الذهب يصل إلى 5180 دولاراً للأوقية للمرة الأولى في تاريخه    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    الملف اليمني.. ما خلف الكواليس    الجيش السوداني يكسر حصار "الدعم" على الدلنج    «البكيرية» يلتقي العلا.. والدرعية ينتظر العدالة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يوقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للدراجات « لرعاية بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026»    توقيع مذكرة تعاون بين الأكاديمية السعودية والقطرية    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    من أسوأ خمسة كتاب على الإطلاق؟    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    السياحة السعودية وتحقيق الرؤية «1-2»    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    5 مليارات دولار لعلامة سابك    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    وكيل نيفيز يخبر الهلال بموقف اللاعب بشأن تمديد العقد    18 مباراة في نفس التوقيت لحسم هوية المتأهلين.. دوري أبطال أوروبا.. صراعات قوية في الجولة الختامية    نائب وزير البلديات والإسكان: تعزيز الاستثمار والتمويل العقاري في المملكة    وافق على نظام حقوق المؤلف.. مجلس الوزراء: دعم «مجلس السلام» لتحقيق الأمن والاستقرار بغزة    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    المبرور    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق التنزاني (لايتيينس ولوفنس) إلى الرياض    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    الرئيس التنفيذي ل NHC يحصل على لقب أفضل رئيس تنفيذي للمنشآت العملاقة في النسخة الخامسة من المؤتمر الدولي لسوق العمل    اضطرابات الأسواق اليابانية وغموض السياسات يضغطان على الدولار    اختتام النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل    مسرحية أريد أن أتكلم بأبها    الفنان حماد مسيرة وإبداعات    نحن شعب طويق    حديث المنابر    حكومة كفاءات يمنية تتشكل ودعم سعودي يحاط بالحوكمة    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    أمير الشرقية يتوج 456 طالبا وطالبة متفوقين    ضبط مصري في جدة لترويجه مادة الحشيش المخدر    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    نائب أمير تبوك يستقبل ممثل فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    جامعة الملك فيصل توقِّع مذكرة تفاهم مع المعهد الملكي للفنون التقليدية "وِرث"    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    المملكة تصنع الفرق عالمياً    إطلاق «موسم الشتاء» بمحمية الملك سلمان    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توصيات بتضمين الطبيب المخطئ وتقدير التعويض من جهة قضائية
ارتفاع وتيرة المداخلات حول إيقاف أجهزة الإنعاش

ارتفعت وتيرة المداخلات بين الباحثين والحضور حول إيقاف جهاز الإنعاش، منهم من أجازه لإراحة المريض من معاناة المرض، وآخرون حرموا نزعه لأن المريض لم تنته حياته. إلى ذلك طالب الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز في مداخلته الأخذ بالحكم الشرعي الذي صدر عن هيئة كبار العلماء، الذي يحرم سحب الأجهزة من المريض ما لم يتأكد من موته، ورفض رأي المجمع الفقهي الذي يرى أن الطبيب له الحق في سحب الأجهزة دون الرجوع إلى ذوي المريض إذا دعت الضرورة لذلك، ولم ير برء المريض رغم أن ذلك بيد الله، مشيرا إلى تجربته القائمة في ذلك مع ابنه الوحيد منذ أربع سنوات، ودعا الأطباء توضيح معنى مصطلح (آنكود) لأهل المريض، وأن كثيرا منهم لا يعرف معنى هذا المصطلح الذي يعني عدم معالجة المريض من الالتهابات وعدم إعطائه أدوية الضغط والسكر، مما يسرع في وفاته التي هي المقصد من ذلك لإخلاء السرير لغيرة.
مسؤولية جنائية
من جانبه، أوضح الأستاذ في جامعة الملك سعود الدكتور إياد أحمد محمد إبراهيم أن الأخطاء الطبية بمفهومها الواسع تشمل الأخطاء الناجمة عن تعمد الطبيب الاعتداء، أو جهله بالمهنة وأصولها، أو تقصيره في مزاولتها، مشيرا إلى أن الأدلة الشرعية تحمل الطبيب مسؤولية جنائية لأخطائه، بعد استنفاد الوسائل والطرق المتبعة في العلاج، من تلك المسؤولية الاعتداء العمد، ومخالفة الأصول العلمية للمهنة، والجهل بها، والخطأ في ممارستها.
