الصين تؤكد تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة    انزاغي: أهداف الهلال كبيرة في مونديال الأندية    طقس حار الى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة    ماكرون: "السيناريو الأسوأ" يتمثل بخروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    الأسيرة الفلسطينية.. حكاية الألم    دول أوروبية بلا حدود داخلية    أخلاقيات متجذرة    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في موسم مثالي    تأثير النجوم السلبي.. معادلة يعاني منها الآباء ويرفضها المجتمع    ترمب يصعّد معركته ضد باول.. حرب الفائدة تربك الأسواق الأميركية    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    الأمونيا الصديقة للبيئة ووقود الطيران المستدام يسرعان معدلات النمو للصناعات النظيفة    اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لجمعية التوعية بأضرار المخدرات    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    انطلاق صيف منطقة عسير 2025 "أبرد وأقرب" برعاية سمو أمير المنطقة    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    القبض على (31) إثيوبياً في عسير لتهريبهم (465) كجم "قات"    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    موعد الظهور الأول لكيليان مبابي في مونديال الأندية    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    مجلس الشورى" يطالب "السعودية" بخفض تذاكر كبار السن والجنود المرابطين    بحضور مسؤولين وقناصل.. آل عيد وآل الشاعر يحتفلون بعقد قران سلمان    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    هنأت رؤساء موزمبيق وكرواتيا وسلوفينيا بالاستقلال واليوم والوطني لبلدانهم.. القيادة تهنئ أمير قطر بذكرى توليه مهام الحكم    تحسن أسعار النفط والذهب    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    "الغذاء " تعلق تعيين جهة تقويم مطابقة لعدم التزامها بالأنظمة    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    مرور العام    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدى خضوع شركات صندوق الاستثمارات العامة لنظام الشركات
نشر في الجزيرة يوم 20 - 06 - 2019

بموجب المرسوم الملكي رقم (92) وتاريخ 12/8/1440ه صدر نظام صندوق الاستثمارات العامة، وحل هذا النظام محل نظام الصندوق السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 25/6/1391ه، ودخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 28/8/1440ه الموافق 3/5/2019م، حيث تم نشره في الجريدة الرسمية في التاريخ المذكور، العدد 4777.
وفقاً للمادة الثانية من النظام الجديد فإن صندوق الاستثمارات العامة يرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويتمتع بشخصية اعتبارية عامة كما يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض وله أن يفتح فروعاً داخل المملكة وخارجها حسب الحاجة. جاءت أغراض وأهداف الصندوق مواكبة ومتسقة تماماً مع جوهر ما هدفت رؤية 2030 إلى تحقيقه من تنويع مصادر الدخل العام في المملكة إذ نصت المادة الثالثة من النظام على أن الصندوق يهدف إلى استثمار أمواله وفقاً لأفضل المعايير لتحقيق العوائد بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية في المملكة وتنويع مصادر دخلها ومراعاة مصلحة الأجيال القادمة.
ولتحقيق أهداف الصندوق الواردة أعلاه، فقد نصت المادة الرابعة من النظام على بعض الصلاحيات التي يجوز للصندوق ممارستها على سبيل المثال وليس الحصر، ومن تلك الصلاحيات تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها بمفرده أو مع الغير.
وبالعودة إلى البند «ثالثاً» من قرار مجلس الوزراء رقم (454) وتاريخ 11/8/1440ه القاضي بالموافقة على نظام صندوق الاستثمارات العامة فإن ممارسة الصندوق لاختصاصاته المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (الرابعة) والفقرة (5) من المادة (السادسة) من نظام صندوق الاستثمارات العامة وجميعها اختصاصات متعلقة بعقد القروض وغير ذلك من صور المديونية بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات تتم بالاتفاق مع وزارة المالية [مكتب إدارة الدين العام].
على الصعيد القانوني يتبادر إلى الذهن أن الشركات التي يؤسسها الصندوق بمفرده أو يشارك في تأسيسها في المملكة خاضعة لنظام الشركات مثلها مثل الشركات الأخرى، إلَّا أننا نجد أن المادة «التاسعة والعشرين» من النظام رغم تأكيدها على خضوع الشركات التي يؤسسها الصندوق أو يشارك في تأسيسها في المملكة لنظام الشركات إلَّا أنها أجازت لمجلس إدارة الصندوق بقرار منه تضمين عقد التأسيس أو نظام الشركة الأساس للشركات التي يملك الصندوق فيها نسبة أكثر من (50 %) من رأسمالها بعض الاستثناءات من أحكام نظام الشركات وذلك تقديراً لخصوصية هذه الشركات ولكونها تخضع بصورة أو بأخرى لأحكام نظام صندوق الاستثمارات العامة، وبالتالي تفادي أي تعارض بين أحكام النظامين المذكورين، وكمثال لذلك نجد أن البند الخاص باختصاصات الجمعية العامة العادية من نموذج النظام الأساس لشركة المساهمة المقفلة أو المدرجة والمستمد بنوده من نظام الشركات ينص على أن تنعقد الجمعية العامة العادية مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة في حين تنص المادة «الرابعة والعشرون» من نظام صندوق الاستثمارات العامة على أنَّه يتعيَّن على مجلس إدارة الصندوق أن يرفع إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خلال مائة وخمسين يوماً من نهاية السنة المالية للصندوق، تقريراً مفصلاً عن عمليات الصندوق ونشاطاته، وحيث إن من المعلومات التي يجب أن يتضمنها التقرير بحد أدنى بياناً بأصول الصندوق واستثماراته، مع تفصيل بأدائها خلال السنة المالية المنقضية، عليه وبافتراض تطابق تاريخ انقضاء السنة المالية للصندوق والشركات التي يؤسسها أو يشارك فيها فإنَّه يتعيَّن تقصير المدة التي ينص نموذج النظام الأساس لشركة المساهمة على أن تنعقد الجمعية العامة العادية خلالها اعتباراً من تاريخ انتهاء السنة المالية وفق ما ورد آنفاً، وذلك حتى يتسنى لمجلس إدارة الصندوق الوفاء بالقيد الزمني المنصوص عليه في المادة «الرابعة والعشرين» المذكورة آنفاً.
كذلك من الاستثناءات التي يتوقع الأخذ بها في عقد التأسيس أو نظام الشركة الأساس النص على أن تعتمد الجهات المختصة عقد التأسيس أو النظام الأساس الذي يتم تحريره بغير اللغة العربية، حيث أجازت المادة «السابعة والعشرون» من النظام للصندوق إبرام العقود والاتفاقيات داخل المملكة أو خارجها بغير اللغة العربية.
أيضاً من الاستثناءات التي يتوقع العمل بها عدم التقيد في النظام الأساس بالنص على النسبة من رأس المال التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد تجنيب الاحتياطي النظامي والاحتياطيات الأخرى، وفقاً لما ينص عليه بند توزيع الأرباح المضمَّن في نموذج النظام الأساس لشركة المساهمة المقفلة أو المدرجة، وذلك تطبيقاً للفقرة (1) من المادة «الحادية والثلاثين بعد المائة» من نظام الشركات. كذلك من أحكام نظام الشركات التي يتوقع استثناء شركات الصندوق منها الأحكام المتعلقة بانعقاد الجمعيات العامة العادية وغير العادية من حيث طرق الإعلان عنها والنصاب المقرر لانعقاد كل منها والأغلبيات اللازمة لإصدار القرارات في تلك الجمعيات، وأيضاً الأحكام المتعلقة بلجنة المراجعة في شركات المساهمة وكيفية إعداد تقاريرها والقيود الزمنية المتعلقة بتقديم تلك التقارير.
والله الموفق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.