كشف رئيس بلدية ينبع الدكتور حاتم طه ل «الحياة» أن لجنة مكونة من وزارة الشؤون البلدية وأمانة منطقة المدينةالمنورة، شرعت أمس، بالتحقيق في ملف قضية مفصولي بلدية ينبع، مضيفاً أن اللجنة شكلت في الأساس بأمر من وزير الشؤون البلدية لبحث المشكلة ومسبباتها وضمان عدم تكرارها. وقال المهندس طه إن اللجنة جاءت لإصدار توصيات للبحث في أساس المشكلة، وعدم تكرارها لأن ما حدث في بلدية ينبع حدث في بلديات أخرى، وإن اللجنة المكونة ستبقى في بلدية ينبع طيلة هذا الأسبوع. ولفت إلى أن اللجنة ستستجوب كل من له علاقة بشؤون الموظفين، وعاد الدكتور ليقول: «إنه سبق أن طالب بتشكيل لجنة للتحقيق في ما حدث»، مضيفاً «إن اللجنة الموجودة في بلدية ينبع لن تصدر أحكاماً على أحد، وإنما جاءت لعمل تصور وتوصية، وإن المتسبب ستصدر في حقه توصية وسيعاقب»، موضحاً أن الموظفين المفصولين سيعادون إلى أعمالهم فور صدور الموازنة الجديدة». بدوره، أكد أحد المفصولين (تحتفظ «الحياة» باسمه) أنه على إثر اتصال هاتفي مطلع الأسبوع الماضى من الوزارة تمت مطالبته بالحضور صباح يوم أمس (الأحد) من طريق مدير مكتب رئيس بلدية ينبع، إذ حضر أمام لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص بحضور مدير شؤون الموظفين «السابق»، كما استدعت اللجنة شخصاًَ آخر من شؤون الموظفين (طلب عدم الإفصاح عن اسمه). وأضاف: «فور حضوري بدأ التحقيق معي نحو مطالبي أنا وزملائي المفصولين، وشرحت له أننا نريد محاسبة من عرضنا للضرر وغرر بنا، وبينت له إصرارنا على إرجاعنا إلى وظائفنا، ولمست أن الوزارة جادة في إحقاق العدل، إذ بدأ التحقيق في مكتب الاجتماعات في بلدية المحافظة». يذكر أن «الحياة» نشرت الأربعاء 13 آب (أغسطس) 2014 أن أزمة موظفي البلدية المفصولين تتصاعد، وكانت أكدت المشرف العام على فرع جمعية حقوق الإنسان في منطقة المدينةالمنورة شرف القرافي ل «الحياة»، أن فرع الجمعية باشر في متابعة المسار القانوني لقضية الموظفين المفصولين من بلدية ينبع. وأوضحت أن علاقة العمل بين الموظفين والبلدية علاقة عمالية تخضع لنظام العمل وهي محكومة بموجب هذا النظام، وأن ما يحكم العلاقة العقد المبرم بينهما أو قرار التعيين، مشيرة إلى أن المادة ال51 من النظام نصت على كتابة عقد عمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة، ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب، مضيفة: «وفي هذه الحال يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت، أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر عن الجهة المختصة مقام العقد، وهو الحال في هذه القضية». وقالت: «إنه بموجب المادة 53 فإن العامل الخاضع لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على 90 يوماً، ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازتا عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما».