تايوان تقول إنّ رقائق شركة "تي إس إم سي" معفاة من الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية    المرور يوضح خطوات تفويض قيادة مركبة عبر منصة أبشر    مصر تواصل إسقاط المساعدات الغذائية جوًا على قطاع غزة    الرئيس الأمريكي يعتزم فرض رسوم جمركية على واردات الأدوية الأسترالية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    تتصدرها الفلل والشقق.. 5.4 مليار ريال تمويلات سكنية    تطبيق إلزامي لكود البنية التحتية بمنطقة الرياض    حساب المواطن يستعد لصرف دفعة أغسطس    أمير الشرقية يستقبل أمير الفوج التاسع    محمد بن عبدالرحمن: مطار الملك سلمان يحول الرياض لمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية    بدء جلسات محاكمة قاتل القاسم.. ووزير الحج ينعيه    طهران تعدم متهماً بالتجسس لصالح إسرائيل    الصومال يشدد قبضته الأمنية على الإرهاب    أخضر- 19 يتعادل مع نظيره البرازيلي في بطولة العالم لكرة اليد    تفاهم بين الرياض وبغداد لمكافحة الإتجار بالمخدرات    الباحة.. أهلي ومطر    القيادة تهنئ حاكم جامايكا بذكرى بلاده    فهد بن سلطان يطّلع على نتائج القبول بجامعة تبوك    بحضور رجال أعمال ومسؤولين.. آل بالخشر وآل بامسق يحتفلون بزواج عبدالله    الأرصاد: أمطار متفرقة حتى منتصف أغسطس    أم ومعلمة تقتحمان مدرسة لسرقة «امتحانات»    التعليم.. استثمارنا الأعمق    فتح باب التقديم لدعم المشاريع السينمائية    2 مليون دولار لتأمين «ابتسامة» نجمة هوليود    أمير نجران يطلق جمعية الإبل    الرياض وجهة عالمية لعرض وبيع الصقور    فيصل بن مشعل يدشن مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بجامعة القصيم    البدير في ماليزيا لتعزيز رسالة التسامح والاعتدال    إنجاز طبي في الأحساء.. زراعة منظم ضربات قلب لاسلكي لمريض    النائب العام يستقبل سفير جمهورية مصر لدى المملكة    فريق سفراء الإعلام والتطوع" يزور مركز هيئة التراث بجازان    مفردات من قلب الجنوب 9    أرتيتا يؤكد أن آرسنال «مؤمن» بقدرته على إنهاء صيامه عن الألقاب    66 مليون شجرة مساهمة القطاع الخاص بمكافحة التصحر    قرب عودة المدارس يشعل الإيجارات    59% من منشآت القطاع الخاص دربت موظفيها على الحاسب    أخضر اليد يتعادل مع البرازيل    البلاسيبو.. عندما يتحول الوهم إلى شفاء    هل نقد النقد ترف أم ضرورة؟    السعودية والعراق توقعان اتفاقية في مجال مكافحة المخدرات    إقامة بطولة "Six Kings Slam" العالمية للتنس في الرياض أكتوبر المقبل    مثول المتهم بقتل محمد القاسم أمام محكمة كامبريدج    وزير الدفاع يبحث مع نظيره الأمريكي تطوير الشراكة الإستراتيجية    إحباط تهريب (10) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر في جازان    ارتفاع عدد وفيات سوء التغذية في غزة إلى 193 بينهم 96 طفلاً    مركزي جازان ينجح في إزالة ثلاث عقد في الغدة الدرقية الحميدة بالتردد الحراري دون تدخل جراحي    محافظ تيماء يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك    البريد السعودي ‏يُصدر طابعًا تذكاريًا بمناسبة تكريم أمير منطقة ⁧‫مكة‬⁩ المكرمة ‬⁩تقديرًا لإسهاماته    تمكين المواطن ورفاهيته بؤرة اهتمام القيادة    الحرب تنتقل إلى السكك الحديدية بين روسيا وأوكرانيا    والد ضحية حفل محمد رمضان: أموال الدنيا لن تعوضني عن ابني    سفير سريلانكا: المملكة تؤدي دوراً كبيراً في تعزيز قيم التسامح    صحن المطاف مخصص للطواف    تقليل ضربات الشمس بين عمال نظافة الأحساء    الراحل تركي السرحاني    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة هروب    مستشفى د. سليمان فقيه بجدة يحصد اعتماد 14 مركز تميّز طبي من SRC    روائح غريبة تنذر بورم دماغي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نريد الفتوى من سماحة المفتي
