الذهب يرتفع عقب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران    أكثر من 32 ألف أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول خلال الربع الأول من 2026    الرئيس الأمريكي يؤكد تمديد وقف إطلاق النار مع إيران بناءً على طلب باكستان    الخارجية الفلسطينية تدين اعتداءات المستعمرين على قرية المغير في الضفة الغربية    روسيا تعلن إسقاط 155 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر يستقبل سفير إسبانيا لدى قطر    مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 2.954 كرتون تمر في دير الزور    العُلا.. ملتقى القوافل وإرث حضاري متجدد    وصول أولى رحلات مستفيدي مبادرة "طريق مكة" إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة    إطلاق صندوق المؤشرات المتداولة النشط المعزز للأسهم السعودية SAQL باستثمار رئيسي من صندوق الاستثمارات العامة    "منشآت" تبحث مع الجهات الممكنة تعزيز تعاقد الشركات الكبرى مع المنشآت الابتكارية    أمير نجران يطلع على مشروع توثيق وتطوير الإجراءات الإدارية بإمارة المنطقة بالشراكة مع معهد الإدارة    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران في زيارة لمدير عام تعليم منطقة نجران    مهندسون صينيون يخططون لدراسة إنشاء دفيئة على سطح القمر    الشؤون الدينية تدشن الدورة العلمية "إتحاف الناسك بأحكام المناسك" في المسجد الحرام    حياة الفهد قصة نجاح ألهمت الأمهات.. وداعا سيدة الشاشة الخليجية    روبوت يتفوق على البشر    طريق الحج الشامي مسار تاريخي    مادة نباتية تثبط التهاب الأمعاء    حيل بسيطة تعزز الذاكرة الحسية    دارة الملك عبدالعزيز تتيح الاطلاع على مجموعة خير الدين الزركلي الوثائقية    «بيئة جازان» تنفذ9401 جولة رقابية    وزير الدفاع يبحث مع كروسيتو الشراكة السعودية - الإيطالية    "الشؤون الإسلامية" تختتم مسابقة القرآن الكريم في كوسوفو    أمير الجوف يناقش استعدادات الجهات المشاركة في الحج    رئيس الجمهورية العربية السورية يغادر جدة    سعود بن نايف يدفع ب3464 متدرباً لسوق العمل    ينطلق غداً ويتضمن جلسات حوارية وورش عمل.. ملتقى لتبني الابتكارات وتحقيق الأمن المائي والغذائي    ترسية عقدين للمرافق الأساسية.. إكسبو 2030 الرياض.. التزام راسخ بالاستدامة والابتكار    إدانة عربية لمخطط استهداف المساس بالوحدة الوطنية.. السعودية تؤيد إجراءات الإمارات لتحقيق الأمن والاستقرار    "الداخلية" تدعو للإبلاغ عن كل من ينقل مخالفي أنظمة الحج    رحب باسم خادم الحرمين بوصول ضيوف الرحمن.. ولي العهد مترئساً مجلس الوزراء: تسخير الإمكانات والقدرات لإنجاح خطط موسم الحج    بوصلة السماء    «القيثاريات» تزين سماء السعودية والوطن العربي    أكد مواجهة التحديات الراهنة.. البديوي: التكامل الخليجي ركيزة أساسية لحماية المكتسبات التنموية    محتال يخدع أربع نساء ويخرج من السجن    وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع الإيطالي    دعوة للمواهب لتشكيل فرقة للفنون الأدائية    الرواية المفضلة عند بعض الروائيين    مدينة غامضة تحت المحيط    الذهب الأسود.. حين يتحول النفط إلى تجربة إنسانية    تخريج دفعة جديدة من كلية الملك عبدالعزيز الحربية    في ختام الجولة 30 من يلو.. الفيصلي والعروبة يسعيان لنقاط جدة والزلفي    في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2.. النصر يواجه الأهلي القطري في دبي    رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين تكشف عن خطتها التشغيلية في لقاء تنويري غداً    تخطى شباب الأهلي بهدف وحيد.. ماتشيدا يضرب موعداً نارياً مع الأهلي في نهائي النخبة الآسيوية    الأهلي مشروع بطل    مبابي وفينيسيوس ينقذان ريال مدريد من فخ آلافيس    إدارة الأطباء ومغالطة جديدة    ضمادة ذكية تعالج جروح السكري    "يمناكم " بجازان توقّع اتفاقية مجتمعية مع دعوي صبيا"    نائب أمير تبوك يواسي أسرة السحلي في وفاة فقيدهم    الهلال الأحمر بعسير يؤهل الفريق الكشفي المشارك في حج 1447ه    موقف رونالدو من تعاقد النصر مع محمد صلاح        استقبال طلائع الحجاج بمكة وخدمة جديدة للمعتمرين    رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان يصل إلى جدة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية غانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات عمل لجان المنازعات التأمينية الجديدة ستعجل البت في القضايا
