محافظ الجبيل يرعى الحفل الختامي لسباقات ميدان فروسية الجبيل    غيابات النصر في مواجهة الفتح    ضمن مشروع "مملكتي" … جمعية التوعية بأضرار المخدرات بجازان تطلق برنامجًا توعويًا بشاطئ جَدينة في بيش    وفد إفريقي وأكاديميون من جامعة جازان يزورون جناح "صبيا" في مهرجان جازان 2026″    المملكة تشارك في اجتماع مجلس إدارة شبكة التنظيم الرقمي"DRN" المنعقد في جورجيا    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تقبض على شخص لترويجه (11) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    ضبط 17653 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    تعليم الطائف يفعّل الشاشات والميادين لتعزيز الالتزام المدرسي    «النخيل والتمور» يعزز حضوره الدولي في أجريتك 2026    إحياء الموروث في عادات التقريشة    وزير الشؤون الإسلامية يفتتح نهائيات جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن بالرياض    جامعة أم القرى تحصد 12 جائزة في المؤتمر البحثي الأول لطلاب جامعات مكة المكرمة    شركة فراس الشواف للمحاماة تعقد تعاون استراتيجي لتوسيع نطاق خدماتها وتعزيز وجودها الدولي    15 فبراير.. العالم يتحد لإنقاذ 400 ألف طفل سنوياً من السرطان    اكتمال عقد نهائي Premier Padel Riyadh Season P1 بعد مواجهات قوية في نصف النهائي    حريق بمصفاة النفط في العاصمة الكوبية هافانا    جمعية «غراس» تنظّم زيارة طلابية لكلية التقنية بجازان ضمن برنامج مسار للتأهيل التنافسي    بعدسة عمر الزهراني..الألماني "فيرلاين" يحصد لقب الجولة الرابعة من بطولة العالم "إي بي بي للفورمولا إي" بجدة    بعدسة خالد السفياني.. فيرلاين: طبقنا الاستراتيجية جيداً ونجحنا.. وإيفانز: صعوبة السباق فاقت التوقعات    ناشئو الفاروق… ذهبٌ بلا خسارة    جمعية «غراس» لرعاية الأيتام في منطقة جازان تنفذ مبادرة توزيع سلال العميس على أسر الأيتام في جازان    الاتحاد يهزم الفيحاء بثنائية في دوري روشن للمحترفين    فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية أوكرانيا    الأمم المتحدة: قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب في الفاشر    منظومة تشغيلية متكاملة تُجسّد عالمية الرسالة الدينية في رحاب المسجد الحرام    الجمعية الصحية ببيشة "حياة" تستعرض خطة الأعمال في رمضان    أمير منطقة القصيم يتسلّم تقرير اللجنة النسائية التنموية لعام 2025م    تدشين الحملة الترويجية للمنتجات المنكهة بالتمور    أمير المدينة يهنئ نائبه بالثقة الملكية    إقالة سلطان بن سليم من موانئ دبي بسبب علاقاته المشبوهة مع إبستين    نائب أمير منطقة مكة يشهد حفل تخريج الدفعة 74 من جامعة أم القرى    رئاسة الشؤون الدينية تهنئ أصحاب السمو والمعالي الذين شملتهم الأوامر الملكية الكريمة    المعيقلي: التقوى غاية الصيام وسبيل النجاة    برعاية أمير منطقة جازان.. وكيل الإمارة يكرّم الحرفيين المشاركين في إنتاج "جدارية القعايد" الفائزة بجائزة نيويورك    جمعية معاد بمكة المكرمة تُدشّن أنشطتها وتؤسس مركزًا لغسيل الكلى    توقيع اتفاقية تعاون بين الدولية لهندسة النظم و السعودية للحاسبات الإلكترونية    أعمدة الأمة الأربعة    أين القطاع الخاص عن السجناء    6 كلمات تعمق روابط القلوب    دور النضج في تاريخ الفلسفة الإسلامية    المثقف العصري