أحلام تشعل موسم جدة بحفل استثنائي في عبادي الجوهر أرينا    محمد بن سلمان.. صوت الحكمة وقلب العروبة النابض    نتنياهو بين النرجسية والخوف    المعلمون والمعلمات بين حضوري وتحديات العام الدراسي الجديد    تحميل الركاب وتوصيل الطلبات    الأثر المعرفي والاقتصادي للشهادات الوهمية    خطاب يستحضر التاريخ: السعودية ونهضة عالمية برؤية 2030    أحياء على الشاشات أموات في الواقع    أمير قطر ورئيس وزراء هنغاريا يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    موسم الخريف: اعتدال الأجواء واقتران القمر بالثريا في قران 19    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق تعاملاتها على تباين    رابطةُ العالم الإسلامي تشيد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد "إعلان نيويورك" بشأن حلّ الدَّولَتين    التسويق والأسعار معوقان يواجهان مربي الحمام    والدة الزميل إبراهيم القصادي في ذمة الله    "موسم الرياض 2027" يستضيف "WrestleMania ®️ 43" الأضخم في تاريخ المصارعة الحرة    موسم الرياض 2027 يستضيف WrestleMania ® 43 الأضخم في تاريخ المصارعة الحرة    ثقافة العافية الرقمية تهدد الصحة بالهامشية    الرياض الأكثر تبرعا بالدم    الاتحاد يحصد نقاط مواجهة الفتح    ضبط شخص في تبوك لترويجه الحشيش وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطب    فهد بن جلوي: دعم سمو ولي العهد أوصل رياضة سباقات الهجن إلى العالمية    الفيفا يتلقى أكثر من 1.5 مليون تسجيل لشراء تذاكر كأس العالم 2026    المملكة توزّع 357 سلة غذائية في مدينة بيروت    الاتفاق يتعادل مع الأهلي في دوري روشن    بعد غياب 5 أشهر.. العالمي يزيد الراجحي يستأنف مشوار الراليات من البرتغال    بلدية القطيف تنظم ورشة "السلامة المهنية والحماية من الحرائق"    الأمير ناصر بن عبد الرحمن يفتتح معرض "حياة في زهرة" الذي نظمته جسفت عسير    إدارة مساجد الدمام تنظم حملة للتبرع بالدم تحت شعار "قيادتنا قدوتنا"    الجمعية العامة للأمم المتحدة تعرب عن تقديرها العميق للمملكة وفرنسا    السعودية تدين تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد دولة قطر    «الحياة الفطرية»: تصوير الكائنات الفطرية في بيئاتها الطبيعية لا يعد مخالفة بيئية    بنك الرياض شريك مؤسس في مؤتمر Money 20/20 Middle East    تركي آل الشيخ: التوقيع مع كانيلو الأكبر في تاريخ الملاكمة    جامعة الإمام عبدالرحمن توقّع مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية    إجتماعاً تنسيقياً لبحث أولويات مشاريع الطرق في حاضرة الدمام    الأسهم الآسيوية تُعزز آمال تخفيف إجراءات أسعار الفائدة لتصل إلى مستويات قياسية    الوسطاء يبيعون الوهم    تخريج (3948) رجل أمن من مدن التدريب بمنطقتي الرياض ومكة    150 مستفيدا من مبادرة إشراقة عين بالشقيق    أبحاث أسترالية تؤكد دور تعديل نمط الحياة في خفض معدلات الإصابة بالخرف والزهايمر    التكامل بين الهُوية والاستثمار الثقافي    مها العتيبي.. شاعرة تُحاكي الروح وتكتب بوهج اللحظة    القيادة والاستثمار الثقافي    هبات تورث خصاماً صامتاً    سِيميَائِيَّةُ الأَضْوَاءِ وَتَدَاوُلِيَّتُهَا    حراسة المعنى    مجلس الشورى.. منبر الحكمة وتاريخ مضيء    الراية الخضراء    ثوابت راسخة ورؤية متجددة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُعيد قدرة المشي لستينية بإجراء