إعلان الفائزين بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية 2025    578 ألف ريال لصقرين في الليلة 13 من مزاد نادي الصقور السعودي 2025    الاستثمارات العامة مستثمر رئيسي في صندوق البلاد إم إس سي آي المتداول للأسهم السعودية    أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في القصيم    ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 5.5% في أغسطس 2025م    القيادة تهنئ الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    أكثر من 85 ورشة عمل تمكّن رواد الأعمال في "بيبان 2025"    "زين السعودية" تعلن نتائجها لفترة التسعة أشهر الأولى من 2025 بنمو في الأرباح بنسبة 15.8%    الضمان الصحي يصنف مستشفى د. سليمان فقيه بجدة رائدا بنتيجة 110٪    سماء غائمة وسحب رعدية على جازان وعسير.. والضباب يخيّم على الشرقية    اليسارية كاثرين كونولي تفوز برئاسة أيرلندا بأغلبية ساحقة    إسرائيل تعتبر تدمير أنفاق غزة هدفاً استراتيجياً لتحقيق "النصر الكامل"    غدًا.. قرعة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الرياض تمهيدًا لانطلاق المنافسات الدولية    الزهراني يترأس الاجتماع الدوري الثالث لبرنامج مدينة أضم الصحية    تجمع تبوك الصحي يواصل حملة "التبكيرة خيرة" للكشف المبكر عن سرطان الثدي    "طويق" تشارك في معرض وظائف 2025 بالظهران وتفتح آفاق وظيفية جديدة للموارد البشرية    نائبة رئيس جمهورية أوغندا تصل الرياض    صدارة آرسنال في اختبار بالاس.. وسيتي ضيفاً على أستون فيلا    تنافس قوي بين كبرى الإسطبلات في ثاني أسابيع موسم سباقات الرياض    اختتام فعاليات بطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الأصيلة 2025    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    ولي العهد يُعزي رئيس مجلس الوزراء الكويتي    سائح يعيد حجارة سرقها من موقع أثري    بحضور أمراء ومسؤولين.. آل الرضوان يحتفلون بزواج عبدالله    مسؤولون ورجال أعمال يواسون أسرة بقشان    غرم الله إلى الثالثة عشرة    «إياتا» تضع قواعد جديدة لنقل بطاريات الليثيوم    «بدي منك طلب».. رسالة لاختراق الواتساب    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    انطلاق القمة العالمية للبروبتك    بيع 90 مليون تذكرة سينما ب 5 مليارات ريال    الذكاء الاصطناعي يعيد الحياة لذاكرة السينما بمنتدى الأفلام    أمير منطقة حائل يرعى حفل افتتاح ملتقى دراية في نسخته الثانية    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    100 مشروع ريادي لنهائي الكأس    النصر يتخطى الحزم بثنائية ويواصل صدارته لدوري روشن السعودي للمحترفين    انطلاق مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار».. غداً    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    غياب البيانات يعيد بريق الذهب والفرنك السويسري    سرقة العصر أو البلاشفة الجدد في أوروبا    موجات مغناطيسية سر حرارة هالة الشمس    أسهم الذكاء الاصطناعي تواصل الصعود    "الشؤون الإسلامية" تطلق برنامج "تحصين وأمان"    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    خطيب المسجد الحرام: لا بد أن تُربّى الأجيال على هدايات القرآن الكريم    إمام المسجد النبوي: معرفة أسماء الله الحسنى تُنير القلوب    شرطة الرياض: تم -في حينه- مباشرة واقعة اعتداء على قائد مركبة ومرافقه في أحد الأحياء    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينهي معاناة مراجعين مع ارتجاع المريء المزمن بعملية منظار متقدمة    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الشباب وضمك في دوري روشن للمحترفين    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    «هيئة العناية بالحرمين» : 116 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الثاني    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي بن سعود الكبير آل سعود    دوائر لمكافحة «الهياط الفاسد»    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    أمير منطقة تبوك يواسي أسرة القايم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في أحكام تغير قيمة الدين عند السداد
نشر في الجزيرة يوم 12 - 04 - 2018

القيمة هي منتهى التحريم في الشرع في أي معاملة تبادلية. {فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ}. ولا ينصرف الفهم إلا للقيمة. وإن كان الالتباس في الفقه قد وقع في باب ربا الفضل في البيوع. ذلك، لأن حديث الأصناف الستة - الأموال الربوية-، اعتبر العدد ولم يعتبر القيمة. وما غاب عن المتأخرين أن الحديث، إنما أتى في حال البيع لا حال القرض. فلا أعتقد أن هناك التباس في أن سداد دين البيع يكون بنفس الوسيلة القياسية ومثلها، عدداً أو وزناً أو حجماً. فلو باعه جملاً بعشرة دنانير يسددها بعد عام، ثم رخصت الدنانير أو غلت، فماله إلا العشرة الدنانير.
