محافظ صبيا يطّلع على أهداف ورسالة "سفارة جمعية الأدب المهنية" بالمحافظة    "القمة" تخطف الأنظار.. انطلاق الجولة 15 من دوري يلو الاثنين    الفتح يُنهي علاقته التعاقدية مع إيكامبي بالتراضي    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    تدشين البوابة الإلكترونية للمنظمات السعودية غير الربحية    رئيس جمهورية مصر العربية يستقبل وزير الخارجية    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ما لا يقل عن 27 فلسطينيًا من مدن الضفة الغربية    حبوب Wegovy® التي تمت الموافقة عليها في الولايات المتحدة كأول دواء فموي من أدوية الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1 (GLP-1) للتحكم في الوزن    "التخصصي" ينجح في استئصال الطحال والمرارة لطفلة مصابة بفقر الدم المنجلي    الإبل عبر العصور.. ذاكرة محفورة في الصخر    جبل حراء.. شاهدُ البدايات ومَعلمٌ خالد    أمير منطقة جازان يستقبل مدير السجون السابق والمدير المعيَّن حديثًا    نائب أمير تبوك يطّلع على تقرير سير اختبارات جامعة تبوك    جامعة أم القرى تحصد جوائز الابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني    نائب أمير منطقة مكة يتسلّم شهادة تسجيل "هاكثون الابتكار الصحي للحج والعمرة" في "غينيس"    أمير القصيم يطمئن على صحة محمد ابن حجاج    الإعلام الأجنبي يحتفي بالزعيم.. الهلال يُعيد هيمنته على الدوري السعودي    "الأرصاد" يُعلن إحصائيات أبرز عوامل الطقس المؤثرة على المملكة خلال عام 2025    اتجاه المرحلة    صندوق الاستثمارات يتزعم صناديق الثروة السيادية العالمية بزيادة الإنفاق    245,643 مستفيداً من برامج الأئمة والخطباء    «ملكية مكة» تدشّن «كلنا معكم»    رفع نسب توطين المشتريات 70 ٪ والمهن الهندسية إلى 30 ٪    طرح بنزين 98.. يناير الجاري    في دور ال 16 لكأس أمم أفريقيا.. مصر لإكمال مشوارها وتفادي مفاجآت بنين    النرويجي سورلوث على رادار الهلال.. وإنزاغي يريد مدافعاً    شعورك وأنت تدفن أغلى من عندك    نيابةً عن سمو وزير الدفاع.. سمو نائبه يرعى حفل تخريج طلبة دورات تأهيل الضباط الجامعيين لأفرع القوات المسلحة    موريتانيا: مشاورات تخدم اليمن وشعبه    قتلى وتصاعد الاحتقان مع اتساع رقعة الاحتجاجات.. تظاهرات واشتباكات دامية في إيران    «المظالم» يدرب طلاب الجامعات عبر منصة رقمية    مظلوم عبدي في دمشق.. محادثات سورية لدمج مقاتلي «قسد» في الجيش    محاكمة مادورو في نيويورك.. ساعات حاسمة تهز فنزويلا    118% نمو الصادرات التقنية للمملكة    افتتاح القدية يعزز منظومة الترفيه.. الرياض تتصدر مشهد شتاء السعودية    منة شلبي تعود لدراما رمضان ب «تحت الحصار»    حين يعلمنا العام كيف نعيش أخفّ    «موهبة» تدعو الطلاب للتسجيل في أولمبياد العلوم    14 ألف تدقيق رقابي على لوحات الإعلانات    لكيلا يضيع الإخلاص في زمن الضجيج    إعادة تأهيل وترميم المساجد والجوامع بالمدن الصناعية    أداء ضعيف للأسواق الخليجية في 2025 مقارنة بالصعود العالمي    البلجيكي«دي ميفيوس» يتصدر المرحلة الأولى من رالي داكار    سماعة ذكية تتنبأ بنوبات الصرع    نائب أمير تبوك يستعرض تقرير سير الاختبارات في المدارس والجامعة    وزير الخارجية يصل إلى مصر    44 طالبًا من "تعليم الرياض" يتأهلون لمعرض "إبداع 2026"    التحالف: بدء وصول مساعدات إنسانية سعودية إلى حضرموت    خادم الحرمين وولي العهد يوجهان بتكثيف الجسور الجوية والبحرية والبرية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة    (وطن 95) يواصل تنفيذ فرضياته الميدانية لتعزيز الجاهزية والتكامل الأمني    محافظ جدة يواسي أسرة فقيه في فقيدهم سليمان    آل فطاني يحتفلون بعقد قران فراس    ابتكار رئة بشرية مصغرة لاختبار الأدوية    خطيب المسجد الحرام: من أُعجب بنفسه وغفل عن ربه ذُل وخُذِل    مذكرة تفاهم سعودية - تشادية لبرنامج تنفيذي في المجالات الإسلامية    محمد بن عبدالعزيز يدشن مهرجان جازان 2026    إنهاء معاناة شابة استمرت لسنوات مع متلازمة نادرة خلال "30" دقيقة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة    أمير منطقة جازان يعزّي أسرة فقيهي في وفاة ابنهم عميد القبول والتسجيل بجامعة جازان الدكتور "أحمد فقيهي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات عمل لجان المنازعات التأمينية الجديدة ستعجل البت في القضايا