نشر في أنباؤكم يوم 03 - 11 - 2012


د. حمزة بن محمد السالم - الجزيرة السعودية
كان فضيلة الشيخ عبدالله بن منيع ضيف لقاء الجمعة 30-9 2011 الذي يقدمه الإعلامي الأستاذ عبد الله المديفر. وقد طلب مني الأستاذ المديفر مداخلة هاتفية مع الشيخ ابن منيع، فطرحت على الشيخ أربع أسئلة - في مقام المتعلم لا المناظر- سأذكرها في مواضعها لكي لا تلتبس المسائل على القارئ الكريم، ولمحدودية المقال. قلت في أحدها إن فلوسنا اليوم هي نقد قائم بذاته وهي أثمان في حقيقتها وصفتها، ولكن كيف تُدخل الثمنية الورق النقدي ضمن الأصناف الربوية الستة؟ وقلت في مداخلتي إن علة مطلق الثمنية التي أصَّل لها الشيخ ابن منيع واستنبطها استنباطاً من كلام شيح الإسلام ابن تيمية - بغض النظر عن صحة هذا الاستنباط - (والثمنية المطلقة هي كون الشيء ثمناً يقيم به الأشياء ووسيلة للتبادل) هي علة ظنية شاذة في أقوال السلف وباطلة قولاً واحداً اليوم؛ لأن الذهب والفضة لم يعودا أثماناً أبداً بل سلعاً من السلع فهذا يلزم خروج الذهب والفضة من الأصناف الربوية الستة؟ فجاء جواب فضيلة الشيخ ابن منيع مؤكداً لهذا ومتضمناً إدراكه أن علة مطلق الثمنية التي استنبطها فضيلته من قبل أربعين سنة، وانتشرت بين الأمة، قد أخرجت الذهب والفضة من الأصناف الربوية الستة؛ لأن الشيخ ابن منيع يرى أن مقصود الرسول عليه السلام عندما قال «الذهب بالذهب» يعني الثمن بالثمن، وأن هذا فهم الشيخ الظني مقدم على لفظ الرسول عليه السلام القطعي. وبما أن الذهب والفضة لم يعودا أثماناً مطلقاً، ولا يقول بثمنيتهما عاقل اليوم كما أكد الشيخ، فهذا يعني جواز بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب تفاضلاً ونسيئة لأنهما لم يعودا أثماناً.
وهذا بعض ما قاله الشيخ ابن منيع في هذا: «هل كان الذهب والفضة ثمناً لأنهما ذهب وفضة؟ وذكر قول الإمام مالك «لو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لهم سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرةً»، ثم قال الشيخ ابن منيع شارحاً قول الإمام مالك «أي إن طبقت عليها أحكام الذهب والفضة فأي شيء يتعامل كثمن يأخذ أحكام الذهب والفضة» انتهى كلامه. فالشيخ بداية رد قصر علة الربا على الذهب والفضة التي يطلق عليها الفقهاء القدامى غلبة الثمنية - أي أنها علة قاصرة على الذهب والفضة - وذلك في قوله: «هل كان الذهب والفضة ثمناً لأنهما ذهب وفضة؟». وقصر العلة بغلبة الثمنية هي رأي الإمام مالك والشافعي كما نقله عنهما الشيخ ابن منيع في كتابه الورق النقدي. وغلبة الثمنية علة قاصرة، بخلاف مطلق الثمنية فهي علة متعدية (التي أتى بها الشيخ ابن منيع). فلا شاهد من استشهاد الشيخ ابن منيع بكلام الإمام مالك، وشرحه لعبارة الإمام مالك بقوله «أي إن طبقت عليها أحكام الذهب والفضة» فهذا خلاف ما قرره الشيخ ابن منيع في كتابه الورق النقدي، حيث قال: «وذهب بعض العلماء إلى أن علة الربا في الذهب والفضة غلبة الثمينة، وهذا الرأي هو المشهور عن الإمامين مالك والشافعي، فالعلة عندهما في الذهب والفضة قاصرة عليهما، والقول بالغلبة احتراز عن الفلوس إذا راجت رواج النقدين فالثمنية عندهما طارئة عليهما فلا ربا فيها» انتهى من كتاب الورق النقدي.
