القيادة تعزي رئيس روسيا في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    رئيس الوزراء الإسباني يرحّب بإعلان فرنسا أنها ستعترف بدولة فلسطين    وزير أمريكي: التجارة مع الصين في "وضع جيد"    32 لاعبًا يتأهلون إلى دور ال 16 في بطولة العالم للبلياردو بجدة    جمعية الإعاقة السمعية في منطقة جازان تزور مسنًا تجاوز التسعين من عمره    أكثر من 40 ميدالية في ختام بطولة المملكة البارالمبية لرفع الأثقال للرجال والسيدات    الوفد السعودي الاستثماري يختتم زيارته إلى سوريا    السعودية ترحب بإعلان الرئيس الفرنسي عزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة    طحين الدم    «بيئة جازان» تنظم ورشة عمل عن طرق الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الزراعية    هل مديرك معجزة؟    الأخضر الأولمبي يختتم مشاركته في دورة أوزبكستان الودية بمواجهة اليابان    قطار الرياض ينقل أكثر من 23.6 مليون راكب بالربع الثاني ل 2025    حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنَيْن من الغرق أثناء ممارسة السباحة    وفد ثقافي وفني يزور هيئة التراث في جازان لتعزيز التعاون في مجالات الهوية والتراث    القمامة الإعلامية وتسميم وعي الجمهور    «هُما» القصيبي من جديد..    خطبة الجمعة تحذر من إساءة استغلال الذكاء الاصطناعي    القبض على يمني و4 سودانيين في عسير لترويجهم «الإمفيتامين»    الهلال الأحمر يفعل «المسار العاجل» وينقذ حياة مواطن بجدة    وزير الرياضة "الفيصل" : لحظة تاريخية لرياضة المملكة بتخصيص ثلاثة أندية    المملكة تشارك في مؤتمر الأطراف باتفاقية الأراضي الرطبة "رامسار"    أمير جازان من الدائر: البن ثروة وطنية والدعم مستمر    إيزاك يبلغ نيوكاسل برغبته في استكشاف خيارات أخرى    6300 ساعة تختتم أعمال الموهوبين في أبحاث الأولويات الوطنية بجامعة الإمام عبد الرحمن    هيئة الأدب تستعد لإطلاق النسخة الرابعة من معرض المدينة المنورة للكتاب2025    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدائر    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي وزيري الخارجية والداخلية الأفغانيين في كابل    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيذ الدورة العلمية الصيفية الثالثة    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب لتقليل الألم    رسميًا.. فيرمينو ينضم إلى السد القطري    تحطم طائرة الركاب الروسية المفقودة    القادسية يختتم المرحلة الأولى من معسكره التحضيري في هولندا استعدادًا لموسم 2025/2026    الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 6.0% في مايو 2025م    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    الإحسان الطبية تنفذ مشروع «الإستشاري الزائر» في مستشفى صامطة العام    منظمة الصحة العالمية تنفي انتهاك السيادة الأمريكية    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    الوفد السعودي بدأ زيارته لدمشق.. اتفاقيات اقتصادية لدعم التنمية في سوريا    توجه رئاسي لحصر القوة بيد الدولة.. غضب على «حزب الله» في الداخل اللبناني    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    الشهري ينال الماجستير بامتياز    الصنهاج والزهراني يحتفلان بزواج ريان    بالتنسيق مع 5 وزارات تمهيداً لوضع الإجراءات.. "البلديات" تشترط عدم كشف مساكن العمالة للجيران    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    أكدت تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.. "الموارد البشرية": تطوير برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    موجز    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    دوران يسجل في فوز فنربخشة برباعية على الاتحاد وديًا    «سلمان للإغاثة» يوزّع (840) حقيبة إيوائية في منطقتين بإقليم جامو وكشمير في باكستان    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    «سوار الأمان».. حلول ذكية في المسجد الحرام    "الشعفي" يُرزق بمولودته الأولى "سما"    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقيقة الديون والمماطلة بين يدي قضاة التنفيذ
نشر في الجزيرة يوم 21 - 02 - 2015

القرض والسلف والدَّيْن، مصطلحات متساوية في دلالتها اللغوية، إلا أن بعضها أخص من بعض في الدلالة العلمية (كالقانونية أو الفقهية أو البلاغية). فالقرض هو السلف هو الدَّيْن في عموم دلالات كلام العرب، أما المعاني الدقيقة لها في أبوابها الفقهية الخاصة بها فيتفاوت تفاوتاً بعيداً.
