وزير الصناعة والثروة المعدنية يختتم زيارته الرسمية إلى الجمهورية الفرنسية    ضبط (4) مقيمين لارتكابهم مخالفة تجريف التربة    إعلاميو «الأوفياء» يطمئنون على «فقندش»    أخبار وأسواق    أكدت رفضها القاطع إعلان الاحتلال التوغل في قطاع غزة .. السعودية ترحب بإعلان سلطنة عمان وقف إطلاق النار باليمن    نُذر حرب شاملة.. ودعوات دولية للتهدئة.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد ب«كارثة نووية»    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    في ختام الجولة 30 من روشن.. الاتحاد يقترب من حسم اللقب.. والأهلي يتقدم للثالث    في إياب نصف نهائي يوروبا ليغ.. بيلباو ينتظر معجزة أمام يونايتد.. وتوتنهام يخشى مفاجآت جليمت    كتوعة يحتفي بقدامى الأهلاويين    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    الظفيري يحصل على الدبلوم    الحداد يتماثل للشفاء    11 فيلمًا وثائقيًا تثري برنامج "أيام البحر الأحمر"    إبداعات السينما السعودية ترسو في المكسيك    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. فصل التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا" إلى الرياض    لاعبو الأهلي: لم نتأثر بأفراح آسيا    بين السلاح والضمير السعودي    انخفاض معدل المواليد في اليابان    الرئيس السوري في فرنسا.. بحث إعادة الإعمار وآفاق التعاون الاقتصادي    استخدام الأطفال المصاعد بمفردهم.. خطر    ألم الفقد    أميركا ضحية حروبها التجارية    وأخرى توثّق تاريخ الطب الشعبي في القصيم    مذكرة تفاهم لتفعيل قطاع التأمين الثقافي    "التراث" تشارك في "أسبوع الحرف بلندن 2025"    الرُّؤى والمتشهُّون    الاقتصاد السعودي وتعزيز الثبات    ليس حُلْمَاً.. بل واقعٌ يتحقَّق    الرياض تتنفس صحة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الأحد المقبل    أحمد الديين الشيوعي الأخير    إمارة الشرقية تنفّذ سلسلة ورش عمل لقياداتها    الجوازات تسخّر إمكاناتها لضيوف الرحمن في بنغلاديش    الخط السعودي في مدرجات الذهب.. حين يتجلّى الحرف هويةً ويهتف دعمًا    الأميرة دعاء نموذج لتفعيل اليوم العالمي للأسرة    همسة إلى لجنة الاستقطاب    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    ريمونتادا مذهلة    القبض على يمني بالعاصمة المقدسة لارتكابه عمليات نصب واحتيال    حصيلة قتلى غزة في ارتفاع وسط أولوية الاحتلال للرهائن    تصعيد عسكري خطير بين الهند وباكستان بعد ضربات جوية متبادلة    نائب أمير الرياض يطلع على بصمة تفاؤل    الشيخ بندر المطيري يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    الموافقة على استحداث عدد من البرامج الاكاديمية الجديدة بالجامعة    أمير منطقة تبوك يدشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام بالحافلات    جراحة معقدة في "مستشفيات المانع" بالخبر تنقذ يد طفل من عجز دائم    أمير الجوف يواصل زياراته لمراكز محافظة صوير ويزور مركزي طلعة عمار وزلوم ويلتقي الأهالي    "زين السعودية" تحقق نمو في صافي أرباحها بنسبة 39.5% للربع الأول من العام 2025م    مؤتمر للأبحاث الصيدلانية والابتكار    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    هل الموسيقى رؤية بالقلب وسماع بالعين ؟    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



null
نشر في عكاظ يوم 19 - 01 - 2011

اطلعت على ما نشرته صحيفة عكاظ الغراء في عددها رقم 16214 الصادر في 13/2/1432ه تحت عنوان ( 55 سجينا تجاوزوا فترات محكوميتهم يقاضون الأمن العام والسجون) وما تضمنه الموضوع لا يشكل مخالفة للضوابط الواردة بنظام الإجراءات الجزائية ولوائح وتعليمات الضبط وإنما لمخالفته المرجعيات الشرعية والنظام الأساسي للحكم في الوقت نفسه، وتنص المادة 26 من النظام الأساس للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم 1/90 في 27/8/1412ه بأن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، كما تقرر المادة 26 بأن توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام، كما تنص المادة 38 منه على أن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي. وفي المقابل تؤكد المادة 217 من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 31 في 28/7/1422ه بأن لكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيدا أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض.
