نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني "كليا وموريس آن" بعد عملية جراحية معقدة    وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية.. رعاية مستمرة    توطين الإعلان والتسويق بين الرغبة والغربة    حكومة الاحتلال تفرض وقائع استعمارية جديدة تقوّض فرص الدولة الفلسطينية    سباق التسلح العالمي.. الصواريخ فرط الصوتية عالية المخاطر    المملكة ودعم مؤسسات الدولة في لبنان    معيار «الذروة» يعيد طرح سؤال.. من الأعظم في تاريخ اللعبة من زاوية مختلفة؟    اللهم سقيا رحمة    د. عبدالرحمن الأنصاري.. «مكتشف الفاو»    الأطاولة.. روح الأصالة    السردية في الأماكن شكلت الرواية السعودية..    المملكة والتراث غير المادي    «الزبيب».. أصالة التاريخ وروح البركة    سقوط هيبة «الحكيم» في عصر التريند    ترميز الأصول والصفقات اللحظية يقضيان على اقتصاد الظل بالعقار    القوات المسلحة السودانية تنفذ ضربات نوعية خلال 72 ساعة في 4 محاور    هندسة المستقبل.. ملامح النهضة السعودية الحديثة    رؤية «2030» نقلة كبرى في تاريخ الرياضة السعودية    الشباب يبدي استياءه من الأخطاء التحكيمية التي شهدها مواجهة الريان    «الحياة الفطرية».. إنجازات عالمية ترسخ الريادة البيئية    مجلس النيابة العامة يقر العمل عن بعد ويوافق على تعيينات وتنظيم قواعد النقل والندب والإعارة    بقرارٍ ميداني.. النجمة يودع دوري روشن رسمياً إلى دوري يلو    "غوس بويت" يقود دفة الخليج فنياً خلفاً لدونيس    توتّر في دكة "العالمي".. مشادة كلامية بين إينيغو مارتينيز وجيسوس خلال مواجهة الأهلي القطري    الريان القطري يتوج بطلاً لكأس أندية الخليج    ابتدائية ومتوسطة الحباب بن المنذر تحقق بطولة دوري المدارس بقطاع سراة عبيدة    تطوير أرض "البلاد" ب 150 مليونا ومجلس الإدارة يؤكد على تسريع التحول الرقمي    ميقات "ذي الحليفة" يستقبل طلائع الحجاج بعد إعادة تطويره    القبض على لبنانيين ومصريين ومواطن لارتكابهم عمليات نصب واحتيال    الهيئة السعودية للمياه تُصدر قرارين بمخالفة أحكام نظام المياه وتفرض غرامات بإجمالي (130,000) ريال    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    مركز الملك عبدالعزيز الحضاري ينظم جلسة حوارية بأمانة عسير    موسم البرق الأحمر يقترب مع تزايد العواصف الرعدية    ولي العهد يلتقي رئيس الاتحاد السويسري    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    انفاذا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني كليا وموريس آن    «طبية الداخلية» تدشّن تصحيح النظر بالليزك    نهضة المرأة في السعودية    صندوق جديد ل «السيادي» و«ستيت ستريت».. تعزيز الاستثمارات الدولية في الأسهم السعودية    (بيئة مكة) تعزز المسؤولية الاجتماعية    مستشار رئيس الشورى الإيراني: تمديد وقف النار مناورة أمريكية لكسب الوقت    أدان الاعتداءات الآثمة.. الأمين العام للجامعة العربية: تصورات إيران عن التحكم في الخليج و«هرمز» باطلة    وسط ترتيبات لمحادثات واشنطن.. عون: بيروت تتحرك لتمديد الهدنة مع إسرائيل    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    موجز    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة    بدء إيداع أرباح الأوقاف عن العام 2025    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    السبيعي يحتفي بالسفراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعويض الرادع
نشر في الحياة يوم 18 - 01 - 2014

كما هو معلوم أن الضمان واستحقاق التعويض يقومان على أركانٍ ثلاث، وهي الخطأ والضرر والرابطة السببية بينهما، ومما لا شك فيه أن بحث مقدار الضرر ونشوء الخطأ والرابطة بينهما هي من الأمور العسيرة بمكان أمام القضاء.
وعنيت الشريعة الإسلامية السمحة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الأفعال غير المشروعة الصادرة عن الأفراد أو الجهات ضد الغير، بل ذهبت إلى أكثر من ذلك متجاوزةً الكثير من مدارس التشريع، وهو التعويض عن الفعل المشروع حال وقوع الضرر بسببه، كما حدث مع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما دعا امرأة إلى مجلس القضاء فأسقطت حملها، فساق دية وليدها من بيت المال على رغم عدم وجود خطأ في دعوتها إلى مجلس القضاء، ولكن وقوع الضرر عليها وعلى وليدها أوجب الضمان وفق مقتضيات النصوص الشرعية، ومنها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار».
عطفاً على بدء، ما يحدث في الغالب هو أنه قد يتم التعويض بسبب الضرر عن الأفعال غير المشروعة أو الخاطئة بعد استيفاء الإجراءات النظامية والقضائية، لذلك وينبغي للقضاء أن يكون التعويض عادلاً وجابراً للضرر اللاحق بالمضرور وفق قواعد الشريعة الإسلامية المتعلقة بالضمان والتعويض وجبر الضرر، وهذا صواب ينقصه في رأيي غياب التعويض الرادع للغير عن ارتكاب ذات الأفعال غير المشروعة أو الخاطئة بحق الأفراد والجهات، والمقصد هنا أن غياب التعويض الذي يردع الفرد أو الجهة التي صدر منها الضرر، يجعله في مأمن بإدراكه لسقف التعويض - المتدني في نظري - الذي قد يلحقه جراء ذلك، ويستمرئ على خطئه من دون ردع.
وفي هذا الشأن، نقرأ في بعض الصحف الأجنبية عن تعويضات مليونية لمتضررين من أخطاء صادرة عن الجهات والأفراد، كعدم التنبيه على أن هذا الكوب ساخن أو أن هناك مخاطر في الطريق أو على جانبيه، والغاية من هذه التعويضات الباهظة هو جمع الحسنيين في التعويض العادل الجابر للضرر والرادع للفرد أو الجهة عن ارتكاب الخطأ ذاته مرة أخرى.
* محامٍ ومستشار قانوني
[email protected]
a.sgaih@


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.