وأما في القرض فالأمر مختلف، فقصد القيمة في القرض هو غاية في ذاته، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. فالمقرض محسن على المستقرض، وليس الأمر كذلك في البيع والتجارة.
فقاعدة فهم سداد الأجل:
أن المُقرض يتصدّق أو يتبرع بقيمة زمن استغلال مال معين، لا المال نفسه. كالعارية، يتصدّق صاحب المال بحق استخدامها لا بالمال نفسه. فكل ما يتعلّق من توابع للزمن فيحكم عليه بحكم الصدقة أو الهبة، فلا عوض قيمة فيه. وكل ما يتعلّق بالمال نفسه/ذاته فيحكم به بحكم القرض والعارية فله عوض القيمة عند بذل القرض. ودليل اعتبار القيمة في القرض قوله تعالى: {فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ}. ولا ينصرف الفهم إلا للقيمة.
وأما من يبيع بالنسيئة/بالآجل، فالبائع قد باع المال وزمنه معه. فحكم السداد يتبع حكم البيع. كل ما يتعلّق بالمال أو الزمن المتعلِّق معه فكله هو في حكم البيع فليس له إلا العدد أو الوزن أو الحجم أو النوع أو الصفة أو أي وسيلة قياس كانت، المتفق عليها. ودليله النص الشرعي في حديث الأصناف، الذي ساوى بين صاعي تمر سيئة وصاع جيدة. وهو الموافق للعقل وسنة السوق الكونية. ودليله النص الشرعي في حديث الأصناف الستة، الذي ساوى بين صاعي تمر سيئة وصاع جيدة. وهو الموافق للعقل وسنة السوق الكونية.
فلو باع تاجر سيارة باليورو أجلة سداد ثمنها لعام كامل. وكانت قيمة اليورو الشرائية عند البيع تساوي دولاراً، وجاء وقت السداد وقد نزلت قيمة اليورو، فأصبحت العشرة يورو تأتي بدولار واحد. فالسداد يكون باليورو لا بالدولار، ولو كانت الحالة بالعكس فالأمر نفسه. أي لو زادت قيمة اليورو فأصبح العشرة الدولارات بيورو واحد، فالسداد باليورو كذلك، فالاعتبار بالعدد، وهو نفس مفهوم التحوط.
أما إن كانت دلالة الحال تدل على الإحسان والصدقة، كأن يكون المشتري للسيارة - في المثال السابق، قد طلب من البائع الإحسان في موقع تدل دلالته على حال القرض، كأن يأتي في منزله أو متجره للبائع متشفعاً بصداقة أو معروف أو وسيط ونحوه. فباعه السيارة أجلاً، بثمنها حاضراً وهو ألف يورو، مثلاً. فهو متصدق عليه بقيمة الزمن، من باب الإحسان المحض، لا من باب الدعاية وتصريف البضاعة. فهذه معاملة قرض لا بيع. وكانت قيمة اليورو الشرائية عند البيع تساوي دولاراً، وحين جاء وقت السداد نزلت قيمة اليورو، فأصبحت العشرة اليورو تأتي بدولار واحد. فهنا يلزم المقترض سداد ثمن السيارة بما يساوي قيمتها حين ابتاعها، أي يسدده عشرة آلاف يورو، فهي القيمة التي تأتي للبائع المُحسن برأس ماله. ولو حدث العكس، فتضاعفت قيمة اليورو فأصبح اليورو بدولارين، فما للمُقرض إلا نصف قيمة السيارة حين باعها، أي نصف ألف يورو. فالقرض صدقة بقيمة الزمن، ومعاوضة برأس المال. فلا يربح المقرض من الزمن- والتحوط ربح-، ولا يُهضم حقه في عوض قيمة ماله.
فهذا التفريق العادل المنضبط الذي يتماشى مع أرقى التشريعات الاقتصادية المعاصرة هو ما علمنا الوحي في حديث الأصناف الستة، الذي اعتبر العدد دون القيمة. هذا الحديث العظيم، الذي حرَّف معناه المتأخرون، فجعلوه من المتناقضات التي تأمر بالربا والظلم، ثم خرّجوه على أنه من تحريم الوسائل، وأنه من المتشابهات، وكل ذلك بتعنتهم في تحريف الفطرة، بخلطهم البيع بالقرض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.