أكّد أنها واضحة ومحددة وتحقق ضمانتين أساسيتين للعدالة .. الأمين العام السحيباني في لقاء خاص مع «الجزيرة» (1 - 2):
نشر في الجزيرة يوم 08 - 07 - 2014

أكَّد ل«الجزيرة» عبد الله السحيباني الأمين العام للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أن ما تصدى له قرار مجلس الوزراء الأخير من إجراءات المنازعات والمخالفات التأمينية أمام اللجان بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية، مع إحالة تنظيم باقي الجوانب الإجرائية لإدارة هذه المنازعات إلى القرار الذي سيصدر عن وزير المالية، من شأنها أن توفر مجتمعة الإطار التنظيمي المتكامل الذي يتيح للأمانة العامَّة واللجان ومن قبلهم أطراف الدعاوى التعامل مع تلك المنازعات وفقًا لإجراءات واضحة ومحددة لا لبس فيها ولا غموض، بما يحقِّق الغاية من إنشاء لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية باعتبارها لجاناً شبه قضائية مستقلة ومتخصصة، الأمر الذي سيزيد من معدلات ثقة المؤمن لهم والمستفيدين من الخدمات التأمينية وهي الثقة الذي ستستفيد منها صناعة التأمين بالمملكة.
وحول القواعد والإجراءات التي كانت متبعة لدى الأمانة العامَّة واللجان خلال الفترة التالية لإنشائها وحتى صدور قرار مجلس الوزراء، أوضح السحيباني أن اللائحة الداخليَّة المعتمدة من وزير الماليَّة كانت هي المنظمة لتلك لقواعد والإجراءات مع الاسترشاد بنظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، فضلاً عن الالتزام بالمعايير والضوابط النظامية المقررة للتقاضي ولقبول القضايا من حيث الشكل والموضوع، كالتحقق من توافر شروط صحة قبول القضايا من الناحية الشكلية قبل النظر في موضوعها، لافتًا إلى أنَّه وعلى إثر صدور المرسوم الملكي بتاريخ 27 - 5 - 1434ه المُعدل لبعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ومنها المادّة 22 من النظام، أوكل المنظم لمجلس الوزراء أن يصدر قواعد وإجراءات عمل اللجان المنصوص عليها في النظام والادعاء أمامها.
وعد السحيباني قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قواعد وإجراءات عمل اللجان في المنازعات والمخالفات التأمينية ايذانًا ببدء اللجنة الاستئنافية تولي مهام الفصل في الاستئنافات المقيدة حاليًّا لدى الأمانة العامَّة للجان، وتلك التي سيتم قيدها لاحقًا حال التظلم من القرارات التي تصدر عن اللجان الابتدائية، وذلك بعد أن تَمَّ تشكيل اللجنة الاستئنافية وتسمية رئيسها وأعضائها بموجب الأمر الملكي الكريم بتاريخ 22 - 9 - 1434ه القاضي بالموافقة على تشكيل اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ اعتبارًا من تاريخ الأمر الملكي الكريم. كما أبان أن أبرز ملامح هذا القرار وضع الشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها عند رفع دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية، أحوال حضور وغياب الخصوم في المواعيد المحددة لنظر الدعاوى، قواعد الاختصاص الولائي والمكاني، ووسائل الإثبات المقبولة أمام اللجان، إلى جانب اختصاصات اللجان الابتدائية والاستئنافية والادعاء أمامها، مع منح اللجنة الاستئنافية السلطة التقديرية في الاكتفاء بتدقيق القرارات المستأنفة متى كان المبلغ المقضي به في هذه القضايا أقل من 50 ألف ريال. كذلك أجاز القرار للجان أن تفصل في مطالبات الخصوم بالتعويض عن جميع مصاريف الدعوى سواء كانت في الدعوى نفسها أو في دعوى مستقلة، وعدم جواز سماع دعاوى المنازعات التأمينية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة ما لم يكن هناك عذر تقبله اللجان، إضافة إلى الفصل في الدعاوى وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لطبيعة المنازعات والقواعد المعمول بها وبما استقر عليه القضاء والفقه المقارن في الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، وتُطبّق أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - بحسب الأحوال - على كلٍّ ما لم يرد فيه نص خاص في القواعد وبما يَتَّفق وطبيعة الدعاوى المعروضة. وأيْضًا تحديد اختصاصات الأمانة العامَّة للجان تحت إشراف الأمين العام، مع إحالة تحديد باقي المهام والاختصاصات الأخرى إلى القرار الوزاري الذي يصدره وزير الماليَّة لهذه القواعد.
