تراجع مؤشر الأسهم اليابانية    بيت الثقافة بنجران يحتفي باليوم العالمي للتصميم    مركبة الشحن "بروغرس إم.إس-34" الروسية تلتحم بمحطة الفضاء الدولية    هيئة المتاحف تنظّم لقاءً مفتوحًا حول إرث "التابلاين" ومتحف الحدود الشمالية    نائب أمير الرياض يتسلم تقرير فرع وزارة الرياضة    سوء التغذية والأمراض يفاقمان أزمة غزة    القيادة تهنئ رئيس جنوب أفريقيا بذكرى يوم الحرية.. ورئيسي توغو وسيراليون بذكرى استقلال بلادهما    ولي العهد يتلقى رسالة من رئيس وزراء بنغلاديش    العلا يسيطر على سلاح الأبيه    ضبط ثلاثة مخالفين لأنظمة الحج    تطوير القطاع المالي يقود التحوّل نحو اقتصاد متنوع ومستدام    أمير الشمالية يبحث مع وزير الحج والعمرة خدمات ضيوف الرحمن عبر منفذ الجديدة    مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي يبدأ أعماله في نيويورك    عطلت الدراسة وتضررت منها المنازل.. مواجهات مسلحة في غرب ليبيا    البشر سيعيشون على القمر العقد المقبل    أمير الشرقية يدشّن النسخة الثانية من مبادرة "خدمتكم فخر واعتزاز" لخدمة ضيوف الرحمن    رعى حفل الجائزة.. الخريف: 683 مليار ريال إنفاق المحتوى المحلي بالمشتريات الحكومية    هل يحتل الروبوت مكان الإنسان    التشجيع الرياضي الواعي.. والتعصب    الزلفي والبكيرية يواجهان الطائي وجدة.. أبها بطلاً لدوري يلو للمرة الثانية    أنشيلوتي أعلى مدربي المونديال أجراً.. و«دونيس» الخامس    أخطاء المنظومة الطبية (7)    7 خطوات للتحقق من صحة فواتير «فرجت» عبر «ناجز»    أستاذ مناخ: أمطار أبريل تتجاوز المعدلات المعتادة    شقيقة وزير التجارة ماجد القصبي في ذمة الله    أمير الرياض يرعى حفل تخريج 1800 طالب من الجامعة السعودية الإلكترونية    أسرة «العندليب» تطالب بعمل يوثق حياته    «وِرث» يعرض عملاً فنياً في مطار خليج نيوم    نائب أمير مكة يطلع على الدراسات المرتبطة بالحج والعمرة    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    دعت لتنظيم مواعيد زيارة الروضة الشريفة.. وزارة الحج تحذر من أداء "الفريضة" دون تصريح    تفقد الاستعدادات الجارية بجديدة عرعر.. الربيعة: جهود متكاملة من الجميع لتعزيز جودة استقبال الحجاج    وزير الحج والعمرة يتفقد استعدادات منفذ جديدة عرعر لاستقبال ضيوف الرحمن    الرياضة وصحة المسنين    محاكمة بشار الأسد غيابياً.. دمشق بيين الانفتاح السياسي ومحاكمات الماضي    العراق يدخل مرحلة الفراغ الدستوري حكوميا    تهديد ترمب.. ساعات على تفجير إيران والمفاوضات تهز أسواق العالم    نائب أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    أخضر الشاطئية ينافس على برونزية سانيا 2026 والمصارعة السعودية تستهل مشاركتها    إيقافات وغرامات يتصدرها الأهلي .. الانضباط تعاقب الشباب والاتفاق    رحلات المنطاد ترفيه ينطلق لاستكشاف الطبيعة    مليار ريال لإنشاء المتحف السعودي للفن المعاصر 1.84    أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة السبهان    الباحة مدينة صديقة لذوي الإعاقة    جامعة القصيم تطلق فعاليات مهرجان تراث الشعوب الخامس    "مبادرة طريق مكة" في إندونيسيا .. رحلة تبدأ من مطارات الشرق البعيد    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الباكستاني ويتسلّم تقرير وكالة الشؤون التنموية لعام 2025    أمير حائل يرعى الحفل السنوي لجائزة التميز الوظيفي لمنسوبي تجمع حائل الصحي في نسختها الثالثة    وزير السياحة يتفقد جاهزية مرافق الضيافة والنزل المؤقتة المخصصة لإسكان الحجاج في مكة المكرمة    الداخلية: غرامة تصل 50 ألف ريال وسجن 6 أشهر وترحيل الوافد المتأخر عن السعودية بعد انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة له    مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض منجزات رؤية المملكة 2030 بالتزامن مع دخولها المرحلة الثالثة    أمير الرياض يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة    تجديد اعتماد عدد من المنشآت الصحية بتجمع القصيم الصحي من "سباهي"    أمير القصيم: الجمعيات الخيرية تدعم الفئات المستحقة وتعزز التكافل الاجتماعي    «540» طالباً وطالبة من جازان يشاركون في رحلات «مشينا» الثقافية    علماء يبتكرون بطاطس مقلية صحية مقرمشة    خبراء يحذرون من ترند قهوة البيض القاتلة    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سين وجيم .....
