المملكة ترسخ «التعدين» كركيزة اقتصادية رئيسية بحلول 2035    هل تحرّر السوق السعودي من ظلّ النفط؟    فيصل بن خالد بن سلطان يُسلّم مفاتيح وحدات سكنية بمحافظة رفحاء    مجلس الوزراء يتابع جهود تعزيز أمن اليمن ويؤكد على مكانة فلسطين    نتنياهو: معبر رفح لن يفتح حتى استعادة جثة آخر محتجز    وحدة الصومال    جاهزية ملاعب الرياض وجدة لاستضافة آسيا تحت 23    الزلفي يواجه جدة.. وقمة مثيرة تجمع الرائد والعلا.. والجندل أمام الطائي    يوفنتوس يدخل على خط الهلال    الشورى يطالب الجامعة الإلكترونية بتحسين بيئة التعلم    العويسي يدشن مبنى المراكز الإسعافية في الباحة    الهلال الأحمر بالجوف يباشر 5324 حالة إسعافية    في تجربة شريفة الشيخ.. الخطُ العربي فنٌ حي    «ديوانية القلم الذهبي».. دعم مستدام للكتّاب والمبدعين    جائزة الملك فيصل تستكمل إعلان أسماء الفائزين لعام 2026    دي غوري: لا أحد منا كان يعتقد الجمع بين عالمين كما فعل ابن سعود    مسجد قباء يستقبل أكثر من 26 مليون زائر خلال عام 2025 ضمن منظومة خدمات متكاملة    صحي القنفذة يحصد اعتماد «منشآت صديقة للطفل»    في انطلاقة كأس السوبر الإسباني بجدة.. برشلونة يسعى لتخطي عقبة أتلتيك بلباو    استعرضا تطورات الأوضاع في المنطقة.. ولي العهد والرئيس السوري يبحثان فرص تطوير التعاون    58.2 مليار ريال صادرات الخدمات    أمير جازان يتفقد مشروعات أمانة المنطقة ويطّلع على سير الأعمال في عدد من المرافق البلدية    مفاوضات بين تل أبيب ودمشق.. اتهام «قسد» بقصف حي الميدان في حلب    الفنان أحمد مكي يقاضي مديرة أعماله    «درون» لمراقبة المشاريع والمخالفات    تجديد مدة برنامج تنمية قطاع تقنية المعلومات حتى 2030.. مجلس الوزراء: الموافقة على مشروع قواعد وإجراءات عمل «برنامج المعادن»    وفد المجلس الانتقالي الجنوبي يتوجه للرياض.. قوات «درع الوطن» تؤمن معسكرات المهرة    عون يدين الغارات على صيدا.. تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان    انطلاق معرض الصناعات بمكة    فصل موظف كشف آلاف «الأخطاء الإملائية»    من سيرة منْ يقرأ في الحمام    ضد النسخ!    11.5 مليار دولار على ثلاث شرائح.. إتمام الطرح الأول من السندات الدولية لعام 2026    إحساس مواطن    في ثالث مراحل داكار السعودية 2026.. السعودي ياسر بن سعيدان يتصدر فئة «التشالنجر»    الذكاء الاصطناعي يقدم نصائح صحية مضللة    بريطانيا تمنع إعلانات الأطعمة غير الصحية نهاراً    مختص: فقدان كلجم كل أسبوعين معدل صحي للريجيم    1.546 زيارة تفتيشية للتجارة يوميا    آلة ب400 مليون دولار تصنع عقول الذكاء الاصطناعي    المنتخب الجزائري إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا    %99 بلاغات الأدوية غير الخطيرة    نائب أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة    غدًا.. انطلاق بطولة كأس السوبر الإسباني في جدة    مواجهة مفتوحة بين الجيش السوري وقسد في حلب    باستخدام طائرة درون.. حرس الحدود بتبوك يحبط تهريب 41 ألف قرص من الإمفيتامين المخدر    الموافقة على مشروع قواعد وإجراءات عمل البرنامج الوطني للمعادن    أيام أحمد الربيعان    معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية صناعة الرجال وترسيخ القيم    الانتماء الوطني والمواطنة    دعني أعتذر    جازان أرض الحضارة وحصن الوطن الجنوبي    معرض "عمارة الحرمين" يوثّق تاريخ العمارة الإسلامية    نائب أمير القصيم :القيادة الرشيدة تولي التعليم اهتماما بالغاً    بالتعاون مع هيئة محمية الإمام تركي..«الفطرية»: إطلاق 124 كائناً مهدداً بالانقراض    دشن التصفيات الأولية للمسابقة.. نائب أمير مكة: جائزة الملك سلمان نهج راسخ لدعم تحفيظ القرآن    كلكم مسؤول    القيادة تعزي ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس القضاء يُصدر القواعد الجديدة لاختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم
نشر في الجزيرة يوم 08 - 09 - 2015

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، عن إصدار المجلس الأعلى للقضاء القواعد الجديدة المنظمة لاختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم، والتي ستحل محل القواعد والصلاحيات الصادرة بقرار المجلس بتاريخ 4/1/1436ه، حيث درس المجلس هذه الصلاحيات ونتج عنها مشروع تعديل قواعد وصلاحيات رؤساء المحاكم.