ثم قال الشيخ ابن منيع في تأكيد نفيه الثمنية عن الذهب والفضة: «والآن نسأل الأخ حمزة هل في أحد يتعامل بالذهب والفضة كأثمان في شراء السلع؟ أصبحت الذهب والفضة سلعاً الآن تُباع وتُشترى وليست أثماناً. وحلت محلهما الأوراق النقدية. هو الآن موظف يأخذ راتبه بذهب أو فضة أو بالأوراق النقدية؟ قيمتها - أي الأوراق النقدية - خارجة عن ذاتها، لكن يتعلق بها كل معاني الثمنية. فإذا سحبنا عن الأوراق النقدية معنى الأثمان فأين الأثمان؟ أين الثمن؟ أين التعامل» انتهى كلام الشيخ ابن منيع.
وأقول: نعم، لا ينفي عاقل الثمنية عن الأوراق النقدية فهي أثمان أصلاً وصفة - وأنا لم أقل هذا -، كما لا يقول عاقل اليوم بثمنية الذهب والفضة - كما أكد الشيخ ابن منيع -. حتى ولو جادل مجادل بأن ثمنيتهما قد تعود إليهما إذا عدنا إلى عصر الخيل والسيف فهذا لا يستصحب اليوم حكم ربويتهما إذا كانت متعلقة بثمنيتهما، فلا ربا فيهما. تماماً كالخمر إذا نزع منه الإسكار حل شربه، وإذا تُرك فعاد مسكراً عادت حرمته مجدداً؛ لأن علة التحريم في الخمر هي الإسكار مطلقاً، وهي علة قطعية؛ لأنها نصية عن الرسول عليه السلام، فينفي احتجاب العلة عن الخمر تحريمه، فإذا عاد الإسكار عادت الحرمة. أما علة مطلق الثمنية فهي ظنية استنباطية من الشيخ ابن منيع، فلا ترقى لنفي حكم الشارع القطعي النصي. ولا يعلوا رأي الشيخ ابن منيع على قول رسول الله عليه السلام. وعدم صحة علة الثمنية المطلقة التي استنبطها الشيخ ابن منيع قبل أربعين عاماً لم يعد يخفى عدم صلاحيتها اليوم على عاقل ولا حاجة للاستدلال عليه: ولكن من باب الاستئناس، فقد جاء في كلام الإمام الغزالي في المستصفى في فصل في حق المناظر قال 2 - 296: «ثم إفساد سائر العلل تارة يكون ببيان سقوط أثرها في الحكم بأن يظهر بقاء الحكم مع انتفائها أو بانتقاضها بأن يظهر انتفاء الحكم مع وجودها».
واستشهاد الشيخ ابن منيع برأي مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم قبل أربعين سنة بأن الأوراق النقدية تأخذ حكم الذهب والفضة هو استشهاد لا محل له اليوم بتغير الأحوال فقد قال مفتي الديار رحمه الله فيها «هي نقد نسبي، والاحتياط فيها أولى». وهذه النسبة التي أشار إليها مفتي الديار كانت صحيحة في زمانه عندما كانت النقود مرتبطة بالذهب، وفهم مفتي الديار في وقته فهم صحيح لا غبار عليه، ولكن من الخطأ استصحابه اليوم. فالذهب انفصل تماماً عن نقود اليوم - حتى أن إسرائيل لا تملك مثقالاً واحداً من الذهب في بنكها المركزي -.
