جابرييل يمنح أرسنال فوزا صعبا 2-1 على حساب نيوكاسل    دوري المقاتلين المحترفين يختتم جولة نصف النهائي ونزالات الجولة النهائية في الشرقية    مدرسة ابتدائية مصعب بن عمير تحتفل باليوم الوطني ال95    "الشؤون الإسلامية" تعزز خدماتها لتوعية مرتادي مسجد الحل بالجعرانة بمكة    منتدى فكر بجامعة جازان يناقش الوسطية والانتماء    حقيقة مفاوضات الاتحاد مع تشافي هيرنانديز    مساعدات إغاثية سعودية جديدة لغزة    دعم العلاقات الصناعية مع فيتنام    إيران تندد بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة    إنزاجي: الهلال يدرك قوة ناساف وفضلنا إراحة نونيز    المملكة تحث المجتمع الدولي على ضرورة تحمل مسؤولياته تجاه حل الدولتين    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود    وزير العدل: التشريع في المملكة يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية    أمير حائل يستعرض مع وزير البلديات والإسكان خطط تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة    "إثراء" يختتم فعاليات اليوم الوطني 95 بعروض رسخت قيم المواطنة    نائب أمير جازان يطلع على تقرير هيئة الأمر بالمعروف ويشيد بجهودها التوعوية والميداني    نائب أمير تبوك يكرّم مدير الشرطة السابق ويستقبل خلفه المعين حديثًا    نائب أمير الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    الرافع يكرم الفائزين والفائزات بجائزة الاميرة صيته بنت عبدالعزيز    أمير الشرقية يُدشّن ويضع حجر أساس 122 مشروعًا بيئيًا ومائيًا    95 لوحةً فنية ترسم مشاعر طلبة تعليم مكة المكرمة باليوم الوطني    جامعة الإمام عبدالرحمن أول سعودية تحصد الاعتماد الدولي من الكلية الملكية بكندا    بن شفلوت يرعى إحتفال اليوم الوطني في أحد رفيدة    إرادة بالرياض: الصيدلة شريك محوري في تعزيز الصحة النفسية رغم التحديات    مستشفيات د. سليمان فقيه ضمن قائمة نيوزويك لأفضل المستشفيات الذكية لعام 2026    الاتحاد ينهي التعاقد مع المدرب لوران بلان    ضبط 5 مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في جدة    المعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر استعداداً للكذب والخداع    تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة ترتفع إلى 22.8 مليار ريال    المملكة ترأس جلسة أعمال المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة    المثالية: لعنة النجاح المؤجل!    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    الشرع: سورية عادت لمكانتها التاريخية الفاعلة بين الأمم    الصليح يحتفل بزواج عمار    أوباما: لا مبرر لقصف غزة وإقامة دولة فلسطينية ضرورة    تعزيز الابتكار والاستدامة.. السعودية تستضيف (يونيدو) للتنمية الصناعية    القادسية يعبر الفتح ويقفز ل «وصافة روشن»    الفيحاء يتنفس الصعداء بنقاط النجمة    الناقور يحتفل باليوم الوطني    ملتقى سعودي عن الذكاء الاصطناعي في سيئول    16 باحثاً سعودياً ضمن قائمة الأفضل عالمياً    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً في أسبوع    روشن تعرض مشاريعها السكنية    وسط مساعٍ أمريكية لوقف الحرب.. 120 غارة إسرائيلية على غزة و52 قتيلاً    «زاتكا»: 1511 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    53.6 مليون قاصد للحرمين الشريفين في ربيع الأول    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    ضبط 12 متورطاً واحباط تهريب 234 كجم مخدرات    «قط وكلب» يتسببان في طلاق زوجين    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    كيف قرأ العالم اتفاقية السعودية وباكستان    أزمة قلبية تنهي حياة عريس    قطرات تقلل ألم مرضى الشبكية    خطر خفي لنقص سوائل الجسم    %20 استعادوا النبض بعد توقف القلب    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    حماة البيئة    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سأبيِّن رأيي فيما كتبت دون أن أنقاد إلى الحديث عن أشخاصنا
لكي يكون نقاشنا علمياً جاداً.. البجادي رداً على د. السالم:
نشر في الجزيرة يوم 19 - 10 - 2011

لا شك أن النقاش العلمي البحت ظاهرة حيوية، به يزول كثير من الحشو، وتنكشف حقائق الكنايات والمجازات، ولهذا فإن ما كتبه الدكتور حمزة السالم تعليقا على مقالاتي في جريان الربا في الأوراق النقدية - بعنوان «البجادي وإحياء الفقه» - لا بد أنه سيكون لبنة في بناء نظرة متكاملة، وإن كنت أرجو أن لا يصبغ النقاش بشيء من ذواتنا، لأن ذواتنا لا تهم القارئ، وسأبين رأيي فيما كتب في هذا المقال دون أن انقاد إلى ما يجرني إليه من الحديث عن أشخاصنا، إلا ما تعلق بفائدة علمية، وسأجعل حديثي في نقاط:
الأولى: أن العلة التي يطلبها الدكتور في الذهب والفضة قد بينتها فيما سبق وفي الاتصالات الهاتفية، وهي أنها مستودع لأموال الناس، ووسيلة تبادل عامة - أي: لدى الصغير والكبير - وهذا هو معنى الثمنية، وأما الفرق بين ما ثمنيته بأصل الخلقة، وما ثمنيته طارئة؛ فهو فرق غير مؤثر، لأن العبرة بالمعاني.
