أمير الرياض يرعى حفل تخريج 1800 طالب من الجامعة السعودية الإلكترونية    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    أمير الشرقية يدشّن النسخة الثانية من مبادرة "خدمتكم فخر واعتزاز" لخدمة ضيوف الرحمن    رعى حفل الجائزة.. الخريف: 683 مليار ريال إنفاق المحتوى المحلي بالمشتريات الحكومية    هل يحتل الروبوت مكان الإنسان    أخطاء المنظومة الطبية (7)    أكد أنها ستواجه انهياراً في بنيتها النفطية.. ترمب: إيران أمام مرحلة حرجة وأيام حاسمة    مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي يبدأ أعماله في نيويورك    عطلت الدراسة وتضررت منها المنازل.. مواجهات مسلحة في غرب ليبيا    التشجيع الرياضي الواعي.. والتعصب    الزلفي والبكيرية يواجهان الطائي وجدة.. أبها بطلاً لدوري يلو للمرة الثانية    أنشيلوتي أعلى مدربي المونديال أجراً.. و«دونيس» الخامس    7 خطوات للتحقق من صحة فواتير «فرجت» عبر «ناجز»    أستاذ مناخ: أمطار أبريل تتجاوز المعدلات المعتادة    شقيقة وزير التجارة ماجد القصبي في ذمة الله    أسرة «العندليب» تطالب بعمل يوثق حياته    «وِرث» يعرض عملاً فنياً في مطار خليج نيوم    نائب أمير مكة يطلع على الدراسات المرتبطة بالحج والعمرة    دعت لتنظيم مواعيد زيارة الروضة الشريفة.. وزارة الحج تحذر من أداء "الفريضة" دون تصريح    تفقد الاستعدادات الجارية بجديدة عرعر.. الربيعة: جهود متكاملة من الجميع لتعزيز جودة استقبال الحجاج    وزير الحج والعمرة يتفقد استعدادات منفذ جديدة عرعر لاستقبال ضيوف الرحمن    الرياضة وصحة المسنين    العراق يدخل مرحلة الفراغ الدستوري حكوميا    محاكمة بشار الأسد غيابياً.. دمشق بيين الانفتاح السياسي ومحاكمات الماضي    نائب أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    إيقافات وغرامات يتصدرها الأهلي .. الانضباط تعاقب الشباب والاتفاق    أخضر الشاطئية ينافس على برونزية سانيا 2026 والمصارعة السعودية تستهل مشاركتها    الزعيم لاستعادة الثقة بالفارس    مليار ريال لإنشاء المتحف السعودي للفن المعاصر 1.84    المملكة ترسخ مكانتها عالميًّا في الذكاء الاصطناعي    لقاء توعوي بالجبيل يناقش حماية الأفكار الإبداعية وحقوق الملكية الفكرية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الباكستاني ويتسلّم تقرير وكالة الشؤون التنموية لعام 2025    رؤية المملكة صنعت المجد وعززت تنافسية المستثمرين السعوديين في العالم    جامعة القصيم تطلق فعاليات مهرجان تراث الشعوب الخامس    أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة السبهان    الباحة مدينة صديقة لذوي الإعاقة    وزير الخارجية يجري اتصالات هاتفية بنظرائه في عدد من الدول الشقيقة    اتفاقية بين مدينة الملك سلمان الطبية والشؤون الدينية بالمسجد النبوي    "مبادرة طريق مكة" في إندونيسيا .. رحلة تبدأ من مطارات الشرق البعيد    أمير حائل يطّلع على الخطط والمشاريع المستقبلية لأمانة المنطقة    أمير حائل يرعى الحفل السنوي لجائزة التميز الوظيفي لمنسوبي تجمع حائل الصحي في نسختها الثالثة    وزير السياحة يتفقد جاهزية مرافق الضيافة والنزل المؤقتة المخصصة لإسكان الحجاج في مكة المكرمة    الداخلية: غرامة تصل 50 ألف ريال وسجن 6 أشهر وترحيل الوافد المتأخر عن السعودية بعد انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة له    جامعة الأميرة نورة تُنظِّم "الندوة الخليجية للذكاء الاصطناعي في التعليم العالي: تحول ذكي ورؤية مستقبلية"    القيادة تهنئ رئيس توغو بذكرى استقلال بلاده    أمير الرياض يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة    أوكرانيا تعلن إسقاط 74 طائرة مسيّرة روسية    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أكثر من 12 فلسطينيًا بينهم أطفال في الضفة الغربية    تجديد اعتماد عدد من المنشآت الصحية بتجمع القصيم الصحي من "سباهي"    وزارة الدفاع تنظم الملتقى الأول للتاريخ العسكري السعودي في سبتمبر المقبل    أمير القصيم: الجمعيات الخيرية تدعم الفئات المستحقة وتعزز التكافل الاجتماعي    «540» طالباً وطالبة من جازان يشاركون في رحلات «مشينا» الثقافية    ضبط 12192 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود    أمير الشمالية يتابع جاهزية الجهات لخدمة حجاج منفذ جديدة عرعر    تبدد آمال التوصل لاتفاق أميركي - إيراني مع إلغاء ترمب للمحادثات    علماء يبتكرون بطاطس مقلية صحية مقرمشة    خبراء يحذرون من ترند قهوة البيض القاتلة    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



للإمام أبو الحسن بن علي البغدادي الماوردي
قراءة في كتاب الأحكام السلطانية والولايات الدينية
نشر في الجزيرة يوم 20 - 07 - 2001

يؤكد خالد عبداللطيف العلمي الذي تولى تخريج احاديث الكتاب والتعليق عليه ان الباعث على نشر مثل هذه الكتب على الرغم من اندثارها هي محاولة لفت الانظار الى الاحكام الشرعية التي تناولت الحياة الانسانية من مختلف جوانبها، وحكمت على كل ماقد يطرأ على المرء فيها من مشكلات واوجدت لكل ذلك الحلول المناسبة.
