أسواق    غرامة 16 ألف ريال لكل متر.. ضبط مواطن لتخزينه حطبًا محليًا    السعودية وجهة المعارض والمؤتمرات.. أمير الشرقية يفتتح «أرينا الخبر» ويشيد بتجهيزاتها    وجبة مجانية تنهي حياة عصابة بأكملها    محافظ جدة يستقبل مجلس إدارة الأهلي واللاعبين    الفيفا يحدد موعد المباراة الفاصلة بين لوس أنجلوس وأمريكا.. من يحجز المقعد الأخير لمونديال الأندية؟    الهلال أم فريق برازيلي.. رونالدو في مونديال الأندية    آل بابكر وخضر يحتفلون بزواج علي    إعلاميون ومثقفون يعزون أسرة السباعي في فقيدهم أسامة    الهند.. رفض شراء السجائر لرجل غريب فقتله    هيئة الموسيقى توثق الإبداعات السعودية    مبادرات "عام الحرف" ترسو في مشروع سولتير بالرياض    عبدالجواد يدشن كتابه "جودة الرعاية الصحية"    محافظ الطائف يبحث تطوير الفرص التنافسية في مجال التشجير    اختتام بطولة غرب المملكة للملاكمة والركل بمشاركة 197 لاعباً ولاعبة وحضور آسيوي بارز    «ولاية أموال القاصرين» تستعرض أعمالها أمام سعود بن جلوي    «البيضاء».. تنوّع بيولوجي يعزّز السياحة    تحالف متجدد    أمير الجوف يُعزي أسرة الجلال    نائب أمير الشرقية يطّلع على برامج «المسؤولية الاجتماعية»    جوازات منفذ جديدة عرعر تستقبل حجاج العراق    ترمب يتحدث اليوم مع بوتين ل"وقف حمام الدم"    نائب أمير عسير يستقبل القنصل الجزائري    حفل جائزة فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميز.. الأربعاء    سعود بن نايف يهنئ الفائزين في «آيسف 2025»    نائب أمير الرياض.. يرعى انطلاق مؤتمر «الميتاجينوم والميكروبيوم».. اليوم    سفير المملكة في «كوت ديفوار» يتفقد مبادرة «طريق مكة»    الشؤون الإسلامية تختتم الدورة التأصيلية الأولى في سريلانكا    6000 حاج يتلقون الرعاية الصحية بالجوف    فيصل بن مشعل يشيد بمنجزات الهلال الأحمر وأمانة القصيم    1.28 مليار شخص مصابون بارتفاع ضغط الدم    تتويج الأخدود ببطولة المملكة تحت 15 عاماً "الدرجة الأولى"    النفط يتعافى مع مؤشرات بتراجع التوترات الجيوسياسية    الحجي متحدثاً رسمياً للنادي الأهلي    نجوم الرياض وهوكي جدة يتوجان في بطولتي الهوكي للنساء والرجال بالمنطقة الغربية    قصائد فيصل بن تركي المغناة تتصدر الأكثر مشاهدة    مبابي وبلينجهام يقودان ريال مدريد للفوز 2-0 على إشبيلية    مراقبة التنوع الأحيائي بساحل البحر الأحمر    رئيس جمعية «مرفأ» الصفحي يهنئ أمير جازان ونائبه على الثقة الملكية    مشائخ وأعيان وأهالي «الجرابية الكنانية» يهنئون أمير جازان ونائبه بالثقة الملكية    تعليم الطائف يستعرض خطة التحول في منظومة إدارات التعليم مع أكثر من 1700 مدرسة    مخاوف بولندا تدفعها لاختيار رئيس    الشارقة الإماراتي يتوج بطلًا لدوري أبطال آسيا 2 للمرة الأولى    تجاوز مستفيدي مبادرة طريق مكة مليون حاج منذ إطلاقها    أمير منطقة تبوك يرعى حفل جائزة سموه للتفوق العلمي والتميز في عامها ال 38 الاربعاء المقبل القادم    برنامج الإقراء لتعليم القرآن    مستشفى أحد رفيدة يُنظّم عدداً من الفعاليات التوعوية    نجاح عملية دقيقة "بمستشفى المانع بالخبر" تُنهي معاناة سيدة من كسر وعدوى مزمنة في عظمة الفخذ    كوكب أورانوس يصل إلى الاقتران الشمسي اليوم    اعتدال: أكثر من 1.2 مليون رابطٍ للتحايل على آليات رصد المحتوى