وفد أعمال سعودي يزور إسطنبول لتعزيز الشراكة الاقتصادية نهاية نوفمبر    الكويت ترحب بتوقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو    غرق 4 وفقد آخرين في انقلاب قاربين يقلان مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل ليبيا    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وجريان سيول على عدد من المناطق    قاعة مرايا بمحافظة العُلا… أكبر مبنى في العالم مغطى بالمرايا    الحرف اليدوية في المملكة.. اقتصاد يتشكل بيد المبدعين    القيادة تعزي رئيس جمهورية العراق في وفاة شقيقه    المفتي لوزير العدل: القيادة تدعم تطوير القضاء    أكدوا دعمها للقضية الفلسطينية.. سياسيون ل«البلاد»: زيارة ولي العهد لواشنطن تعزز العلاقات والاستقرار    مشروع قرار أمريكي لوقف النار.. مجلس سلام.. وقوة استقرار دولية بغزة    اشتعال جبهات القتال بين روسيا وأوكرانيا    تشيلسي يعرض 150 مليوناً لتحقيق حلم الثلاثي البرازيلي    مهاجمه مطلوب من عملاقي البرازيل.. الهلال ال 39 عالمياً في تصنيف«فيفا»    ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكاس العالم.. إيطاليا في مهمة مستحيلة أمام هالاند ورفاقه    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    آل الكاف وآل سجيني يحتفلون بزواج علي    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    ضوابط موحدة لتسوير الأراضي بالرياض    السعودية.. منظومة متكاملة لتمكين ريادة الأعمال    «جيدانة».. وجهة استثمارية وسياحية فاخرة    أمراء ومواطنون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    علماء روس يبتكرون جزيئات تبطئ الشيخوخة    طبيبة أمريكية تحذر من إيصالات التسوق والفواتير    مختصون في الصحة يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    ولي العهد يرعى القمة العالمية للذكاء الاصطناعي    27.9% من الإنفاق على البحث والتطوير للصناعة والطاقة    مصرع 3 أشخاص وإصابة 28 في البرتغال بسبب العاصفة كلوديا    %70 من الشركات اللوجستية تعرضت لهجمات إلكترونية    القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    الذهب ينهي الأسبوع مرتفعا    الحربي هنأ القيادة على الإنجاز.. والمشرف يعانق فضية التضامن الإسلامي    الرميان رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى 2029    تطوير الصناعة الوطنية    أمسية البلوفانك    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( وعيك أمانك ) في مقر إدارة مساجد محافظتي الدرب وفرسان    المرأة روح المجتمع ونبضه    تهنئة ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    رينارد يريح الصقور    "الشريك الأدبي".. الثقافة من برجها العاجي إلى الناس    ملامح حضارة الصين تتنفس في «بنان»    "دوريات جازان" تُحبط تهريب 33 كيلو جراماً من القات المخدر    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    وزير الحج: إنجاز إجراءات التعاقدات لأكثر من مليون حاج من مختلف الدول    "الحج والعمرة" وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان مذكرة تفاهم لخدمة ضيوف الرحمن    حائل الفاتنة وقت المطر    ترحيل 14916 مخالفا للأنظمة    السودان بين احتدام القتال وتبادل الاتهامات    دور ابن تيمية في النهضة الحضارية الحديثة    مكانة الكلمة وخطورتها    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    السعودية ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس    لكل من يستطيع أن يقرأ اللوحة    انتصار مهم لنادي بيش في الجولة الرابعة أمام الخالدي    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    تجمع الرياض الصحي يبرز دور "المدرب الصحي" في الرعاية الوقائية    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يطلق برنامج "ماجستير الآداب في الإعلام"    بمشاركة 15 جهة انطلاق فعالية "بنكرياس .. حنا نوعي الناس" للتوعية بداء السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية تحكم على سوري داعشي وعنصر من قائمة ال(23)
نشر في الجزيرة يوم 03 - 11 - 2015

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بثبوت إدانة متهم (سوري الجنسية) بتأييده التنظيم الإرهابي المسمى (داعش)، وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال إرساله رسالة نصية إلى أحد معارفه واصفاً نفسه بأنه من (داعش)، ومتابعته أخبار (داعش) عبر حسابه في موقع التواصل (فيسبوك)، وإعادة نشرها كذلك، وتنسيقه لخروج أحد المقيمين في المملكة للالتحاق بتنظيم (داعش) الإرهابي، والقتال تحت رايته، وتواصله مع أخيه الملتحق بذلك التنظيم الإرهابي في سوريا، وإرساله رسالة نصية لأحد مسؤولي التنظيم الإرهابي في حلب، وتسليمه رقم ذلك المسؤول إلى المقيم المذكور؛ وذلك لغرض تنسيق خروجه.