واضاف: فالاسلام عقيدة وعمل، عقيدة ينبثق عنها نظام شامل كامل ينظم علاقة الفرد بربه بالعبادات، وبنفسه بوجوب الاعتناء بصحته وطعامه وشرابه ولباسه وعلاجه وبأفراد اسرته من ابناء وآباء وازواج، بالنفقة والارث وغير ذلك، وبغيره من الناس بالمعاملات كما ينظم علاقته بالدولة بوجوب الطاعة والانقياد لأمرها، مادامت منفذة لشرع الله وينظم ايضاً علاقة الدولة الاسلامية بغيرها من الدول.
احكام الحسبة
ولارتباط الباب العشرين من هذا الكتاب باحكام الحسبة آثرنا التركيز في عرضنا على هذا الباب دون سواه لما له من فائدة ومناسبة لعمل الحسبة ورجالها.
ولقد بدأ المؤلف رحمه الله هذا الباب بتعريف الامر بالمعروف الذي قال عنه: انه امر بالمعروف اذا ظهر تركه ونهي عن المنكر اذا ظهر فعله مستدلاً بقوله سبحانه «ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» مشيراً الى ان الحسبة تصح من كل مسلم.
وبين في معرض حديثه عن احكام الحسبة الى الفرق بين المحتسب المكلف والمحتسب المتطوع، وذلك من خلال تسعة اوجه:
اولاً: ان فرضه متعين على المحتسب بحكم الولاية، وفرض كفاية على غيره.
ثانياً: ان قيام المحتسب به من حقوق تصرفه الذي لا يجوز ان يتشاغل عنه، وقيام المتطوع به من نوافل عمله الذي يجوز ان يتشاغل عنه بغيره.
ثالثاً: انه منصوب للاستعداء اليه فيما يجب انكاره، وليس المتطوع منصوباً للاستعداء.
رابعاً: ان على المحتسب اجابة من استعداء وليس على المتطوع اجابته.
خامساً: ان عليه ان يبحث عن المنكرات الظاهرة ليصل الى انكارها ويفحص عما ترك من المعروف الظاهر ليأمر بإقامته، وليس على غيره من المتطوعة بحث ولا فحص.
سادساً: ان له ان يتخذ على انكاره أعواناً، لانه عمل هو له منصوب، واليه مندوب، ليكون له اقهر، وعليه اقدر، وليس للمتطوع ان يندب لذلك اعواناً.
سابعاً: انه له ان يعزر في المنكرات الظاهرة لا يتجاوز الى الحدود وليس للمتطوع ان يعزر على منكر.
ثامناً: ان له أن يرتزق على حسبته من بيت المال، ولا يجوز للمتطوع ان يرتزق على انكار منكر.
تاسعاً: ان له اجتهاد رأيه فيما تعلق بالعرف دون الشرع، كالمقاعد في الاسواق واخراج الاجنحة فيه فيقر وينكر من ذلك ما اداه اجتهاده اليه، وليس هذا للمتطوع.
واسطة بين الاحكام
ويشير المؤلف الى ان الحسبة واسطة بين احكام القضاء واحكام المظالم مبيناً العلاقة بينها بين القضاء واوجه الموافقة مشيراً الى ان الوجه الاول هو جواز الاستعداء اليه، وسماعه دعوى المستعدي على المستعدى عليه في حقوق الآدميين وليس عموم الدعاوى وانما يختص بثلاثة انواع من الدعاوي:
اولاً: ان يكون فيما يتعلق ببخس وتطفيف في كيل او وزن.
