الأنصاري: 87% من خريجي جامعة محمد بن فهد يلتحقون بسوق العمل    رفاد وهيلتون توقّعان اتفاقية لإطلاق فندق «كونراد» ضمن مشروع «مركان كوارتر» في الخبر    وزير الدولة للشؤون الخارجية: التحولات الوطنية النوعية بسواعد شبابها عززت حضور المملكة وفاعلية دبلوماسيتها        الدور الملهم للأمير محمد بن سلمان في تحقيق السلام في السودان    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب ( 214,650) قرصًا خاضعًا لتتظيم التداول الطبي    انطلاق فعالية منتجون بمشاركة 36 منتجا وحرفيا في القطيف    الفتح يكثّف تحضيراته قبل موقعة الهلال وسط موجة إصابات تضرب صفوفه    الجمعة.. انطلاق الجولة التاسعة من دوري يلو    هامات للنقليات تعزز حضورها في أكبر منصة لوجستية وطنية وترسم ملامح شراكات المستقبل    ولي العهد يبعث برقية شكر لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية    نائب أمير حائل يستقبل د.عبدالعزيز الفيصل ود.محمد الفيصل ويتسلم إهدائين من إصداراتهما    التخصصي و"عِلمي" يوقعان مذكرة تعاون لتعزيز التعليم والابتكار العلمي    8 فعاليات تخاطب زوار كأس نادي الصقور السعودي 2025 بالظهران    العوالي توقع اتفاقية مع سدكو لإنشاء صندوق عقاري بمليار ريال    هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظم لقاء بعنوان (تحديات الأمن الوطني)    أمير تبوك يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح الزيارة التاريخية لسمو ولي العهد للولايات المتحدة الأمريكية    مُحافظ الطائف يلتقي مُديرة التطوير والشراكات بجمعية الثقافة والفنون    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام لجمهورية الصومال    أمير تبوك يكرم شقيقين لأمانتهم ويقدم لهم مكافأة مجزية    أمين الطائف يبحث المشاريع الاستثمارية لشركة (وج) والاحتياجات التوسعية لأعمالها    الأمير سعود بن نهار يشهد شراكة بين تجمُّع الطائف الصحي وجمعية "روماتيزم"    شراكتنا مع السعودية في أقوى مراحلها.. ترمب: ولي العهد من أعظم القادة في العالم    فلسطين تبلغ الأمم المتحدة باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية    وسط غموض ما بعد الحرب.. مشروع قرار يضغط على إيران للامتثال النووي    الجوازات تستقبل المسافرين عبر مطار البحر الأحمر    تعمل عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.. درون وروبوت لمكافحة الحرائق بالمباني الشاهقة    إبراهيم إلى القفص الذهبي    غارة إسرائيلية تقتل شخصاً وتصيب طلاباً.. استهداف عناصر من حزب الله جنوب لبنان    تامر حسني يكشف تفاصيل أزمته الصحية    مهرجان الديودراما المسرحي يحتفي بالثنائية الفنية    «وسم الثقافي» يكرم المعيبد    ترخيص فوري للبيع على الخارطة    ثمن جهودهم خلال فترة عملهم.. وزير الداخلية: المتقاعدون عززوا أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين    محافظ جدة وأمراء يواسون أسرة بن لادن في فقيدتهم    دراسة: دواء السكري يقلل فوائد التمارين    أثر مدهش من بيضة مجهولة    أمير الرياض يستقبل سفير المملكة المتحدة    يايسله: المهمة أمام القادسية صعبة    «جامعة سطام» تطلق «خيمة ثقافات الشعوب»    «فنون العلا 5» ينطلق في تنوع فني وتجارب أدائية غامرة    20 بحثًا يعزّز التعاون الثقافي السعودي - الصيني    "منبهر" يحقق كأس الحفل الثالث    14 ألف جولة رقابية على المساجد بالشمالية    فيصل بن مشعل يتسلّم تقرير لجنة الحج الفرعية    «بيئة مكة».. جولات رقابية على الخضار والأسماك    عطارد يمر بين الأرض والشمس... اليوم    بولندا تنشر جيشها لحماية البنية التحتية الحيوية بعد هجوم على خط للسكك الحديدية    «الجوف الصحي» يقدّم الفحوصات الدورية المتنقلة    لماذا يبدع ضعيف الذاكرة؟!    "سورات وميرونك" يتصدّران افتتاح بطولة السعودية الدولية 2025 للجولف    من تشجع في مباراة الفضاء؟    عبء العلاقات الاجتماعية ثقل يتزايد بصمت    120 ألف شخص حالة غياب عن الوعي    استثمارات جديدة في27 متنزها ومشتلا وطنيا    وزير الرياضة: رؤية 2030 أحدثت تحولًا جذريًا ورفعت عدد الاتحادات إلى 97 اتحادًا    حسن الظن بالله أساس الطمأنينة    استقبل وزير الحج ونائبه.. المفتي: القيادة حريصة على تيسير النسك لقاصدي الحرمين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



null
نشر في عكاظ يوم 19 - 01 - 2011

اطلعت على ما نشرته صحيفة عكاظ الغراء في عددها رقم 16214 الصادر في 13/2/1432ه تحت عنوان ( 55 سجينا تجاوزوا فترات محكوميتهم يقاضون الأمن العام والسجون) وما تضمنه الموضوع لا يشكل مخالفة للضوابط الواردة بنظام الإجراءات الجزائية ولوائح وتعليمات الضبط وإنما لمخالفته المرجعيات الشرعية والنظام الأساسي للحكم في الوقت نفسه، وتنص المادة 26 من النظام الأساس للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم 1/90 في 27/8/1412ه بأن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، كما تقرر المادة 26 بأن توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام، كما تنص المادة 38 منه على أن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي. وفي المقابل تؤكد المادة 217 من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 31 في 28/7/1422ه بأن لكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيدا أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض.
