استمرار فعاليات «الممر الثقافي» في مهرجان جازان 2026 وجذب لافت للزوار    سوق الأسهم السعودية يعود للمكاسب ويرتفع 73 نقطة    الرئيس الأوكراني: سترفع الأحكام العرفية عند انتهاء الحرب    انطلاق الجولة ال 14 من دوري يلو وصراع متقارب على القمة    الداخلية: غرامات وسجن ومنع من الاستقدام بحق المنشآت المخالِفة لأنظمة الإقامة والعمل    الاحتلال يحمي اعتداءات المستوطنين في المسجد الأقصى    نائب أمير الشرقية يطلع على أنشطة مهرجان ربيع النعيرية    وزير البيئة الألماني يؤيد حظر السجائر الإلكترونية أحادية الاستخدام    تجمع الرياض الصحي الأول يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار " ويحتفي بمنشآته المتميزة    بلدية محافظة بيش تواصل أعمال النظافة اليومية بالكورنيش حفاظًا على الشاطئ وراحة الزوار    النصر يمدد تعاقده مع عبد الرحمن السفياني    تأجيل الدوام في مدارس منطقة تبوك إلى الساعة التاسعة صباحًا    جمعية الزهايمر تستضيف المرضى وأسرهم في رحلات الخير    دبي تستضيف حفل جوائز الفيفا للأفضل العام المقبل    رونالدو يستهدف الهدف 1000    ختام النسخة الأولى من برنامج "حرفة" بالمنطقة الشرقية    الأمن البيئي يضبط مخالفًا في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية    الإنهاك العاطفي الصامت حين يستنزفك الضغط دون أن يراك أحد    طرح 24 مشروعًا عبر منصة "استطلاع"    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    ارتفاع أسعار النفط    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    اختبارات اليوم الدراسي.. تعزيز الانضباط    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    وزير التعليم يطلع على إنجازات الكلية التقنية بحائل    دعوات مستمرة لوقف التصعيد.. وشبكة حقوقية: «الانتقالي» ينفذ انتهاكات في حضرموت    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القاضي الإداري حارس المشروعية لا المال العام
نشر في الرياض يوم 18 - 05 - 2011

في عدة مقالات سابقة تحدثتُ بإسهاب عن الدور الرائد والفاعل الذي يقوم به القضاء الإداري لحراسة وصيانة مبدأ المشروعية في جميع أعمال وقرارات الأجهزة الحكومية أياً كان مركزها وموقعها وطبيعة عملها ، وأكدتُ على ما يؤكده غيري جميع شراح الأنظمة ورجال القانون أن سيادة هذا المبدأ تعبر عن التزام الدولة بالعدل في جميع أعمالها وتصرفاتها ، ويعني اطمئنان كل من يعيش على أرضها على حقوقهم وحرياتهم من أن تنتقص أو يُعتدى عليها .
المبدأ الصحيح الذي لا ينبغي العدول عنه ولا الغفلة عن تحقيقه أن القاضي الإداري في المقام الأول حارس للمشروعية ، وأن حراسته لتلك المشروعية تفرض عليه أن يقضي بالتعويض العادل الكافي لجبر الضرر، ومعالجة آثاره مهما كان مقدار هذا التعويض
وحماية المشروعية ليست إلا محاربة الفساد التي جنّد خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - جميع الجهود والإمكانات لتحقيقها والقيام بها، وقد سبق لي أن أكدتُ في مقال قديم أن القضاء الإداري أيضاً (عون وعين على الفساد) وأنه من أهم قنوات اكتشاف وتتبّع حالات الفساد، وفضح أساليبها والإعانة على محاربتها والوقاية منها ، وأنه ينبغي أن يقوم ديوان المظالم بهذا الدور - الذي يقوم به حالياً - بشكل أكثر فعالية وأشمل معنى .
إلا أنني اليوم أود التنويه إلى مسألة غاية في الأهمية لها ارتباط وثيق بهذا الموضوع ؛ ألا وهي أنه يحدث أحياناً التباس وخلطٌ بين دور القاضي الإداري في حراسة المشروعية والذي يقوم به من خلال ممارسته لقضاء الإلغاء للقرارات الخارجة عن حدود المشروعية ، وقضاء التعويض عن الأضرار المترتبة عليها وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن ، وبين اعتقاد البعض أن القاضي الإداري ينطلق في نظره لدعاوى التعويض المقامة من ذوي الشأن من قاعدة أنه حارسٌ للمال العام وأمين على حفظه ، وهذا الخلط والفهم الخاطئ أثّر سلباً، وألقى بظلاله على مخرجات الأحكام القضائية الصادرة في دعاوى التعويض ما أدى لإهدار بعض الأضرار اللاحقة بالأفراد إما بشكل كامل أو فرض تعويض عنها لا ينهض لجبر الضرر، ولا تخفيف أثره ، كل ذلك بناءً على هذه النظرية التي لم يسبق أن أقرها أو قال بها أحد المعتبرين من شرّاح الأنظمة .