وقررت المحكمة تعزير المدَّعى عليه على ما أُدين به بسجنه مدة سبع سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه في 24/ 11/ 1435ه، منها أربع سنوات مع غرامة عشرة آلاف ريال استناداً إلى المادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وفي حكم ثان أصدرت المحكمة حكماً ابتدائياً، يقضي بثبوت إدانة مدَّعى عليه (كان أحد المطلوبين في مجموعة ال23 المعلَنة من وزارة الداخلية قبل أن يتم القبض عليه) بالسعي للإفساد والإخلال بالأمن، وإثارة الفتنة الطائفية بتزعمه التجمعات والمظاهرات المثيرة للشغب والفوضى، والدعوة إليها، وترديد الهتافات المناوئة للدولة عبر مكبّر الصوت، والاجتماع بعدد من المطلوبين أمنياً بهدف تنظيم تلك المظاهرات، وإثارة الفوضى، وزعزعة الأمن، وتأليب الرأي العام، والتحريض على من يدعو للتهدئة، والوقوف ضده، وقيامه بإنتاج وتخزين ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية وجهازه الحاسب الآلي المحمول، ونشره معلومات كاذبة، والدعوة للمظاهرات، وإعلان مواعيدها وأماكنها، وتصميم صور قتلى أعمال الشغب، وصياغة أخبار ما يحصل في القطيف من أحداث شغب، ونشرها في هذه الصفحة، وتخزين صور لأسلحة ومقطع فيديو مناوئ للدولة، ورسالة إلى حكام المملكة، تتضمن التهديد والوعيد لهم، والسخرية منهم، ولاعتدائه على رجال الأمن برميهم بالحجارة أثناء مداهمتهم أحد المنازل، والتستر على مجموعة من الأشخاص، أطلقوا النار على رجال الأمن، وهروبه وتخفيه عن الجهات الأمنية بعد إعلان اسمه ضمن المطلوبين أمنياً، وتزعمه العمل الإعلامي لأعمال الشغب، وقيامه بالدعوة عبر الواتساب وصفحات الفيسبوك بعد القبض على أحد الأشخاص لتجمع مثير للشغب، ومطالبته بإسقاط النظام؛ إذ قام بعض المشاركين في هذه المسيرة بإطلاق النار على رجال الأمن، وتستره على إنشاء ائتلاف حزبي يجمع قيادات التجمعات المثيرة للشغب في القطيف والعوامية وتاروت وبقية المناطق، واشتراكه بتستره على الدعم المالي الذي يتلقاه أشخاص خارجون على الدولة بالسلاح، وكذلك تستره على إنشاء صناديق لجمع التبرعات لتلك التجمعات، وتواصله مع جهات خارجية بهدف تشويه سمعة المملكة.
وقررت المحكمة تعزير المدَّعى عليه لقاء ما أُدين به بالسجن إحدى عشرة سنة من تاريخ إيقافه 21/ 9/ 1434ه، منها أربع سنوات استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي والذاكرة القلمية المضبوطة لديه استناداً للمادة (13) من ذات النظام، ومنها سنتان استناداً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم القطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6/ 2) من نظام وثائق السفر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.