الثانية: أن ما يذكره من التمثيل بالحرير الطبيعي والحرير الصناعي قد أرسله إلي بالإيميل، وأجبت عنه بالجواب التالي: « إني سألتك (يا دكتور حمزة) في التليفون: هل تحريم الربا كان لمصلحة، أو لأمر تعبدي محض ؟ فأجبت: بأنه كان لمصلحة، وهي دفع الظلم، وهذه الحكمة لا تتخلف، فإن الظلم واقع بالربا قطعا، ولهذا لا يعفى عنه مهما كانت الحال، فهل هذه الحكمة هي نفسها الحكمة من تحريم لبس الرجال للذهب؟ لا بد أن يكون جوبك بالنفي، لأن المسألة هنا من طرف واحد، فلا مجال للظلم، بل الحكمة ظنية المورد، بمعنى أنها حكمة يراعى فيها بعض الأحوال، لا جميعها، سواء قلنا: الحكمة البعد عن كسر قلوب الفقراء، أو قلنا: هي مفارقة تأنث الرجال، فإن الغالب عند الناس في جميع الشعوب، وعلى مر الأزمان أن الذهب لباس المرأة، وما خالف ذلك فقليل، فأراد الشارع ترك مشابهة الرجال للنساء، وأن يتميز الرجال بالقوة والاستقلال عن مكملات الشخصية، فإن النساء تكمل بالذهب، كما قال الله تعالى: (أومن ينشأ في الحلية).
والحاصل: أن الحكمة من تحريم الربا قطعية المورد، ولهذا لا يعفى عن الربا بحال، وأما الحكمة من تحريم الذهب والحرير على الرجال ؛ فظنية المورد، ولهذا يعفى لمن جدع أنفه أن يستبدل به أنفا من ذهب، ولمن به جرب أن يلبس الحرير، ولا يصح استصحاب هذه الحكمة في غير المنقول، لأنها ظنية المورد، بخلاف ما كان قطعي المورد، ولعلنا نلقي نظرة على مثال بسيط، فإني لن أتحدث عن البنوك، وتمويلاتها الكبيرة، وإنما أتحدث عن رجل أعطى رجلا عشرة دنانير من الذهب، على أن يردها له بعد سنة اثني عشر دينارا، فإننا نتفق على أن هذا محرم، وعلى أن فيه ظلما، ونختلف في العلة، فلو أعطاه ألف ريال، على أن يردها له بعد سنة ألفا ومائتين ؛ فإننا نتفق على أن الظلم الواقع في الصورة الأولى واقع في هذه الصورة، وهذا هو معنى قطعية المورد، ولا بد إذن أن نبحث عن علة الحكم في الصورتين، فإما أن نقول: إن الصورتين تشتركان في التحريم، وتشتركان في العلة، والجامع بينهما وجود التفاضل فيما هو مخزن الأموال لدى عامة الناس، وإما أن نقول: تشترك الصورتان في التحريم، وتختلفان في العلة، فعلة الأولى كون المال ذهبا، وعلة الثانية الظلم (أي: أن فيها ربا القرض)، وعلى ذلك فالتحريم في الأولى لأجل الربا (ربا البيع)، والتحريم في الثانية لغيره (وإنما لأجل ربا القرض)، وإما أن نقول: الصورة الأولى محرمة مُوَافَقَةً للنص (أي: حديث الأصناف)، والصورة الثانية جائزة مع أن فيها ظلما (وهو ربا القرض)، لأن التحريم في مثل ذلك خاص بالذهب والفضة، وهذا لا يقره أحد، فمن سلم بفساد هذا الاحتمال الثالث، فلا يخرج عن الاحتمالين الأول والثاني، ويكفيني هذا، لأن الغرض عندي دفع الظلم، سواء كان باسم الربا، أو باسم دفع الظلم (أي: باسم ربا القرض) «.