نشر في الجزيرة يوم 10 - 10 - 2006

* ما الحكم بالنسبة للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية الذي ينخفض أجره في السنوات الأخيرة؟
- إذا قلَّ متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك عن أي سنة سابقة بنسبة 10% أو أكثر يُسوَّى المعاش بأسلوب الشرائح، بحيث يُسوَّى المعاش عن الفترة التي كانت الأجور فيها مرتفعة كشريحة أولى مستقلة وعلى أساس متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين منها، والفترة اللاحقة التي كانت الأجور فيها منخفضة تُسوَّى كشريحة ثانية وعلى أساس متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين منها، ويكون المعاش الإجمالي هو مجموع ناتج الشريحتين.
* ما هو الوضع النظامي للمشترك الذي يصاب بعجز غير مهني بعد تركه العمل؟
- المشترك الذي يصاب بعجز غير مهني بعد تركه العمل يصرف له معاش التقاعد متى توافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرا، أو مدة خمس سنوات فعلية على الأقل مع ضم المدة الاعتبارية المكملة لمدة (120) شهرا، ولا يتم رفع قيمة هذا المعاش إلى نسبة (50%) الحد الأدنى لقيمة معاش العجز غير المهني، بل يحصل على الحد الأدنى للمعاش (1725) ريالا إذا كان المعاش يقل عن ذلك.
* هل يمكن إخضاع المشترك للنظام إذا كان عاجزا قبل اشتراكه؟
- إذا كان المشترك عاجزا قبل بدء الاشتراك فيمكن إخضاعه للنظام، ولكن لا يستفيد من أحكام العجز غير المهني، وإنما يستحق الصرف في حالة بلوغه سن الستين وتوقَّف عن العمل وتوافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرا، أو مدة (60) شهرا مع إضافة مدة اعتبارية، ويستحق أفراد عائلته الصرف في حالة وفاته. إلا أنه إذا ثبت للجنة الطبية المختصة أن العاهة أو المرض قد تطور بعد التحاقه بالعمل؛ ما أدى إلى زيادة نسبة عدم قدرته على العمل، فإنه يمكن أن يستفيد من معاش العجز غير المهني.
* ما هو الوضع النظامي إذا توفي المشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام؟
- إذا توفي المشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام يمنح أفراد عائلته معاش التقاعد اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة، متى بلغت مدة اشتراك مورثهم (120) شهرا فعلية، أو إذا كانت له مدة اشتراك لا تقل عن (60) شهرا فإنه يحق لهم طلب ضم المدة الاعتبارية المكملة لمدة (120) شهرا، ويلتزم أفراد العائلة بدفع نسبة (18%) عن كل شهر من أشهر المدة المضمومة دفعة واحدة أو بالتقسيط بواقع (25%) من نصيب كل مستحق من أفراد العائلة.
* هل يجوز رد تعويض الدفعة الواحدة لاحتساب مدة الاشتراك السابقة؟
- يحق للمشترك رد تعويض الدفعة الواحدة الذي تسلمه عن مدة اشتراك سابقة مقابل إعادة احتسابها مدة اشتراك في الأحوال الآتية:
1- المشترك الذي يعود إلى العمل ويكون قد تسلم التعويض بموجب أحكام النظام الجديد، بشرط أن يبدي رغبته في إعادة احتساب المدة، وأن يرد مبلغ التعويض كاملا دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ عودته.