وعلى خلفية ذلك فإنه لا ينبغي النظر للموضوع على أنه تعد على فرد مضرور وإنما بالنظر إلى مخالفته للمرجعية الشرعية والنظامية وبالتالي فهو يتجاوز نطاق المساس بالشخص إلى كونه تعديا عاما على حق المجتمع في عمومه؛ لأن المساس في هذه الحالة يكون بالقسم والمبادئ العامة المقررة للحماية العامة ولحماية الفرد من خلالها.
كما لا ينبغي التنويه إلى ذلك دون الإشارة إلى أن نظام الإجراءات الجزائية قد صدر على خلفية ذلك... ووضع من الضوابط ما لو جرى التقيد بها واحترام ما تضمنته بهذا الصدد لما كان ثمة وجود لهذه الحالات أو على الأقل الحد منها كثيرا وبما يحول دون تحولها إلى ظاهرة، بدءا من النص على عدم جواز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا في الحالات المنصوص عليها نظاما وتحديد ذلك وقصره على الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف واستصحابا إلى القواعد والقيود المفصلة المواكبة لإجراءات التحقيق والإحالة إلى المحاكمة وما بعد صدور الحكم، وباستصحاب المادة 114 من النظام المشار إليه يكفي لاستظهار مؤدي المرجعيات الشرعية والنظامية الأساسية المنوه إليها، حيث يقرر انتهاء التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيتم التمديد من قبل رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة مدة أو مدد متعاقبة على ألا تزيد من 40 يوما من تاريخ القبض عليه وإذا ما تطلب الأمر التوقيف لما يزيد عن ذلك يكون التمديد لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على 30 يوما ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم بتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختص أو الإفراج عنه، فثمة سقف أعلى لا يجوز تجاوزه...
وفي مقابل ذلك بنص المادة 217 المنوه إليها من نظام الإجراءات وامتداد بالقاعدة إلى قضاء مدة بالزيادة عن المحكومية تبين أن النظام قد توخى غاية الحسم والحزم وباعتبار ذلك ضررا في حد ذاته يستحق التعويض وجوبا.
فالأساس في دعوى التعويض هو التجاوز في حد ذاته وافتراض الضرر وعلاقة السببية في مواكبته بما لا يكون مطلوبا معه إلا إثبات هذا التجاوز استثناء من القواعد العامة فيما يتطلب دعاوى التعويض من إثبات الضرر بالإفصاح عن كنهه والخطأ وعلاقة السببية، ومن ثم فالضمانات النظامية وفق ذلك مقررة للفرد على نحو القطع واليقين بما لا يحتاج إلى مزيد.
وفيما تنصرف الملاحظة إلى واقع الأحكام التي تصدر بالتعويض والتي يجمع بينها التباين من ناحية وتواضع مبالغ التعويض المحكوم بها في المقابل مما مرده أن قيمة التعويض تقديرية للقاضي وهو أمر يصعب تلاقيه أو معالجته بتحديده، إذ أن لذلك وجهة أخرى إذ نكون إزاء تحديد تحكمي فيما قد يقتضي الحال والظروف والملابسات أقياما أكبر للتعويض، إلا أن يكون ثمة تحديد للحد الأدنى للتعويض وربط ذلك تصاعديا في ضوء مدد التجاوز ومداه، إلا أنه يبقى علاجا لمواجهة ذلك في المقام الأول واستشعار القضاء ذاته لأهمية خلفية تحريم هذا التجاوز، ووجوب وضع حد له وقد بات يحدث في تكرار ملفت.
المحامي: محمد مناع المؤنس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.