والشيخ ابن منيع يدرك هذا، وأكده بقوله «قيمتها - أي الأوراق النقدية - خارجة عن ذاتها، لكن يتعلق بها كل معاني الثمنية» فلا شاهد للشيخ ابن منيع في رأي مفتي الديار في الأوراق النقدية، ولا يصح نسب حكمها اليوم إليه - رحمه الله -.
وأنا اليوم أتلطف إلى سماحة الوالد مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ بأن يتفضل علينا بالفتوى، هل علة الثمنية المطلقة علة صحيحة، وعليه يجوز لي أن أبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة تفاضلاً ونسيئة لأنهما لم يعودا أثماناً، ونرضى برأي الشيخ ابن منيع في هذا، ونترك نص قوله عليه السلام؟ فإن هذا - في رأيي - يجب أن لا يكون من المسكوت عنه.
_________
كتب مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم- رحمه الله- نصيحة في التحذير من العينة فقال «فمن أنواعه (أي الربا) التي يتعاطاها من قل نصيبه من مخافة الله البيع ب « العينة « وهي أن يبيع شيئاً بثمن مؤجل ثم يشتريه البائع أو شريكه أو وكيله من المشتري بأقل مما باعه به، وهذا لا يجوز» انتهى. واليوم عمل البنوك كلها بلا استثناء في قروضهم الاستهلاكية -إلا في حالات شاذة جدا- هو أن يبيع البنك سلعة للمواطن ثم يجعله يوكله أو شريكه لبيعها بسعر أقل منه، ثم وفي ساعات يكون القرض في حسابه. وبغض النظر عن صورية البيع والشراء وإذا كان هناك بضاعة حقا تُباع وتُشرى، إلا أن الصورة التي عليها البنوك مطابقة تماما لحيلة العينة الربوية بالوصف الذي نص عليه مفتي الديار رحمه الله.
وفي لقاء في جريدة الجزيرة عدد 14309 قال الشيخ عبدالله بن منيع «من يرى أن المصرفية الإسلامية لا تفترق عن المصرفية التقليدية هو متمذهب بما ردده طغاة الجاهلية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد نزول القرآن، حيث قال الجاهليون إنما البيع مثل الربا فرد الله عليهم مقالتهم الآثمة فقال تعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}، ومن في قلبه ران ومرض فإنه لا يفرق بين الحق والباطل ولا بين الحلال والحرام لأنه أسير الهوى، فاقد طعم الإيمان بالله وبما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن القافلة تسير ولا يضيرها نبح الكلاب والله المستعان».
فيا سماحة الوالد شيخنا عبد العزيز آل الشيخ، أفتنا فقد اشتدت الحاجة للبيان. هل صحيح ما قاله فضيلة الشيخ بن منيع فيمن يرى بطلان معظم ما تقوم به الصيرفة المسماة بالإسلامية وهي لا تختلف في غالبها قيد أنملة عن تكييف مفتي الديار بن ابراهيم رحمه الله، بغض النظر إن كانت صورية أو أن هناك بضاعة حقا تباع وتشرى من غير حاجة.
وفي مداخلتي مع فضيلة الشيخ بن منيع - التي نوهت بها في مقال الأمس-، ذكرت للشيخ بن منيع أن حديث تمرخيبر التي تستند عليه الصيرفة المسماة بالإسلامية في شرعيتها، إنما هو في التخارج على ربا الفضل لا النسيئة. وربا الفضل وسيلة، وأمره هين بدليل العرايا.