فالسلف في معناه الفقهي الدقيق هو السلم لقوله عليه السلام في سياق التشريع: «من أسلف في شيء فليسلف في شيء معلوم».
والقرض في معناه الفقهي هو عقد يجب أن يكون من عقود التبرعات، نيةً أو عرفا أو بدلالة الحال. لقوله جل سبحانه: {مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً}.
وأما الدَّيْن فهو معنى شامل في دلالته اللغوية يتلبس بمعنى اللفظ الخاص بملابسة حاله. فالدَّيْن يُدخل كل معنى يدل على ما في الذمة للغير تحت معناه، حتى المعروف والوفاء بالعهود والوعود. (ومعنى ما في الذمة للغير: أي ما للأخرين من حق لشخص على آخر لم يوفيه). ولهذا، فالمُثمن المُؤجل هو دين في بيع السلم. والعارية والقرض ديْن كذلك. والثمن المُتبقي في الذمة ولم يُسدد، من بيع تقسيط أو بيع أجل هو ديْن كذلك. وقيام الجندي بخفارة ساعة عن زميله، قد تكون منحة أو هدية، أوقد تكون دَيّْنا كذلك. فإن كانت دين فالعوض هو لازم تابع من كونه دينا. وديْن خفارة الساعة هذه، قد يكون في معناه الفقهي ، قرضا أو عارية أو سلما أو بيع أجل أو تقسيط، تماما كما لو كانت الخفارة سلعة أو نقدا. فكل ما يتعلق بالذمة من مُستحقات للآخرين تتطلب عوضها، ولم تؤدَّ فهي دَّيْن.
وبما أن الزمن إذا داخل المعاملة التبادلية جعلها دينا، فالزمن إذا، هو السبب المُسببُ للدين. وللزمن قيمة في ذاته عند الإنسان في نفسه غالبا، وفي ماله دائما. والغلبة دون الحتمية في وجود قيمة للزمن في الإنسان ذاته، كون حقيقة حياته قد تنقطع بجنون أو ضياع، ومع ذلك لا يزال يُعد إنسانا. وأما كون حتمية وجود قيمة للزمن في ذاته في الأموال دائما، فلأن النفع والاستفادة المتكررة للمال شرط لازم لكون الشيء مالا، سلعة كان أم نقدا. وعدم الشرط عدم للمشروط، فلا يُعد مالا ما لا يُنتفع منه.
وبما أن الزمن هو سببٌ لتكرار منفعة مال بعينه، فزمن السلعة أو النقد إذا، له قيمة وله ثمن في ذاته. فانقطاع الزمن -بإعطائها للغير- انقطاع للمنفعة. وتُقيم قيمة زمن المال، بمقدرة المال على الإنتاجية بذاته أو بغيره. تماما، كما تُقيم حياة الإنسان بإنجازاته ضمن ظروفه المحيطة به. وذكري لعبارة « ظروفه المحيطة به» يقودنا إلى أن هناك متعلقات تتعلق بقيمة الزمن، فتزيد من قيمة الزمن أو تخفضها. فعلى هذا فللزمن قيمتان، قيمة في ذاته وقيمة في متعلقاته.
وإن كان الزمن سبب الدَّيْن، فإن التجارة هي أداة تنفيذ الدَّيْن الذي يتحقق به الدين. فالتجارة تشمل أي معاملات تعاوضية، فأي شيء ليس تعاوضي فهو منحة أو هدية.
وتنقسم تجارة الدَّيْن إلى قسمين. الأول: التجارة في الدَّيْن ذاته. كتمويلات البنوك وكجانب الزيادة عن الثمن الحاضر، في أثمان بيوع السلم والتقسيط والأجل. والقسم الثاني: التجارة بالدَّيْن كوسيلة لغيره، كالتوسل بالدين لتسويق السلعة. مثل بيع الأجل والتقسيط بسعر السلعة الحاضر، أو كالتوسل بالدين للوصول لابتغاء مرضاة الله كالقرض والعارية والإحسان في الصبر على تسديد قيمة السلعة.
فتمويلات البنوك مثلا، سواء أكانت نقدا أو بالسلع، هي تجارة بالزمن، تشتري ديونا قصيرة الأجل وتبيعها أغلى، ديونا طويلة الأجل. وما النقد أو السلع إلا وعاء المعاملة التبادلية البنكية التي غرضها تجارة الديون أو التجارة بالزمن.