وبحسب المصادر، فإنه بموجب القواعد الجديدة يُسمي المجلس الأعلى للقضاء لكل محكمة من محاكم الاستئناف رئيساً ومساعداً أو أكثر من بين قضاة محاكم الاستئناف، وأن لكل محكمة من محاكم الدرجة الأولى فيها قاضيان فأكثر رئيساً ومساعداً أو أكثر من بين قضاة محاكم الاستئناف أو محاكم الدرجة الأولى، وأن القاضي الفرد يكون رئيساً للمحكمة التي يعمل فيها.
كما حددت القواعد الجديدة اختصاصات وصلاحيات رئيس المحكمة العليا، ومنها منح رئيس المحكمة العليا صلاحية رئاسة المجلس الأعلى للقضاء عند انعقاده حال غياب رئيسه، رئاسة الهيئة العامة في المحكمة العليا، والإحالة عليها، مما هو داخل في اختصاصها نظاماً، واقتراح تسمية رئيس كل دائرة من دوائر المحكمة العليا وأعضائها، ورفع ذلك للمجلس الأعلى للقضاء للموافقة عليه.
كذلك تكليف أحد أعضاء المحكمة العليا بإكمال نصاب الدائرة حال غياب رئيس الدائرة، أو أحد أعضائها، أو قيام مانع به، ويكون التكليف بقرار يصدره، ويزود المجلس الأعلى بنسخة منه.
وأيضاً في حال غياب رئيس المحكمة العليا ينوب عنه أقدم رؤساء دوائرها درجة، فإن تساووا فأقدمهم في السلك القضائي، فإن تساووا فأكبرهم سناً، ويكون للنائب اختصاصات وصلاحيات رئيس المحكمة العليا، عدا النيابة عنه في حضور جلسات المجلس الأعلى للقضاء.
وأعطت القواعد الجديدة لرؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء محاكم الدرجة الأولى عدداً من الاختصاصات والصلاحيات، منها تسمية رئيس كل دائرة وأعضائها والقيام بعمل الدائرة أو رئاستها عند غياب رئيسها أو قيام مانع به، وله أن يكلف أحد أعضاء المحكمة بذلك، وإكمال نصاب دوائر المحكمة عند الاقتضاء، وله أن يُكلف أحد أعضائها بذلك، فإن تعذر ذلك فيرفع لرئيس المجلس الأعلى للقضاء لتكليف من يكمل النصاب والقيام بعمل الدائرة الشاغرة، أو تكليف أحد أعضاء المحكمة بذلك تكون التسمية والتكليف المشار إليهما في هذه القاعدة بقرار من رئيس المحكمة، ويزود المجلس الأعلى بنسخة منه.