جراحة دقيقة لاستبدال مفصلي الركبة    كشف مبكر لمؤشرات ألزهايمر    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الخطاب الملكي يؤكِّد على المبادئ الراسخة لهذه الدولة المباركة    خلال تدشينه جمعية كافلين للأيتام بالمحافظة محافظ تيماء: خدمة الأيتام تتطلب فكرًا وعملًا تطوعياً    " كريري" يزور المدخلي للاطمئنان على صحته بعد نجاح عمليته الجراحية    محافظ الطائف يلتقي القنصل الامريكي رفيق منصور    وزير الدفاع لرئيس وزراء قطر: نقف معكم وندين الهجوم الإجرامي السافر    بولندا تدعو لاجتماع عاجل.. أزمة المسيرات تشعل التوتر بين موسكو والناتو    وزير الداخلية لنظيره القطري: القيادة وجهت بتسخير الإمكانات لدعمكم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشارك النظامي
نشر في الجزيرة يوم 01 - 04 - 2003

س - هل هناك إجراءات خاصة لاثبات واقعة فقد المشترك أو المستفيد في نظام التأمينات الاجتماعية لكي يتم الصرف لأفراد العائلة؟
ج يتعين على أفراد العائلة تقديم مستند رسمي تقتنع به المؤسسة يثبت حدوث واقعة فقد المشترك في حادث يغلب عليه الهلاك داخل المملكة أو خارجها، واذا لم تقتنع المؤسسة بهذا المستند يكون لأفراد العائلة التقدم إلى المحكمة المختصة لاستصدار حكم باعتبار المفقود ميتا، وتطبق هذه القواعد ايضا في حالة فقد المستحق عن المشترك.
س - هل هناك شروط لاستحقاق الارملة، المطلقة، الابناء البنات، الوالدين، الجدين، الاخوة والأخوات، أبناء وبنات الابن في نظام التأمينات الاجتماعية؟
ج نعم فلقد أوضحت اللائحة الشروط الواجب توافرها في هذه الفئات وهي كالتالي:
1 الأرملة وهي الزوجة دون أي شرط، وتأخذ حكمها، المطلقة رجعياً اذا وقعت وفاة المشترك خلال عدة هذا الطلاق.
2 ارمل المشتركه المتوفاة (وهو الذي توفيت زوجته المشتركة) اذا كان عاجزاً عن الكسب إلى حين زوال عجزه، ويعتبر عاجزاً حكماً اذا كان قد تجاوز الستين من عمره وقت وفاة زوجته ولا يعمل.
3 الأبناء، أبناء الابن، الاخوة متى كان عمر كل منهم يقل عن (21) سنة مع تمديد هذه السن إلى (26) اذا كان يكمل دراسته، ويشترط بالاضافة إلى ذلك بالنسبه لأبناء الابن والاخوة أن يكونوا معالين من المشترك حتى تاريخ وفاته وتثبت هذه الاعالة بصك شرعي، ويسري هذا الحكم على الاخوة الأشقاء وغير الأشقاء.
4 البنات، الأخوات، بنات الابن حتى تاريخ زواج أي منهن ويشترط بالاضافة إلى هذا الشرط بالنسبة للأخوات وبنات الابن أن تثبت اعالة المشترك لهن حتى تاريخ وفاته بصك شرعي، ويشمل الأخوات الشقيقات وغير الشقيقات.
5 الوالدان والجدان متى ثبت أن المشترك كان يعولهم حتى تاريخ وفاته ويثبت ذلك بصك شرعي، ويشترط ان يكون الأب والجد عاجزاً عن الكسب ويعتبر عاجزاً حكماً اذا كان قد تجاوز الستين من عمره وقت وفاة ابنه ولا يعمل.
ويثبت العجز عن الكسب بقرار من اللجنة الطبية المختصة بمكتب التأمينات المقدم اليه طلب الصرف لصرف المعاش، سواء كان انتهاء مدة اشتراكها سابقا على بلوغها سن الخامسة والخمسين أو لاحقا عليها.
س - ما هو موعد صرف المعاش بالنسبة للمرأة المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية أو المشتغلين بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة أو التقاعد المبكر؟
ج يبدأ صرف هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لتقديم طلب الصرف في أي من هذه الحالات اذا ما تم تقديمه قبل بلوغ المشترك أو المشتركة سن الستين.
