الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    مطار الملك سلمان الدولي يدشن أعمال إنشاء المَدرج الثالث    سر غياب روبن نيفيز عن قائمة الهلال أمام الخلود    الأهلي يفقد روجر إيبانيز أمام النصر    ريال مدريد يطوي صفحة روبن نيفيز    مجلس الوزراء: السعودية لن تتردد في مواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    إنهاء مشاركة الإمارات في التحالف قرار بيد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني    الإمارات تعلن إنهاء وجودها العسكري في اليمن    "الإحصاء": تنشر إحصاءات النفايات في المملكة لعام 2024    أبو الغيط يدعو إلى الوقف الفوري للتصعيد وتغليب لغة الحوار في اليمن    نائب وزير الخارجية يستقبل رئيس المكتب البريطاني لشؤون السودان    أمير القصيم يستقبل المجلي والسلطان ورئيس وأعضاء جمعية مستقر للإسكان والترميم برياض الخبراء    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    مدير تعليم الطائف يثمن جهود المدارس في رفع نواتج التعلّم    هل المشكلة في عدد السكان أم في إدارة الإنسان    وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية تشارك في التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 95)    السجل العقاري شريك مستقبل العقار في النسخة ال5 لمنتدى مستقبل العقار 2026    المتاحف والمواقع الثقافية بمكة المكرمة.. منصات معرفية    إعلان حالة الطوارئ في اليمن لمدة 90 يوما قابلة للتمديد    مهاجم الهلال يتربع على قائمة أمنيات جماهير فلامينغو    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    تراجع أسعار النفط    مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال"    الصين تجري مناورات عسكرية لليوم الثاني على التوالي حول تايوان    300 ألف متطوع في البلديات    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    "الرياض الصحي" يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار"    سماعات الأذن.. التلف التدريجي    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. تونس تسعى لعبور تنزانيا.. ونيجيريا تلاقي أوغندا    النصر.. كسرِ الأضلاعِ وضرباتِ الجزاء    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    التقدم الزمني الداخلي    المزارع البعلية.. تراث زراعي    متى سيعاود سوق الأسهم السعودي الارتفاع مجدداً؟    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    أكد أهمية الكليات والهاكاثونات في تحفيز الإبداع.. السواحه: تمكين رواد الأعمال من التوسع في مجالات التقنية    «عريس البراجيل» خلف القضبان    محمد إمام يحسم جدل الأجور    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    معارك البيض والدقيق    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدانة الأكاديمي تعزيرًا بالسجن خمس سنوات وغرامة 100 ألف ريال
«الجزائية» تصدر أحكامًا بحق متهمين بالإضرار باللحمة الوطنية وإثارة الفتن
نشر في الجزيرة يوم 12 - 04 - 2012

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة أمس الأربعاء أحكامًا ابتدائية في القضية المرفوعة من الادعاء العام بحق 7 متهمين منهم 5 سعوديين و2 مصريين أدينوا بتهم متعددة تشمل التأليب على ولي الأمر وإثارة الفتنه والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت مما نتج عنه إثارة الفتنة ومساعدة وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة.
وأوضح ناظر القضية في الجلسة -التي تمت بحضور المدَّعى عليهم (الأول) و(الثاني) و(الثالث) و(الرابع) و(الخامس) ووكلائهم وعدد كبير من ذويهم ومندوبين من هيئة حقوق الإِنسان ووزارة العدل ومن وسائل الإعلام - أنه بناءً على ما تقدم من دعوى المدعي العام وإجابات المدَّعى عليهم إقرارًا وإنكارًا على الصفة الواردة في إجابة كل واحد منهم، وما ورد في إقراراتهم المصدقة شرعًا، وبعد دراسة أوراق المعاملة، ونظرًا لإقرار المدَّعى عليهم (الأول) و(الثاني) و(الثالث) و(الرابع) بقيامهم بنشر محتويات على الشبكة العنكبوتية وبعد الاطلاع على كامل المحتويات المنشورة والمفرغة بنصها في طيات المعاملة التي صادقوا عليها أمامنا بعد سؤالهم عنها وقد تضمنت تلك المحتويات التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة، ونظرًا لكون وقائع هذه القضية وما قام به المدَّعى عليهم المذكورون من مشمول نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-17 وتاريخ 8-3-1428ه وهي عقوبات مقررة من ولي الأمر وفي تطبيقها من خلال النظر القضائي ما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة وما دفع به المدعى عليهم غير مقبول ولا يعفيهم من العقوبة ولاسيما أن المدَّعى عليه (الأول) أستاذ في قسم الشريعة في إحدى الجامعات ومثله لا يعذر ويُعْقد على من كان كذلك آمال في تربية النشء على منهج سلف الأمة والأخذ بأيديهم إلى ما يحقق المصالح العامة للأمة ويدفع عنها المفاسد وكان من المتعين في حقه أن يكون قدوة في قوله وعمله وضبط ما يصدر عنه وعرضه على ميزان الشريعة قبل الإقدام عليه بما يحقق النصح للراعي والرعية ويقدر الآثار والمآلات المعتبرة دفعًا للمفاسد وجلبًا للمصالح ويدفع الفتنة وما يثير غوغاء الناس ودهمائهم بله أعداء البلاد المتربصين وبخاصة في زمن الفتنة، ونشر مثل هذه المحتويات المشار إليها للملأ على وسيلة إعلامية سريعة الانتشار وفي متناول الصغير والكبير والجاهل والحاقد والعدو يُعدُّ مخالفة شرعية، وجادة خاطئة، وسببًا للفتن، وعلى خلاف منهج السلف الصالح، حيث حددت الشريعة للنصيحة ولإنكار المنكر حدودًا واشترطت شروطًا مراعية في ذلك المقاصد العامة من درء المفاسد وجلب الصالح.
