تعليم الشرقية يحتفي بيوم التأسيس لتعزيز الهوية والإنتماء    المفتي العام للمملكة يشكر القيادة على تبرعها لحملة "الجود منا وفينا" ويشارك في تدشينها    لاعب الاتحاد يهدد بالغياب عن لقاء الهلال    نيوم يكرم أحمد حجازي    قمة الهلال والاتحاد تتصدر جولة مرتقبة للدوري السعودي    هيئة أسترالية تطالب السيناتور بولين هانسون بالاعتذار عن تصريحات مسيئة للمسلمين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية جامبيا بذكرى استقلال بلاده    28 نقطة لتنظيم حركة المشاة وتسهيل الوصول للمسجد الحرام خلال شهر رمضان    إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية    النفط يتراجع إلى أدنى مستوى له في أسبوعين    تسرب بيانات في "أسبوع أبوظبي المالي" يضر بشخصيات سياسية واقتصادية    منتدى مكة للحلال يختتم أعمال نسخته الثالثة برعاية وزير التجارة ومشاركة دولية رفيعة المستوى    الاقتصاد الإعلامي    إجراء عدة عمليات ناجحة بالروبوت الآلي الجراحي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر    "الديوان الملكي": اليوم الأربعاء غرة رمضان 1447ه    أمير الرياض يستقبل محافظ الخرج.. ويُدشِّن حملة "الصندوق الأبيض"    استعراض خطة عمل "الشؤون الإسلامية" في رمضان أمام أمير الشرقية    راكان بن سلمان يؤكد العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات القيادة    ريال مدريد يهزم بنفيكا في ذهاب ملحق دور ال16 من "أبطال أوروبا"    ضمن ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.. الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع تدريب أجهزة الأمن الفلسطينية    المملكة تؤكد على تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني    رعى الملتقى والجائزة.. أمير القصيم: تمكين استثمارات وابتكارات السياحة الريفية    فن اللباقة    3662 رحلة لقطار الحرمين في موسم رمضان    تشغيل الإعلانات الرقمية المتنقلة على المركبات بجدة    1 % ارتفاع أسعار المنتجين    الشباب يعلن تعيين نور الدين بن زكري مديراً فنياً حتى نهاية الموسم    آرسنال لاستعادة الانتصارات على أنقاض ولفرهامبتون    الاستثمار الحقيقي في اكتشاف المواهب    رصد 2850 طائرًا نادرًا بمحمية الملك سلمان    سأل الله أن ينعم على الأمة الإسلامية والعالم بالاستقرار.. الملك سلمان: ماضون في نهجنا الثابت بخدمة الحرمين الشريفين    المملكة توزع 311 سلة غذائية في ولاية خوست بأفغانستان    خرائط «جوجل» توجه سائقاً نحو «فخ الموت»    تعديل نظام مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. مجلس الوزراء: الموافقة على الإستراتيجية الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية    الديوان الملكي: المحكمة العليا تُقرر أن يوم غدٍ الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان لهذا العام 1447ه    أمام خادم الحرمين الشريفين.. أصحاب السمو والمعالي الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة يتشرفون بأداء القسم    هيئة "الأدب" تختم مشاركتها في معرض دمشق الدولي للكتاب    الحارثي يقدم قراءة نقدية عن "إشكاليات القصيدة"    نغم ولغم!    من عوائق القراءة (4)    حماده هلال في جزء سادس من المداح    أكد الالتزام التام بمسار السلام.. الزنداني: الدعم السعودي لليمن نموذج للمسؤولية العربية المشتركة    الغيرة أذى اجتماعي وفساد وظيفي    شهر النور    حددت مدة إنجاز المرحلة الثانية.. حكومة لبنان تستعرض خطة نزع سلاح حزب الله    ارتفاع متوسط العمر في المملكة إلى 79.7 عامًا    التعليم في رمضان    أوضاع قيادة شائعة تضر بالظهر    المعافا يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك    8 مسارات للوصول إلى المسجد النبوي    الأمير سعود بن مشعل يقف ميدانيًا على استعدادات الحرم المكي لاستقبال المعتمرين    مجلس الوزراء يقر الإستراتيجية الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية    رصد 2850 طائرا نادرا بمحمية الملك سلمان الملكية    ( لا يوجد عنوان )    السعودية و7 دول تدين قرار إسرائيل تصنيف أراض بالضفة الغربية المحتلة "أراضي دولة"    النساء في رمضان    90 كفيفا بمسابقة جري    القبيع يطوي ابتسامات عبوس مهنة الصحافة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



باحث: التحقيق مع المرأة بحضور محرم فإن تعذر فبما يمنع «الخلوة»
نشر في الحياة يوم 28 - 12 - 2013

أكد الباحث في العدالة الجنائية في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بندر الربيعة أحقية المتهم العاجز عن الدفع المالي الاستعانة بمحامٍ على نفقة الدولة. وأشار في دراسة جديدة له إلى أن النظام أوجب على الجهات المختصة إبلاغ مرجع الموظف الموقوف فور صدور أمر المحقق باستمرار توقيفه.
وأفاد أن سماع أقوال المرأة واستجوابها والتحقيق معها يكون بحضور أحد محارمها، فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة. كما يمكن أن يستمر التفتيش والذي بدأ نهاراً إلى الليل ما دام إجراؤه متصلاً.
