محافظ الأحساء يكرّم مواطنًا تبرع بكليته لأخيه    جامعة طيبة تطلق "منتدى المدينة المنورة للتعليم"    النقل تفرض غرامات وحجز المركبات غير النظامية    مستشفى قوى الأمن بالدمام يتصدر جائزة "أداء الصحة" لمسار الأمومة والطفولة    الراجحي الخيرية تدعم مصابي التصلب المتعدد ب50 جهازاً طبياً    الذهب يسجل ارتفاعا قياسيا مع تراجع الدولار قبيل اجتماع المركزي الأمريكي    محافظ "ساما": نركز على الابتكار والفرص للمستثمرين    حظر دعوة الركاب أو النداء عليهم.. 20 ألف ريال عقوبة النقل دون ترخيص    «قمة الدوحة» ترفض محاولات تبرير العدوان الإسرائيلي تحت أي ذريعة.. تضامن عربي – إسلامي مطلق مع قطر    الحوثي يستهدف مطار رامون والنقب ب 4 مسيرات    صراع المناصب يهدد الاتفاق الأمني في ليبيا    الوحدة يصعق الاتحاد في الوقت القاتل    ولي العهد في برقية لأمير قطر: الجميع يقف مع الدوحة لمواجهة الاعتداء الغاشم    القيادة تهنئ رؤساء السلفادور ونيكاراغوا وكوستاريكا ب«ذكرى الاستقلال»    أمير القصيم يزور محافظة البدائع ويلتقي المواطنين ويطلع على مشاريع تنموية تفوق 100 مليون ريال    أكد أن تشريف ولي العهد يجسد الدعم الكبير.. «الشورى»: توجيهات القيادة تمكننا من أداء مهامنا التشريعية    سوريا.. ضبط شحنة أسلحة معدة للتهريب للخارج    السلوك العام.. صورة المجتمع    يستعيد محفظته المفقودة بعد 51 سنة    «قدم مكسورة» تدخل تامر حسني المستشفى    ظل الماضي    الإسراف وإنفاق ما لا نملك    متقن    إطلاق مبادرة تصحيح أوضاع الصقور بالسعودية    2.3 % معدل التضخم    الخرف الرقمي وأطفالنا    بلماضي: استعددنا جيداً لملاقاة الزعيم    ولي العهد يرأس وفد المملكة المشارك في القمتين «الخليجية» و«العربية الإسلامية» في الدوحة    الخرطوم تنتقد العقوبات الأميركية على مواطنين وكيانات سودانية    دبلوماسي أميركي سابق: عدم قيام دولة فلسطينية يعني عيش (إسرائيل) حالة حرب للأبد    الفيصل رئيساً للاتحاد العربي    لبنان يوقف عملاء لإسرائيل ويفكك شبكة تهريب مخدرات    إنزاغي: سنواجه خصماً قوياً ومنظماً    التحالف الإسلامي يطلق في العاصمة القُمريّة دورة تدريبية في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب    جامعة الملك سعود تُنظّم الندوة العالمية لدراسات تاريخ الجزيرة العربية    معنى الفقد.. حين يرحل الطيبون    شركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي توقِّع مذكرة تفاهم مع مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض    دراسة أسترالية: النظام الغذائي يحد من اضطرابات النوم والأمراض المزمنة    دوري أبطال آسيا للنخبة : الأهلي يتغلب على ناساف الأوزبكي برباعية    "سلطان الخيرية" تدعم "العربية" في قيرغيزستان    الكشافة السعوديون يزورون الحديقة النباتية في بوجور    أخطاء وأعطال حضوري بلا حلول    تكريس الجذور واستشراف للمستقبل    تضامن عربي إسلامي مع قطر.. دول الخليج تعزز آليات الدفاع والردع    التضخم الأمريكي أعلى من مستهدفات الفيدرالي    تقنيات روبوتية لتعزيز كفاءة التصنيع البحري برأس الخير    عزنا بطبعنا    ولي العهد: جميع الدول أكدت دعمها لقطر في مواجهة الاعتداء الغاشم    أمير القصيم يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف    رئيس الوزراء السوداني يغادر المدينة المنورة    «الشؤون الإسلامية» توقّع عقودًا لصيانة وتشغيل 1,392 مسجدًا وجامعًا خلال الربع الثالث لعام 2025م    نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    مانجا للإنتاج تفوز بجائزة المؤسسات الثقافية الربحية ضمن الجوائز الثقافية الوطنية لعام 2025    جدة تستضيف مؤتمر ومعرض المكتبات المتخصصة 2025 غدًا    سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة تزور الملحقية العسكرية السعودية في واشنطن    مؤتمر حائل لأمراض القلب : منصة علمية لتعزيز التقدم الطبي في أمراض القلب .    الزميل سعود العتيبي في ذمة الله    المفتي يستعرض جهود وأعمال الدفاع المدني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



باحث: التحقيق مع المرأة بحضور محرم فإن تعذر فبما يمنع «الخلوة»
نشر في الحياة يوم 28 - 12 - 2013

أكد الباحث في العدالة الجنائية في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بندر الربيعة أحقية المتهم العاجز عن الدفع المالي الاستعانة بمحامٍ على نفقة الدولة. وأشار في دراسة جديدة له إلى أن النظام أوجب على الجهات المختصة إبلاغ مرجع الموظف الموقوف فور صدور أمر المحقق باستمرار توقيفه.
وأفاد أن سماع أقوال المرأة واستجوابها والتحقيق معها يكون بحضور أحد محارمها، فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة. كما يمكن أن يستمر التفتيش والذي بدأ نهاراً إلى الليل ما دام إجراؤه متصلاً.
