إطلاق عدد من الطيور الجارحة في السودة    أمير الرياض يستقبل محافظ الدرعية ورئيس "الأمر بالمعروف".. ويعزي الشنيفي    أمير القصيم: سوق العمل الموجّه الحقيقي للتخصصات التعليمية    أوبك تبقي توقعات الطلب على النفط مستقرة عند 1.3 مليون برميل يوميا    وزير البيئة يرأس اجتماع مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية    إعلان نتائج القرعة الإلكترونية لمنصة التوازن العقاري    سورية: مقتل شخص واعتقال ثمانية بعملية أمنية ضد خلية ل«داعش»    احتجاز الآلاف و70 من طواقم صحية بجنوب دارفور «الصحة العالمية» تطالب بالإفراج الآمن وغير المشروط    هل الإنسانُ مُختَرَق؟    في الشباك    كوزمين: المركز الثالث في كأس العرب "إنجاز"    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «تعافي»    دار التوحيد بالطائف.. بدايات العلم والمعرفة    من سرق المصرف الإنجليزي؟    الحسني يقرأ ثقافة الخوارزميات بديوانية المزيني    رسائل الأدباء في القرن العشرين على طاولة «كتاب جدة»    فاطمة قنديل: كتابة الذات مواجهة للفناء وكسر للتابوهات    نعمة الذرية    موسم الشتاء.. رؤية طبية ونصائح عملية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يشخص أورام الرئة عبر تقنية تنظير القصبات الهوائية بالأشعة الصوتية EBUS    "القصيم الصحي".. اعتماد "سباهي" و"عناية الكبار"    رئيس قسم الإعلام الخليجي والقطري ل «البلاد»: نبارك للأولمبي السعودي التتويج بكأس الخليج    "الغامدي"يتوّج الجواد "يهمني"بكأس وزارة التعليم في موسم الطائف الشتوي    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    أكد أنه امتداد لدعم القطاع الصناعي من ولي العهد.. الخريف: القرار يعزز التنمية الصناعية ويطور القدرات الوطنية    15.07% نمو صادرات التجارة الدولية    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    القحطاني يحصل على الماجستير    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    تعزيزاً لمكتسبات رؤية 2030.. المملكة مقراً إقليمياً لبرنامج قدرات المنافسة    تعول على موسكو لمنع جولة تصعيد جديدة.. طهران تعيد تموضعها الصاروخي    «الأسير» يعيد هند عاكف بعد غياب 16 عاماً    خالد عبدالرحمن يصدح في «مخاوي الليل»    الكلية التقنية بجدة تنتزع لقب بطولة النخبة الشاطئية للكرة الطائرة 2025    شاهد فيلماً وثائقياً عن أكبر هاكاثون في العالم.. وزير الداخلية يفتتح مؤتمر أبشر 2025    فرص امتياز في معرض أبها    مدربا ميلان ونابولي: مواجهتنا صعبة والتركيز سيمنحنا بطاقة العبور لنهائي السوبر الإيطالي    هنأت ملك بوتان بذكرى اليوم الوطني لبلاده.. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة جابر مبارك    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    رئيس الأكاديمية الأولمبية السعودية "بن جلوي"يشهد تكريم خريجي دبلوم الدراسات الأولمبية    البكري تحذر من الإفراط في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي    تفوق رقمي للأفلام مقابل رسوخ محلي للكتب والمكتبات    الفتح يتعادل إيجابياً مع النصر ودياً    أمسية شعرية سعودية مصرية في معرض جدة للكتاب 2025    ضبط 952 كيلو أسماك فاسدة ببيشة    تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان    موسكو ومسارات السلام: بين التصعيد العسكري والبعد النووي للتسوية    أبو ملحة يشكر أمير عسير    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الشؤون الإسلامية بالمدينة تشارك في البرنامج التوعوي "إنما يعمر مساجد الله من آمن" بمحافظة ينبع خلال شهر جمادى الآخرة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل وفد من أعضاء مجلس الشورى    المساحة الجيولوجية : الهزة الأرضية المسجلة اليوم بالمنطقة الشرقية لم تحدث خسائر    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «هيئة الحرمين» توفّر سوارًا تعريفيًا للأطفال    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    الحياة الفطرية يطور الحوكمة ب« الثقوب الزرقاء»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدى خضوع شركات صندوق الاستثمارات العامة لنظام الشركات
نشر في الجزيرة يوم 20 - 06 - 2019

بموجب المرسوم الملكي رقم (92) وتاريخ 12/8/1440ه صدر نظام صندوق الاستثمارات العامة، وحل هذا النظام محل نظام الصندوق السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 25/6/1391ه، ودخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 28/8/1440ه الموافق 3/5/2019م، حيث تم نشره في الجريدة الرسمية في التاريخ المذكور، العدد 4777.
