بلدية الظهران تباشر تنفيذ مشروع تطوير طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز    كود الطرق السعودي يضع اشتراطات لتعزيز السلامة في مناطق الأعمال    الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الإسرائيلي على قطر    الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 6.5% في يوليو 2025    المواقيت ومساجد الحل.. خدمات متجددة وتجربة ميسرة للحجاج    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى في الدور التشريغي 9 اليوم    ارتفاع أسعار الذهب    إسرائيل تشرِّع الفوضى المُقنَّعة    جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم    أمير المدينة المنورة يتسلّم التقرير الختامي لتوصيات الحلقة النقاشية والمناقشات العلمية حول المزارع الوقفية    محمية الإمام تركي تُشارك في معرض كتارا الدولي    أمير منطقة القصيم يزور المعرض التفاعلي "روايتنا السعودية"    الدبلوماسية البرلمانية في الشورى.. حضور فاعل عالمياً    كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 يسجّل أرقاما قياسية ويستقطب ملايين المشاهدين حول العالم    المختبر المتنقل.. نقلة نوعية لتعزيز أعمال التشجير ومكافحة التصحر    ولي العهد للشيخ تميم: نساند قطر وإجراءاتها لحماية أمنها    "التخصصي" يفتتح جناح الأعصاب الذكي    "الملك سعود الطبية" تطلق خدمة تخطيط القلب لمرضى الرعاية المنزلية    عيادة متنقلة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن اعتلال الشبكية الناتج عن السكري    المملكة تدين وتستنكر الاعتداء الغاشم والانتهاك السافر لسيادة قطر.. إسرائيل تستهدف وفد حماس في الدوحة    أكد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهته.. رئيس وزراء قطر: العدوان الإسرائيلي «إرهاب دولة»    السعودية: ندعم الحكومة السورية في إجراءات تحقيق الاستقرار.. قصف إسرائيلي لمواقع في حمص واللاذقية ودمشق    رئيس موانئ يزور جازان للصناعات    نونو سانتو أول الراحلين في الموسم الجديد بإنجلترا    «براق» تحقق ثاني كؤوس مهرجان ولي العهد للهجن للسعودية    ولي العهد وملك الأردن يبحثان الهجوم الإسرائيلي الغاشم    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: سلطات الاحتلال تمارس انتهاكات جسيمة ويجب محاسبتها    رقابة مشددة على نقل السكراب    التعثر الدراسي .. كلفة نفسية واقتصادية    إنتاج أول فيلم رسوم بالذكاء الاصطناعي    8 مشروعات فنية تدعم «منح العلا»    يسرا تستعد لعرض فيلم «الست لما»    اليابان.. استئجار المرعبين لحل المشاكل    ولي العهد لأمير قطر: نقف معكم ونضع إمكاناتنا لمساندكم في حماية أمنكم    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين بناء على ما رفعه ولي العهد.. نائب أمير الرياض يسلم وسام الملك عبدالعزيز للدلبحي    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. سمو ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى غدًا الأربعاء    إطلاق خدمة «بلاغ بيئي» بتطبيق توكلنا    أهمية إدراج فحص المخدرات والأمراض النفسية قبل الزواج    القبض على مروّج للقات    ضبط 20882 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود    الاتفاق يجهز ديبملي    قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي بأنها لن تتسامح مع «السلوك الإسرائيلي المتهور»    رجوع المركبة للخلف أكثر من 20 مترًا مخالفة    تاريخ وتراث    فرنسا تهزم أيسلندا بعشرة لاعبين وتعزز حظوظها في بلوغ مونديال 2026    شراكة سعودية - صينية في صناعة المحتوى الإبداعي بين «مانجا» للإنتاج و«بيلي بيلي»    منح العلا    رسالة من رونالدو إلى أوتافيو بعد رحيله عن النصر    نائب أمير تبوك يستقبل مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة    تعزيز الابتكار في خدمات الإعاشة لضيوف الرحمن    مجلس الوزراء: نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر تخطت مستهدفات 4 سنوات متتالية    ‏أمير جازان يطّلع على التقرير السنوي لأعمال الجوازات بالمنطقة    أمير المدينة يفتتح ملتقى "جسور التواصل"    فييرا: "السعودية مركز عالمي للرياضات القتالية"    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    عندما يكون الاعتدال تهمة    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    صحن الطواف والهندسة الذكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في أحكام تغير قيمة الدين عند السداد
نشر في الجزيرة يوم 12 - 04 - 2018

القيمة هي منتهى التحريم في الشرع في أي معاملة تبادلية. {فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ}. ولا ينصرف الفهم إلا للقيمة. وإن كان الالتباس في الفقه قد وقع في باب ربا الفضل في البيوع. ذلك، لأن حديث الأصناف الستة - الأموال الربوية-، اعتبر العدد ولم يعتبر القيمة. وما غاب عن المتأخرين أن الحديث، إنما أتى في حال البيع لا حال القرض. فلا أعتقد أن هناك التباس في أن سداد دين البيع يكون بنفس الوسيلة القياسية ومثلها، عدداً أو وزناً أو حجماً. فلو باعه جملاً بعشرة دنانير يسددها بعد عام، ثم رخصت الدنانير أو غلت، فماله إلا العشرة الدنانير.