س - هل هناك حد أدنى لقيمة المعاش الذي يصرف للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية؟
ج جعل النظام الحد الأدنى لقيمة المعاش (1500) ريال.
س - ما هو الوضع النظامي للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية الذي يتم الحكم عليه بالسجن وهل هناك اية مستحقات يمكن ان يحصل عليها افراد عائلته؟0
ج اذا توافرت لدى المشترك مدة اشتراك لاتقل عن (120) شهرا وحكم عليه قبل بلوغه سن الستين بعقوبة السجن سنة فأكثر وأنهى صاحب العمل خدمته فإنه يحق لأفراد عائلته صرف معاش تقاعد، ويستمر الصرف لهم طوال فترة سجنه، ويصرف للشخص الذي تم تحديده من جانب المشترك، فاذا لم يتم تحديد شخص يصرف المعاش لمن ينيبه افراد العائلة المستحقون، فاذا لم ينيبوا احدا يصرف المعاش للزوجة أو لارشدهم، ويصرف هذا المعاش من أول الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الحكم.
ينتهى الحق في الصرف بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي انتهت فيه مدة السجن المحددة بالحكم أو بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي تم فيه الافراج عن المشترك المسجون، ويحصل المشترك على متراكم ستة أشهر من قيمة هذا المعاش.
يصبح معاش التقاعد نهائيا في حالة بلوغ المشترك سن الستين اثناء سجنه.
س مالمقصود بالاجر الخاضع للاشتراك الوارد في نظام التأمينات الاجتماعية؟
ج أجر الاشتراك هو الأجر الذي يحصل عليه المشترك الزامياً مقابل عمله الذي يؤدي عنه الاشتراك الشهري ويشمل:
أ الأجر الأساس المقرر له بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب مهما كانت طريقة ادائه أو حسابه بعد استبعاد البدلات والاجور الاضافية.
ب بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك أو بدل السكن العيني وتقدر قيمته التي تخضع لحسم الاشتراك بمايساوي الراتب الاساس عن شهرين
ج الحد الادنى لاجر الاشتراك (400) ريال والحد الاقصى (45000)ريال.
س مالمقصود بشريحة الدخل التي يكون للمشترك الاختياري في نظام التأمينات الاجتماعية طلب الاشتراك على اساسها؟
ج هي المبلغ الشهري الذي يختاره المشترك اختيارياً من بين شرائح الدخل المحددة في الجدول رقم (1) المرفق بالنظام وتبدأ من (1200) ريال حتى (45000) ريال، وتعتبر الشريحة المختارة في حكم الأجر الذي يتم حساب قيمة الاشتراك على اساسه والتعويضات التي يستحقها المشترك.
س هل يخضع المتقاعد من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين لنظام التأمينات الاجتماعية؟
ج من تقاعد من المنتفعين بنظام التقاعد المدني أو العسكري يخضع للنظام الزامياً في حالة التحاقه بعمل خاضع لهذا النظام قبل بلوغه سن الستين، كما يجوز له طلب الاشتراك الاختياري اذا كان من اصحاب المهن أو الحرف أومن الذين يزاولون لحساب انفسهم أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطاً تجارياً أوصناعياً أو زراعياً أو في مجال الخدمات والعاملين خارج المملكة دون ان يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة أو من الذي يعملون في البعثات الدولية الموجودة داخل المملكة ولم يكن خاضعاً للنظام الزامياً، وذلك كله بشرط أن تكون سنه أقل من الستين في تاريخ طلب الاشتراك
س هل يخضع العاملون في الاعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي لنظام التأمينات الاجتماعية؟
ج الاصل ان كل من يعمل في الغابات أو فلاحة الأرض أو حراسة المحصول أو تشغيل الالات الزراعية أو اصلاحها لا يخضع للنظام، ويستثنى من ذلك العاملون في تلك الانشطة من الفئات التالية:
1 المشتغلون في المنشآت التي تقوم بتصنيع منتوجاتها.
2 الخاضعون لنظام العمل والعمال.
3 العاملون في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
4 العاملون في الشركات المنشأة طبقاً لنظام الشركات أو نظام استثمار المال الاجنبي.
5 العاملون في المؤسسات الزراعية الفردية التي يعمل بها عشرون عاملاً فأكثر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.