إطلاق مبادرة الاستدامة السياحية في عسير    السعودية تستضيف المؤتمر الوزاري ال11 للدول الأقل نموا LDCMC11    الشرع يصل واشنطن في أول زيارة رسمية لرئيس سوري.. يلتقي مع ترامب غدًا    وزارة الشؤون الإسلامية تواصل حراكها النوعي داخلياً وخارجياً وتُتوَّج بتكريم دولي لمعالي الوزير "    الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة    بعد النفط.. السعودية أكبر مُصدِّر للبيانات في العالم    الفلبين تستعد لعاصفة جديدة بعد إعصار كالمايجي    اختتام ملتقى "بيبان 2025" بحصيلة إطلاقات واتفاقيات تتجاوز 38 مليار ريال    قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في الجنوب السوري    83 فيلما منتجا بالمملكة والقصيرة تتفوق    اختتام فعاليات ملتقى الترجمة الدولي 2025    هنأت رئيس أذربيجان بذكرى يومي «النصر» و«العلم».. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة صباح جابر    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ صباح جابر فهد المالك الصباح    القيادة تعزّي رئيس جمهورية الفلبين في ضحايا إعصار (كالمايجي)    عمليات نسف واسعة في خان يونس.. تجدد القصف الإسرائيلي على غزة    واتساب يطلق ميزة لوقف الرسائل المزعجة    العراق يدخل الصمت الانتخابي تمهيداً لاقتراع نيابي    النصر يعبر نيوم بثلاثية ويحافظ على صدارة روشن    حسم ديربي جدة.. الأهلي يهزم الاتحاد بهدف محرز    في المرحلة ال 11 من الدوري الإيطالي.. نابولي ضيفاً على بولونيا.. وروما وإنتر في مواجهة أودينيزي ولاتسيو    الأخضر يدشن معسكر جدة    تحت رعاية الملك ونيابةً عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر دورة ألعاب التضامن الإسلامي    الإطاحة ب«لص» نام أثناء السرقة    «المنافذ الجمركية» تسجل 1441 حالة ضبط    بودي يتلقى التعازي في والدته    83 قضية تجارية يوميا    اتفاقيات وابتكارات ترسم مستقبل البناء    285 مليار دولار استثمارات أوروبية بدول «التعاون»    التسجيل في «ألف ميل»    إحالة طليقة السقا للمحاكمة ب«تهمة السرقة»    السجن لبريطاني مفتون ب«أفلام التجسس»    قصص الرياضيين العظماء.. حين تتحوّل السيرة إلى مدرسة    مجتمع متسامح    المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    ديوانية الأطباء تكرم القحطاني    القبض على باكستانيين في جدة لترويجهما الهيروين والشبو    مدرب الأهلي: فخور بجميع اللاعبين والانتصار يُنسب للجميع    كيسي نجم الأهلي: مباريات الديربي تكسب ولا تلعب    خطيب المسجد الحرام: الإيمان بالله دواء للروح وغذاء للقلب    الأهلي يتغلب على الاتحاد بهدف في دوري روشن للمحترفين    تقني عسير يطلق مبادرة التثقيف المهني    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من (40) ألف جولة رقابية على الجوامع والمساجد خلال شهر ربيع الثاني 1447ه    «أمن الحج والعمرة».. الإنسانية بكل اللغات    موسم الزيتون ملطخ بالدم    المملكة توزّع (564) سلة غذائية في مخيم لواء باباجان بأفغانستان    "الأدب والنشر" تشارك في معرض بيبان    حب المظاهر آفة اجتماعية    رئيس وزراء النيجر يزور المسجد النبوي    الفيصل رئيسًا لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية حتى 2029    التحول الصحي.. من العلاج للوقاية    المملكة تعزي تركيا في ضحايا الحريق بولاية كوجالي    دفعة جديدة من المساعدات السعودية لقطاع غزة    وحدة الأورام المتنقلة.. نقلة نوعية في الرعاية الصحية المتنقلة بوزارة الداخلية    انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الحج في نسخته ال 5 غدا الأحد    محافظ القطيف يدشّن مبادرة «سكرك بأمان» للتوعية بالسكري    بلدية محايل تضبط معمل حلويات مخالف داخل حي سكني    أمير تبوك يثمن حصول إمارة المنطقة على المركز الأول على مستوى إمارات المناطق في قياس "التحول الرقمي" للعام الرابع على التوالي    نائب امير مكة يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان الإسلامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أميركا: قبول الطعن بحكم يرفض مقاضاة سعوديين
نشر في الحياة يوم 26 - 09 - 2013

واصل آلاف من ذوي ضحايا هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 على الولايات المتحدة، وآلاف المصابين ومئات من رجال الأعمال الذين حاقت بهم خسائر جراء الهجمات مساعيهم لإقناع القضاء الأميركي بالسماح لهم بمقاضاة مؤسسات وشركات مالية ورجال أعمال سعوديين في دعوى مدنية للحصول على تعويضات بدعوى أن المدعى عليهم أسهموا في تمويل تنظيم «القاعدة» قبل الهجمات. وقاموا أخيراً بتصعيد دعواهم - بعد رفض دوائر عدة في محاكم الاستئناف الاستجابة لالتماساتهم - للمحكمة العليا الأميركية ضد بنك الراجحي والبنك السعودي الأميركي ودار المال الإسلامي وصالح عبدالله كامل ومجموعة دلة البركة.
