المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    إثراء تجارب رواد الأعمال    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار    القمة العالمية للبروبتك.. السعودية مركز الاستثمار والابتكار العقاري    فريق مصري يبدأ عمليات البحث في غزة.. 48 ساعة مهلة لحماس لإعادة جثث الرهائن    إنستغرام يطلق «سجل المشاهدة» لمقاطع ريلز    إسرائيل تحدد القوات غير المرغوب بها في غزة    تمهيداً لانطلاق المنافسات.. اليوم.. سحب قرعة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الرياض    القيادة تهنئ رئيس النمسا ورئيسة إيرلندا    يامال يخطط لشراء قصر بيكيه وشاكيرا    الدروس الخصوصية.. مهنة بلا نظام    «التعليم»: لا تقليص للإدارات التعليمية    هيئة «الشورى» تحيل تقارير أداء جهات حكومية للمجلس    قيمة الدعابة في الإدارة    2000 زائر يومياً لمنتدى الأفلام السعودي    الصحن الذي تكثر عليه الملاعق    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    تركي يدفع 240 دولاراً لإعالة قطتي طليقته    علماء يطورون علاجاً للصلع في 20 يوماً    المملكة تنجح في خفض اعتماد اقتصادها على إيرادات النفط إلى 68 %    تداول 168 مليون سهم    تطوير منظومة الاستثمارات في «كورنيش الخبر»    كلية الدكتور سليمان الحبيب للمعرفة توقع اتفاقيات تعاون مع جامعتىّ Rutgers و Michigan الأمريكيتين في مجال التمريض    منتجو البتروكيميائيات يبحثون بدائل المواد الخام    قرار وشيك لصياغة تشريعات وسياسات تدعم التوظيف    480 ألف مستفيد من التطوع الصحي في الشرقية    14.2% نموا في الصيد البحري    ريال مدريد يتغلب على برشلونة    المملكة.. عطاء ممتد ورسالة سلام عالمية    رصد سديم "الجبار" في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع    غوتيريش يرحب بالإعلان المشترك بين كمبوديا وتايلند    سلوت: لم أتوقع تدني مستوى ونتائج ليفربول    بيع شاهين فرخ ب(136) ألف ريال في الليلة ال14 لمزاد نادي الصقور السعودي 2025    صورة نادرة لقمر Starlink    8 حصص للفنون المسرحية    «مسك للفنون» الشريك الإبداعي في منتدى الأفلام    الدعم السريع تعلن سيطرتها على الفاشر    ملك البحرين يستقبل سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد    منتخب إيران يصل السعودية للمشاركة ببطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025    المعجب يشكر القيادة لتشكيل مجلس النيابة العامة    أمير الرياض يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنفيذ البرنامج التثقيفي لمنسوبي المساجد في المنطقة ومحافظاتها    مفتي عام المملكة ينوّه بدعم القيادة لجهاز الإفتاء ويُثني على جهود الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ رحمه الله    نائب أمير الشرقية يؤكد دور الكفاءات الوطنية في تطوير قطاع الصحة    العروبة والدرعية في أبرز مواجهات سادس جولات دوري يلو    إعلان الفائزين بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية 2025    أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في القصيم    الضمان الصحي يصنف مستشفى د. سليمان فقيه بجدة رائدا بنتيجة 110٪    إسرائيل تعتبر تدمير أنفاق غزة هدفاً استراتيجياً لتحقيق "النصر الكامل"    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسكوت عنه
نشر في الجزيرة يوم 16 - 11 - 2012