ولما للقاضي حال النظر في إيقاع العقوبة من مراعاة الجريمة ووقتها وانتشارها تخفيفًا وتشديدًا، وبعد الإطلاع على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المشار إليه ونظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-51 وتاريخ 23-8-1426ه ونظام الإقامة الصادر برقم 17-2-25-1377 في 11-9-1371ه والتعديلات الصادرة عليه، ونظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-24 وتاريخ 28-5-1421ه وبعد الإطلاع على قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة رقم 4-69 وتاريخ 10-10-1430ه المُعمم من معالي وزير العدل برقم 13-ت-3622 وتاريخ 8-5-1430ه المتعلق بولاية المحكمة ولكل ما سبق فقد تقرر ما يلي:
أولاً: رد دعوى المدَّعى عليهم بعدم اختصاص هذه المحكمة بالنظر في القضية.
ثانيًا: ثبوت إدانة المدَّعى عليه (الأول) بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام وما انطوى عليه من تأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن لمدة (خمس سنوات) اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 7-8-1432ه وبغرامة مالية قدرها (مائة ألف ريال) وفقًا للمادة (السادسة) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المشار إليه.
ثالثًا: ثبوت إدانة المدعى عليهم (الأول) بمخالفة نظام العمل وذلك بتشغيل المدعى عليه (الخامس) لديه في مكتبه دون ترخيص وبموجبه يعزر بغرامة مالية قدرها (ثلاثة آلاف ريال) وفقًا للمادتين (الثالثة والثلاثين) و(الحادية والثلاثين) بعد المائتين من نظام العمل المشار إليه.
رابعًا: ثبوت إدانة المدعى عليه (الثاني) بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام وما انطوى عليه من التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن (سنتين) اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 9-9-1432ه وبغرامة مالية قدرها (عشرة آلاف ريال) وفقًا للمادة (السادسة) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المشار إليه.
خامسًا: ثبوت إدانة المدعى عليه (الثالث) بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام وما انطوى عليه من تأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن لمدة (سنتين) اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 8-9-1432ه وبغرامة مالية قدرها (عشرة آلاف ريال) وفقًا للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المشار إليه.
سادسًا: ثبوت إدانة المدعى عليه (الرابع) بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام وما انطوى عليه من تأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن لمدة (سنتين) اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 24-8-1432ه وبغرامة مالية قدرها (عشرة آلاف ريال) وفقًا للمادة (السادسة) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المشار إليه.
سابعًا: ثبوت إدانة المدعى عليه (الخامس) بمخالفته لنظام العمل وذلك بقيامة بالعمل لدى المدعى عليه (الأول) في مكتبه من دون ترخيص وبموجبه يعزر المدعى عليه بغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال وفقًا للمادتين (الثالثة والثلاثين) و(الحادية والثلاثين) بعد المائتين من نظام العمل المشار إليه.
ثامنًا: مصادرة الأجهزة الحاسوبية وأجهزة الجوال وآلة التصوير المضبوطة والمستخدمة في الجريمة المعلوماتية، مع نسخ محتويات الأجهزة الحاسوبية الخاصة بالمدعى عليه (الأول) قبل المصادرة عدا ما ورد في محضر فحص المضبوطات من مستندات محظورة وتسليمها للمدعى عليه المذكور استنادًا إلى المادة (الثالثة عشرة) من نظام جرائم المعلوماتية المشار إليه.
تاسعًا: منع المدعى عليه (الأول) من السفر خارج المملكة بعد انتهاء مدة توقيفه وخروجه من السجن لمدة (خمس سنوات) ومنع المدعى عليهما (الثاني) و(الثالث) من السفر خارج المملكة بعد انتهاء مدة توقيفهما وخروجهما من السجن لمدة (سنتين) وإبعاد المدعى عليه (الرابع) و(الخامس) عن المملكة بعد انتهاء مدة توقيفهما وخروجهما من السجن وأداء ما لهما وما عليهما من حقوق وعدم السماح لهما بالعودة إليها.
عاشرًا: صرف النظر عن بقية طلبات المدعى العام لعدم ثبوتها.
وأشار فضيلة ناظر القضية إلى أنه بجميع ما تقدم فقد تم الحكم في الحق العام أما بالنسبة للمدعى عليهما (السادس) و(السابع) فلعدم إحضارهما رغم طلبهما مع بقية المدعى عليهم خلال الجلسات المنعقدة في هذه القضية ولاكتمال القضية بخصوص المدعى عليهم الحاضرين ولعدم وجاهة تأجيل القضية المرفوعة لحضور المدعى عليهما الغائبين ولما قرره الفقهاء -رحمهم الله- من أنه لا يحكم على المدعى عليه الغائب في حق الله تعالى واستنادًا إلى (المادة الثانية والأربعين) بعد المئة من نظام الإجراءات الجزائية فقد تم إفهام المدعي العام بأن له الحق في إقامة الدعوى على المدعى عليهما الغائبين متى حضرا.
وقد قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم اعتراضهم على الحكم بتقديم لائحة اعتراضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.