وأوضح أن نظام الإجراءات الجزائية يعد من الأنظمة التي تحظى بعناية خاصة من المنظم، إذ يبيّن الوسائل والإجراءات التي تؤدي إلى الكشف عن الجريمة، ويعاقب مرتكبيها، والتحقيق معهم ومحاكمتهم، وتنفيذ العقوبة في حقهم، مشيراً إلى أن النظام يمس جانب مهماً يتعلق بحرية الأشخاص وحفظ كراماتهم ورد حقوقهم.
وتطرّق الربيعة إلى ما يتعلق بحقوق المتهم، وأكد أنه يحق لكل متهم الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، كاشفاً أن لوائح النظام ستبيّن حقوق المتهم الواجب التعرف عليها. وامتدح الإضافة الجديدة في النظام السعودي، إذ يرى أنها ستكون أكثر حفظاً لحقوق المتهم حين يتم النص عليها، ولن تكون خاضعة لاجتهادات أي سلطة، كما أن المتهم سيكون على دراية أكثر بحقوقه، واصفاً إياها ب«النقلة النوعية» لدى القضاء السعودي في شأن توكيل المتهم محام للدفاع عنه. وأشار الباحث إلى أن المتهم إذا لم تكن لديه القدرة المالية في الاستعانة بمحام فله أن يطلب من المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه على نفقة الدولة، وفقاً لما تبيّنه اللائحة. وقال: «هذه الإضافة هدفها تحقيق العدالة بين الادعاء العام والمتهم، فالمتهم ربما لديه من الأدلة ما يستطيع بها رفع التهمة عنه، إلا أنه قد لا يملك الأسلوب الأنسب في إيصالها لناظر القضية». ولفت في دراسته إلى أنه لا يجوز لعضو الهيئة أن يتولى أي قضية أو يصدر أي قرار فيها إذا وقعت الجريمة عليه، أو كان زوجاً لأحد الخصوم، أو تربطه بهم قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة، أو كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح تأثيرها في مسار القضية، أو سبق أن أدى أي عمل في القضية. ونوّه إلى أن هذه الإضافة شبيهة بما هو معمول به بالنسبة للقضاة، إذ إن ما يقوم به أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام يعد ركيزة مهمة لتحقيق العدالة في المجتمع، وأن أي تأثير عليهم سينعكس سلبًا على ذلك.
وأما عن الفرق بين فترة التوقيف ومددها في النظام السابق والحالي، فأوضح أن صلاحية أمر تمديد التوقيف 40 يوماً اقتصرت على رئيس فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام، أما النظام الجديد فأعطى الصلاحية لرئيس الفرع أو من ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلية في نطاق اختصاصه.
وأضاف: «اقتصر النظام السابق صلاحية التمديد مدة لا تزيد على ستة أشهر لرئيس الهيئة، أما النظام الجديد ففوّض الأمر لرئيس الهيئة أو من يفوضه من نوابه. كما قرر النظام أنه في الحالات الاستثنائية التي تتطلب التوقيف مدة أطول، للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدر أمراً قضائياً مسبباً في ذلك».
وأكد أن للمدعي العام الحق في الاعتراض على أمر القاضي الصادر بالإفراج عن المتهم. وإذا رأى المحقق حفظ الدعوى لأن الأدلة غير كافية، فللمدعي بالحق الخاص حق المطالبة أمام المحكمة المختصة. كما أن الهيئة هي من تقوم بتبليغ الخصوم بالأمر الصادر بإحالة الدعوى إلى المحكمة خلال خمسة أيام. ولم يشترط النظام الجديد حضور المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة، بل أسند ذلك إلى اللائحة، وهي من سيحدد الجرائم التي يجب على المدعي العام حضور جلساتها. كما أشارت الدراسة إلى مهمات رجال الضبط الجنائي والتي كانت تختص سابقاً بضبط مرتكبي الجرائم أثناء البحث عنهم، إلا أنه في هذه الحال لم يعد الضبط من أعمالهم – باستثناء حال التلبس والندب - وانحصرت أعمالهم في نطاق البحث عن مرتكبي الجرائم، وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام، وفي حال وُجد من يستحق ضبطهم، فعليه استصدار أمر قبض من المحقق المختص. كما حدد النظام الجديد من يقوم بأعمال الضبط الجنائي، وحدد النظام المكلفين بمسؤولية هذه المهمات، ومنهم «الضباط في جمع القطاعات العسكرية»، بدلاً من سرد قطاعاتهم كما في النظام السابق. وبذلك تصبح الصورة أشمل في حال تم استحداث قطاعات عسكرية جديدة على مستوى وزارة الداخلية والمعنية أكثر بعملية الضبط الجنائي.
وأوكل النظام مهمة قبول البلاغات والشكاوى - إضافة إلى رجال الضبط - لمرؤوسي رجال الضبط، بشرط أن يكونوا تحت إشرافهم، وفي هذا توسيع لدائرة تلقي البلاغات وجمع المعلومات، وسيساعد ذلك أكثر في سرعة إنجاز هذه الأعمال. وأشار النظام القديم إلى أنه يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا «لم يأت المتهم بما يبرئه» ويرسله خلال 24 ساعة مع المحضر إلى المحقق، بينما الاختلاف في النظام الجديد كان في نص: «وإذا لم يأت بما يبرئه»، إذ أصبح: «وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه»، وهذا الاختلاف يحسب للنظام الجديد لأنه يعد تمسكًا بالأصل، وهو براءة المتهم، وتحقيقاً أكثر للعدالة، فلا يطالب المتهم بإثبات براءته، بل على رجل الضبط إثبات التهمة لكي يبني عليها بقية الإجراءات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.