مانشيني يفسر استبعاد فيصل وأحمد الغامدي    حساب المواطن: 3.4 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر يونيو    القيادة تهنئ رئيس جمهورية البرتغال بذكرى اليوم الوطني لبلاده    الذهب يستقر عند 2296.17 دولار للأوقية    وزير التجارة يصدر قرارًا وزاريًا بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية    إستخراج بطاقات إقامة ممن مضى على إقامتهم في مصر أكثر من 6 أشهر    "التجارة" تضبط 374 مخالفة في المدينة    انحفاض الإنتاج الصناعي 6.1% في أبريل    الطقس : حاراً إلى شديد الحرارة على الرياض والشرقية والقصيم    خادم الحرمين يأمر باستضافة 1000 حاجّ من غزة استثنائياً    تطوير مضاد حيوي يحتفظ بالبكتيريا النافعة    "ميتا" تزوّد "ماسنجر" بميزة المجتمعات    المنتخب السعودي للفيزياء يحصد 5 جوائز عالمية    بدء أعمال المنتدى الدولي "الإعلام والحق الفلسطيني"    "الرياض للبولو" يتوّج بطلاً لبطولة تشيسترز ان ذا بارك    «أرامكو»: 0.73 % من أسهم الشركة لمؤسسات دولية    زوجة «سفاح التجمع» تظهر من لندن: نجوت من مصير الفتيات !    بعد ياسمين عبدالعزيز.. ليلى عبداللطيف: طلاق هنادي قريباً !    شريفة القطامي.. أول كويتية تخرج من بيتها للعمل بشركة النفط    عبدالعزيز عبدالعال ل«عكاظ»: أنا مع رئيس الأهلي القادم    شرائح «إنترنت واتصال» مجانية لضيوف خادم الحرمين    استقبال 460 حاجاً من ضيوف خادم الحرمين من 47 دولة    كيت ميدلتون.. قد لا تعود أبداً إلى ممارسة دورها الملكي    400 مخالفة على الجهات المخالفة للوائح التعليم الإلكتروني    المجلس الصحي يشدد على مبادرة «الملف الموحد»    أمير القصيم يشيد بجهود "طعامي"    محافظ الأحساء يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية    «فتيان الكشافة» يعبرون عن فخرهم واعتزازهم بخدمة ضيوف الرحمن    قيادات تعليمية تشارك القحطاني حفل زواج إبنه    العطلة الصيفية واستغلالها مع العائلة    "السمكة المتوحشة" تغزو مواقع التواصل    11 مبادرة تنفيذية لحشد الدعم الإعلامي للاعتراف بدولة فلسطين    الحج عبادة وسلوك أخلاقي وحضاري    وزارة الحج تعقد دورات لتطوير مهارات العاملين في خدمة ضيوف الرحمن    إعادة تدوير الفشل    خلود السقوفي تدشن كتابها "بائعة الأحلام "    شهد مرحلة من التبادل الثقافي والمعرفي.. "درب زبيدة".. تاريخ طويل من العطاء    الأمريكي" غورست" يتوج ببطولة العالم للبلياردو    الأهلي يفاوض كيميتش والنصر يتخلى عن لابورت    رسالة جوال ترسم خارطة الحج لشيخ الدين    "هيئة النقل" تدشن سيارة الرصد الآلي كأول تجربة لها في موسم الحج    «التعاون الإسلامي»: الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات جريمة نكراء    الداخلية تستعرض خططها لموسم الحج.. مدير الأمن العام: أمن الوطن والحجاج خط أحمر    استشاري:المصابون بحساسية الأنف مطالبون باستخدام الكمامة    الدكتورة عظمى ضمن أفضل 10 قيادات صحية    أمير الرياض يطلع على عرض لمركز صالح العسكر الحضاري بالخرج    رئيس جمهورية قيرغيزستان يمنح رئيس البنك الإسلامي للتنمية وسام الصداقة المرموق    وفد الشورى يطّلع على برامج وخطط هيئة تطوير المنطقة الشرقية    التخبيب يهدد الأمن المجتمعي    تغييرات الحياة تتطلب قوانين جديدة !    رئيس الأهلي!    الشاعر محمد أبو الوفا ومحمد عبده والأضحية..!    فشل التجربة الهلالية    انطلاق معسكر أخضر ناشئي الطائرة .. استعداداً للعربية والآسيوية    أمير تبوك يواسي عامر الغرير في وفاة زوجته    نصيحة للشعاراتيين: حجوا ولا تتهوروا    نفائس «عروق بني معارض» في لوحات التراث الطبيعي    توفير الأدوية واللقاحات والخدمات الوقائية اللازمة.. منظومة متكاملة لخدمة الحجاج في منفذ الوديعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أميركا: قبول الطعن بحكم يرفض مقاضاة سعوديين
نشر في الحياة يوم 26 - 09 - 2013

واصل آلاف من ذوي ضحايا هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 على الولايات المتحدة، وآلاف المصابين ومئات من رجال الأعمال الذين حاقت بهم خسائر جراء الهجمات مساعيهم لإقناع القضاء الأميركي بالسماح لهم بمقاضاة مؤسسات وشركات مالية ورجال أعمال سعوديين في دعوى مدنية للحصول على تعويضات بدعوى أن المدعى عليهم أسهموا في تمويل تنظيم «القاعدة» قبل الهجمات. وقاموا أخيراً بتصعيد دعواهم - بعد رفض دوائر عدة في محاكم الاستئناف الاستجابة لالتماساتهم - للمحكمة العليا الأميركية ضد بنك الراجحي والبنك السعودي الأميركي ودار المال الإسلامي وصالح عبدالله كامل ومجموعة دلة البركة.
