ارتفاع أسعار النفط    ترامب يغادر ماليزيا متوجها إلى اليابان    إثراء تجارب رواد الأعمال    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار    القمة العالمية للبروبتك.. السعودية مركز الاستثمار والابتكار العقاري    المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    فريق مصري يبدأ عمليات البحث في غزة.. 48 ساعة مهلة لحماس لإعادة جثث الرهائن    إنستغرام يطلق «سجل المشاهدة» لمقاطع ريلز    إسرائيل تحدد القوات غير المرغوب بها في غزة    تمهيداً لانطلاق المنافسات.. اليوم.. سحب قرعة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الرياض    القيادة تهنئ رئيس النمسا ورئيسة إيرلندا    يامال يخطط لشراء قصر بيكيه وشاكيرا    الدروس الخصوصية.. مهنة بلا نظام    «التعليم»: لا تقليص للإدارات التعليمية    هيئة «الشورى» تحيل تقارير أداء جهات حكومية للمجلس    قيمة الدعابة في الإدارة    2000 زائر يومياً لمنتدى الأفلام السعودي    الصحن الذي تكثر عليه الملاعق    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    تركي يدفع 240 دولاراً لإعالة قطتي طليقته    علماء يطورون علاجاً للصلع في 20 يوماً    تطوير منظومة الاستثمارات في «كورنيش الخبر»    المملكة تنجح في خفض اعتماد اقتصادها على إيرادات النفط إلى 68 %    كلية الدكتور سليمان الحبيب للمعرفة توقع اتفاقيات تعاون مع جامعتىّ Rutgers و Michigan الأمريكيتين في مجال التمريض    قرار وشيك لصياغة تشريعات وسياسات تدعم التوظيف    480 ألف مستفيد من التطوع الصحي في الشرقية    تداول 168 مليون سهم    14.2% نموا في الصيد البحري    ريال مدريد يتغلب على برشلونة    المملكة.. عطاء ممتد ورسالة سلام عالمية    رصد سديم "الجبار" في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع    غوتيريش يرحب بالإعلان المشترك بين كمبوديا وتايلند    سلوت: لم أتوقع تدني مستوى ونتائج ليفربول    بيع شاهين فرخ ب(136) ألف ريال في الليلة ال14 لمزاد نادي الصقور السعودي 2025    صورة نادرة لقمر Starlink    8 حصص للفنون المسرحية    «مسك للفنون» الشريك الإبداعي في منتدى الأفلام    الدعم السريع تعلن سيطرتها على الفاشر    ملك البحرين يستقبل سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد    منتخب إيران يصل السعودية للمشاركة ببطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025    المعجب يشكر القيادة لتشكيل مجلس النيابة العامة    أمير الرياض يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنفيذ البرنامج التثقيفي لمنسوبي المساجد في المنطقة ومحافظاتها    مفتي عام المملكة ينوّه بدعم القيادة لجهاز الإفتاء ويُثني على جهود الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ رحمه الله    نائب أمير الشرقية يؤكد دور الكفاءات الوطنية في تطوير قطاع الصحة    العروبة والدرعية في أبرز مواجهات سادس جولات دوري يلو    إعلان الفائزين بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية 2025    أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في القصيم    الضمان الصحي يصنف مستشفى د. سليمان فقيه بجدة رائدا بنتيجة 110٪    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تغييرات نظام الإجراءات الجزائية .. ألغى ولم يعدل ما قبله
نشر في عكاظ يوم 20 - 12 - 2013

أكد أستاذ القانون المساعد بجامعة الطائف الدكتور فهد بن نايف الطريسي أن التغييرات في نظام الإجراءات الجزائية الجديد لعام 1435ه (2013م)، جاءت ملغية لسلفه لا معدلة له، قائلا نصت المادة (221) منه على حلول هذا النظام محل نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 28/7/1422ه ، والذي يلغي ما يتعارض معه من أحكام، حيث نصت المادة (222) على أنه يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولفت إلى أن تغيير الأنظمة في النظام الجديد يتم عبر تعديل بعض قواعدها أو بإلغائها تماما، والضابط في ذلك ما تستلزمه السياسة التشريعية، فالتغيير إن كان يمس مسائل جوهرية؛ فإلغاء النظام يكون أولى من تعديله، أما إن كان التغيير لمجرد مسائل فرعية كتصحيح الصياغة أو إضافات جديدة، بحيث يمكن إدراجها في النظام دون أن تشوه انسياب الصياغة اللغوية أو تؤدي إلى غموض أو تضارب المعنى والمفاهيم والآثار، فحينئذ ليس بحاجة لهذه التعديلات.
