الدولار يستقر قبيل تقريرين عن التضخم في أمريكا    جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم    أمير المدينة المنورة يتسلّم التقرير الختامي لتوصيات الحلقة النقاشية والمناقشات العلمية حول المزارع الوقفية    الخطاب الملكي وثيقة وطنية ترسم سياسة المملكة الداخلية والخارجية    أمير منطقة القصيم يزور المعرض التفاعلي "روايتنا السعودية"    المختبر المتنقل.. نقلة نوعية لتعزيز أعمال التشجير ومكافحة التصحر    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى اليوم    المملكة تدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في سورية    كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 يسجّل أرقاما قياسية ويستقطب ملايين المشاهدين حول العالم    ولي العهد وملك الأردن يؤكدان الوقوف بجانب قطر    إدانة تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي حيال تهجير الفلسطينيين    محمية الإمام تركي تُشارك في معرض كتارا الدولي    "التخصصي" يفتتح جناح الأعصاب الذكي    "الملك سعود الطبية" تطلق خدمة تخطيط القلب لمرضى الرعاية المنزلية    عيادة متنقلة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن اعتلال الشبكية الناتج عن السكري    أكد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهته.. رئيس وزراء قطر: العدوان الإسرائيلي «إرهاب دولة»    «حقيبة الرفاة».. جريمة هزت العالم    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين بناء على ما رفعه ولي العهد.. نائب أمير الرياض يسلم وسام الملك عبدالعزيز للدلبحي    إطلاق خدمة «بلاغ بيئي» بتطبيق توكلنا    نونو سانتو أول الراحلين في الموسم الجديد بإنجلترا    «براق» تحقق ثاني كؤوس مهرجان ولي العهد للهجن للسعودية    كلنا خلف الأخضر للمونديال    رئيس موانئ يزور جازان للصناعات    رقابة مشددة على نقل السكراب    التعثر الدراسي .. كلفة نفسية واقتصادية    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل    إنتاج أول فيلم رسوم بالذكاء الاصطناعي    8 مشروعات فنية تدعم «منح العلا»    يسرا تستعد لعرض فيلم «الست لما»    اليابان.. استئجار المرعبين لحل المشاكل    السلمي: خارطة طريق لسياسة المملكة الداخلية والخارجية    المطيري: الخطاب الملكي يجسد دعم القيادة للتنمية المستدامة    المملكة تدين وتستنكر الاعتداء الغاشم والانتهاك السافر لسيادة قطر.. إسرائيل تستهدف وفد حماس في الدوحة    أهمية إدراج فحص المخدرات والأمراض النفسية قبل الزواج    القبض على مروّج للقات    قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي بأنها لن تتسامح مع «السلوك الإسرائيلي المتهور»    الاتفاق يجهز ديبملي    رجوع المركبة للخلف أكثر من 20 مترًا مخالفة    تاريخ وتراث    شراكة سعودية - صينية في صناعة المحتوى الإبداعي بين «مانجا» للإنتاج و«بيلي بيلي»    منح العلا    إدانة سعودية وولي العهد يهاتف أميرها.. الإرهاب الإسرائيلي يضرب قطر    الاثنين انتهاء حظر العمل تحت أشعة الشمس    اكتمال وصول الوفد الكشفي السعودي للمشاركة في الجامبوري العالمي للكشاف المسلم بجاكرتا    رسالة من رونالدو إلى أوتافيو بعد رحيله عن النصر    نائب أمير تبوك يستقبل مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة    بي أيه إي سيستمز تستعرض أحدث ابتكاراتها في معرض DSEI 2025    تعزيز الابتكار في خدمات الإعاشة لضيوف الرحمن    استشهاد رجل أمن قطري في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة    ‏أمير جازان يطّلع على التقرير السنوي لأعمال الجوازات بالمنطقة    أمير المدينة يفتتح ملتقى "جسور التواصل"    ولي العهد يلقي الخطاب الملكي في مجلس الشورى غدا    فييرا: "السعودية مركز عالمي للرياضات القتالية"    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    عندما يكون الاعتدال تهمة    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    صحن الطواف والهندسة الذكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدى خضوع شركات صندوق الاستثمارات العامة لنظام الشركات
نشر في الجزيرة يوم 20 - 06 - 2019

بموجب المرسوم الملكي رقم (92) وتاريخ 12/8/1440ه صدر نظام صندوق الاستثمارات العامة، وحل هذا النظام محل نظام الصندوق السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 25/6/1391ه، ودخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 28/8/1440ه الموافق 3/5/2019م، حيث تم نشره في الجريدة الرسمية في التاريخ المذكور، العدد 4777.
وفقاً للمادة الثانية من النظام الجديد فإن صندوق الاستثمارات العامة يرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويتمتع بشخصية اعتبارية عامة كما يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض وله أن يفتح فروعاً داخل المملكة وخارجها حسب الحاجة. جاءت أغراض وأهداف الصندوق مواكبة ومتسقة تماماً مع جوهر ما هدفت رؤية 2030 إلى تحقيقه من تنويع مصادر الدخل العام في المملكة إذ نصت المادة الثالثة من النظام على أن الصندوق يهدف إلى استثمار أمواله وفقاً لأفضل المعايير لتحقيق العوائد بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية في المملكة وتنويع مصادر دخلها ومراعاة مصلحة الأجيال القادمة.