الثالثة: أن التمثيل بالرق لا معنى له ؛ لأن الرق مربوط بسبب، فلا يصح إلا به.
الرابعة: أن نسبة قصر علة ربا النقدين إلى كبار العلماء ليس فيها تحقيق، وقد فصلت هذا في مقالات سابقة بنصوص الأئمة، فلا معنى للت والعجن في هذا، ما لم يكن هناك ما يبطل ذلك التحقيق.
الخامسة: أن الدكتور نفى موافقته للظاهرية، ولم يذكر الفرق بين قوله وقولهم، وهذا لا يكفي، وأما تشبيه قول الظاهرية بقول الأشعرية فلم أكن أرجو أن يفسره الدكتور بالترهيب.
السادسة: أن من لم يفهم كلام أهل المذاهب خبط خبط عشواء في فهم ما ينسب إلى الأئمة وما ينسب إلى مذاهبهم، فالتجهيل متجه إلى كل من لم يفهم كلام العلماء، وهذا واضح مما كتب سلفا، وقد أوضحت هذا للدكتور في الهاتف، فلعله نسي، ولولا أني وعدت القارئ أن لا أجعل الحديث عن الذوات لأثبت له بالدليل أن التجهيل ليس متجها إلى أحد من علماء السلف، ولا إلى مخالف لي، لأني أتكلم عن مسألة في أصول المذاهب.
السابعة: أن ما تفضل به الدكتور من أن التعليل بالثمنية يستلزم خروج الفضة من الأموال الربوية ؛ قد أجبته عنه في الإيميل بقول يعم الذهب والفضة، وهو هنا يريد الحديث عن الفضة خاصة لانطفاء سوقها في هذا الزمن، وأنا الآن أسوق جوابي له بعد إخراج الذهب من الحديث، فأقول: « إننا متفقان على أن الورق النقدي موغل في الثمنية، وعلى أن الفضة موغلة في الثمنية، مع أن ثمنية الأول طارئة، وثمنية الآخر خالدة، فهذا القدر المشترك من الثمنية هو علة الربا، ووجه الخلاف معك أنك فهمت من قولي أن الثمنية ما كان سكة مضروبة متداولة فقط، وعلى هذا الأساس تريد إلزامي بأن الفضة مجردة من هذا الوصف في هذا الزمن، وهذا غير لازم لقولي ؛ لأني أرى أن الثمنية نوعان: ثمنية عينية، وثمنية غالبة، وقد كان الوصفان في العصر الأول مجتمعين في الدراهم - وهي من فضة - وقد كان الحكم مقرونا بإحدى الثمنيتين، فالسبائك والحلي ؛ يجري فيهما الربا، مع أنه ليس فيهما إلا وصف الثمنية العينية، إذ لم يكونا وسيلة للتبادل آنذاك، والدراهم يجري فيها الربا، مع أنها خرجت من الاستعمال، وتمحضت للتبادل التجاري، وهو كونها أثمانا تقدر بها السلع، وعلى ذلك فهل كانت الفضة الملبوسة أو المسبوكة - مثلا - في يوم من الأيام عملة رائجة ؟ لا شك أنها لم تكن كذلك، ومع ذلك كان يجري فيه الربا، فالذي زال في عصرنا هذا ثمنية الدراهم، وهي التسعيرية، وأما ثمنيتها العينية فباقية، فلو صيغت سبائك أو حليا لعادت إليها ثمنيتها، وأنت يا دكتور توافق على أن الفضة مستودع للثروة على مدى الأزمان، لكن لا تسمي هذا الاستيداع ثمنية عينية، ولا مشاحة في الاصطلاح، فالفضة ثمنية أبدا، وهذا موافق للنص، وإنما نقلت موافقته هنا لأنه أرسل إلي جوابا هذا نصه: «فالنقدان مستودعان للثروة على مدى الأجيال»، وأما نقل موافقته لي في إيغال الورق النقدي في الثمنية، فلأنه أرسل إلي جوابا، هذا نصه: «والأوراق النقدية أثمان موغلة في الثمنية المطلقة، وليس لها مثيل في التاريخ، فهي لا قيمة لها مطلقا في ذاتها، ولا تطلب لذاتها مطلقا، وبهذا هي أشد ثمنية من الذهب والفضة».