وبين أن المنظم السعودي ارتأى تغيير كامل النظام السابق، بإلغائه واستبداله بغيره، وقد تم ذلك على ثلاثة أنساق أو صور، أولاها تجديد الصياغة، فأعاد النظام الجديد صياغة بعض الجمل لتحسين النص، ثانيها تغيير للمسميات والمصطلحات لاعتبارات تجديده أو لمسايرة تغيير سابق في أنظمة أو مؤسسات أخرى، مثل تغيير كلمة أماكن إلى دور ونحوها، أما ثالثها بإلغاء وإضافة أحكام جديدة.
وأضاف يعني ذلك أن الاستثناءات الثلاثة لا تسري على الإجراءات والدعاوى السابقة، فتظل الأخيرة خاضعة للنظام السابق.
وزاد: كنا نفضل إلحاق هذه القواعد بالنظام لتكون جزءا منه، وذلك لأن الأصل أن قواعد سريان أي قانون والاستثناءات الواردة عليها يجب أن يتضمنها النظام نفسه، خصوصا أن النظام لم يقم بمجرد تعديلات للنظام السابق بل ألغاه.
ويواصل أن من أهم التغييرات الحالية أن المادة الرابعة أضافت فقرة ثانية تخول اللوائح تحديد حقوق المتهم الواجب تعريفها، وهذا يدفعنا إلى التساؤل عن سبب عدم حصول حقوق المتهم على حماية نظامية أقوى بدلا من تركها للوائح، ومن التغييرات ما جاء في المرسوم الملكي في البند الثالث والرابع والخامس، فقد جاء ثالثا: في حالة تعدد العقوبات التعزيرية المقضي بها بتعدد الأحكام والقرارات، فإن ذلك يختص المحكمة العليا بإصدار حكم بالعقوبة اللازمة، وفق ضوابط تحددها الهيئة العامة للمحكمة العليا، والسائد في الفقه أن في مثل هذه الحالة تطبق العقوبة الأشد؛ كما أن ترك تحديد العقوبة للمحكمة العليا انتهاك لمبدأ الشرعية، والذي يستلزم أن يكون تحديد العقوبات داخل النص النظامي لا خارجه، وإلا عد ذلك اعتداء من قبل السلطة القضائية على السلطة التشريعية (المنظم)، بالإضافة إلى أن مبدأ الشرعية يتطلب وضوح قواعد العقاب للأفراد المخاطبين بالتزام أحكام النظام الجزائي، كما أن هذا الأمر يعني أن المحكمة العليا ستقوم بخلط عقوبات مختلفة والخروج بعقوبة لم تدر بخلد المشرع حين وضعه للنص، وجاء في البند الرابع أنه لا ترفع دعوى جزائية على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عين وزيرا أو شغل مرتبة وزير إلا بعد الرفع إلى الملك للنظر فيها، ولا تسمع بعد مضي (ستين) يوما من تاريخ نشوء الحق المدعى به. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام الخاصة بذلك.
وزاد: هذا النص يثير تساؤلات منها: أن المادة الخامسة من النظام الجديد تنص على أن القضية تكون مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة، والسؤال: هل هذا النص يجيز إجراءات الاستدلال والتحقيق السابقة على الرفع إلى المحكمة؟، كما أن النص لم يبين لنا ما إذا كانت الحصانة متعلقة بأي جريمة أم بجريمة وقعت بسبب أو بمناسبة الوظيفة؛ وإذ لم يفعل ذلك؛ فإن القصد المفترض هو أنها حصانة عن كافة الجرائم التي تقع من المشمول بالحصانة، ومن التساؤلات هل تشمل هذه الحصانة جرائم الحدود والقصاص؟، وكما أن رفع الحصانة يتطلب رفع الأمر إلى الملك، لكن لم يبين ما إذا كان يكفي مجرد الرفع أم يجب أن يصدر قرار بذلك، لكن النص يوحي بالخيار الثاني.
ولفت إلى أن من التغييرات لنظام الإجراءات الجزائية الجديد لعام 1435ه ما نصت عليه المادة السادسة بأن تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقا للمقتضى الشرعي، وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام، وللمحكمة النظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما يحتاج إلى تحقيق، وهذه المادة تشير إلى حالات كثيرة من ضمنها التعدد المعنوي والمادي؛ إلا أنها لا تشمل دعوى التزوير الفرعية وأي واقعة تحتاج إلى إجراءات تحقيق حتى لا تتحول سلطة الحكم إلى سلطة تحقيق واتهام.