ولا يعني هذا الكلام بالطبع أن يُهدر القاضي الإداري اعتبار حماية المال العام من الضياع بالكامل بمعنى أن يبالغ في تعويض المتضرر بما يزيد على المقدار الواقعي الفعلي للضرر ، أو أن يقضي بتعويض من لا يستحق التعويض ، من منطلق أن الفرد أضعف من الدولة، والدولة أقوى وأقدر على احتمال الخسارة من الفرد ، فكلا هذين المبدأين مرفوض، وكلاهما طرف ليس فيه نَصَف ٌولا عدل.
والمبدأ الصحيح الذي لا ينبغي العدول عنه ولا الغفلة عن تحقيقه أن القاضي الإداري في المقام الأول حارس للمشروعية ، وأن حراسته لتلك المشروعية تفرض عليه أن يقضي بالتعويض العادل الكافي لجبر الضرر، ومعالجة آثاره مهما كان مقدار هذا التعويض متى كان الضرر واقعاً بسبب أفعال وأخطاء أي من جهات الإدارة أو التابعين لها..
ثم إذا ما فرغ القاضي من تقرير هذا المبدأ والحكم به فإنه يستحسن - وكما سبق أن طالبت في مقال سابق - أن ينتقل القاضي الإداري في ذات الحكم بالتعويض إلى العمل على حماية المال العام لكن لا عن طريق بخس حق المضرور في التعويض، وإنما عن طريق التأكيد على الخطأ والمخالفة التي نتج عنها الضرر وتحديدها بدقة، وتحديد من صدرتْ عنه من موظف أو مسؤول ، ليتسنى بعد ذلك للجهات الرقابية أن تمارس دورها في محاكمة هذا المسؤول وإقامة الدعوى الجزائية بحقه (حسب الوصف الجرمي المناسب لخطئه) ثم إقامة دعوى أخرى تأديبية ضده لمعاقبته مسلكياً عما بدر عنه من مخالفة للأنظمة .
وبهذين المسلكين جميعاً يتحقق للقاضي الإداري حماية المشروعية أولاً وقبل كل شيء، ثم حماية المال العام المتمثلة في التهيئة لمحاسبة المسؤول الذي تسبب في تكليف خزينة الدولة تعويضاً لم يكن ليلزمها لولا ما ارتكبه هو من مخالفة للأنظمة وذلك دون خلط بين هذين المبدأين، أو وضعٍ لأحدهما موضع الآخر .
وتبعاً لهذا فكم ناديتُ وتمنيت أن يعاد النظر مراراً في موضوع ثقافة التعويض، وقضاء التعويض سواء في معناه العام الشامل لكل ضرر يقع على أحد بفعل غيره ، أو معناه المقصود هنا وهو الضرر الواقع على الأفراد بسبب أعمال جهات الإدارة ، وأن تكون إعادة النظر في ذلك شاملةً لمراجعةٍ لكل قواعد ومبادئ هذا القضاء ، أو في نتائجه ومخرجاته ومدى توافقها مع الغاية المقصودة من التعويض في الشريعة الإسلامية العادلة الرحيمة الواقعية، ثم وفق ما انتهت إليه الأنظمة والقوانين العالمية المتقدمة التي وصلت لمستويات رفيعة في هذا الجانب من رعاية وحماية حقوق الإنسان في بدنه وماله وعرضه ونحن المسلمين أولى بذلك منهم .
وإحقاقاً للحق أقول إن هناك محاولاتٍ مشكورة ًمن بعض القضاة الذين يحملون هذا الهمّ، ويؤمنون بهذه القناعة ويدركون خطورة وأهمية هذا الجانب وانعكاساته على سمعة الشريعة الإسلامية ونظرة العالم إليها ، إلا أنهم يصطدمون في كثير من الأحيان بالتيار التقليدي القديم وكم أتطلع لليوم الذي تنهض فيه أحكام القضاء لدينا إلى أعلى درجات بسط ثقافة التعويض العادل الواقعي لكل متضرر في المؤسسة على قواعد الشريعة الإسلامية التي أتت بكل ما فيه صلاح البلاد والعباد ودرء الضرر والفساد عنهم وما ذلك على الله بعزيز .
والحمد لله أولاً وآخراً هو سبحانه حسبي ونعم الوكيل..
*القاضي السابق في ديوان المظالم والمحامي حالياً


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.