ناصر بن محمد يطلق معرض عسل جازان 2026    فعاليات فلكية تلامس السماء .. جمعية حرف التعليمية تشعل شغف المعرفة في مهرجان جازان 2026    مصر تدعو إلى «أقصى درجات ضبط النفس»    المملكة تدين وتستنكر الهجمات الإرهابية التي نفذها انفصاليون في بلوشستان بباكستان    إنزاغي يعقد مؤتمرًا صحفيًا غداً للحديث عن مواجهة الأهلي    القبض على (15) إثيوبياً في جازان لتهريبهم (306) كجم "قات"    وزير البيئة يُدشّن طائرة أبحاث الاستمطار ويقف على جاهزية مشاريع المنظومة في مكة المكرمة    المنتدى السعودي للإعلام 2026.. منصة إعلامية تجسد مكانة المملكة مركزًا للإعلام والثقافة والريادة    إخلاء طبي لمواطن من الفلبين لاستكمال علاجه بالمملكة    إيران: انفجار مجهول الأسباب في بندر عباس على ساحل الخليج    600 طالبة يطلقن نواة الكشافة النسائية في رالي حائل    شراكة سعودية - أممية لصون التراث والثقافة باليمن    ريال سوسيداد يضم ويسلي من النصر    د.الحواسي يدشّن المؤتمر الدولي الأول لطب الأسنان 2026 في الرياض    غموض موقف ديميرال من مواجهة الهلال    جناح محافظة الطوال يستقطب زوارًا من داخل المملكة وخارجها ضمن فعاليات مهرجان شتاء جازان 2026    القيادة تهنئ رئيس جمهورية ناورو بذكرى استقلال بلاده    جهاز الشرطة الخليجية يشارك في المعرض الأمني الأول المصاحب لتمرين «أمن الخليج العربي 4»    الداخلية : ضبط (19975) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة جدة يدشن النسخة الرابعة عشرة من معرض جدة الدولي للسفر والسياحة    الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    نيوم يتغلّب على ضمك بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    الأمير عبدالعزيز بن سعد يزور مقر الفعاليات المصاحبة لرالي باها حائل الدولي 2026    الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي ويرتفع مقابل اليورو    وزارة الداخلية تشارك في المعرض الأمني المصاحب للتمرين التعبوي "أمن الخليج العربي 4" بدولة قطر    فليك : برشلونة سيقاتل للفوز بكل الألقاب    النصر يتغلب على الخلود بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    بحضور محمد العبار.. "جوائز دبي مول العالمية للموضة" تتوج أيقونات العالم ورواد الإبداع    عندما تأتأ الثبيتي وهو يتهجى    جدة تحتضن المؤتمر السعودي الأول لأمراض النساء والخصوبة (GFS)    بالصور مدير مستشفى بيش العام يرعى الحفل الختامي لعام 2025م ويكرّم المتميزين في الجودة وتجربة المريض    منسوبو مستشفى السليل يقيمون حفل تكريم للمدير السابق آل شريدة    الشيخ عبدالباري الثبيتي: الوظيفة أمانة وعبادة بالإتقان والصدق    من ذاكرة جازان: د. علي عواجي العريشي    الشيخ بندر بليلة: علاج القلوب في كتاب الله وسنة رسوله        افتتاح بينالي الدرعية للفن المعاصر 2026    وصيفة العروس تقليد غربي يقتحم أعراسنا    وزير الدفاع يلتقي وزيري الخارجية والحرب لدى الولايات المتحدة الأمريكية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط    نائب أمير جازان يشهد حفل أهالي العيدابي بمناسبة إطلاق "معرض عسل جازان 2026"    نائب أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق ال(60)    هدية الشتاء لجسمك    إنطلاق الدورة العلمية الثانية لأئمة الحرمين الشريفين تزامنًا مع الخطة التشغيلية لشهر رمضان ١٤٤٧ه    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    "هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2025 وتوقّع شراكات مجتمعية    جمعية "نبأ" تُكرم "73" حافظة للقرآن الكريم خلال عام 2025 في خميس مشيط    وزير البيئة الأوزبكي يزور المركز الوطني للأرصاد ويطّلع على تجارب المملكة في مجالات الأرصاد    الوعي والإدراك    نفتقد قلم الإبينفرين    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



null
نشر في عكاظ يوم 19 - 01 - 2011

اطلعت على ما نشرته صحيفة عكاظ الغراء في عددها رقم 16214 الصادر في 13/2/1432ه تحت عنوان ( 55 سجينا تجاوزوا فترات محكوميتهم يقاضون الأمن العام والسجون) وما تضمنه الموضوع لا يشكل مخالفة للضوابط الواردة بنظام الإجراءات الجزائية ولوائح وتعليمات الضبط وإنما لمخالفته المرجعيات الشرعية والنظام الأساسي للحكم في الوقت نفسه، وتنص المادة 26 من النظام الأساس للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم 1/90 في 27/8/1412ه بأن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، كما تقرر المادة 26 بأن توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام، كما تنص المادة 38 منه على أن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي. وفي المقابل تؤكد المادة 217 من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 31 في 28/7/1422ه بأن لكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيدا أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض.