وأوضح أن نظام الإجراءات الجزائية يعد من الأنظمة التي تحظى بعناية خاصة من المنظم، إذ يبيّن الوسائل والإجراءات التي تؤدي إلى الكشف عن الجريمة، ويعاقب مرتكبيها، والتحقيق معهم ومحاكمتهم، وتنفيذ العقوبة في حقهم، مشيراً إلى أن النظام يمس جانب مهماً يتعلق بحرية الأشخاص وحفظ كراماتهم ورد حقوقهم.
وتطرّق الربيعة إلى ما يتعلق بحقوق المتهم، وأكد أنه يحق لكل متهم الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، كاشفاً أن لوائح النظام ستبيّن حقوق المتهم الواجب التعرف عليها. وامتدح الإضافة الجديدة في النظام السعودي، إذ يرى أنها ستكون أكثر حفظاً لحقوق المتهم حين يتم النص عليها، ولن تكون خاضعة لاجتهادات أي سلطة، كما أن المتهم سيكون على دراية أكثر بحقوقه، واصفاً إياها ب«النقلة النوعية» لدى القضاء السعودي في شأن توكيل المتهم محام للدفاع عنه. وأشار الباحث إلى أن المتهم إذا لم تكن لديه القدرة المالية في الاستعانة بمحام فله أن يطلب من المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه على نفقة الدولة، وفقاً لما تبيّنه اللائحة. وقال: «هذه الإضافة هدفها تحقيق العدالة بين الادعاء العام والمتهم، فالمتهم ربما لديه من الأدلة ما يستطيع بها رفع التهمة عنه، إلا أنه قد لا يملك الأسلوب الأنسب في إيصالها لناظر القضية». ولفت في دراسته إلى أنه لا يجوز لعضو الهيئة أن يتولى أي قضية أو يصدر أي قرار فيها إذا وقعت الجريمة عليه، أو كان زوجاً لأحد الخصوم، أو تربطه بهم قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة، أو كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح تأثيرها في مسار القضية، أو سبق أن أدى أي عمل في القضية. ونوّه إلى أن هذه الإضافة شبيهة بما هو معمول به بالنسبة للقضاة، إذ إن ما يقوم به أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام يعد ركيزة مهمة لتحقيق العدالة في المجتمع، وأن أي تأثير عليهم سينعكس سلبًا على ذلك.
وأما عن الفرق بين فترة التوقيف ومددها في النظام السابق والحالي، فأوضح أن صلاحية أمر تمديد التوقيف 40 يوماً اقتصرت على رئيس فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام، أما النظام الجديد فأعطى الصلاحية لرئيس الفرع أو من ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلية في نطاق اختصاصه.
وأضاف: «اقتصر النظام السابق صلاحية التمديد مدة لا تزيد على ستة أشهر لرئيس الهيئة، أما النظام الجديد ففوّض الأمر لرئيس الهيئة أو من يفوضه من نوابه. كما قرر النظام أنه في الحالات الاستثنائية التي تتطلب التوقيف مدة أطول، للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدر أمراً قضائياً مسبباً في ذلك».
وأكد أن للمدعي العام الحق في الاعتراض على أمر القاضي الصادر بالإفراج عن المتهم. وإذا رأى المحقق حفظ الدعوى لأن الأدلة غير كافية، فللمدعي بالحق الخاص حق المطالبة أمام المحكمة المختصة. كما أن الهيئة هي من تقوم بتبليغ الخصوم بالأمر الصادر بإحالة الدعوى إلى المحكمة خلال خمسة أيام. ولم يشترط النظام الجديد حضور المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة، بل أسند ذلك إلى اللائحة، وهي من سيحدد الجرائم التي يجب على المدعي العام حضور جلساتها. كما أشارت الدراسة إلى مهمات رجال الضبط الجنائي والتي كانت تختص سابقاً بضبط مرتكبي الجرائم أثناء البحث عنهم، إلا أنه في هذه الحال لم يعد الضبط من أعمالهم – باستثناء حال التلبس والندب - وانحصرت أعمالهم في نطاق البحث عن مرتكبي الجرائم، وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام، وفي حال وُجد من يستحق ضبطهم، فعليه استصدار أمر قبض من المحقق المختص. كما حدد النظام الجديد من يقوم بأعمال الضبط الجنائي، وحدد النظام المكلفين بمسؤولية هذه المهمات، ومنهم «الضباط في جمع القطاعات العسكرية»، بدلاً من سرد قطاعاتهم كما في النظام السابق. وبذلك تصبح الصورة أشمل في حال تم استحداث قطاعات عسكرية جديدة على مستوى وزارة الداخلية والمعنية أكثر بعملية الضبط الجنائي.
وأوكل النظام مهمة قبول البلاغات والشكاوى - إضافة إلى رجال الضبط - لمرؤوسي رجال الضبط، بشرط أن يكونوا تحت إشرافهم، وفي هذا توسيع لدائرة تلقي البلاغات وجمع المعلومات، وسيساعد ذلك أكثر في سرعة إنجاز هذه الأعمال. وأشار النظام القديم إلى أنه يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا «لم يأت المتهم بما يبرئه» ويرسله خلال 24 ساعة مع المحضر إلى المحقق، بينما الاختلاف في النظام الجديد كان في نص: «وإذا لم يأت بما يبرئه»، إذ أصبح: «وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه»، وهذا الاختلاف يحسب للنظام الجديد لأنه يعد تمسكًا بالأصل، وهو براءة المتهم، وتحقيقاً أكثر للعدالة، فلا يطالب المتهم بإثبات براءته، بل على رجل الضبط إثبات التهمة لكي يبني عليها بقية الإجراءات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.