2- إذا عاد المشترك المستحق لتعويض الدفعة الواحدة إلى عمل خاضع للنظام قبل صرف التعويض يتم إيقاف إجراءات الصرف وتضم المدة التي كان هذا التعويض يستحق عنها إلى مدة الاشتراك الجديدة.
* هل يغطي النظام الحالة التي يتعمد فيها المشترك إصابة نفسه أو يرتكب عملا جنائيا تحقق به الخطر؟
- إذا تعمد المشترك إصابة نفسه أو ارتكب عملا جنائيا تحقق به الخطر فلا يستحق التعويضات الوارد ذكرها في النظام، وفي حالة وفاته نتيجة لذلك يستحق أفراد العائلة التعويضات المستحقة نظاما، ويحرم المستفيد الذي يتسبب في حدوث الخطر بالمشترك من الاستحقاق.
* ما الوضع النظامي بالنسبة للمشترك المفقود أو الغائب؟
- يعامل المشترك المفقود معاملة المشترك المتوفى، ويتعين على أفراد العائلة تقديم مستند رسمي يثبت فَقْد المشترك في حادث يغلب عليه الهلاك داخل المملكة أو خارجها، ويحق لأفراد العائلة التقدم إلى المحكمة المختصة لاستصدار حكم باعتبار المفقود ميتا، وعلى المؤسسة في هذه الحالة تنفيذ الحكم الذي يصدر في هذا الشأن وتطبق هذه القواعد أيضا في حالة فَقْد أي من أفراد العائلة المستحقين للمعاش إذا كان من شأن ذلك رد نصيبه على باقي المستحقين.
ويعامل المشترك الغائب معاملة المشترك المفقود إذا صدر حكم شرعي بغيابه.
* ما هو وضع المشترك الذي يبلغ سن الستين أو يصيبه العجز غير المهني أو تقع وفاته ولم تتوافر لديه المدة المؤهلة لصرف المعاش؟ وكيف يتم حساب حقوقه؟
- في حالة بلوغ المشترك سن الستين وتوقف عن مزاولة العمل الخاضع للنظام وتوافرت لديه مدة اشتراك أقل من خمس سنوات ولم يطلب الاستمرار في الاشتراك في فرع المعاشات، أو وقعت وفاته أو أصابه العجز غير المهني ولم يتوافر لديه المدة المؤهلة للمعاش، فإنه أو أفراد عائلته حسب الأحوال يستحقون صرف تعويض الدفعة الواحدة كالتالي:
- يحسب التعويض بواقع (10%) من متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين عن مدة السنوات الخمس الأولى وبواقع (12%) عن كل شهر يزيد عن هذا القدر بالنسبة للفترة اللاحقة على 1-1-1422ه، وبواقع (6%) من المتوسط عن كل شهر من أشهر السنوات الخمس الأولى، وبواقع (7%) عن كل شهر يزيد عن هذا القدر عن الفترة السابقة على 1-1-1422ه.
- يوزع هذا التعويض بالتساوي بين أفراد عائلة المشترك الذين يتوافر فيهم شروط الاستحقاق (الأرامل - الأرمل - الأبناء - والبنات - بنات وأبناء الابن المتوفى حال حياة المشترك، الإخوة والأخوات، الوالدين، الجدين)، وإذا لم يوجد سوى مستحق واحد يصرف له كامل مبلغ التعويض.
* ما هي الحالات التي يحق للمشترك طلب صرف التعويض قبل بلوغ سن الستين؟
- يجوز للمشترك طلب صرف التعويض قبل بلوغه سن الستين في الحالات الآتية:
1- إذا انتقل إلى عمل خاضع لنظامي التقاعد المدني أو العسكري وكانت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية أقل من سنة.
2- إذا كان المشترك امرأة.
3- إذا كان من المشتغلين بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة.
4- إذا كان قد صدر بحق المشترك حكم قضائي بالسجن مدة خمس سنوات فأكثر.
5- إذا كان المشترك قد أسقطت عنه الجنسية السعودية.
سليمان سعد الحميد(*)
* محافظ التأمينات الاجتماعية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.