وعلى خلفية ذلك فإنه لا ينبغي النظر للموضوع على أنه تعد على فرد مضرور وإنما بالنظر إلى مخالفته للمرجعية الشرعية والنظامية وبالتالي فهو يتجاوز نطاق المساس بالشخص إلى كونه تعديا عاما على حق المجتمع في عمومه؛ لأن المساس في هذه الحالة يكون بالقسم والمبادئ العامة المقررة للحماية العامة ولحماية الفرد من خلالها.
كما لا ينبغي التنويه إلى ذلك دون الإشارة إلى أن نظام الإجراءات الجزائية قد صدر على خلفية ذلك... ووضع من الضوابط ما لو جرى التقيد بها واحترام ما تضمنته بهذا الصدد لما كان ثمة وجود لهذه الحالات أو على الأقل الحد منها كثيرا وبما يحول دون تحولها إلى ظاهرة، بدءا من النص على عدم جواز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا في الحالات المنصوص عليها نظاما وتحديد ذلك وقصره على الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف واستصحابا إلى القواعد والقيود المفصلة المواكبة لإجراءات التحقيق والإحالة إلى المحاكمة وما بعد صدور الحكم، وباستصحاب المادة 114 من النظام المشار إليه يكفي لاستظهار مؤدي المرجعيات الشرعية والنظامية الأساسية المنوه إليها، حيث يقرر انتهاء التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيتم التمديد من قبل رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة مدة أو مدد متعاقبة على ألا تزيد من 40 يوما من تاريخ القبض عليه وإذا ما تطلب الأمر التوقيف لما يزيد عن ذلك يكون التمديد لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على 30 يوما ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم بتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختص أو الإفراج عنه، فثمة سقف أعلى لا يجوز تجاوزه...
وفي مقابل ذلك بنص المادة 217 المنوه إليها من نظام الإجراءات وامتداد بالقاعدة إلى قضاء مدة بالزيادة عن المحكومية تبين أن النظام قد توخى غاية الحسم والحزم وباعتبار ذلك ضررا في حد ذاته يستحق التعويض وجوبا.
فالأساس في دعوى التعويض هو التجاوز في حد ذاته وافتراض الضرر وعلاقة السببية في مواكبته بما لا يكون مطلوبا معه إلا إثبات هذا التجاوز استثناء من القواعد العامة فيما يتطلب دعاوى التعويض من إثبات الضرر بالإفصاح عن كنهه والخطأ وعلاقة السببية، ومن ثم فالضمانات النظامية وفق ذلك مقررة للفرد على نحو القطع واليقين بما لا يحتاج إلى مزيد.
وفيما تنصرف الملاحظة إلى واقع الأحكام التي تصدر بالتعويض والتي يجمع بينها التباين من ناحية وتواضع مبالغ التعويض المحكوم بها في المقابل مما مرده أن قيمة التعويض تقديرية للقاضي وهو أمر يصعب تلاقيه أو معالجته بتحديده، إذ أن لذلك وجهة أخرى إذ نكون إزاء تحديد تحكمي فيما قد يقتضي الحال والظروف والملابسات أقياما أكبر للتعويض، إلا أن يكون ثمة تحديد للحد الأدنى للتعويض وربط ذلك تصاعديا في ضوء مدد التجاوز ومداه، إلا أنه يبقى علاجا لمواجهة ذلك في المقام الأول واستشعار القضاء ذاته لأهمية خلفية تحريم هذا التجاوز، ووجوب وضع حد له وقد بات يحدث في تكرار ملفت.
المحامي: محمد مناع المؤنس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.