وعلى خلفية ذلك فإنه لا ينبغي النظر للموضوع على أنه تعد على فرد مضرور وإنما بالنظر إلى مخالفته للمرجعية الشرعية والنظامية وبالتالي فهو يتجاوز نطاق المساس بالشخص إلى كونه تعديا عاما على حق المجتمع في عمومه؛ لأن المساس في هذه الحالة يكون بالقسم والمبادئ العامة المقررة للحماية العامة ولحماية الفرد من خلالها.
كما لا ينبغي التنويه إلى ذلك دون الإشارة إلى أن نظام الإجراءات الجزائية قد صدر على خلفية ذلك... ووضع من الضوابط ما لو جرى التقيد بها واحترام ما تضمنته بهذا الصدد لما كان ثمة وجود لهذه الحالات أو على الأقل الحد منها كثيرا وبما يحول دون تحولها إلى ظاهرة، بدءا من النص على عدم جواز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا في الحالات المنصوص عليها نظاما وتحديد ذلك وقصره على الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف واستصحابا إلى القواعد والقيود المفصلة المواكبة لإجراءات التحقيق والإحالة إلى المحاكمة وما بعد صدور الحكم، وباستصحاب المادة 114 من النظام المشار إليه يكفي لاستظهار مؤدي المرجعيات الشرعية والنظامية الأساسية المنوه إليها، حيث يقرر انتهاء التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيتم التمديد من قبل رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة مدة أو مدد متعاقبة على ألا تزيد من 40 يوما من تاريخ القبض عليه وإذا ما تطلب الأمر التوقيف لما يزيد عن ذلك يكون التمديد لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على 30 يوما ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم بتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختص أو الإفراج عنه، فثمة سقف أعلى لا يجوز تجاوزه...
وفي مقابل ذلك بنص المادة 217 المنوه إليها من نظام الإجراءات وامتداد بالقاعدة إلى قضاء مدة بالزيادة عن المحكومية تبين أن النظام قد توخى غاية الحسم والحزم وباعتبار ذلك ضررا في حد ذاته يستحق التعويض وجوبا.
فالأساس في دعوى التعويض هو التجاوز في حد ذاته وافتراض الضرر وعلاقة السببية في مواكبته بما لا يكون مطلوبا معه إلا إثبات هذا التجاوز استثناء من القواعد العامة فيما يتطلب دعاوى التعويض من إثبات الضرر بالإفصاح عن كنهه والخطأ وعلاقة السببية، ومن ثم فالضمانات النظامية وفق ذلك مقررة للفرد على نحو القطع واليقين بما لا يحتاج إلى مزيد.
وفيما تنصرف الملاحظة إلى واقع الأحكام التي تصدر بالتعويض والتي يجمع بينها التباين من ناحية وتواضع مبالغ التعويض المحكوم بها في المقابل مما مرده أن قيمة التعويض تقديرية للقاضي وهو أمر يصعب تلاقيه أو معالجته بتحديده، إذ أن لذلك وجهة أخرى إذ نكون إزاء تحديد تحكمي فيما قد يقتضي الحال والظروف والملابسات أقياما أكبر للتعويض، إلا أن يكون ثمة تحديد للحد الأدنى للتعويض وربط ذلك تصاعديا في ضوء مدد التجاوز ومداه، إلا أنه يبقى علاجا لمواجهة ذلك في المقام الأول واستشعار القضاء ذاته لأهمية خلفية تحريم هذا التجاوز، ووجوب وضع حد له وقد بات يحدث في تكرار ملفت.
المحامي: محمد مناع المؤنس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.