وضرورات المواكبة    المغلوث يشكر القيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لوزير الإعلام بالمرتبة الممتازة    أوامر ملكية جديدة تعزز مسيرة التطوير وتمكن الكفاءات    «الخارجية الأميركية» : الرئيس ترمب يحتفظ بخيارات على الطاولة للتعامل مع إيران    خولة العنزي تقدم تجربة علاجية مختلفة في "العقل القلق"    الأمير سعود بن نهار يرفع الشكر للقيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه نائبًا لأمير منطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة    أوامر ملكية تطال 6 قطاعات ومناصب رفيعة    نائب أمير جازان يعزي أسرة بن لبدة في وفاة والدهم    تجمع الرياض الصحي الأول يختتم مشاركته في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2026    أمراء ومحافظو المناطق يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    استمع إلى شرح عن تاريخ البلدة القديمة وطريق البخور.. ولي عهد بريطانيا يزور مواقع تاريخية وطبيعية وثقافية بالعُلا    مسيرات الدعم السريع تقتل طفلين وتصيب العشرات    حذرت من توسيع السيطرة الإدارية.. الأمم المتحدة: إجراءات إسرائيل تقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء اليوم    اعتذر لضحايا الاحتجاجات.. بزشكيان: بلادنا لا تسعى لامتلاك سلاح نووي    أمير الشرقية يدشن مسابقة "تعلّم" لحفظ القرآن وتفسيره    نائب أمير مكة يطلق مشروعات صحية بمليار ريال    دعم سعودي للكهرباء في اليمن والسودان يقابله تمويل إماراتي للدعم السريع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم سماع دعاوى المنازعات التأمينية بعد مضي 5 سنوات من المطالبة
نشر في عكاظ يوم 03 - 05 - 2014

وافق مجلس الوزراء على قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية والتي حصلت «عكاظ» على نسخة منها تضمنت 17 مادة، جاءت المواد الخمس الأولي منها تعاريف لبعض المصطلحات.
وترفع دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية ممن له صفة أو مصلحة في النزاع إلى اللجان الابتدائية، وفقا للإجراءات المبينة في هذه القواعد، ويحدد القرار الوزاري آلية رفع تلك الدعاوى والوسائل المعتبرة في تبليغها وتقدم الدعاوى مكتوبة باللغة العربية بموجب صحيفة الادعاء من أصل وعدد من النسخ مساو لعدد المدعى علىهم.
ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على بيانات الاسم الكامل للمدعي ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته، ورقم إثبات شخصيته والسجل التجاري في الدعاوى التي يقدمها شخص ذو صفة اعتبارية، والاسم الكامل لمن يمثله ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته ورقم إثبات شخصيته مع تحديد وسائل الاتصال الخاصة بالمدعي التي يمكن من خلالها التواصل معه أو مع من يمثله، والاسم الكامل للمدعى عليه ووسائل الاتصال الخاصة به ومحل إقامته وتاريخ تقديم صحيفة الدعوى وموضوع الدعوى بالتفصيل مع تحديد الطلبات والأسانيد بما في ذلك قيمة المطالبة، كما أنه في حال إذا كانت الدعوى مقدمة ضد شركة التأمين أو إعادة تأمين للمطالبة بتعويض أو التزام بتغطية، فيتعين على المدعي أن يرفق خطاب رفض المطالبة الصادر من الشركة المدعى عليه، أو ما يثبت مضي 15 يوما على تاريخ المطالبة، وتقديم إشعار المراجعة، والإشارة إلى ذلك صراحة في صحيفة الدعوى.