وبين أن من تعديل نظام الإجراءات الجزائية الجديد لعام 1435ه ما نصت عليه المادة السابقة بإمكانية تكليف قاضٍ لإكمال النصاب، إذ استبدلت كلمة: تكليف ب: ندب، والفرق بينهما أن الندب غالبا ما يكون بين جهتين مختلفتين، أما التكليف فيكون داخل الجهة الواحدة، ومن ناحية إدارية، فإن الجهة المكلفة لا تدفع مقابلا لهذا التكليف، حيث يدخل ضمن أعمال الوظيفة.
وبين أن المادة العاشرة من النظام الجديد جعلت الأحكام نهائية لمجرد صدورها من محاكم الاستئناف سواء، إلا في حالات محددة، وهي أن يكون الحكم صادرا بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو ما دونها، فلا تكون الأحكام نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.
وأشار إلى أن النظام الجديد أضاف مادة برقم (21) تحظر على عضو هيئة التحقيق والادعاء العام تولي أي قضية أو إصدار قرار في حالات: مثل إذا وقعت الجريمة عليه شخصيا أو كان زوجا لأحد الخصوم أو كانت تربطه بأحدهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة، أو إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح تأثيرها، أو إن كان قد سبق له أن أدى أي عمل في القضية بوصفه خبيرا أو محكما أو وكيلا، أو أدى شهادة فيها، قائلا شرط المودة أن يتم تأثيرها على مسار التحقيق، وهذا بوجهة نظري يصادر على المادة من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه قد يدفع بالمحقق إلى تبني موقف متشدد تجاه من له معه مودة تأكيدا على فصله بين الوظيفة والعلاقات الشخصية، ولذلك نرى أن يلغى الشرط تماما.
وقال من أهم التغييرات في نظام الإجراءات الجزائية الجديد لعام 1435ه أن المادة الرابعة والعشرين من النظام الملغي ينص على أن رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم، لكن المادة الجديدة حذفت كلمة: وضبطهم؛ والسبب أنها أدخلت الضبط ضمن صلاحيات رجل الضبط، كما بين أن من التغييرات ما حددته المادة السادسة والعشرون في النظام السابق من أن تناط بهم أعمال الضبط الجنائي، وكان من ضمنهم ضباط الأمن العام وضباط المباحث العامة، الجوازات، الدفاع المدني، مديرو السجون والضباط فيها، وضباط قوات الأمن الخاصة، وضباط الحرس الوطني، وضباط القوات المسلحة. لكن النظام الجديد ألغى هذه الفقرة واقتصرها على الضباط في جميع القطاعات العسكرية.
ولفت أستاذ القانون المساعد في جامعة الطائف إلى أن المادة الرابعة والثلاثين جاءت بوجوب سماع رجل الضبط الجنائي لأقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه، فيرسل حلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه، وهذه المادة تصدر على المطلوب من الناحية الاصطلاحية، فقد كان من الأفضل الأخذ بمصطلح المشتبه به بدلا عن المتهم.
ومن التغييرات أيضا يقول تم تقسيم المادة (35) من النظام الجديد إلى مادتين؛ أجتز قسم منها وأضيف إلى المادة (36) القائمة بالفعل، ثم أضيفت للمادة (36) فقرتان، على النحو التالي:
مادة (35) في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة، أما المادة 36 فيجب أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه، ويجب إبلاغ مرجع الموظف الموقوف فور صدور أمر المحقق باستمرار توقيفه، ولم تشترط الفقرة أن تكون الجريمة مما يتصل بوظيفة الموقوف؛ الأمر الذي قد يترتب عليه جزاءات تأديبية، كما يكون سماع أقوال المرأة واستجوابها بحضور أحد محارمها ، فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة، فالنظام الجديد استبدل كلمة (امرأة) بكلمة (أنثى)؛ رغم أن كلمة أنثى تشمل البالغة والحدث، في حين أن المرأة تقتصر على الأنثى البالغة. وهذا يعني أن أحكام هذا النظام لا تسري على الإجراءات التي تقع في مواجهة الأحداث من الإناث.
وأوضح الدكتور فهد الطريسي أن المادة 44 من النظام الجديد استبدلت كلمة أشياء بكلمة موجودات، ولم نجد أي مبرر لاستخدامها، أما المادة 47 تطلبت أن يتم التفتيش في حضور صاحبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية، خلافا لما كان عليه الأمر الذي كان يكتفي بأن يكون الشخص بالغا.