وبين الدكتور إبراهيم أنه يترتب على قيام الطبيب بالاعتداء العمد على المريض مسؤوليته جنائية عن جريمة القتل العمد الموجب للقصاص، وإن كانت على ما دون النفس فيثبت القصاص فيما دون النفس كذلك. ويترتب على مخالفة الطبيب للأصول العلمية للمهنة والجهل بها والخطأ في ممارسة المهنة وجوب الضمان، وتكون على عاقلته في حال المخالفة والخطأ، وعليه في حال الجهل في أرجح أقوال الفقهاء. موضحا أن الطبيب لا يسأل جنائيا في حال قيامه بعمله إذا كان حاذقا ماهرا ملتزما بالأصول العلمية للمهنة، ولم يخطئ أثناء قيامه بعمله، وكان حاصلا على شهادة علمية معترفا بها في تخصصه، ومرخصا له بالعمل من قبل الدولة، وحاصلا على إذن المريض.
آثار الأخطاء
وتطرق القاضي في المحكمة العامة في مكة المكرمة الدكتور هاني بن عبدالله الجبير عن آثار الخطأ الطبي، موضحا أنه الخطأ الذي يؤدي ثبوته إلى تضمين الطبيب، والمقصود به عند الفقهاء: أن يعمل الطبيب ما يترتب عليه ضرر، دون أن يقصد الضرر.. مشيرا إلى أن الطبيب يؤاخذ بخطئه سواء كان متصلا بعمله المهني أو غيره عند جمهور الفقهاء، ويعرف خطؤه بخروجه عن السلوك المعتاد الذي يسلكه أي طبيب آخر.
أما إذا اشترك في الإجراء العلاجي فريق طبي فإنه لا يسأل كل واحد منهم إلا عن فعل نفسه، ولا يسأل عن فعل غيره، إلا إذا أخطأ المسؤول في التوجيه أو قصر في الإشراف، فيشترك مع المخطئ في الضمان.
وأكد على مسؤولية الصحية عن كل خطأ نتج عن تقصيرها في واجبها، وعن إهمال رقابتها لموظفيها.. مبينا أن خطأ الطبيب يثبت بوسائل الإثبات المختلفة، ومنها: رأي الخبير المختص، والشهادة عليه، وسجلات المريض. وأشار الدكتور الجبير إلى أنه يشترط لتضمين الطبيب أن يحصل للمريض ضرر ناتج عن إجراء الطبيب، ويحصل من الطبيب موجب للضمان، أما لو وافق عمله أصول مهنة الطب والعمل المعتاد فلا ضمان عليه. وأن موجبات الضمان عدم الإذن له من قبل المريض، والجهل، وعدم مشروعية العمل، والتقصير، وإفشاء الأسرار، وتعمد الجناية. يترتب على الخطأ الطبي أنواع من الضمان بحسب أثر الخطأ ونوعه، كالدية أو الأرش، وتحميله نفقات علاج المريض، ولزوم الكفارة، والعقوبة.
تعويض المتضرر
وفي مجال التعويض عن الأضرار البدنية الناشئة عن الأخطاء الطبية، فضل أستاذ القانون المدني في كلية الشريعة والقانون في مصر الدكتور عاشور عبد الرحمن أحمد أن تكون الجهة التي تفصل وتقدر التعويض جهة قضائية متخصصة، لأنها الأجدر من غيرها في تحقيق العدالة اللازمة لكل من المسؤول عن الضرر والمضرور، حيث يدور البحث في تقدير التعويض عن أمور قانونية متشعبة، يعجز غير القانوني الفصل فيها من حيث القانون الواجب التطبيق، ومقدار التعويض عن الضرر، وهل تقدير التعويض يحتاج إلى إشراك جهة فنية أم لا؟، وطريقة دفع التعويض على شكل أقساط أم جملة واحدة أو في صورة رد الشيء إلى أصله، أو غير ذلك من الأمور التي يعجز غير القانوني بحثها أو على الأقل تكون تحت الإشراف المباشر للقضاء.
وأوضح أنه عند سن قانون للتعويض عن الإصابات التي يتعرض لها المضرور، أن تكون بنفس نظام تعويض المضرور الموجود في الشريعة الإسلامية، لأن بها نظام محكم لهذا الموضوع، موضحا أن أي مقنن للأخطاء الطبية يحذو حذو الشريعة الإسلامية الغراء في تقديره لتعويض المضرور عن الإصابات الجسدية دون بخس أو هضم للإنسان، وبذلك يكون تقنينه موافقا للصواب، لأنه قنن بالعدل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.