المتطرّف    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 125 شهيدًا    بحضور ثقافي متميز.. المملكة تختتم مشاركتها في معرض الدوحة الدولي للكتاب 2025    الرئيس العراقي يدعو إلى تغليب الحلول السياسية    "قمة بغداد" ترفض تهجير سكان غزة.. الجبير: رفع العقوبات عن سوريا فرصة للتعافي والتنمية    "قمة بغداد" ترفض تهجير سكان غزة.. الجبير: رفع العقوبات عن سوريا فرصة للتعافي والتنمية    حراك شعبي متصاعد واحتجاجات في عدة مدن.. سحب الثقة من حكومة الوحدة يضع ليبيا في مفترق طرق    وصول التوأم الملتصق الفلبيني إلى الرياض    فهد بن سعد ومسيرة عطاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشارك النظامي
نشر في الجزيرة يوم 01 - 04 - 2003

س - هل هناك إجراءات خاصة لاثبات واقعة فقد المشترك أو المستفيد في نظام التأمينات الاجتماعية لكي يتم الصرف لأفراد العائلة؟
ج يتعين على أفراد العائلة تقديم مستند رسمي تقتنع به المؤسسة يثبت حدوث واقعة فقد المشترك في حادث يغلب عليه الهلاك داخل المملكة أو خارجها، واذا لم تقتنع المؤسسة بهذا المستند يكون لأفراد العائلة التقدم إلى المحكمة المختصة لاستصدار حكم باعتبار المفقود ميتا، وتطبق هذه القواعد ايضا في حالة فقد المستحق عن المشترك.
س - هل هناك شروط لاستحقاق الارملة، المطلقة، الابناء البنات، الوالدين، الجدين، الاخوة والأخوات، أبناء وبنات الابن في نظام التأمينات الاجتماعية؟
ج نعم فلقد أوضحت اللائحة الشروط الواجب توافرها في هذه الفئات وهي كالتالي:
1 الأرملة وهي الزوجة دون أي شرط، وتأخذ حكمها، المطلقة رجعياً اذا وقعت وفاة المشترك خلال عدة هذا الطلاق.
2 ارمل المشتركه المتوفاة (وهو الذي توفيت زوجته المشتركة) اذا كان عاجزاً عن الكسب إلى حين زوال عجزه، ويعتبر عاجزاً حكماً اذا كان قد تجاوز الستين من عمره وقت وفاة زوجته ولا يعمل.
3 الأبناء، أبناء الابن، الاخوة متى كان عمر كل منهم يقل عن (21) سنة مع تمديد هذه السن إلى (26) اذا كان يكمل دراسته، ويشترط بالاضافة إلى ذلك بالنسبه لأبناء الابن والاخوة أن يكونوا معالين من المشترك حتى تاريخ وفاته وتثبت هذه الاعالة بصك شرعي، ويسري هذا الحكم على الاخوة الأشقاء وغير الأشقاء.
4 البنات، الأخوات، بنات الابن حتى تاريخ زواج أي منهن ويشترط بالاضافة إلى هذا الشرط بالنسبة للأخوات وبنات الابن أن تثبت اعالة المشترك لهن حتى تاريخ وفاته بصك شرعي، ويشمل الأخوات الشقيقات وغير الشقيقات.
5 الوالدان والجدان متى ثبت أن المشترك كان يعولهم حتى تاريخ وفاته ويثبت ذلك بصك شرعي، ويشترط ان يكون الأب والجد عاجزاً عن الكسب ويعتبر عاجزاً حكماً اذا كان قد تجاوز الستين من عمره وقت وفاة ابنه ولا يعمل.
ويثبت العجز عن الكسب بقرار من اللجنة الطبية المختصة بمكتب التأمينات المقدم اليه طلب الصرف لصرف المعاش، سواء كان انتهاء مدة اشتراكها سابقا على بلوغها سن الخامسة والخمسين أو لاحقا عليها.
س - ما هو موعد صرف المعاش بالنسبة للمرأة المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية أو المشتغلين بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة أو التقاعد المبكر؟
ج يبدأ صرف هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لتقديم طلب الصرف في أي من هذه الحالات اذا ما تم تقديمه قبل بلوغ المشترك أو المشتركة سن الستين.