وعلى المدعي أن يرفق مع صحيفة الدعوى جميع المستندات التي تثبت صفته أو مصلحته في الدعوى، وإذا أقام الدعوى الوكيل الشرعي تعين إرفاق نسخة من الوكالة الشرعية، وصورة من إثبات شخصيته وتعقد اللجان جلساتها بحضور جميع أعضائها في الزمان والمكان المحددين لانعقادها، وفقا لما يحدده القرار الوزاري، وذلك للنظر في الدعاوى المعروضة عليها بعد سماع أقوال الخصوم ودفاعهم دون إخلال بما ورد في المادة الثامنة من هذه القواعد، وعلى جميع الخصوم أو من ينوب عنهم الحضور في المواعيد المحددة لنظر الدعاوى أمام اللجان، فإن غاب المدعي عن جلسة من الجلسات النظر في الدعوى بعد ثبوت تبليغه ولم يتقدم بعذر تقبله اللجنة جاز للجنة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعى عليه الفصل في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها أو أن تأمر بشطبها ويبلغ أطراف الدعوى بذلك، فإن شطبت الدعوى فللمدعي أن يطلب إعادة قيدها واستكمال النظر فيها، وتضمنت المواد السادسة والسابعة والثامنة والعاشرة أنه ينعقد اختصاص النظر في دعاوى المنازعات التأمينية ضد شركات التأمين أو إعادة التأمين للجان الابتدائية التي يقع في نطاقها المكاني محل إقامة المدعي إذا كان شخصا ذا صفة طبيعية وينعقد الاختصاص للجان الابتدائية التي يقع في نطاقها محل إقامة المدعى عليه إذا كان المدعي شخصا ذا صفة اعتبارية مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يحدد الوزير النطاق المكاني لاختصاص كل لجنة من اللجان الابتدائية، كما يجوز الإثبات أمام اللجان بجميع طرق الإثبات، بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو الصادرة عن الحاسوب أو تسجيلات الهاتف أو مراسلات الفاكس أو البريد الإلكتروني، أو رسائل الجوال وتختص الجنة الاستئنافية بالفصل في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من قرارات اللجان الابتدائية.
ويجوز للجنة الاكتفاء بتدقيق القرار في القضايا التي يقل المبلغ المقضي به عن 50 ألف ريال وتنظر الدعاوى في ضوء ما يقدم من طلبات أو دفوع مكتوبة أو ما يطرح أثناء المرافعات ويفصل فيها وفقا للأنظمة واللوائح المنظمة لطبيعة النزاع والقواعد المعمول بها، وبما استقر عليه القضاء والفقه المقارن في الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية وتصدر قرارات اللجان الابتدائية بالأغلبية، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة ويجوز التظلم من قراراتها أمام اللجنة الاستئنافية خلال 30 يوما من التاريخ المحدد لتسليم القرار تصدر قرارات اللجنة الاستئنافية بالأغلبية، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة وتكون قراراتها قطعية غير قابلة للتظلم أمام أي جهة أخرى، كما يجب أن يشتمل القرار على أسماء كل من رئيس وأعضاء اللجنة التي أصدرته، وتاريخ إصداره وأسماء الخصوم ووكلائهم بالكامل وبيان حضورهم أو غيابهم وعرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم، وأسباب وحيثيات القرار ومنطوقة ويحق للجان الفصل في مطالبات أي من الخصوم المقدمة أمامهم بالتعويض عن جميع مصاريف الدعوى سواء أكانت في الدعوى نفسها أم في دعوى مستقلة.
وختمت القواعد بسبع مواد جاء فيها لا تسمع الدعاوى في المنازعات التأمينية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة ما لم يكن هناك عذر تقبله اللجان، وتطبق أحكام نظام مرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية بحسب الأحوال على كل ما يرد فيه نص خاص في هذه القواعد، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة الدعاوى المعروضة. وتولي الأمانة العامة للجان تحت إشراف الأمين العام المهمات الآتية الأعمال الإدارية وإجراء البحوث والدراسات والاستشارات المساندة وتسجيل الدعاوى وترتيبها وترقيمها وأعمال الضبط والمراسلات والمواعيد والبلاغات واقتراح إجراءات الصلح، على أن تعتمد من الوزير وتصنيف القرارات التي أصدرتها اللجان تمهيدا لنشرها، بالإضافة إلى عمل إحصائية سنوية عن أعمال اللجان وقراراتها ومدد التقاضي وأي إجراء آخر يدخل ضمن مهماتها وفق ما يحدده القرار الوزاري. كما يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لهذه القواعد ويمثل الادعاء أمام اللجان في دعاوى المخالفات التأمينية التي تختص بنظرها وفقا لأحكام نظام الموظفين الذين يصدر من المحافظ أو من يفوضه في ذلك، ويعمل بهذه القاعدة بعد مضي 15 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
استثناءات
واستثناء من المادة (الثامنة) والفقرة (2) من المادة (التاسعة) من هذه القاعدة تنظر اللجنة الاستئنافية تدقيقا في طلبات الاستئناف التي تقدم خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذه القواعد في القضايا الأتية:
القضايا التي صدرت في شأنها أحكام من محاكم ديوان المظالم تقضي بعدم اختصاص الديوان بنظر التظلم من قرارات اللجان الابتدائية نتيجة لصدور الأمر الملكي رقم (أ/148) وتاريخ 3/12/1431 ه بشرط عدم تنفيذ القرار.