وتشمل قائمة المدعى عليهم بنك الشامل، وخالد بن محفوظ، والبنك الأهلي التجاري، وبنك فيصل الإسلامي، وسليمان بن عبدالعزيز الراجحي، وصالح عبدالعزيز الراجحي، وعبدالله سليمان الراجحي، وبكر بن لادن، وطارق بن لادن، ويسلم محمد بن لادن، ومجموعة ابن لادن السعودية، وعقيل العقيل، وسليمان البطحي، وعبدالله عمر نصيف، وعبدالله عبدالمحسن التركي، وعدنان باشا، ويس عبدالله قاضي، وآخرين.
وكانت محكمة الاستئناف الأميركية أقرت في 16 نيسان (أبريل) الماضي بعدم وجود اختصاص قضائي يتيح للشاكين مقاضاة المدعى عليهم. وعادت لتتمسك برأيها في جلسة تالية عقدت في 10 حزيران (يونيو) الماضي. وحمل ذلك الشاكين الذين يمثلهم عدد من أكبر شركات المحاماة والتأمينات في الولايات المتحدة إلى طرق أبواب المحكمة العليا - أعلى سلطة قضائية في البلاد - مستندين إلى نص المادتين ال 28 وال1254 (1) من دستور الولايات المتحدة، وبوجه خاص المادة ال2333 (أ) من قانون مكافحة الإرهاب الأميركي التي تنص على أنه «يمكن لأي مواطن في الولايات المتحدة أصيب في بدنه/ بدنها أو الممتلكات أو العمل التجاري من جراء عمل إرهابي دولي أن يرفع دعوى لاحقاً».
وأشارت المحكمة العليا في ردها على الالتماس المذكور إلى أن دعوى ضحايا ومصابي والمتضررين من هجمات العام 2001 تستهدف «أولئك الذين يستخدمون ويديرون نسيج الشبكات المالية والتشغيلية التي تعتمد عليها الجماعات الإرهابية الرئيسة المناوئة للولايات المتحدة في تطوير قدراتها على توجيه ضربات حول العالم، وتحويل الأموال وتنقل الأشخاص دولياً، وحجب أنشطتهم عن إجراءات مكافحة الإرهاب».
وأوضحت المحكمة العليا أن الالتماس يثير قضيتين قانونيتين انقسمت حولهما محاكم الاستئناف الأميركية، خصوصاً متى يمكن السماح بإقامة دعوى مدنية ضد من يُزعم أنهم يوفرون دعماً مادياً لمنظمات إرهابية، في حين أن قانون مكافحة الإرهاب الذي أقره الكونغرس لا ينص على إمكان مقاضاة مدعى عليهم ثانويين. وإذا أراد الشاكي مقاضاتهم فإن عليه أن يثبت أنهم تعمدوا بوجه قاطع وصريح أن يؤدي دعمهم المزعوم إلى إلحاق الضرر بالولايات المتحدة.
وقررت المحكمة العليا السماح بمراجعة قرار محكمة الاستئناف القاضي برفض التصريح بالدعوى، بعدما رأت أن ذلك يتعارض مع قرارات محاكم استئناف فيديرالية أخرى، فضلاً عن تعارضه مع أحكام سابقة للمحكمة العليا نفسها. وخلصت إلى أنها عمدت إلى مراجعة القرار لمعرفة مدى فاعلية إجراءات قانون مكافحة الإرهاب في ردع من يمولون الإرهاب.
ويمثل قرار المحكمة العليا أحدث مفاجأة في طريق تقاضٍ طويل بدأه الشاكون منذ العام 2002، إذ أخفقت محاولاتهم لإقناع المحاكم بقبول التماسهم في 2005 و2008 و2009. وتحطمت آمال الشاكين في 16 أبريل 2013 حين قضت محكمة الاستئناف بأن قانون مكافحة الإرهاب لا يتضمن نصاً يتيح مقاضاة أطراف ثانوية بدعم الإرهاب. واتخذت قراراً آخر بشطب طلب للسماح بمقاضاة 25 مدعى عليهم لعدم وجود ولاية قضائية عليهم. وتلا ذلك شطب الالتماس بمقاضاة أربعة من إخوة أسامة بن لادن وشركتهم العائلية الذين يزعم الشاكون أنهم قدموا دعماً مادياً مؤثراً سمح بإنشاء تنظيم «القاعدة».
وبقرارها تخطئة أحكام الدائرة الثانية في محكمة الاستئناف، تفتح المحكمة العليا الأميركية الباب من جديد لآمال الشاكين بالحصول على تعويضات قد تكون الأضخم من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة بموجب أحكام المسؤولية التقصيرية في القوانين الأميركية. كما تفتح الباب أمام كابوس جديد للمدعى عليهم الذين دأبوا على نفي الاتهامات والمزاعم في حقهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.