وأشارت المصادر إلى أنه، ومع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، يكون لرئيس كل محكمة - إضافة إلى الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذه القواعد والأنظمة والقرارات واللوائح ذات الصلة - الاختصاصات والصلاحيات الآتية: الإشراف على أعضاء السلك القضائي في المحكمة، وتنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم، أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم، ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلّغ صورة منه للمجلس الأعلى للقضاء.. كذلك الإشراف على جميع المكاتبات والمعاملات الواردة إلى المحكمة، والصادرة منها، وتبليغها بتوقيعه إلى جهات اختصاصها، ما لم يرد نص نظامي بخلاف ذلك، إضافة إلى الإشراف على تنظيم وتوزيع القضايا الواردة للنظر فيها بين دوائر المحكمة بالسوية حسب موضوعاتها، وإحالتها للدوائر، وللرئيس إنقاص الإحالة عن نفسه بنسبة (10%) مقابل كل عضو في المحكمة إذا زاد عدد أعضائها عن أربعة قضاة، وإذا زاد عدد أعضاء المحكمة عن عشرة قضاة فله أن يوقف الإحالة عن نفسه.. وأيضاً إيقاف الإحالة عن الدائرة أو إنقاصها لأسباب يقدرها، مدة لا تزيد على شهر خلال السنة الواحدة، بقرار يصدره، ويزود المجلس بصورة منه، فإن دعت الحاجة إلى زيادة المدة، فيرفع بذلك للمجلس لتقرير ما يرى، إلى جانب تنسيق إجازات قضاة المحكمة وإبداء الرأي كذلك حيال طلبات الندب والانتداب المقدمة من أعضاء المحكمة ومتابعة مباشرة القضاة لأعمالهم حضوراً وانصرافاً والرفع للمجلس عن القاضي المنقطع، أو الذي لم يباشر عمله خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ الانقطاع، أو تَبلُّغِ المحكمة بقرار تكليف القاضي بالعمل فيها.
ومن صلاحيات ورؤساء المحاكم أيضاً متابعة أعمال الملازمين القضائيين ورفع التقارير اللازمة عنهم، الرفع للمجلس أو وزارة العدل - حسب الاختصاص - بما يراه من مقترحات تتعلق بالاختصاصات المقررة له وما له علاقة برفع مستوى الأداء في المحكمة، الفصل في التّنحي وطلب الرد حسب النظام، والرفع للمجلس الأعلى عن القضايا المتأخرة والمتعثرة في المحكمة إن وجدت لمعالجتها مع إبداء الرأي حيالها.. فيما منحت القواعد لمساعد الرئيس في محكمة الاستئناف ومحكمة الدرجة الأولى اختصاصات وصلاحيات رئيس المحكمة حال غيابه.. وكذلك لرئيس كل محكمة زاد عدد أعضائها عن عشرة قضاة أن يعهد ببعض اختصاصاته وصلاحياته إلى مساعده عدا ما ورد في الفقرات من بعد موافقة رئيس المجلس الأعلى، وتوقف عنه الإحالة بنسبة لا تزيد على (50%).. بينما يتولى رئيس محكمة الاستئناف في كل منطقة، مع عدم الإخلال بما ورد في هذه القواعد من اختصاصات وصلاحيات، متابعة مباشرة رؤساء محاكم الدرجة الأولى لأعمالهم.
وألزمت القواعد الجديدة رئيس كل محكمة بأن يرفع لرئيس المجلس الأعلى للقضاء بمباشرته العمل، ويقترح من يقوم بعمله عند غيابه لأي سبب كان، ويزود رئيس محكمة الدرجة الأولى رئيس محكمة الاستئناف في المنطقة بما يصدر منه في هذا الشأن.. فيما على رئيس محكمة الاستئناف ورئيس محكمة الدرجة الأولى عند وجود سبب طارئ يقتضي غيابه، ولم يوجد مساعد في المحكمة، أن يكلف أحد أعضاء المحكمة للقيام بعمله بقرار يصدره، ويزود رئيس المجلس فوراً بنسخة منه، وفي حال غياب الرئيس والمساعد في محكمة الاستئناف، أو محكمة الدرجة الأولى أكثر من يوم، ولم يوجد مكلف برئاسة المحكمة، فعلى أقدم القضاة درجة القيام بعمل الرئيس، وعند التساوي يقوم بالعمل الأقدم في السلك القضائي، ويُبلّغ المجلس بذلك فوراً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.