القضايات التي صدرت في شأنها قرارات من اللجان الابتدائية قبل صدور المرسوم الملكي (م/30) وتاريخ 27/5/1434ه، القاضي بتعديل النظام ولم يتظلم منها أمام محاكم ديوان المظالم خلال المدة المحددة نظاما، نتيجة صدور الأمر الملكي رقم (أ/148) وتاريخ 3/12/1431 ه بشرط عدم تنفيذ القرار.
القضايا التي صدرت في شأنها قرارات من اللجان الابتدائية بعد صدور المرسوم الملكي بتعديل النظام وقبل العمل بهذه القواعد، بشرط عدم تنفيذ القرار..
القواعد ستسهم كثيرا في تنظيم إجراءات التقاضي أمام هذه اللجان بما يكفل حقوق أطراف النزاع.
وفي تعليق على تلك القواعد، قال المحامي رائد بن محمد الحميد المتخصص في قضايا التأمين، أتت هذه القواعد لتعالج العديد من الجوانب التي لم تتطرق إليها أنظمة ولوائح التأمين الصادرة في المملكة، وتعيد تنظيم الجوانب التي ثبتت الحاجة لإعادة تنظيمها. وبالرغم من أن لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية كانت تطبق منذ إنشائها بعض أحكام هذه القواعد، مستندة في ذلك على أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، نظرا لحاجة إجراءات التقاضي أمامها لذلك، إلا أنه وفي اعتقادي فإن هذه القواعد ستسهم كثيرا في تنظيم إجراءات التقاضي أمام هذه اللجان بما يكفل حقوق أطراف النزاع، وأرى بأن هذه القواعد ستسهم أيضا في تنظيم واستقرار سوق التأمين في المملكة.
وفيما يتعلق بتشكيل اللجنة الاستئنافية للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، فمن وجهة نظري فإن هذه اللجنة الاستئنافية ستواجه بعض المصاعب في بداياتها نظرا لتأخر تشكيلها، مما أسفر في تكدس الاستئنافات على قرارات اللجان الابتدائية لعدة سنوات لدى الأمانة العامة للجان، وستحتاج اللجنة الاستئنافية لجهد ووقت ليس باليسر للانتهاء من الفصل في هذه القرارات، إلا أنني أرى بأن أحكام اللجنة الاستئنافية ستكون سوابق قضائية يمكن الرجوع إليها في مجال قانون التأمين في المملكة.
وبالنسبة للقضايا التأمينية، فإن إجراءات رفعها أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية ليست بالأمر العسير، فيمكن لأي شخص تقديم صحيفة دعواه مباشرة للأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية برفقة المستندات المطلوبة، كما أن بإمكانه توكيل محام متخصص في قضايا التأمين ليترافع نيابة عنه في القضية حفاظا على حقوقه ومصالحه.
وفيما يتعلق بأدوار والتزامات وكلاء ووسطاء التأمين، فتجدر الإشارة إلى أن من مسؤوليات وكيل التأمين ووسيط التأمين تقديم المشورة التأمينية السليمة للمؤمن لهم، والإفصاح لهم عن أن تغطية الأخطار تتم عن طريق الشركة المصدرة للوثيقة، بالإضافة إلى تقديم معلومات وافية عن المنتجات التأمينية للعملاء، وألا يكون هناك أي نوع من الإغراء أو التضليل. وتشمل المعلومات المقدمة من قبل وكيل التأمين ووسيط التأمين للعملاء كحد أدنى ما يلي: حدود واستثناءات التغطية التأمينية لوثيقة التأمين، مبلغ الاشتراك أو القسط، تاريخ بداية ونهاية الوثيقة، أي شروط تنص عليها الوثيقة واسم شركة التأمين المصدرة للوثيقة.
