استشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خان يونس    سوريا تتصدى لهجوم بمسيرات على قاعدة التنف    أسلوب رفض الخاطب يؤثر على تقبل القرار    بلاغات الحماية الأسرية تظهر مشكلات نفسية وسلوكية وتربوية    دفع 50 ألفا ولم يستعد حسابه    معدن سام في الخبز والكروسان    عصير الكرز يحسن النوم    صيدلية حية تحت الجلد    أمن وأمان وعقيدة واطمئنان    العدوان الإسرائيلي على لبنان أوقع 1142 قتيلاً و3315 جريحاً    الأخضر (B) يخسر ودية السودان    حسام حسن: لم أتوقع الرباعية    السنغال: قرار كاف «كان معداً سلفاً»    الذهب يرتفع 3 % وسط ترقب المستثمرين لتطورات التوتر في الشرق الأوسط    وزير الصحة يثمن جهود الهلال الأحمر    مطر الخير يعم المملكة    أرقام جديدة تكشف.. تحول العمل التطوعي بالمملكة إلى قوة مجتمعية    "البنية التحتية" يصدر "أداء الجهات الخدمية" لفبراير    رحلة في أفياء الشعر والشعراء    العيد ومفهوم السعادة في الماضي والحاضر    "الثقافة" تطلق الزمالات السعودية البريطانية للأبحاث الثقافية    إليوت الصغير في «الأرض الموبوءة»    خطيب المسجد الحرام: احذروا آفات اللسان    إمام المسجد النبوي: لا تبطلوا الأعمال الصالحة بالمعاصي    مزارع القصيم الريفية.. إقبال متزايد يعزز النمو السياحي والاقتصادي أيام العيد    بعد البيعة.. عصر جديد في ظل ولي العهد    غاب الجسد وبقي الأثر    "سدن" توقّع مع مستشفى الملك خالد الجامعي    نجاح استخراج «سماعة جوال» من معدة رجل بمجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا    المنتخب السعودي (B) يخسر لقاء السودان الودي في معسكر جدة    ديوانية خوجه تقيم حفل معايدة    جامعة الإمام عبدالرحمن تعايد منسوبيها    1.7 تريليون أصولاً احتياطية للمركزي السعودي    وزارة الدفاع ونظيرتها الأوكرانية توقِّعان مذكرة ترتيبات في مجال المشتريات الدفاعية    رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    زراعة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء.. السعودية تؤهل مليون هكتار من الأراضي المتدهورة    شارك في جلسة «التهديدات العابرة للحدود والسيادة».. وزير الخارجية ونظيره الهندي يناقشان المستجدات الإقليمية والدولية    الاتحاد يعين نور والمنتشري مستشارين لشؤون كرة القدم    الهلال يطالب «الآسيوي» بإشراك «نونيز» أمام السد    عبر المنصات الرقمية في رمضان.. 366 مليون مشاهدة لمحتوى الشؤون الدينية بالحرمين    "النقل" تتيح التعاقد لنقل البضائع للغير مؤقتاً    طهران مستمرة في استهداف المدنيين وتهديد الاستقرار.. السعودية ودول الخليج.. مساعٍ دبلوماسية لاحتواء الأزمة    توسع محتمل للصراع.. غارات إسرائيلية تستهدف منشآت نووية إيرانية    عراقجي يشكك في جدية واشنطن: تناقضات أمريكية تعقد مسار الاتفاق    «ثار» تسجل أعلى كمية ب 27,4 ملم.. 24 محطة ترصد هطول أمطار في 6 مناطق    نائب أمير منطقة تبوك يعزي وكيل إمارة المنطقة في وفاة شقيقته    العويس يعود للصقور        قمة أولوية ميامي تختتم أعمالها بجلسات حول إستراتيجيات الاستثمار وسباق المعادن الحرجة    انطلاق مهرجان الشعوب في الجامعة الإسلامية بالمدينة    الدفاعات السعودية تعترض 3 صواريخ وسقوط 4 في مياه الخليج ومناطق غير مأهولة    642 حالة ضبط جمركي خلال أسبوع    الاحتفاء بيوم مبادرة السعودية الخضراء    نائب أمير نجران يلتقي رؤساء المحاكم بالمنطقة    رئاسة الشؤون الدينية تصدر جدول البرنامج العلمي الدائم بالمسجد الحرام لشهر شوال 1447ه    أمير نجران يلتقي رئيس المحكمة الجزائية وعددًا من القضاة بالمنطقة    بلدية الظهران تحتفي بعيد الفطر بفعاليات ترفيهية مميزة    المعيقلي: التقوى طريق النجاة والفوز الحقيقي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصطلحات قانونية


التحكيم وأنواعه:
التحكيم هو أحد طرق إنهاء المنازعات، وهي القضاء والصلح والتحكيم، وقد كان للتحكيم السبق في إنهاء نزاعات الناس على المستوى الفردي والجماعي، وذلك منذ زمن بعيد. وبمقتضى التحكيم يتنازل الخصوم برضاهم عن اللجوء إلى القضاء مع التزامهم بطرح النزاع على محكم أو أكثر للفصل فيه بحكم ملزم.
والتحكيم أنواع؛ فهو يتنوع بتنوع الموضوع ، فهناك التحكيم التجاري، والتحكيم الإداري، والتحكيم العمالي... إلخ. وبناءً على موضوع التحكيم تتحدد الجهة القضائية المتخصصة في النزاع، لتكون بعد ذلك هي الجهة المتخصصة للتصديق على وثيقة التحكيم والإشراف على الإجراءات، ثم التصديق على الحكم لتصبغ عليه الصبغة التنفيذية.
التعويض عن دعوى الضرر:
تعنى المحاكم الشرعية في نظر دعاوى الضرر بأن تكون المطالبة محددة ومعلومة وقاطعة، فلا تنظر في تعويض مطالبات هلامية كضرر الاكتئاب أو عائدات كانت مرجوة.
أما فقهيّاً، فيقوم استحقاق دعوى الضرر على الحديث الشريف: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه». «ولا ضرر ولا ضرار»؛ حيث قامت القاعدة الفقهية «الضرر يُزال» وقد جاء في فتاوى ابن تيمية: «إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء وعطله حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك، فهو على الظالم المماطل» وجاء في «الفروع»: «من مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل». وحيث إن الأصل في الأفعال الإباحة فإن نظام المرافعات الشرعية الذي يستمد صلاحيته من الاتساق مع الشريعة الغراء قد قرر في هذا الصدد:-
جاء في المادة الثمانين من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية الفقرة (1) ما نصه: « للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الدعوى الأصلية أو لإجراء فيها كما جاء في المادة ال236 من النظام إقراراً لمبدأ التعويض عن الضرر، يحدده القاضي وفقاً لملابسات الدعوى. ويخضع تقدير التعويض عن الضرر لرؤية الجهة ناظرة الدعوى، ولجهات الخبرة، وأهل النظر.
محام ومستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.