وعن مدى أهمية تولي لجنة الاستئناف الفصل في التظلم في المنازعات التأمينية بدلاً من ديوان المظالم، أكَّد أمين عام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في «ساما» أن من شأن القرار أن يحقِّق الغاية المستهدفة من إنشاء اللجان شبه القضائية. وتابع السحيباني: من المعلوم أن قرارات اللجان كانت قابلة للتظلم منها أمام ديوان المظالم وفقًا لما كان واردًا بالمادّة 20 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 02 - 06 - 1424ه، وبتاريخ 3 - 12 - 1431ه صدر الأمر الملكي بتشكيل لجنة استئنافية من مستشارين من ذوي الاختصاص والخبرة في فقه المعاملات والتأمين للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن طعنًا على قرارات اللجان، ثمَّ تلاه صدور المرسوم الملكي بتاريخ 27 - 5 - 1434ه، بالموافقة على تعديل المادتين 20 و22 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، حيث تصدت المادّة 20 بعد التعديل إلى تشكيل اللجان الابتدائية وبيان مدة عضويتها وتحديد اختصاصاتها، بينما تناولت المادّة 22 بعد التعديل تشكيل اللجنة الاستئنافية التي ستتولى النظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجان الابتدائية المنصوص عليها في المادّة 20 من النظام، الأمر الذي يحقِّق ضمانتين أساسيتين من ضمانات تحقيق العدالة الضمانة: الأولى تتمثل في الفصل في التظلمات من قرارات اللجان الابتدائية عن طريق جهة ذات اختصاص وخبرة في فقه المعاملات والتأمين. أما الثانية فتتعلّق بطبيعة القرارات التي ستصدر عن اللجنة الاستئنافية حيث نصت المادّة رقم 22 بعد التعديل على أن تكون قرارات اللجنة الاستئنافية نهائية غير قابلة للتظلم.
ولفت السحيباني إلى أن الغاية من إنشاء لجنة متخصصة تتولى الفصل في التظلمات التي يبديها ذوي الشأن طعنًا على قرارات اللجان الابتدائية ترمي إلى تحقيق سرعة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بما يَتَّفق مع طبيعة هذه الخدمات الماليَّة وما تتطلبه من تعامل فوري، لما للغالبية العظمى من هذه المنازعات من ابعاد اجتماعيَّة واقتصاديَّة تستوجب الإنهاء المبكر من قبل الجهة المختصة بالفصل فيها بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية وصولاً إلى القرار النهائي المنهي للخصومة. وكذلك ضمان الفصل في قضايا التأمين عن طريق جهات متخصصة في هذه النوعية من الخدمات الماليَّة وما ينشأ عنها من منازعات التي تتطلب في العديد منها الاسترشاد بما استقر عليه القضاء والفقه المقارن في قضايا التأمين بالقدر الذي يَتَّفق وطبيعة التغطية التأمينية محل النزاع.
وبناء على ما سبق فإنَّ قرارات اللجان تكون نهائية وقابلة للتنفيذ في الحالات التالية: إبداء أطراف النزاع القناعة بالقرار الصادر عن اللجنة الابتدائية، إنهاء النزاع عن طريق الصلح المبدئى أمام اللجنة الابتدائية، انقضاء المهلة المحددة للتظلم من قرار اللجنة الابتدائية دون إبداء التظلم (30 يومًا من التاريخ المحدد لتسليم القرار)، وصدور القرار النهائي في التظلم من قبل اللجنة الاستئنافية. ومما يجدر الإشارة إليه في هذا الخصوص أن المنظم قد تصدى إلى المعوقات التي كانت تبطئ أو تعوق في بعض الحالات إجراءات تنفيذ القرارات التي تصدر عن اللجان شبه القضائية، حيث تَمَّ النص في الفقرة رقم 2 من القرار رقم 261 وتاريخ 12 - 8 - 1433ه في شأن الموافقة على نظام التنفيذ، على أن تخصص دائرة تنفيذ أو أكثر في المحاكم العامَّة في المدن والمحافظات الرئيسة تتولى تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي ومنها لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.