ويمثل وكيل التأمين شركة تأمين معينة، بمعنى أنه لا يمثل أو يتعامل مع غيرها من شركات التأمين، فهو ملتزم بمقتضى اتفاقية مع هذه الشركة ألا يعمل وكيلا إلا لها وألا يحيل أي عقد تأمين لغيرها. ومن السهولة بمكان أن يتعرف العميل في الغالب على أن من سيقوم بالتعامل معه هو وكيل تأمين وليس وسيط تأمين، ويتضح ذلك من خلال اسم شركة التأمين التي يمثلها وكيل التأمين والظاهر على لوحة مقر أعمال وكيل التأمين، ومن خلال البروشورات المعروضة والأوراق والنماذج المستعملة في أعمال وكيل التأمين. بينما يحق لوسيط التأمين التعامل مع أكثر من شركة تأمين مرخص لها، وينبغي عليه الإفصاح للمؤمن لهم عما يحصل عليه من شركة التأمين من عمولة وأتعاب مقابل الخدمات التي يقدمها، والعمل لما فيه مصلحة المؤمن لهم وأن يتيح لهم الحصول على أفضل العروض والمنتجات التأمينية المتاحة في السوق، والإفصاح عن ميزات وثيقة التأمين بالمقارنة مع الوثائق الأخرى المماثلة من حيث التغطية والسعر قبل التوصية بشرائها.
وقال «نصت المادة (20) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 02/06/1424ه، على «تشكل لجنة أو أكثر بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير المالية من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص يكون أحدهم على الأقل مستشارا نظاميا تتولى الفصل في المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وعملائها، أو بين هذه الشركات وغيرها في حالة حلولها محل المؤمن له، والفصل في مخالفة التعليمات الرقابية والإشرافية لشركات التأمين وإعادة التأمين المرخص لها، وفي مخالفات مزاولي المهن الحرة المشار إليها في المادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام. ويمثل الادعاء أمام هذه اللجنة - فيما يتعلق بهذه المخالفات - الموظفون الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير المالية، ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم».
وقد تم تشكيل أول لجنة منصوص عليها في هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (71) وتاريخ 16/03/1426ه، والتي اتخذت من مدينة الرياض مقرا لها، وكان من دواعي سروري أن أكون أول محامي يترافع أمام هذه اللجنة، وتشكلت على التوالي بعد ذلك لجنتين أخريين في مدينتي الدمام وجدة.
وتنفيذا لأحكام المادة (20)، نظر ديوان المظالم ممثلا بدوائره الإدارية في التظلمات المرفوعة من قبل ذوي الشأن على قرارات لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، إلا أن قضاة الدوائر الإدارية في ديوان المظالم لم تتوفر لديهم الخبرة الموضوعية الكافية للفصل في مثل هذه التظلمات، كما أن قضاة الدوائر الاستئنافية في ديوان المظالم وجدوا أنفسهم في حرج أكبر عند نظر الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة من قبل الدوائر الإدارية، ويعود ذلك كله للخصوصية التي تنفرد بها القضايا التأمينية.
وصدر الأمر الملكي الكريم رقم (أ/148) وتاريخ 03/12/1431ه، والقاضي بتشكيل لجنة استئنافية من مستشارين قانونيين متخصصين في فقه المعاملات والتأمين للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجان المشكلة بموجب المادة (20) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، بحيث تكون قراراتها نهائية غير قابلة للتظلم. والقاضي أيضا باعتبار اللجان المشكلة بموجب المادة (20) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني واللجنة الاستئنافية لها من اللجان المستثناة المشار إليها في الفقرة (2) من القسم الثالث من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/09/1428ه. وذلك إلى حين قيام المجلس الأعلى للقضاء بإجراء دراسة شاملة لوضع اللجان المستثناة ورفع ما يتم التوصل إليه واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. كما قضى هذا الأمر الملكي الكريم باتخاذ الإجراءات النظامية لتعديل نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بما يتفق مع ما ورد بمضمون الأمر الملكي الكريم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.