وأردف في سلسلة التغييرات لنظام الإجراءات الجزائية الجديد لعام 1435ه بتقسيم المادة (49) في النظام السابق إلى فقرتين فباتت المادة 50 تتضمن: حفظ الأشياء المحرزة في أماكن تعد لهذا الغرض لدى جهة الضبط الجنائي المختصة بحسب ما تقتضيه طبيعة كل محرز ويوضع سجل خاص بهذه المحرزات، وتخضع هذه الأماكن لرقابة هيئة التحقيق والادعاء العام وتفتيشها، وأرى أن هذا لا مبرر له، فالنظام ترك مسائل كان من المهم أن يفصل هو فيها إلى اللائحة التنفيذية، في حين أنه تزيد في هذه المادة وغيرها (كالمادة 124) بتفاصيل كان من الأولى أن تترك للائحة التنفيذية، بل اللائحة الداخلية لعمل هيئة التحقيق.
ومن التغييرات ما جاء في المادة (52) لتغير مواعيد التفتيش، حيث أصبح من الواجب أن يتم نهارا من شروق الشمس إلى غروبها. أما في القديم فمن بعد شروق الشمس إلى ما قبل غروبها، ووضعت استثناء على ذلك؛ حيث يمكن أن يستمر التفتيش إلى الليل ما دام إجراؤه متصلا.
وذكر أن المادة (69) الجديدة هي كامل المادة (68) من النظام الملغي كفقرة أولى، وجزء من المادة (69) (ملغي) كفقرة ثانية، أما الجزء الباقي محذوف، وكان يجيز للمحقق أن يجري التحقيق في غيبة المتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص ووكلائهم أو محاميهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وهذا يعني أن المنظم السعودي ألغى هذا الاستثناء، أو ربما قد يضمنه في اللائحة التنفيذية، ولكن التساؤل حول جواز أن تقرر اللائحة ما لم يرد به نص بل حذف في النظام؟ فقد يطعن فيها باعتبارها تجاوزت إرادة المنظم بحيث سلبت ضمانة نظامية عبر قاعدة لائحية، وأن اللائحة لا يجب أن تصادر على أصل الحق، كما أن حذف المنظم لهذا الاستثناء يعني اتجاه نيته إلى عدم الأخذ به.
وذكر أن المادة (79) جاءت لتضيف جواز إسعاف المصاب ولو لم ينتقل المحقق إلى مكان الجريمة، وتعد هذه الإضافة من أفضل الإضافات من الناحية العملية والأخلاقية، ذلك أن ترك المجني عليه أو حتى الجاني وهو غارق في دمه لمصلحة التحقيق يعد استهتارا بالروح البشرية وتقديما لبيروقراطية العدالة على حياة الإنسان.
ونوه بأن المادة (92) الجديدة جعلت الإيداع يتم بالهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وكان بيت المال هو الإدارة المختصة بحفظ الأموال التي لا حافظ لها وفقا لمقتضى الشرع كالتركات وأموال الغائبين الذين لا وكيل لهم والقصر الذين لا وصي لهم إلى غير ذلك، وقد ألغى هذا القرار بيت المال بناء على المادة (39) من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، ما جعل النظام الجديد يساير الوضع النظامي الصحيح.
وذكر أن من نظام الإجراءات الجزائية الجديد لعام 1435ه أن أضيفت فقرة ثانية للمادة (101) تنص على أنه (إذا اعترف المتهم أثناء التحقيق بجريمة توجب القتل أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فيصدق اعترافه من المحكمة المختصة، مع تدوين ذلك في الضبط بحضور كاتب الضبط وتوقيعه)، كما استبدلت المادة (104) كلمة (مكان) إقامة ب(محل) إقامة، علما أن محل الإقامة أضيق من مكان الإقامة، فالمحل تلك الوحدة السكنية التي تكون جزءا من مكان، واستبدلت المادة مسمى مدير التوقيف بمسمى مأمور التوقيف.
وأشار إلى أن المادة 113 كانت تنص على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أو في حالة هروبه أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه، فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه.
وحذف ذلك سبب التوقيف في نص المادة 113 الجديدة؛ ويعني هذا أن إصدار الأمر بالتوقيف لمدة خمسة أيام أصبح رهنا بسلطة تقديرية أوسع للمحقق.
