الصرف لصرف المعاش، سواء كان انتهاء مدة اشتراكها سابقا على بلوغها سن الخامسة والخمسين أو لاحقا عليها.
س - ما هو موعد صرف المعاش بالنسبة للمرأة المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية أو المشتغلين بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة أو التقاعد المبكر؟
ج يبدأ صرف هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لتقديم طلب الصرف في أي من هذه الحالات اذا ما تم تقديمه قبل بلوغ المشترك أو المشتركة سن الستين.
س - هل هناك حد أدنى لقيمة المعاش الذي يصرف للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية؟
ج جعل النظام الحد الأدنى لقيمة المعاش (1500) ريال.
س - ما هو الوضع النظامي للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية الذي يتم الحكم عليه بالسجن وهل هناك اية مستحقات يمكن ان يحصل عليها افراد عائلته؟0
ج اذا توافرت لدى المشترك مدة اشتراك لاتقل عن (120) شهرا وحكم عليه قبل بلوغه سن الستين بعقوبة السجن سنة فأكثر وأنهى صاحب العمل خدمته فإنه يحق لأفراد عائلته صرف معاش تقاعد، ويستمر الصرف لهم طوال فترة سجنه، ويصرف للشخص الذي تم تحديده من جانب المشترك، فاذا لم يتم تحديد شخص يصرف المعاش لمن ينيبه افراد العائلة المستحقون، فاذا لم ينيبوا احدا يصرف المعاش للزوجة أو لارشدهم، ويصرف هذا المعاش من أول الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الحكم.
ينتهى الحق في الصرف بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي انتهت فيه مدة السجن المحددة بالحكم أو بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي تم فيه الافراج عن المشترك المسجون، ويحصل المشترك على متراكم ستة أشهر من قيمة هذا المعاش.
يصبح معاش التقاعد نهائيا في حالة بلوغ المشترك سن الستين اثناء سجنه.
س مالمقصود بالاجر الخاضع للاشتراك الوارد في نظام التأمينات الاجتماعية؟
ج أجر الاشتراك هو الأجر الذي يحصل عليه المشترك الزامياً مقابل عمله الذي يؤدي عنه الاشتراك الشهري ويشمل:
أ الأجر الأساس المقرر له بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب مهما كانت طريقة ادائه أو حسابه بعد استبعاد البدلات والاجور الاضافية.
ب بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك أو بدل السكن العيني وتقدر قيمته التي تخضع لحسم الاشتراك بمايساوي الراتب الاساس عن شهرين
ج الحد الادنى لاجر الاشتراك (400) ريال والحد الاقصى (45000)ريال.
س مالمقصود بشريحة الدخل التي يكون للمشترك الاختياري في نظام التأمينات الاجتماعية طلب الاشتراك على اساسها؟
ج هي المبلغ الشهري الذي يختاره المشترك اختيارياً من بين شرائح الدخل المحددة في الجدول رقم (1) المرفق بالنظام وتبدأ من (1200) ريال حتى (45000) ريال، وتعتبر الشريحة المختارة في حكم الأجر الذي يتم حساب قيمة الاشتراك على اساسه والتعويضات التي يستحقها المشترك.
س هل يخضع المتقاعد من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين لنظام التأمينات الاجتماعية؟
ج من تقاعد من المنتفعين بنظام التقاعد المدني أو العسكري يخضع للنظام الزامياً في حالة التحاقه بعمل خاضع لهذا النظام قبل بلوغه سن الستين، كما يجوز له طلب الاشتراك الاختياري اذا كان من اصحاب المهن أو الحرف أومن الذين يزاولون لحساب انفسهم أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطاً تجارياً أوصناعياً أو زراعياً أو في مجال الخدمات والعاملين خارج المملكة دون ان يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة أو من الذي يعملون في البعثات الدولية الموجودة داخل المملكة ولم يكن خاضعاً للنظام الزامياً، وذلك كله بشرط أن تكون سنه أقل من الستين في تاريخ طلب الاشتراك
س هل يخضع العاملون في الاعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي لنظام التأمينات الاجتماعية؟
ج الاصل ان كل من يعمل في الغابات أو فلاحة الأرض أو حراسة المحصول أو تشغيل الالات الزراعية أو اصلاحها لا يخضع للنظام، ويستثنى من ذلك العاملون في تلك الانشطة من الفئات التالية:
1 المشتغلون في المنشآت التي تقوم بتصنيع منتوجاتها.
2 الخاضعون لنظام العمل والعمال.
3 العاملون في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
4 العاملون في الشركات المنشأة طبقاً لنظام الشركات أو نظام استثمار المال الاجنبي.
5 العاملون في المؤسسات الزراعية الفردية التي يعمل بها عشرون عاملاً فأكثر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.