وتشمل قائمة المدعى عليهم بنك الشامل، وخالد بن محفوظ، والبنك الأهلي التجاري، وبنك فيصل الإسلامي، وسليمان بن عبدالعزيز الراجحي، وصالح عبدالعزيز الراجحي، وعبدالله سليمان الراجحي، وبكر بن لادن، وطارق بن لادن، ويسلم محمد بن لادن، ومجموعة ابن لادن السعودية، وعقيل العقيل، وسليمان البطحي، وعبدالله عمر نصيف، وعبدالله عبدالمحسن التركي، وعدنان باشا، ويس عبدالله قاضي، وآخرين.
وكانت محكمة الاستئناف الأميركية أقرت في 16 نيسان (أبريل) الماضي بعدم وجود اختصاص قضائي يتيح للشاكين مقاضاة المدعى عليهم. وعادت لتتمسك برأيها في جلسة تالية عقدت في 10 حزيران (يونيو) الماضي. وحمل ذلك الشاكين الذين يمثلهم عدد من أكبر شركات المحاماة والتأمينات في الولايات المتحدة إلى طرق أبواب المحكمة العليا - أعلى سلطة قضائية في البلاد - مستندين إلى نص المادتين ال 28 وال1254 (1) من دستور الولايات المتحدة، وبوجه خاص المادة ال2333 (أ) من قانون مكافحة الإرهاب الأميركي التي تنص على أنه «يمكن لأي مواطن في الولايات المتحدة أصيب في بدنه/ بدنها أو الممتلكات أو العمل التجاري من جراء عمل إرهابي دولي أن يرفع دعوى لاحقاً».
وأشارت المحكمة العليا في ردها على الالتماس المذكور إلى أن دعوى ضحايا ومصابي والمتضررين من هجمات العام 2001 تستهدف «أولئك الذين يستخدمون ويديرون نسيج الشبكات المالية والتشغيلية التي تعتمد عليها الجماعات الإرهابية الرئيسة المناوئة للولايات المتحدة في تطوير قدراتها على توجيه ضربات حول العالم، وتحويل الأموال وتنقل الأشخاص دولياً، وحجب أنشطتهم عن إجراءات مكافحة الإرهاب».
وأوضحت المحكمة العليا أن الالتماس يثير قضيتين قانونيتين انقسمت حولهما محاكم الاستئناف الأميركية، خصوصاً متى يمكن السماح بإقامة دعوى مدنية ضد من يُزعم أنهم يوفرون دعماً مادياً لمنظمات إرهابية، في حين أن قانون مكافحة الإرهاب الذي أقره الكونغرس لا ينص على إمكان مقاضاة مدعى عليهم ثانويين. وإذا أراد الشاكي مقاضاتهم فإن عليه أن يثبت أنهم تعمدوا بوجه قاطع وصريح أن يؤدي دعمهم المزعوم إلى إلحاق الضرر بالولايات المتحدة.
وقررت المحكمة العليا السماح بمراجعة قرار محكمة الاستئناف القاضي برفض التصريح بالدعوى، بعدما رأت أن ذلك يتعارض مع قرارات محاكم استئناف فيديرالية أخرى، فضلاً عن تعارضه مع أحكام سابقة للمحكمة العليا نفسها. وخلصت إلى أنها عمدت إلى مراجعة القرار لمعرفة مدى فاعلية إجراءات قانون مكافحة الإرهاب في ردع من يمولون الإرهاب.
ويمثل قرار المحكمة العليا أحدث مفاجأة في طريق تقاضٍ طويل بدأه الشاكون منذ العام 2002، إذ أخفقت محاولاتهم لإقناع المحاكم بقبول التماسهم في 2005 و2008 و2009. وتحطمت آمال الشاكين في 16 أبريل 2013 حين قضت محكمة الاستئناف بأن قانون مكافحة الإرهاب لا يتضمن نصاً يتيح مقاضاة أطراف ثانوية بدعم الإرهاب. واتخذت قراراً آخر بشطب طلب للسماح بمقاضاة 25 مدعى عليهم لعدم وجود ولاية قضائية عليهم. وتلا ذلك شطب الالتماس بمقاضاة أربعة من إخوة أسامة بن لادن وشركتهم العائلية الذين يزعم الشاكون أنهم قدموا دعماً مادياً مؤثراً سمح بإنشاء تنظيم «القاعدة».
وبقرارها تخطئة أحكام الدائرة الثانية في محكمة الاستئناف، تفتح المحكمة العليا الأميركية الباب من جديد لآمال الشاكين بالحصول على تعويضات قد تكون الأضخم من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة بموجب أحكام المسؤولية التقصيرية في القوانين الأميركية. كما تفتح الباب أمام كابوس جديد للمدعى عليهم الذين دأبوا على نفي الاتهامات والمزاعم في حقهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.