وفقاً للمادة الثانية من النظام الجديد فإن صندوق الاستثمارات العامة يرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويتمتع بشخصية اعتبارية عامة كما يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض وله أن يفتح فروعاً داخل المملكة وخارجها حسب الحاجة. جاءت أغراض وأهداف الصندوق مواكبة ومتسقة تماماً مع جوهر ما هدفت رؤية 2030 إلى تحقيقه من تنويع مصادر الدخل العام في المملكة إذ نصت المادة الثالثة من النظام على أن الصندوق يهدف إلى استثمار أمواله وفقاً لأفضل المعايير لتحقيق العوائد بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية في المملكة وتنويع مصادر دخلها ومراعاة مصلحة الأجيال القادمة.
ولتحقيق أهداف الصندوق الواردة أعلاه، فقد نصت المادة الرابعة من النظام على بعض الصلاحيات التي يجوز للصندوق ممارستها على سبيل المثال وليس الحصر، ومن تلك الصلاحيات تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها بمفرده أو مع الغير.
وبالعودة إلى البند «ثالثاً» من قرار مجلس الوزراء رقم (454) وتاريخ 11/8/1440ه القاضي بالموافقة على نظام صندوق الاستثمارات العامة فإن ممارسة الصندوق لاختصاصاته المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (الرابعة) والفقرة (5) من المادة (السادسة) من نظام صندوق الاستثمارات العامة وجميعها اختصاصات متعلقة بعقد القروض وغير ذلك من صور المديونية بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات تتم بالاتفاق مع وزارة المالية [مكتب إدارة الدين العام].
على الصعيد القانوني يتبادر إلى الذهن أن الشركات التي يؤسسها الصندوق بمفرده أو يشارك في تأسيسها في المملكة خاضعة لنظام الشركات مثلها مثل الشركات الأخرى، إلَّا أننا نجد أن المادة «التاسعة والعشرين» من النظام رغم تأكيدها على خضوع الشركات التي يؤسسها الصندوق أو يشارك في تأسيسها في المملكة لنظام الشركات إلَّا أنها أجازت لمجلس إدارة الصندوق بقرار منه تضمين عقد التأسيس أو نظام الشركة الأساس للشركات التي يملك الصندوق فيها نسبة أكثر من (50 %) من رأسمالها بعض الاستثناءات من أحكام نظام الشركات وذلك تقديراً لخصوصية هذه الشركات ولكونها تخضع بصورة أو بأخرى لأحكام نظام صندوق الاستثمارات العامة، وبالتالي تفادي أي تعارض بين أحكام النظامين المذكورين، وكمثال لذلك نجد أن البند الخاص باختصاصات الجمعية العامة العادية من نموذج النظام الأساس لشركة المساهمة المقفلة أو المدرجة والمستمد بنوده من نظام الشركات ينص على أن تنعقد الجمعية العامة العادية مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة في حين تنص المادة «الرابعة والعشرون» من نظام صندوق الاستثمارات العامة على أنَّه يتعيَّن على مجلس إدارة الصندوق أن يرفع إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خلال مائة وخمسين يوماً من نهاية السنة المالية للصندوق، تقريراً مفصلاً عن عمليات الصندوق ونشاطاته، وحيث إن من المعلومات التي يجب أن يتضمنها التقرير بحد أدنى بياناً بأصول الصندوق واستثماراته، مع تفصيل بأدائها خلال السنة المالية المنقضية، عليه وبافتراض تطابق تاريخ انقضاء السنة المالية للصندوق والشركات التي يؤسسها أو يشارك فيها فإنَّه يتعيَّن تقصير المدة التي ينص نموذج النظام الأساس لشركة المساهمة على أن تنعقد الجمعية العامة العادية خلالها اعتباراً من تاريخ انتهاء السنة المالية وفق ما ورد آنفاً، وذلك حتى يتسنى لمجلس إدارة الصندوق الوفاء بالقيد الزمني المنصوص عليه في المادة «الرابعة والعشرين» المذكورة آنفاً.
كذلك من الاستثناءات التي يتوقع الأخذ بها في عقد التأسيس أو نظام الشركة الأساس النص على أن تعتمد الجهات المختصة عقد التأسيس أو النظام الأساس الذي يتم تحريره بغير اللغة العربية، حيث أجازت المادة «السابعة والعشرون» من النظام للصندوق إبرام العقود والاتفاقيات داخل المملكة أو خارجها بغير اللغة العربية.
أيضاً من الاستثناءات التي يتوقع العمل بها عدم التقيد في النظام الأساس بالنص على النسبة من رأس المال التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد تجنيب الاحتياطي النظامي والاحتياطيات الأخرى، وفقاً لما ينص عليه بند توزيع الأرباح المضمَّن في نموذج النظام الأساس لشركة المساهمة المقفلة أو المدرجة، وذلك تطبيقاً للفقرة (1) من المادة «الحادية والثلاثين بعد المائة» من نظام الشركات. كذلك من أحكام نظام الشركات التي يتوقع استثناء شركات الصندوق منها الأحكام المتعلقة بانعقاد الجمعيات العامة العادية وغير العادية من حيث طرق الإعلان عنها والنصاب المقرر لانعقاد كل منها والأغلبيات اللازمة لإصدار القرارات في تلك الجمعيات، وأيضاً الأحكام المتعلقة بلجنة المراجعة في شركات المساهمة وكيفية إعداد تقاريرها والقيود الزمنية المتعلقة بتقديم تلك التقارير.
والله الموفق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.