ويواصل: أضافت المادة 114 جواز تمديد مدة التوقيف لمدة أطول من (180) يوما بواسطة المحكمة دون تحديد، على أن تصدر أمرا قضائيا مسببا لذلك. ولم تحدد المادة الحالات الاستثنائية على وجه الحصر، وبالتالي الأمر متروك للسلطة التقديرية للمحكمة، كما أضافت المادة 115 فقرة جديدة (غير مرقمة) تجيز للموقوف احتياطيا التظلم من أمر التوقيف أو التمديد، ويقدم إلى رئيس دائرة التحقيق التابع لها المحقق، أو رئيس الفرع، أو رئيس الهيئة حسب الأحوال، ويبت فيه خلال خمسة أيام من تاريخ تظلمه.
وأشار إلى أن المادة (117) الجديدة يجوز فيها تنفيذ أوامر القبض أو الإحضار أو التوقيف من ثلاثة إلى ستة أشهر، وأرى لا معنى لهذه الزيادة، لأن التنفيذ الفوري للقرار هو الأصل، وأما التأجيل فيكون استثناء وزيادة المدة يجب أن تحاط بشروط كوجود المتهم خارج الدول، أما احتفاظ القائم بالتنفيذ بالأمر لينفذه وقتما شاء، فهذا من قبيل التهديد المستمر، وهذا يتنافى واتجاهات العدالة الجنائية الحديثة، مواصلا الدكتور فهد الطريسي أن إضافة المادة (124) لحفظ الدعوى، وهو (ألا وجه لإقامة الدعوى)، وهو وصف للقرار وليس سببا من أسبابه، فعدم وجود أدلة كافية هو بذاته سببا للقرار بألا وجه لإقامة الدعوى، كما أن حفظ الدعوى يعد مصطلحا واسعا يشمل الحفظ قبل جمع الاستدلالات، وهو ما لا يعتبر قرارا، والحفظ بعد التحقيق وهو ما يعد وفقا للأنظمة التي تأخذ بهذا التمييز قرار بألا وجه لإقامة الدعوى.
وذكر الطريسي أن المادة (126) أضافت العناصر التي يجب أن تشملها لائحة رفع الدعوى من جانب هيئة التحقيق إلى المحكمة، وهي: أولا تعيين المتهم ببيان اسمه ولقبه وجنسيته وسنه ومكان إقامته ومهنته أو وظيفته ورقم هويته وأهليته، ثانيا تعيين مدعي الحق الخاص إن وجد ببيان الاسم والصفة والعنوان ورقم الهوية، ثالثا بيان الجريمة المنسوبة إلى المتهم بتحديد الأركان المكونة لها وما يرتبط بها من ظروف مشددة أو مخففة، رابعا ذكر النصوص الشرعية أو النظامية التي تنطبق عليها، وتحديد نوع العقوبة حدا كان أو تعزيرا، خامسا بيان الأدلة على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم، سادسا بيان أسماء الشهود إن وجدوا، سابعا اسم عضو هيئة التحقيق والادعاء العام وتوقيعه.
وتبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام الخصوم بالأمر الصادر بإحالة الدعوى إلى المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره، ولم تضع المادة جزاء على عدم التبليغ خلال المدة المحددة.
وذكر الدكتور فهد الطريسي أن المادة (127) استبدلت كلمة إحالة بكلمة رفع فنصت على إنه: «إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة ..... فترفع جميعها بأمر واحد»، إلا أن المنظم لم ينتبه إلى أن المادة السابقة عليها كانت قد استخدمت كلمة إحالة وليس رفع، وأن المادة 5 استخدمت كلمة رفع وليس إحالة لتعبر عن رفع الدعوى من جهة التحقيق إلى جهة الحكم، في حين استخدمت كلمة إحالة حين تتم من محكمة غير مختصة إلى محكمة أخرى مختصة، وإزاء هذا التضارب أرى أن الأصوب هي كلمة (إحالة)؛ ذلك أن الرفع يتم من الأدنى إلى الأعلى داخل مؤسسة واحدة، أما الإحالة فهي تتم بين مؤسستين مختلفتين. وبما أن جهة التحقيق تعتبر جهة مستقلة وفق للمادة رقم (1) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، فإن استخدام كلمة الإحالة هو الأولى، ويكون النظام القديم أدق في هذا الأمر.
وخلص إلى أن «هذا بعض ما رأيته لاستجلاء عناصر التمييز بين النظامين القديم والجديد، من الباب الأول وحتى الرابع».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.