وقد ذكرت للشيخ بن منيع قول الشيخ بن ابراهيم - رحمه الله- في تكييفيه للعينة وأنه مطابق لعمل البنوك فلم يجب عن شيء من ذلك، بل استشهد بالشيخ بن ابراهيم رحمه الله في قوله بربوية الاوراق النقدية. وقد بينت في مقال الأمس أنه شاهد في غير محله لأنه خارج عن زمانه حين كان ارتباط النقود بالذهب. والإتيان به في سياق الحديث عن الحيل ووصف الشيخ بن ابراهيم رحمه الله للعينة يوحي للسامع بموافقة مفتي الديار لما تقوم به البنوك اليوم. وصمت العلماء وشدة الشيخ بن منيع على أي ناقد أو معترض على هذه الصيرفة (التي شهدت لها بمثال قوله في الجزيرة) ألجمت كثيرا من المنكرين لما يحدث في هذه الصيرفة من أمور تستخف بالعقول وتتخذ أحكام الله هزوا ولعبا.
والصيرفة المسماة بالإسلامية رفضها وأنكرها جمع من كبار علماء المسلمين بشتى صورها الأخرى ومنها شراء البيوت والسيارات بتمويلات البنوك التي قال عنها الشيخ بن عثيمين أنها أسوأ من حيل اليهود. وحتى الصكوك قد تبرأ منها الشيخ بن منيع بعد أزمة دبي واعتذر إلى الله وإلى الناس بجهله بأن ملكيتها ليست حقيقية، ثم يعود إلى المصادقة على صكوك مثلها لا تمثل أي ملكية حقيقية. وليس هناك صك على الإطلاق يمثل ملكية حقيقية، فالصكوك كالسندات هي أدوات دين لا ملكية.
والنقود اليوم هي أثمان حقيقة وصفة، ولكن ذلك لا يُدخلها في الأصناف الربوية الستة إلا بإخراج الذهب والفضة من الأصناف الربوية الستة، كما فصلت في مقالي أمس. وتكييفها بإلحاقها بالفلوس القديمة الذي قاله بعض العلماء حين مجيء الأوراق النقدية خطأ، فتلك اصلها سلع والثمنية طارئة عليها، وهذه أثمان لا سلع فلا خطر من خوف محظور الاحتجاج بقول من قال من القدماء أن ليس في الفلوس القديمة زكاة. فنقود اليوم أثمان فقط - وهذا أمر مستحدث لم يحدث أبدا قديما- وهي أموال محترمة وزكاتها لا خلاف فيه لانها تقاس بعلة النماء على زكاة الذهب. ولا علاقة بين الربا المنهي عنه وعلته والزكاة المأمور بها وعلتها. ولو كانت علة زكاة الذهب والفضة لأنهما أثمان لسقطت زكاتهما اليوم لخروجهما من عالم الأثمان.
سماحة الوالد مفتي المملكة: إن من أعظم القذف قذف المسلمين بجريمة الربا وأن ما يحدث للمسلمين مع هذه الصيرفة المسماة بالإسلامية ما كان ليكون لولا اجتهاد الشيخ بن منيع - منذ أربعين عاما- باستنباطه لعلة الثمنية المطلقة الشاذة عند السلف والتي لا تصح قولا واحدا اليوم والتي أجرت الربا في الأوراق النقدية ونفت الربا عن الذهب والفضة. والدليل العقلي على خطأ أصل الاجتهاد هو اللجوء إلى الحيلة في التحليل وفي هذا قول شيخ الإسلام «ونحن نعلم قطعًا أن مفسدة التحريم لا تزول بالحيلة التي يذكرونها، فمن المحال أن يحرم الشارع علينا أمرًا نحن محتاجون إليه، ثم لا يبيحه إلا بحيلة لا فائدة فيها وإنما هي من جنس اللعب».
سماحة الوالد مفتي المملكة، هل يسع السكوت عن هذا كله وقد عم وطم وفيه ما فيه من تحريم الحلال وتحليل الحرام والتشبه بحيل اليهود. فهل يسع السكوت والدنا مفتي المملكة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.