وأما في القرض فالأمر مختلف، فقصد القيمة في القرض هو غاية في ذاته، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. فالمقرض محسن على المستقرض، وليس الأمر كذلك في البيع والتجارة.
فقاعدة فهم سداد الأجل:
أن المُقرض يتصدّق أو يتبرع بقيمة زمن استغلال مال معين، لا المال نفسه. كالعارية، يتصدّق صاحب المال بحق استخدامها لا بالمال نفسه. فكل ما يتعلّق من توابع للزمن فيحكم عليه بحكم الصدقة أو الهبة، فلا عوض قيمة فيه. وكل ما يتعلّق بالمال نفسه/ذاته فيحكم به بحكم القرض والعارية فله عوض القيمة عند بذل القرض. ودليل اعتبار القيمة في القرض قوله تعالى: {فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ}. ولا ينصرف الفهم إلا للقيمة.
وأما من يبيع بالنسيئة/بالآجل، فالبائع قد باع المال وزمنه معه. فحكم السداد يتبع حكم البيع. كل ما يتعلّق بالمال أو الزمن المتعلِّق معه فكله هو في حكم البيع فليس له إلا العدد أو الوزن أو الحجم أو النوع أو الصفة أو أي وسيلة قياس كانت، المتفق عليها. ودليله النص الشرعي في حديث الأصناف، الذي ساوى بين صاعي تمر سيئة وصاع جيدة. وهو الموافق للعقل وسنة السوق الكونية. ودليله النص الشرعي في حديث الأصناف الستة، الذي ساوى بين صاعي تمر سيئة وصاع جيدة. وهو الموافق للعقل وسنة السوق الكونية.
فلو باع تاجر سيارة باليورو أجلة سداد ثمنها لعام كامل. وكانت قيمة اليورو الشرائية عند البيع تساوي دولاراً، وجاء وقت السداد وقد نزلت قيمة اليورو، فأصبحت العشرة يورو تأتي بدولار واحد. فالسداد يكون باليورو لا بالدولار، ولو كانت الحالة بالعكس فالأمر نفسه. أي لو زادت قيمة اليورو فأصبح العشرة الدولارات بيورو واحد، فالسداد باليورو كذلك، فالاعتبار بالعدد، وهو نفس مفهوم التحوط.
أما إن كانت دلالة الحال تدل على الإحسان والصدقة، كأن يكون المشتري للسيارة - في المثال السابق، قد طلب من البائع الإحسان في موقع تدل دلالته على حال القرض، كأن يأتي في منزله أو متجره للبائع متشفعاً بصداقة أو معروف أو وسيط ونحوه. فباعه السيارة أجلاً، بثمنها حاضراً وهو ألف يورو، مثلاً. فهو متصدق عليه بقيمة الزمن، من باب الإحسان المحض، لا من باب الدعاية وتصريف البضاعة. فهذه معاملة قرض لا بيع. وكانت قيمة اليورو الشرائية عند البيع تساوي دولاراً، وحين جاء وقت السداد نزلت قيمة اليورو، فأصبحت العشرة اليورو تأتي بدولار واحد. فهنا يلزم المقترض سداد ثمن السيارة بما يساوي قيمتها حين ابتاعها، أي يسدده عشرة آلاف يورو، فهي القيمة التي تأتي للبائع المُحسن برأس ماله. ولو حدث العكس، فتضاعفت قيمة اليورو فأصبح اليورو بدولارين، فما للمُقرض إلا نصف قيمة السيارة حين باعها، أي نصف ألف يورو. فالقرض صدقة بقيمة الزمن، ومعاوضة برأس المال. فلا يربح المقرض من الزمن- والتحوط ربح-، ولا يُهضم حقه في عوض قيمة ماله.
فهذا التفريق العادل المنضبط الذي يتماشى مع أرقى التشريعات الاقتصادية المعاصرة هو ما علمنا الوحي في حديث الأصناف الستة، الذي اعتبر العدد دون القيمة. هذا الحديث العظيم، الذي حرَّف معناه المتأخرون، فجعلوه من المتناقضات التي تأمر بالربا والظلم، ثم خرّجوه على أنه من تحريم الوسائل، وأنه من المتشابهات، وكل ذلك بتعنتهم في تحريف الفطرة، بخلطهم البيع بالقرض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.