أكّد أنها واضحة ومحددة وتحقق ضمانتين أساسيتين للعدالة .. الأمين العام السحيباني في لقاء خاص مع «الجزيرة» (1 - 2):
نشر في الجزيرة يوم 08 - 07 - 2014

أكَّد ل«الجزيرة» عبد الله السحيباني الأمين العام للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أن ما تصدى له قرار مجلس الوزراء الأخير من إجراءات المنازعات والمخالفات التأمينية أمام اللجان بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية، مع إحالة تنظيم باقي الجوانب الإجرائية لإدارة هذه المنازعات إلى القرار الذي سيصدر عن وزير المالية، من شأنها أن توفر مجتمعة الإطار التنظيمي المتكامل الذي يتيح للأمانة العامَّة واللجان ومن قبلهم أطراف الدعاوى التعامل مع تلك المنازعات وفقًا لإجراءات واضحة ومحددة لا لبس فيها ولا غموض، بما يحقِّق الغاية من إنشاء لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية باعتبارها لجاناً شبه قضائية مستقلة ومتخصصة، الأمر الذي سيزيد من معدلات ثقة المؤمن لهم والمستفيدين من الخدمات التأمينية وهي الثقة الذي ستستفيد منها صناعة التأمين بالمملكة.
وحول القواعد والإجراءات التي كانت متبعة لدى الأمانة العامَّة واللجان خلال الفترة التالية لإنشائها وحتى صدور قرار مجلس الوزراء، أوضح السحيباني أن اللائحة الداخليَّة المعتمدة من وزير الماليَّة كانت هي المنظمة لتلك لقواعد والإجراءات مع الاسترشاد بنظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، فضلاً عن الالتزام بالمعايير والضوابط النظامية المقررة للتقاضي ولقبول القضايا من حيث الشكل والموضوع، كالتحقق من توافر شروط صحة قبول القضايا من الناحية الشكلية قبل النظر في موضوعها، لافتًا إلى أنَّه وعلى إثر صدور المرسوم الملكي بتاريخ 27 - 5 - 1434ه المُعدل لبعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ومنها المادّة 22 من النظام، أوكل المنظم لمجلس الوزراء أن يصدر قواعد وإجراءات عمل اللجان المنصوص عليها في النظام والادعاء أمامها.
وعد السحيباني قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قواعد وإجراءات عمل اللجان في المنازعات والمخالفات التأمينية ايذانًا ببدء اللجنة الاستئنافية تولي مهام الفصل في الاستئنافات المقيدة حاليًّا لدى الأمانة العامَّة للجان، وتلك التي سيتم قيدها لاحقًا حال التظلم من القرارات التي تصدر عن اللجان الابتدائية، وذلك بعد أن تَمَّ تشكيل اللجنة الاستئنافية وتسمية رئيسها وأعضائها بموجب الأمر الملكي الكريم بتاريخ 22 - 9 - 1434ه القاضي بالموافقة على تشكيل اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ اعتبارًا من تاريخ الأمر الملكي الكريم. كما أبان أن أبرز ملامح هذا القرار وضع الشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها عند رفع دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية، أحوال حضور وغياب الخصوم في المواعيد المحددة لنظر الدعاوى، قواعد الاختصاص الولائي والمكاني، ووسائل الإثبات المقبولة أمام اللجان، إلى جانب اختصاصات اللجان الابتدائية والاستئنافية والادعاء أمامها، مع منح اللجنة الاستئنافية السلطة التقديرية في الاكتفاء بتدقيق القرارات المستأنفة متى كان المبلغ المقضي به في هذه القضايا أقل من 50 ألف ريال. كذلك أجاز القرار للجان أن تفصل في مطالبات الخصوم بالتعويض عن جميع مصاريف الدعوى سواء كانت في الدعوى نفسها أو في دعوى مستقلة، وعدم جواز سماع دعاوى المنازعات التأمينية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة ما لم يكن هناك عذر تقبله اللجان، إضافة إلى الفصل في الدعاوى وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لطبيعة المنازعات والقواعد المعمول بها وبما استقر عليه القضاء والفقه المقارن في الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، وتُطبّق أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - بحسب الأحوال - على كلٍّ ما لم يرد فيه نص خاص في القواعد وبما يَتَّفق وطبيعة الدعاوى المعروضة. وأيْضًا تحديد اختصاصات الأمانة العامَّة للجان تحت إشراف الأمين العام، مع إحالة تحديد باقي المهام والاختصاصات الأخرى إلى القرار الوزاري الذي يصدره وزير الماليَّة لهذه القواعد.