الثامنة: أن ما ذكره الدكتور من تمثيل بالشمس يريد به أن التعليل بالثمنية في النقدين تعليل بوصف غير مناسب - كما يقول الأصوليون - وقد جعلها علة ظنية في مقابل النص، مع أنه لا نص يقابلها، فإن المقابلة هي المعارضة، وإني لأعجب - وأنتظر من سعادة الدكتور ما يزيل العجب - كيف يمنع مناسبة العلة هنا مع أنه أقر بأن الأوراق النقدية موغلة في الثمنية كما أن الذهب والفضة موغلان في الثمنية، وأن أظهر وصف للذهب والفضة أنهما أثمان؟
التاسعة: ما أشار إليه الدكتور من أن بيع البيضة بالبيضتين آجلا ربا عندي ؛ لم يكن فيه دقيقا ؛ فأنا قررت أن إقراض كل مثلي بشرط الزيادة يعد من ربا القروض بإجماع العلماء، فمن أقرضك بيضة إلى حين، واشترط بيضتين فقد وقع في القرض الربوي المحرم بإجماع العلماء، وأما أن الدكتور يحكيه بصيغة البيع ليتمكن من إلزامي بعبثية حديث الأصناف فهذا راجع إليه، وعفا الله عنه، وقد جرى بيني وبينه في هذا مكالمة هاتفية مطولة كتبتها، وبينت له فيها أن حديث الأصناف يتناول ربا البيوع، دون ربا القروض، وسأذكرها في مقال لاحق إن شاء الله، وقد عهدت الدكتور في كثير من مقالاته يلوم من لم يفرق بين ربا القروض وربا البيوع.
العاشرة: ما ذكرته له في إقراض البيضة بالبيضتين ليس مخالفا لما عليه الفتوى عندنا كما يذكر الدكتور، بل هو إجماع من العلماء، وأما أني استدل بالحكمة على التحريم فهذا غير صحيح ؛ وإنما قلت له: إن الريال بالريالين إلى أجل من ربا البيوع عند من يجعل علة النقدين الثمنية، ومن ربا القروض عند من يأخذ بقولك، وأما الحكمة فقد أوردتها لبيان أن الثمنية هي علة النقدين، وهي موجودة في الأوراق النقدية، وفي كل قرض مثلي مع زيادة.
الحادية عشرة: أن مسألة مبادلة البيضة بجملين لأجل ؛ قد فرق كثير من العلماء فيها بين القرض والبيع، فيحرم الأول، ويجوز الثاني، مع أن حقيقة القرض لا توجد فيها إطلاقا، لأنها بيع في جميع الأحوال ؛ فإنها بمجرد تصريح أحد المتبايعين بتغيير المردود بغير مماثل للمخرج خرج عن معنى القرض إلى معنى البيع بأجل، وليس المبيعان هنا ربويين حتى يحرم التفاضل والنسأ، وكون الدكتور يهول المسألة فيجعلها بيضة بجملين قد أتى بمحال ؛ إذ ليس في الكون عاقل يبيع جملين ببيضة، ولو أخذنا بهذا الباب، لقلنا: إن العلماء أجازوا لمالك دار أن يبيعها بدرهم، إذا كان تام التصرف، فهل في هذا ظلم ؟ ومسألتنا هذه موضع خلاف بين العلماء قديما وحديثا، فإن من المعاصرين من لا يرى القرض صحيحا في غير المثليات، وهذا قول له اعتباره، بل هو الذي يتلاءم مع معنى القرض، فإن أراد الدكتور أن هذا مخالف لما عليه الفتوى ؛ فالفتوى في هذا مختلفة، لأن الخلاف في هذا خلاف معتبر.
الثانية عشرة: أني استجبت للدكتور حمزة في نقاشات على الهاتف كانت تأخذ أوقاتا طويلة ؛ لأني لمست منه حرصا على طلب الصواب، وهذا ظاهر من لحن قوله، ولكن صوغه لكلامي في مقاله هذا لم يكن دقيقا ؛ وهذا يجعلني أكتفي في نقاشه بما يكتب في الجريدة.
ونسأل الله أن يجعل فيما نكتب ونقول خيرا، وأتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس التحرير الأستاذ خالد المالك على دعمه وموافقته على بسط النقاش على صحيفة الجزيرة.
عبدالعزيز بن أحمد البجادي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.