17 فرصة عقارية بمزاد منارات الرياض العلني الإلكتروني    أمطار متفرقة على 7 مناطق بالمملكة ومكة الأعلى هطولًا ب 32,2 ملم بالقنفذة    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تقبض على شخص لترويجه (33) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر    "الصحة" تستدعي طبيبًا ظهر إعلاميًا بتصريحات مخالفة للأنظمة    البديوي: اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى والاعتداء على قرية كفل حارس تمثل تصعيدًا خطيرًا    العوالي العقارية تشارك في معرض سيتي سكيب العالمي 2025    ابتدائية مصعب بن عمير تنفّذ ورشة "بحث الدرس" ضمن برامج التطوير المهني القائم على المدرسة    "الشؤون الإسلامية" تفتتح التصفيات النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم بالنيبال    الكويت ترحب بتوقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو    وفد أعمال سعودي يزور إسطنبول لتعزيز الشراكة الاقتصادية نهاية نوفمبر    قاعة مرايا بمحافظة العُلا… أكبر مبنى في العالم مغطى بالمرايا    الحرف اليدوية في المملكة.. اقتصاد يتشكل بيد المبدعين    اشتعال جبهات القتال بين روسيا وأوكرانيا    تشيلسي يعرض 150 مليوناً لتحقيق حلم الثلاثي البرازيلي    مهاجمه مطلوب من عملاقي البرازيل.. الهلال ال 39 عالمياً في تصنيف«فيفا»    ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكاس العالم.. إيطاليا في مهمة مستحيلة أمام هالاند ورفاقه    المفتي لوزير العدل: القيادة تدعم تطوير القضاء    السعودية.. منظومة متكاملة لتمكين ريادة الأعمال    «جيدانة».. وجهة استثمارية وسياحية فاخرة    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    آل الكاف وآل سجيني يحتفلون بزواج علي    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    ضوابط موحدة لتسوير الأراضي بالرياض    القيادة تعزي رئيس جمهورية العراق في وفاة شقيقه    مشروع قرار أمريكي لوقف النار.. مجلس سلام.. وقوة استقرار دولية بغزة    أكدوا دعمها للقضية الفلسطينية.. سياسيون ل«البلاد»: زيارة ولي العهد لواشنطن تعزز العلاقات والاستقرار    أمراء ومواطنون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    علماء روس يبتكرون جزيئات تبطئ الشيخوخة    طبيبة أمريكية تحذر من إيصالات التسوق والفواتير    مختصون في الصحة يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    مصرع 3 أشخاص وإصابة 28 في البرتغال بسبب العاصفة كلوديا    الذهب ينهي الأسبوع مرتفعا    تطوير الصناعة الوطنية    ولي العهد يرعى القمة العالمية للذكاء الاصطناعي    الحربي هنأ القيادة على الإنجاز.. والمشرف يعانق فضية التضامن الإسلامي    الرميان رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى 2029    أمسية البلوفانك    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( وعيك أمانك ) في مقر إدارة مساجد محافظتي الدرب وفرسان    ترحيل 14916 مخالفا للأنظمة    "الشريك الأدبي".. الثقافة من برجها العاجي إلى الناس    رينارد يريح الصقور    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    وزير الحج: إنجاز إجراءات التعاقدات لأكثر من مليون حاج من مختلف الدول    "الحج والعمرة" وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان مذكرة تفاهم لخدمة ضيوف الرحمن    السودان بين احتدام القتال وتبادل الاتهامات    المرأة روح المجتمع ونبضه    تهنئة ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    دور ابن تيمية في النهضة الحضارية الحديثة    مكانة الكلمة وخطورتها    السعودية ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    لكل من يستطيع أن يقرأ اللوحة    انتصار مهم لنادي بيش في الجولة الرابعة أمام الخالدي    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    تجمع الرياض الصحي يبرز دور "المدرب الصحي" في الرعاية الوقائية    بمشاركة 15 جهة انطلاق فعالية "بنكرياس .. حنا نوعي الناس" للتوعية بداء السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الإرهاب السوري... من هو الإرهابي؟
نشر في الحياة يوم 20 - 11 - 2013

إن ظاهرة الإرهاب تفاقمت وانتشرت، حتى تحولّت إلى آفة أصبحت تنخر في جسم المجتمع الدولي، ولما كانت القوانين الجزائية والجنائية تعتبر خط الدفاع الأول والأخير لمواجهة ظاهرة الإجرام، فقد باتت تلك القوانين لدى كثير من دول العالم قاصرة عن مواجهة هذا التصاعد المستمر الذي وصلت إليه، لذلك فقد لجأت العديد من دول العالم إلى مواجهتها من خلال سن القوانين المتعلقة بتجريم الأفعال الإرهابية، والأصول القانونية المتوجِّب على المحاكم المختصة إتباعها، من بينها السلطات السورية التي سارعت في 2012 لإصدار قوانين عدة، من بينها رقم (19) المتعلق بقضايا الإرهاب، ورقم (20) المتعلق بتسريح الموظف العامل في الدولة بحال ثبت قيامه بعمل إرهابي بحكم قضائي.