وعن مدى أهمية تولي لجنة الاستئناف الفصل في التظلم في المنازعات التأمينية بدلاً من ديوان المظالم، أكَّد أمين عام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في «ساما» أن من شأن القرار أن يحقِّق الغاية المستهدفة من إنشاء اللجان شبه القضائية. وتابع السحيباني: من المعلوم أن قرارات اللجان كانت قابلة للتظلم منها أمام ديوان المظالم وفقًا لما كان واردًا بالمادّة 20 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 02 - 06 - 1424ه، وبتاريخ 3 - 12 - 1431ه صدر الأمر الملكي بتشكيل لجنة استئنافية من مستشارين من ذوي الاختصاص والخبرة في فقه المعاملات والتأمين للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن طعنًا على قرارات اللجان، ثمَّ تلاه صدور المرسوم الملكي بتاريخ 27 - 5 - 1434ه، بالموافقة على تعديل المادتين 20 و22 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، حيث تصدت المادّة 20 بعد التعديل إلى تشكيل اللجان الابتدائية وبيان مدة عضويتها وتحديد اختصاصاتها، بينما تناولت المادّة 22 بعد التعديل تشكيل اللجنة الاستئنافية التي ستتولى النظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجان الابتدائية المنصوص عليها في المادّة 20 من النظام، الأمر الذي يحقِّق ضمانتين أساسيتين من ضمانات تحقيق العدالة الضمانة: الأولى تتمثل في الفصل في التظلمات من قرارات اللجان الابتدائية عن طريق جهة ذات اختصاص وخبرة في فقه المعاملات والتأمين. أما الثانية فتتعلّق بطبيعة القرارات التي ستصدر عن اللجنة الاستئنافية حيث نصت المادّة رقم 22 بعد التعديل على أن تكون قرارات اللجنة الاستئنافية نهائية غير قابلة للتظلم.
ولفت السحيباني إلى أن الغاية من إنشاء لجنة متخصصة تتولى الفصل في التظلمات التي يبديها ذوي الشأن طعنًا على قرارات اللجان الابتدائية ترمي إلى تحقيق سرعة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بما يَتَّفق مع طبيعة هذه الخدمات الماليَّة وما تتطلبه من تعامل فوري، لما للغالبية العظمى من هذه المنازعات من ابعاد اجتماعيَّة واقتصاديَّة تستوجب الإنهاء المبكر من قبل الجهة المختصة بالفصل فيها بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية وصولاً إلى القرار النهائي المنهي للخصومة. وكذلك ضمان الفصل في قضايا التأمين عن طريق جهات متخصصة في هذه النوعية من الخدمات الماليَّة وما ينشأ عنها من منازعات التي تتطلب في العديد منها الاسترشاد بما استقر عليه القضاء والفقه المقارن في قضايا التأمين بالقدر الذي يَتَّفق وطبيعة التغطية التأمينية محل النزاع.
وبناء على ما سبق فإنَّ قرارات اللجان تكون نهائية وقابلة للتنفيذ في الحالات التالية: إبداء أطراف النزاع القناعة بالقرار الصادر عن اللجنة الابتدائية، إنهاء النزاع عن طريق الصلح المبدئى أمام اللجنة الابتدائية، انقضاء المهلة المحددة للتظلم من قرار اللجنة الابتدائية دون إبداء التظلم (30 يومًا من التاريخ المحدد لتسليم القرار)، وصدور القرار النهائي في التظلم من قبل اللجنة الاستئنافية. ومما يجدر الإشارة إليه في هذا الخصوص أن المنظم قد تصدى إلى المعوقات التي كانت تبطئ أو تعوق في بعض الحالات إجراءات تنفيذ القرارات التي تصدر عن اللجان شبه القضائية، حيث تَمَّ النص في الفقرة رقم 2 من القرار رقم 261 وتاريخ 12 - 8 - 1433ه في شأن الموافقة على نظام التنفيذ، على أن تخصص دائرة تنفيذ أو أكثر في المحاكم العامَّة في المدن والمحافظات الرئيسة تتولى تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي ومنها لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.