ثانياً: ما يتعلق بغش او تدليس في مبيع او ثمن.
ثالثاً: فيما يتعلق بمطل وتأخير لدين مستحق مع المكنة.
وجاز نظره في هذه الانواع الثلاثة دون سواها لتعلقها بمنكر ظاهر هو منصوب لازالته، واختصاصها بمعروف بيّن هو مندوب لاقامته لان موضوع الحسبة يعنى بالزام الحقوق والمعونة على استيفائها. والوجه الثاني في موافقة الحسبة لاحكام القضاء ان له الزام المدعى عليه للخروج من الحق الذي عليه، وليس هذا على العموم في كل الحقوق، وانما هو خاص في الحقوق التي جاز له سماع الدعوى فيها، واذا وجبت باعتراف واقرار مع تمكنه وايساره، فيلزم المقر الموسر الخروج منها ودفعها الى مستحقها، لان في تأخيره لها منكر هو منصوب لازالته. وتطرق لما بين الحسبة والمظالم موضحاً الشبه بينهما من وجهين:
اولاً: ان موضوعها مستقر على الرهبة المختصة بسلطة السلطنة وقوة الصرامة.
ثانياً: جواز التعرض فيها لاسباب المصالح والتطلع الى انكار العدوان الظاهر.
ماهية الحسبة
يقول المؤلف: الحسبة امر بالمعروف ونهي عن المنكر موضحاً بأن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يقسم الى ثلاثة اقسام هي:
اولاً: ما يتعلق بحقوق الله تعالى.
ثانياً: ما يتعلق بحقوق الآدميين.
ثالثا:ً ما يكون مشتركاً بينهما.
وذكر في معرض حديثه فيما يتعلق بحقوق الله تعالى ضربين: احدهما: يلزم الامر به في الجماعة دون الانفراد كترك الجمعة في وطن مسكون، فان كانوا عدداً قد اتفق على انعقاد الجمعة بهم، كالاربعين فما زاد فواجب ان يأخذهم باقامتها، ويأمرهم بفعلها، ويؤدب على الاخلال بها.
وعن الامر بالمعروف في حقوق الآدميين يقول المؤلف: انهما ضربان عام وخاص، فاما العام: كالبلد اذا تعطل شربه، واما الخاص: كالحقوق اذا مطلت، والديون اذا تأخرت فللمحتسب ان يأمر بالخروج منها مع المكنة ان استعداه اصحاب الحقوق. وحول الحقوق المشتركة بين حقوق الله وحقوق الآدميين كأخذ الاولياء بنكاح الايامى اكفاءهن اذا طلبن، والزام النساء احكام العدد اذا فورقن وله تأديب من خالف العدة من النساء وليس له تأديب من امتنع من الاولياء.
النهي عن المنكرات
واوضح المؤلف بأن النهي عن المنكرات ينقسم كذلك لثلاثة اقسام هي:
ما كان من حقوق الله تعالى، وما كان من حقوق الآدميين، وما كان مشتركاً بين الحقين، وقال فأما النهي عنها في حقوق الله تعالى فعلى ثلاثة اقسام: احدها: ما يتعلق بالعبادات، وثانيها: ما يتعلق بالمحظورات، وثالثها: ما يتعلق بالمعاملات، وبين ذلك ما يتعلق بالعبادات كالقاصد مخالفة هيئاتها المشروعة والمعتمد تغيير اوصافها المسنونة كمن يقصد الجهر في صلاة الاسرار او يزيد في الصلاة او من يأكل في نهار رمضان دون سبب والممتنع عن اخراج الزكاة في الاموال الظاهرة وفيما يتعلق بالمحظورات فهو ان يمنع الناس من مواقف الريب ومظان التهمة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:« دع ما يريبك الى مالا يريبك» فاذا رأى المحتسب ما ينكره تأنى وتفحص وراعى شواهد الحال ولم يتعجل بالانكار قبل الاستخبار. واما ما لم يظهر من المحظورات فليس للمحتسب ان يتجسس عنها ولا ان يهتك الاستار حذراً من الاستتار بها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله، فانه من يبد لنا صحفته نقم حد الله تعالى عليه».
المعاملات المنكرة
وتناول المؤلف انواع المعاملات المنكرة وعددها وذكر منها: الزنا والبيوع الفاسدة، وما منع الشرع منه من تراضي المتعاقدين به اذا كان متفقآً على حظره، وعلى المحتسب انكاره والمنع منه والزجر عليه. واكد المؤلف ان الحسبة من قواعد الامور الدينية وقد باشرها أئمة الصدر الاول بأنفسهم لعموم صلاحها وجزيل ثوابها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.