وبما أن الزمن هو سبب الدَّيْن، فأرباح ديون البنوك تتبع قيمة الزمن وقيمة متعلقاته. ولذا فالفائدة أو هامش الربح في التمويلات مكون من جزئين. الأول: فارق قيمة الزمن ذاته بين الدين القصير الأجل، والدين الطويل الأجل. وهي قيمة تعطيل الاستفادة من المال بين الزمانين، والتي ُتقاس بمنحنى السايبر مثلا. والجزء الثاني هو قيمة المخاطرة، أي متعلقات الزمن. وهي قيمة المتغيرات التي قد يأتي بها طول الزمن، كفساد الرهن المُمَول أو فساد ائتمانية الشخص المُمَول.
وهذا الجزء الثاني من الأرباح هو مفهوم التأمين صورة وجوهرا وحقيقة.
فالبنوك تحتسب مخاطر خسارة المشروع وإفلاس العميل على مجموعة كبيرة من المتمولين، فتأخذ من كل مُتَمَول ما يساوي مقدار مخاطرته ومخاطرة مشروعه، دون أن تقع المخاطرة حقيقة إلا على متمولين قلة. وهذه هي فلسفة التأمين الاقتصادية ونتيجته الرياضية، التي مؤداها تقليل المخاطرة بتجميع احتماليات وقوعها وتوجيها لمن تحققت فيه المخاطرة.
فعلى هذا، فعمل البنوك هو جمعٌ يجمع بين تجارة الدَّيْن وتجارة التأمين في عمل واحد، وهو التمويل.
وجانب التجارة يُلزم البنوك قبول الخسارة، كما يُمكنُها من الربح. وجانب التأمين يلزم البنوك تحمل قيمة ما قبضته من المؤمن عليه، عند تحقق المخاطرة. فبأي حق شرعي أو عقلي تُمَكنُ البنوك من سجن المدين أو تُمكن من الاستيلاء على أي من أملاكه، التي لم يكن التمويل هو أصل الملكية لها ومرتهن بها.
وهذا بخلاف حال المُقرض. فالمُقرض تكفيه الخسارة الدنيوية لقيمة الزمن في ماله دون قصد منه لربح دنيوي. فلا تُجمع عليه خسارات ثلاث. خسارة المال، وخسارة قيمة زمن ماله، وخسارة قيمة متعلقات الزمن المالية (أي المخاطر، فالخوف من ضياع ماله، له ثمن). فلهذا فالمماطلة في دين القرض ظلم واعتداء، وجحود ولؤم ونكران جميل. فللدائن المُقرض الحق أن يرجع على المدين في كل ماله وفي حريته كذلك. ولا يزال الدائن المقرض مشكور على معروفه ولا يلام على تحصيل دينه.
وأما في حال اتخاذ الدين وسيلة لتصريف البضاعة وتسويق السلعة، فهذه ليست متاجرة بالدَّيْن ذاته، ولكن في اتخاذ الدَّيْن وسيلة تسويقية لبضاعته التي لم يجد لها من يدفع قيمتها حاضرا فاضطر لبيع الأجل. فالأصل في السلعة هو البيع حاضرا، والاستثناء هو البيع بالأجل وبالتقسيط . وهذا القسم لا له ولاعليه، فهو في منزلة بين المنزلتين، بين المُقرض وبين المُمول (البنك). فإنما هو قدم الدين بالأجل لتحصيل منفعة له، كتصريف بضاعته. فهذا القسم أحواله كثيرة، يُنظر فيها بحسب بعدها وقربها في المنزلة بين عمل البنك وعمل الإقراض.
فالحد الضابط في معاملته كالبنك. فإن احتوت قيمة الأجل لقيمة الزمن و قيمة احتمالية مخاطرة الإفلاس، ففي هذه الحالة ليس له عند التعثر إلا سلعته أو ما تبقى منها، فإن كانت السلعة هالكة فلا شيء له.
وإن كان بيع الأجل أو التقسيط بلا أي زيادة عن قيمة الحاضر، فالدين هنا لم يكن هو غرض التجارة. وقيمة زمن السلعة كانت مقابل قيمة تصريف بضاعته. فهذا حاله كحال المُقرض من جانب واحد. فله أن يُرجع على مال المدين كله لتعويض قيمة السلعة، إلا أن حقه يجب أن يقصُر عن سجن المماطل. فالسجن لا يُستحق إلا بسبب اعتداء بظلم. وبائع السلعة بالأجل بسعر الحاضر، ما كان محسنا للمشتري بل لنفسه.
فهذه خاطرة مُختزلة في فقه أحكام قضاء الديون، أقدمها مُتعلما لا مُتعالما بين يدي قضاة التنفيذ، وأطرحها لنظر القضاء توسلا عند بابه لا افتياتا على حُرمة جنابه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.