ولتحقيق أهداف الصندوق الواردة أعلاه، فقد نصت المادة الرابعة من النظام على بعض الصلاحيات التي يجوز للصندوق ممارستها على سبيل المثال وليس الحصر، ومن تلك الصلاحيات تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها بمفرده أو مع الغير.
وبالعودة إلى البند «ثالثاً» من قرار مجلس الوزراء رقم (454) وتاريخ 11/8/1440ه القاضي بالموافقة على نظام صندوق الاستثمارات العامة فإن ممارسة الصندوق لاختصاصاته المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (الرابعة) والفقرة (5) من المادة (السادسة) من نظام صندوق الاستثمارات العامة وجميعها اختصاصات متعلقة بعقد القروض وغير ذلك من صور المديونية بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات تتم بالاتفاق مع وزارة المالية [مكتب إدارة الدين العام].
على الصعيد القانوني يتبادر إلى الذهن أن الشركات التي يؤسسها الصندوق بمفرده أو يشارك في تأسيسها في المملكة خاضعة لنظام الشركات مثلها مثل الشركات الأخرى، إلَّا أننا نجد أن المادة «التاسعة والعشرين» من النظام رغم تأكيدها على خضوع الشركات التي يؤسسها الصندوق أو يشارك في تأسيسها في المملكة لنظام الشركات إلَّا أنها أجازت لمجلس إدارة الصندوق بقرار منه تضمين عقد التأسيس أو نظام الشركة الأساس للشركات التي يملك الصندوق فيها نسبة أكثر من (50 %) من رأسمالها بعض الاستثناءات من أحكام نظام الشركات وذلك تقديراً لخصوصية هذه الشركات ولكونها تخضع بصورة أو بأخرى لأحكام نظام صندوق الاستثمارات العامة، وبالتالي تفادي أي تعارض بين أحكام النظامين المذكورين، وكمثال لذلك نجد أن البند الخاص باختصاصات الجمعية العامة العادية من نموذج النظام الأساس لشركة المساهمة المقفلة أو المدرجة والمستمد بنوده من نظام الشركات ينص على أن تنعقد الجمعية العامة العادية مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة في حين تنص المادة «الرابعة والعشرون» من نظام صندوق الاستثمارات العامة على أنَّه يتعيَّن على مجلس إدارة الصندوق أن يرفع إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خلال مائة وخمسين يوماً من نهاية السنة المالية للصندوق، تقريراً مفصلاً عن عمليات الصندوق ونشاطاته، وحيث إن من المعلومات التي يجب أن يتضمنها التقرير بحد أدنى بياناً بأصول الصندوق واستثماراته، مع تفصيل بأدائها خلال السنة المالية المنقضية، عليه وبافتراض تطابق تاريخ انقضاء السنة المالية للصندوق والشركات التي يؤسسها أو يشارك فيها فإنَّه يتعيَّن تقصير المدة التي ينص نموذج النظام الأساس لشركة المساهمة على أن تنعقد الجمعية العامة العادية خلالها اعتباراً من تاريخ انتهاء السنة المالية وفق ما ورد آنفاً، وذلك حتى يتسنى لمجلس إدارة الصندوق الوفاء بالقيد الزمني المنصوص عليه في المادة «الرابعة والعشرين» المذكورة آنفاً.
كذلك من الاستثناءات التي يتوقع الأخذ بها في عقد التأسيس أو نظام الشركة الأساس النص على أن تعتمد الجهات المختصة عقد التأسيس أو النظام الأساس الذي يتم تحريره بغير اللغة العربية، حيث أجازت المادة «السابعة والعشرون» من النظام للصندوق إبرام العقود والاتفاقيات داخل المملكة أو خارجها بغير اللغة العربية.
أيضاً من الاستثناءات التي يتوقع العمل بها عدم التقيد في النظام الأساس بالنص على النسبة من رأس المال التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد تجنيب الاحتياطي النظامي والاحتياطيات الأخرى، وفقاً لما ينص عليه بند توزيع الأرباح المضمَّن في نموذج النظام الأساس لشركة المساهمة المقفلة أو المدرجة، وذلك تطبيقاً للفقرة (1) من المادة «الحادية والثلاثين بعد المائة» من نظام الشركات. كذلك من أحكام نظام الشركات التي يتوقع استثناء شركات الصندوق منها الأحكام المتعلقة بانعقاد الجمعيات العامة العادية وغير العادية من حيث طرق الإعلان عنها والنصاب المقرر لانعقاد كل منها والأغلبيات اللازمة لإصدار القرارات في تلك الجمعيات، وأيضاً الأحكام المتعلقة بلجنة المراجعة في شركات المساهمة وكيفية إعداد تقاريرها والقيود الزمنية المتعلقة بتقديم تلك التقارير.
والله الموفق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.