مجلس إدارة الجمعية التعاونية ببيشة يناقش الخطة الاستثمارية    قدم الدانة ضيوفاً على النجمة الجمعة    محمد بن بريدي الشهراني في ذمة الله        ارتفاع طفيف في أسعار النفط    اداء ضعيف للدولار    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    فِي الكَلِمَةِ وتَحَوُّلاَتِهَا    رواية (قلوب قاتلة).. بين أدب البحر والجريمة    تحليل الخطاب التلفزيوني    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    زوّجوه يعقل    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة لنظام الحماية من الإيذاء
نشر في الحياة يوم 29 - 09 - 2013

في المقالة السابقة كان الحديث يدور حول موضوع ظاهرة العنف الأسري وازدياد معدلاتها في شكل واضح وملموس بين فترة وأخرى، هنا وهناك داخل المجتمع. أما مقالة اليوم فهي محاولة مبسطة ومختصرة في قراءة ملامح النظام الجديد، وربط المواد ببعضها من أجل توضيح المتداخل منها وضمها مع بعض، لتقريب صورة الإجراءات الجديدة للقارئ. وفي الحقيقة يحتاج النظام إلى قراءات مختلفة وبرامج مكثفة تسهم في تقريبه للواقع، من أجل أن تتكامل فيه الآراء في شكل إيجابي ينعكس على أرض الواقع.
إذا نظرنا إلى ملامح النظام الجديد نجد أنه جرت العادة في المادة الأولى لأي نظام في الغالب أنها تتضمن تعريفات للمفردات الرئيسة من النظام، وهي المفاتيح والمداخل له. ركز النظام على ثلاثة مصطلحات أساسية في النظام، الجهة المختصة وهي الجهة المعنية بالنظر والمتابعة لأي قضية تندرج تحت مواد هذا النظام. والمقصود ب«النظام» نظام الحماية من الإيذاء وجاء في 17 مادة للحد من ظاهرة العنف ومعالجته قبل وقوعه قدر الإمكان، لأن من قواعد الشريعة الدفع أولى من الرفع وبعده كذلك. الإيذاء كما عرفه المشرع السعودي: هو كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، بما عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية.
ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم، وهو تعريف تفصيلي جامع لمعظم حالات الإيذاء.
في المادة الثانية من النظام صاغت أهداف النظام. والمادة الثالثة والخامسة والسادسة تضمنت آلية إجراءات التبليغ مع توفير الضمانات للمبلغ كعدم الإفصاح عن هويته إلا بأذنه. والفقرة الأولى من المادة الثالثة ركزت على مسألة وجوب الابلاغ عن أي حال إيذاء في حال العلم بها أو الاطلاع عليها فوراً، ومفردة يجب تدل على اللزوم وهي أعلى مراتب الوجوب في اللغة العربية. واللائحة في حال صدورها ستحدد وتوضح أكثر إجراءات التبليغ عن ذلك.
وفي المادتين: الخامسة والسادسة وفرتا ضمانات المبلغ وحمايته، وهذا يعتبر تطوراً ملفتاً في آلية التبليغ والتواصل مع الجهات المعنية، مقارنة بالإجراءات المتبعة قديماً، وهذه الآلية الجديدة تحقق الهدف المرجو من النظام، والفقرة الثانية من المادة الخامسة نصت على أنه: يساءل تأدبياً كل موظف عام – مدني أو عسكري- وكل عامل في القطاع الأهلي، وكل شخص اعتباري (جهة عمل) يخالف أياً من الأحكام المتعلقة بالإبلاغ عن حالات الإيذاء وفقاً لأحكام النظام. وكذلك يعفى المبلغ حسن النية من المسؤولية إذا كانت الحال ليست حال إيذاء كما في المادة السادسة. وفي حال صدور اللائحة التنفيذية ستفسر كما نرجو الكثير، وترسم معالمه بوضوح تام ودقيق.
المواد التالية الرابعة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة وال11 وال12 تناولت الموضوع من بدايته من ناحية الجهة المختصة المسؤولة عن استقبال البلاغات عن حالات الإيذاء، سواء كان البلاغ من المتضرر نفسه مباشرة أم من طريق الجهات الحكومية أم الأهلية أم ممن له علم بها. وما يجب على الجهات المختصة حين وصول البلاغ إليها في شكل مفصل من ناحية تسلسل الإجراءات بحسب الحال، وما يتبعها من متطلبات، وحال الضرر الناتج منها، ونصت المادة السابعة في الفقرة الأولى: على تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن تعرض للإيذاء وإجراء التقويم الطبي بحسب الحال، وكذلك اتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة من دون استمرار الإيذاء أو تكراره، ونشر الوعي داخل الأسرة والعمل على إخضاع من يلزم حاله للعلاج النفسي، وإذا كانت الحال المبلغ عنها تشكل تهديداً لمن تعرض للإيذاء، فيجب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وكذلك إبلاغ الحاكم الإداري أو الجهات الأمنية، لاتخاذ ما يلزم كل بحسب اختصاصه، ويجب ألا ينتج من تدخل الجهات ضرر أكبر في حق المتضرر.
وتناولت المادة ال13 العقوبات الجنائية التي رتبها على من يخالف النظام، فجعلت عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على عام بغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من ارتكب فعلاً من أفعال الإيذاء، وفي حال التكرار تضاعفت العقوبة. وللمحكمة إصدار عقوبة بديلة عن العقوبات السالبة للحرية، وهي تكون من تقدير القاضي الناظر في القضية، وقد بشرتنا وزارة العدل عن دراستها لموضوع العقوبات البديلة، وما زلنا بانتظار إقرارها، ليكون هذا النوع من العقوبات واضح المعالم سهل التطبيق. ولا يفوتني أن أشير إلى أن الحد الأعلى لعقوبات الإيذاء قليلة إزاء بعض حالات الإيذاء التي ترتكب، خصوصاً مع صغار السن.
وفي خاتمة هذا النظام، تناول تدابير الوقائية للحماية من الإيذاء، وذكرتها لا على سبيل الحصر كما في المادة ال15 كنشر الوعي وتوفير المعلومات الإحصائية للباحثين وتنظيم برامج تدريبية لذوي الاختصاص وتكثيف برامج الإرشاد الأسري وغير ذلك.
والنظام في مجمله يعتبر تقدماً تشريعياً جيداً، وسيزداد جمالاً وبهاءً، إذا تم تطبيقه وفقاً لإرادة المشرع.
* كاتب سعودي.
[email protected]
alzghaibi@


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.