س - هل هناك حد أدنى لقيمة المعاش الذي يصرف للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية؟
ج جعل النظام الحد الأدنى لقيمة المعاش (1500) ريال.
س - ما هو الوضع النظامي للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية الذي يتم الحكم عليه بالسجن وهل هناك اية مستحقات يمكن ان يحصل عليها افراد عائلته؟0
ج اذا توافرت لدى المشترك مدة اشتراك لاتقل عن (120) شهرا وحكم عليه قبل بلوغه سن الستين بعقوبة السجن سنة فأكثر وأنهى صاحب العمل خدمته فإنه يحق لأفراد عائلته صرف معاش تقاعد، ويستمر الصرف لهم طوال فترة سجنه، ويصرف للشخص الذي تم تحديده من جانب المشترك، فاذا لم يتم تحديد شخص يصرف المعاش لمن ينيبه افراد العائلة المستحقون، فاذا لم ينيبوا احدا يصرف المعاش للزوجة أو لارشدهم، ويصرف هذا المعاش من أول الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الحكم.
ينتهى الحق في الصرف بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي انتهت فيه مدة السجن المحددة بالحكم أو بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي تم فيه الافراج عن المشترك المسجون، ويحصل المشترك على متراكم ستة أشهر من قيمة هذا المعاش.
يصبح معاش التقاعد نهائيا في حالة بلوغ المشترك سن الستين اثناء سجنه.
س مالمقصود بالاجر الخاضع للاشتراك الوارد في نظام التأمينات الاجتماعية؟
ج أجر الاشتراك هو الأجر الذي يحصل عليه المشترك الزامياً مقابل عمله الذي يؤدي عنه الاشتراك الشهري ويشمل:
أ الأجر الأساس المقرر له بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب مهما كانت طريقة ادائه أو حسابه بعد استبعاد البدلات والاجور الاضافية.
ب بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك أو بدل السكن العيني وتقدر قيمته التي تخضع لحسم الاشتراك بمايساوي الراتب الاساس عن شهرين
ج الحد الادنى لاجر الاشتراك (400) ريال والحد الاقصى (45000)ريال.
س مالمقصود بشريحة الدخل التي يكون للمشترك الاختياري في نظام التأمينات الاجتماعية طلب الاشتراك على اساسها؟
ج هي المبلغ الشهري الذي يختاره المشترك اختيارياً من بين شرائح الدخل المحددة في الجدول رقم (1) المرفق بالنظام وتبدأ من (1200) ريال حتى (45000) ريال، وتعتبر الشريحة المختارة في حكم الأجر الذي يتم حساب قيمة الاشتراك على اساسه والتعويضات التي يستحقها المشترك.
س هل يخضع المتقاعد من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين لنظام التأمينات الاجتماعية؟
ج من تقاعد من المنتفعين بنظام التقاعد المدني أو العسكري يخضع للنظام الزامياً في حالة التحاقه بعمل خاضع لهذا النظام قبل بلوغه سن الستين، كما يجوز له طلب الاشتراك الاختياري اذا كان من اصحاب المهن أو الحرف أومن الذين يزاولون لحساب انفسهم أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطاً تجارياً أوصناعياً أو زراعياً أو في مجال الخدمات والعاملين خارج المملكة دون ان يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة أو من الذي يعملون في البعثات الدولية الموجودة داخل المملكة ولم يكن خاضعاً للنظام الزامياً، وذلك كله بشرط أن تكون سنه أقل من الستين في تاريخ طلب الاشتراك
س هل يخضع العاملون في الاعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي لنظام التأمينات الاجتماعية؟
ج الاصل ان كل من يعمل في الغابات أو فلاحة الأرض أو حراسة المحصول أو تشغيل الالات الزراعية أو اصلاحها لا يخضع للنظام، ويستثنى من ذلك العاملون في تلك الانشطة من الفئات التالية:
1 المشتغلون في المنشآت التي تقوم بتصنيع منتوجاتها.
2 الخاضعون لنظام العمل والعمال.
3 العاملون في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
4 العاملون في الشركات المنشأة طبقاً لنظام الشركات أو نظام استثمار المال الاجنبي.
5 العاملون في المؤسسات الزراعية الفردية التي يعمل بها عشرون عاملاً فأكثر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.