عرّفت المادة (1) من القانون رقم (19) الإرهاب بأنه (كل فعل يهدف إلى إيجاد حال من الذعر بين الناس أو الإخلال بالأمن العام أو الإضرار بالبنى التحتية أو الأساسية للدولة، ويرتكب باستخدام الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو العوامل الوبائية أو الجرثومية، مهما كان نوع هذه الوسائل أو باستخدام أية أداة تؤدي الغرض ذاته).
ونصّت المادة (8) (بمعاقبة كل من قام بتوزيع المطبوعات أو المعلومات المخزّنة، مهما كان شكلها بقصد الترويج لوسائل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية، وتنزل العقوبة نفسها بكل من أدار أو استعمل موقعاً الكترونياً لهذا الغرض).
بينما نصت المادة (1) من القانون رقم (20) (يسرح من الخدمة كل عامل أو موظف في الدولة مهما كان القانون الخاص من الأجر والراتب ومن الحقوق التقاعدية كافة، من تثبت إدانته بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بالقيام بأي عمل إرهابي، سواء كان فاعلاً أم محرضاً أم متدخلاً أم شريكاً أم انضمامه إلى المجموعات الإرهابية أم تقديم أي عون مادي أم معنوي لهم بأي شكل من الأشكال).
بذلك، نجد أن القانون عمد لإبقاء تعريف الإرهاب عاماً وفضفاضاً، يقبل التأويلات والتفسيرات المتعددة، مما يُطلق يد السلطة التنفيذية ويجعلها أكثر حرية في إدخال بعض الأعمال ذات الطابع المدني بعداد الجرائم الإرهابية، والأخطر من ذلك هو عدم وجود حدود فاصلة بين جرائم الرأي والجرائم الإرهابية، بناء عليه، فإن تهمة الإرهاب تلاحق المواطنين حتى وهم في معرض ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمُّع السلمي، والأمثلة على ذلك كثيرة تترجمها الأعداد الهائلة التي تقبع في المعتقلات أو بحال توفير الرعاية الطبية لأشخاصٍ أصيبوا أثناء الاحتجاجات، وهو ما طال كثير من الأطباء والطواقم الصحية، أو لمجرد جمع التبرُّعات، بهدف شراء أغطية لأخوتهم النازحين، كما حصل مع تجار دمشق.
والتهمة نفسها تُطارد المواطن أيضاً، كتهمة تبريد المتظاهرين التي اعتقل على أثرها معلم مدرسة في بلدة نصيب بدرعا، لأنه قدّم مياه الشرب لبعض المتظاهرين عند مرورهم أمام منزله أو لتوزيع الورود على قوات الأمن، كما حصل مع عامل البناء يحيى شربجي في داريا أو مجرّد المناشدة بوقف القتل، كما حدث لحرائر دمشق أمام مبنى مجلس الشعب وسوق مدحت باشا في الوقت الذي يقوم فيه كل من الشبيحة وعصابات القتل بدوس القانون بنعالهم صباح مساء.
نستنتج مما سبق أن قانون الإرهاب السوري لم يراعِ مخاوف حقوق الإنسان، كونه لم يحدد التدابير الواجبة لاعتقال المتهمين التي تتم في شكل تعسفي، خلافاً لكل المعايير والأعراف القانونية، إذ لم تكشف الجهة المعتقلة عن هويتها ولم تبرز أية مستندات قانونية، ولم تقم بإبلاغ المعتقل بالتهم الموجهة إليه، ولا بالمكان الذي يعتقل فيه، فضلاً عن القيام باحتجازه لفترات طويلة تفوق مدة 60 يوماً التي نص عليها القانون، وتعريضه لشتى أنواع التعذيب الممنهج الذي لم ينص القانون على منعه ووجوب المعاملة الإنسانية.
من هنا، يتضح لنا مدى الحاجة إلى تحديد المرتكزات القانونية لمفهوم الإرهاب والتوصل إلى تعريفه في شكل واضح، لما من شأنه تحديد الموقف القانوني من ماهية العمل في ما إن كان عملاً إرهابياً من عدمه.
فوزي مهنا - محام سوري
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.