سماحة الوالد: أفتت لجنة الإفتاء الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز في فتوى 3791 بجواز بيع ثياب متر واحد بمترين مؤجلا. وهذا نص الفتوى «س: هل يجوز بيع ثياب متر واحد بمترين أو صنفين بصنف واحد؟ ج «يجوز إبدال الثياب بعضها ببعض مع التساوي، أو زيادة بعضها على بعض سواء كانت من جنس واحد أم أكثر، وسواء كان ذلك عاجلاً أو لأجل؛ لأن القماش ليس من الأجناس التي يدخلها الربا» ونحو ذلك أفتى مفتي الديار الشيخ محمد بن إبراهيم ويقول به الشيخ بن عثيمين، ولا أعلم أن أحدا من علمائنا يمنعها. ولو كان السؤال باستخدام كلمة قرض بدل بيع لأفتت اللجنة الموقرة بأنه حرام، لأن ذلك قرض. وربا القروض يجري في الأشياء كلها وليس في الأصناف الستة وما يقاس عليها فقط. وفتوى الجواز في حال البيع بينما يُفتى بالتحريم في حال القرض هو منضبط شرعا علة وحكمة ومنضبط عقلا وواقعا تطبيقيا في سنن الله الكونية في معاملات الناس، وسيأتي توضيح لهذه الانضباطية في آخر المقال. لذا، فلو سُئلت اللجنة الموقرة مثلا فإنها ستُجيز معاملة شراء سابك من أحد البنوك مليون برميل من النفط على أن تعيده بعد عام مليوني برميل نفط (وهو مطبق بكثرة بسلع متنوعة في عالم الاقتصاد اليوم). لكن ماذا لو أنها سُئلت عن شراء سابك مليون ريال على أن تعيده بعد عام مليوني ريال أو نصف مليون دولار، (فصورة المعاملة واحدة في النفط والريالات وهي استبدال مال بنفس جنسه بفضل ونسأ)؟ ستكون الإجابة بالتحريم، ليس لأنه قرض بل لأنه بيع ربوي، والسبب هو أن اللجنة الموقرة ترى قياس النقد الحديث على الذهب بعلة إطلاق الثمنية. وعلى ما تقدم: فيا سماحة والدنا مفتي المملكة: واليوم قد بان بطلان علة الثمنية المطلقة قولا واحدا بلا خلافها لانتفائها في الأصل (الذهب واالفضة) فما هي فتوى سماحتكم اليوم في تمول (مبادلة) سابك مليون ريال بمليوني ريال تؤديها بعد عام؟ فإن كان بالتحريم كما هي الفتوى اليوم، فما الذي يفرق الريالات عن القماش أو برميل النفط، وصورة المعاملة واحدة وقد بان اليوم بطلان علة الثمنية المطلقة.
سماحة الوالد: الفرق بين القرض والبيع علة وحكمة وحدا قد اختلط كثيرا على الفقهاء قديما، ثم زادت المتغيرات الحديثة المعقدة والترجمة لمصطلحات الاقتصاد الغربية الخلط على الفقهاء اليوم. والتعريفات الشرعية لمصطلح القرض تدور كلها حول الإرفاق وبأنه عقد معاوضة غير محضة، فهو تبرع ابتداء ومعاوضة انتهاء. ولكني لم أر تعريفا واحدا يضع حدا فاصلا يفصل الخلط الحاصل قديما وحديثا بين القرض والبيع، وإن كان الفرق بينهما - فطرة إنسانية- لا يخفى حتى على الصبية، لذا سكت عنه في القرون الأولى، لوضوحه ثم التبس على المتأخرين الأمر بعد ذلك، فحال المقترض والمقرض من الحاجة والإرفاق ليس كحال الشاري والبائع من العزة والاكتفاء. ومن أوضح دلائل الخلط وعدم الانضباطية في تفريق الفقهاء قديما وحديثا بينهما أنه لو طُلبت الفتوى في جواز إقراض بيضة ببيضتين لأجل، لحرمها الفقهاء. ولكن لو أن المُقرض قال أبيعك البيضة اليوم -على من هو محتاج للبيضة ليأكلها - على أن تنقدني إياها أونصة من الذهب بعد سنة لأفتى الفقهاء بجواز ذلك! رغم أن قيمة الأونصة تأتي بألف بيضة مثلا، (والمعاملة الثانية هو عمل الصيرفة المسماة بالإسلامية اليوم). فأين مقاصد الشريعة وأين الحكمة في تحريم مضاعفة البيضة ببيضتين لأجل، وتجويزها في نفس المعاملة بين نفس الشخصين ونفس أحوالهما إذا بودلت بما يساوي 1000 بيضة بشرط ألا تكون من نفس جنس البيض!!!
سماحة الوالد: الحكمة في تحريم ربا القروض -كما تراءى لي- هو الظلم بينما الحكمة في تحريم ربا البيوع في الأصناف الستة هي الاحتكارية كما وضحت في مقالاتي الأربعة السابقة وأنا في مقام المتعلم بين يدي سماحتكم طالبا من فضيلتكم رأيكم في هذا، واليوم أتمم بربا القرض.
فالنية هي أصل التفريق بين القرض والبيع كما هي الأصل في الدين كله عبادة ومعاملة واعتقادا. وبهذا الفرق نص شيخ الإسلام ابن القيم وابن عثيمين -رحمهما الله- بأن الذي يفرق بين القرض والبيع هو قوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات. فكلا البيع والقرض مبادلة مال بمال بغض النظر عن تماثل جنسيهما أو عدمه. فإذا كانت على وجه الاستثمار أو غير الحاجة (كالترفه والتوسع) كانت المعاملة بيعا وجيز فيها الفضل والنسأ ما لم تكن من الأصناف الستة أو ما يقاس عليها. وأما إن كانت المعاملة على وجه الحاجة والمطلوب فيها الإرفاق كانت المعاملة قرضا -بغض النظر عن تماثل جنسيهما أو عدمه- وحرم فيها أي نفع زائد للمُقرض، وعلى هذا فلو كانت تمويلات البنوك قروضا لكانت كل تعاملاتها المسماة بإسلامية أو غيرها هي قروض ترجع نفعا عظيما على البنوك فتحرم كلها.
ومن أجل التوضيح بأن النية حد فاصل ومؤثر في حكمة نصوص الشرع في الربا والمعاملات التبادلية، أعود الآن لفتوى جواز بيع القماش بفضل ونسأ، وأطبق عليها الطرح النظري السابق، ففي حال بيع القماش بقماش مثله بفضل ونسأ، فإن المشتري قد يكون مستثمرا وجد فرصة مناسبة ربح، كأن يأخذ القماش ويجعله خلقا آخر في ملابس أو غيرها ويأخذ عوضا عنها ما يغطي مضاعفة ثمنها -المثلي - بربح له يخارجه رغم كلفة مضاعفة ترجيع القماش، فهذه حال خارجة عن موضوع القرض وطلب الإرفاق من البائع لحاجة المشترى، فهي معاوضة محضة والقماش ليس له علة يقاس بها على الأصناف الستة فخرج من ربا البيوع، والحكمة كذلك وافقت العلة، فالقماش له بدائل فلا يمكن احتكاره. وكذلك يقال فيمن أراد القماش للترفه والزينة. إما إن كان المشتري قد جاء طالبا الرفق والرحمة من مالك القماش وهو محتاج للقماش لاستخدامه حاجة شديدة لا ترفها ولا توسعا فهذا قرض فلا تجوز أي زيادة منفعة على قيمة القماش بغض النظر إذا كان سيرده قماشا أو ذهبا لكن بأضعاف قيمته، لأن هذا ظلم بكونه استغلالا لحاجة أخيك. لا كما في الصورة الأولى هو انتهاز فرصة استثمارية يريد الطرفين -البائع بتملكه القماش والشاري بخبرته- اقتسامها، وهناك الكثير من الحِكم الأخرى وهو كيف أن النقد اليوم بالتمويلات يدور بين الناس وينمي الاقتصاد لاستحالة احتكاره، فالحكمة من جوازه متحققة أكثر من القماش الذي ينتهي باستخدامه، وعلى عكس الذهب الذي سُيحتكر فيصبح موضعا للتجارة فيمتنع تدوير المال، والاسترسال في هذا يطول ويخرج كثيرا من كنوز معجزات التشريع التي خفيت على الناس اليوم بسبب تغير الأحوال مع جمود الفتوى وبقاء الناس على التصورات القديمة.
سماحة الوالد مفتي المملكة: السعوديون بل المسلمون قاطبة يتطلعون إليك وإلى علماء المملكة ليعرفوا دينهم الذي ارتضاه الله لهم، وهو حق خاص لكيلا يتضرروا في معاشهم، كما هو حق متعلق ببيعة ولي الأمر الذي علم قدرك وأمانتك فصدرك للفتوى. فهل تمويلات البنوك قرض فهي حرام كلها أم تمويلات (مبادلات من باب البيوع) فهي جائزة لا تختلف عن القماش والنفط مما لا يقاس بعلة صحيحة على أحد الأصناف الستة؟ أعانكم الله سماحة والدنا الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ على المسئولية العظيمة الملقاة على عاتقكم، فأنت أهل لها وبذلك شرفك الله فجعلك اليوم مفتيا لديار الإسلام.
[email protected]
تويتر@hamzaalsalem


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.