انطلاق أعمال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في الرياض    المعرض الدولي للمعدات والأدوات يستعرض الفرص في السوق البالغة قيمته 10.39 مليار دولار أمريكي    النجمة إلى دوري روشن.. والحزم يضمن الملحق    تيريم يتغنى بسحر حمدالله    مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بجازان يهنئ سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه بمناسبة تعيينهما    ترمب يصل الرياض في أول زيارة خارجية له    القبض على آربعة مواطنين في تبوك    أطفالنا.. لسان الحال وحال اللسان    انطلاق منافسات "آيسف 2025" في أمريكا بمشاركة 40 طالبًا من السعودية    السعودية و"الأونكتاد" يوقّعان اتفاقية لقياس التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية    "الفاو" و"الأغذية العالمي" و"يونيسف": غزة على أعتاب مجاعة كارثية    فيصل بن مشعل يرعى حفل تكريم الأمير فهد بن تركي    إنجازات غير مسبوقة للقوات الجوية في دورة الألعاب الرياضية ١٩ للقوات المسلحة    الاستسلام الواعي    دراسة سعودية تكشف تنوعًا غير مسبوق للثدييات الكبيرة في الجزيرة العربية خلال العصور الماضية    تمديد إقامة العمالة الموسمية في الحج إلى نهاية المحرم    المجلس الأولمبي الآسيوي يمنح ابن جلوي وسام الاستحقاق    الهلال يهزم النصر.. ويتوج بدوري الطائرة للمرة ال20    الاتفاق الأمريكي الصيني يصعد بالأسواق    العدل: إصدار132 ألف وثيقة صلح في عام 2024    إقرار المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء.. مجلس الوزراء: الموافقة على تنظيم هيئة الطيران المدني    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على تنظيم هيئة الطيران المدني    مودي يؤكد وقف العمليات العسكرية.. الهند تتقدم نحو حل سياسي شرط المعالجة الأمنية    225 مخبأ سلاح جنوب لبنان والجيش يسيطر    المغطّر    تجاهل كل مايؤذيك    100 مبادرة إثرائية توعوية بالمسجد النبوي.. 5 مسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية لضيوف الرحمن    "الغذاء والدواء": ثلاثة أنواع من البكتيريا تهدد السلامة    حكاية طفل الأنابيب (4)    ارتفاع الدولار بعد اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين    محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد تزيل أكثر من 719 ألف طن من الأنقاض    الصين من النسخ المقلد إلى صناعة المتفوق    خطوة واحدة يا عميد    النجمة يسطع في سماء «روشن» وهبوط العين    غرامة 20,000 ريال للحج بلا تصريح    الشبابيون: لن نبالغ في الفرحة    70 % من مرضى الربو يعانون من حساسية الأنف    «المتحف الوطني» يحتفي باليوم العالمي للمتاحف    الحرف اليدوية.. محاكاة الأجداد    مكتبة الملك فهد الوطنية تطلق خدماتها عبر «توكلنا»    النفط يرتفع مع تخفيف حدة النزاع "التجاري العالمي"    «الشؤون الإسلامية» بجازان تحقق 74 ألف ساعة تطوعية    عبدالعزيز بن سعود يرعى تخريج 1935 طالباً في كلية الملك فهد الأمنية    المملكة.. حضور بلا ضجيج    تعليم المدينة ينفذ إجراءات التوظيف التعاقدي ل1003 مرشحين    ضمن مبادرة"مباراة النجوم".. القادسية يستضيف 30 شخصاً من ذوي الإعاقة    "الشريك الأدبي" في جازان: حوار مفتوح بين الكلمة والمكان    طلب إفلاس كل 6 ساعات عبر ناجز    الشؤون الدينية تطلق خطتها التشغيلية لموسم الحج    حماية مسارات الهجرة بمحمية الملك    مجلس الوزراء: نتطلع أن تعزز زيارة الرئيس ترمب التعاون والشراكة    ٦٠ مراقبا ومراقبه في ورشة عمل مشتركة بين الأمانة وهيئة الغذاء    محافظ الطائف يكرّم الجهات المشاركة في برامج وفعاليات أسبوع المرور    وداعًا يا أمير التنمية والإزدهار    حاجة ماليزية تعبر عن سعادتها بالقدوم لأداء فريضة الحج    انطلق بمشاركة 100 كادر عربي وأوربي.. أمين الرياض: «منتدى المدن» يعزز جودة الحياة ويقدم حلولاً مشتركة للتحديات    بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية.. اختتام تصفيات أكبر مسابقة قرآنية دولية في البلقان    المملكة تواصل ريادتها الطبية والإنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصطلحات قانونية


التحكيم وأنواعه:
التحكيم هو أحد طرق إنهاء المنازعات، وهي القضاء والصلح والتحكيم، وقد كان للتحكيم السبق في إنهاء نزاعات الناس على المستوى الفردي والجماعي، وذلك منذ زمن بعيد. وبمقتضى التحكيم يتنازل الخصوم برضاهم عن اللجوء إلى القضاء مع التزامهم بطرح النزاع على محكم أو أكثر للفصل فيه بحكم ملزم.
والتحكيم أنواع؛ فهو يتنوع بتنوع الموضوع ، فهناك التحكيم التجاري، والتحكيم الإداري، والتحكيم العمالي... إلخ. وبناءً على موضوع التحكيم تتحدد الجهة القضائية المتخصصة في النزاع، لتكون بعد ذلك هي الجهة المتخصصة للتصديق على وثيقة التحكيم والإشراف على الإجراءات، ثم التصديق على الحكم لتصبغ عليه الصبغة التنفيذية.
التعويض عن دعوى الضرر:
تعنى المحاكم الشرعية في نظر دعاوى الضرر بأن تكون المطالبة محددة ومعلومة وقاطعة، فلا تنظر في تعويض مطالبات هلامية كضرر الاكتئاب أو عائدات كانت مرجوة.
أما فقهيّاً، فيقوم استحقاق دعوى الضرر على الحديث الشريف: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه». «ولا ضرر ولا ضرار»؛ حيث قامت القاعدة الفقهية «الضرر يُزال» وقد جاء في فتاوى ابن تيمية: «إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء وعطله حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك، فهو على الظالم المماطل» وجاء في «الفروع»: «من مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل». وحيث إن الأصل في الأفعال الإباحة فإن نظام المرافعات الشرعية الذي يستمد صلاحيته من الاتساق مع الشريعة الغراء قد قرر في هذا الصدد:-
جاء في المادة الثمانين من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية الفقرة (1) ما نصه: « للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الدعوى الأصلية أو لإجراء فيها كما جاء في المادة ال236 من النظام إقراراً لمبدأ التعويض عن الضرر، يحدده القاضي وفقاً لملابسات الدعوى. ويخضع تقدير التعويض عن الضرر لرؤية الجهة ناظرة الدعوى، ولجهات الخبرة، وأهل النظر.
محام ومستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.