الفريق الفتحاوي يرفع درجة الجاهزية.. و"قوميز": مباراة الوحدة موسمٌ كامل في 90 دقيقة    الإعلان عن أندية الدرجة الأولى الحاصلة على الرخصة المحلية    إدارة نادي الخليج تستقبل وفد اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    أوامر ملكية: تغييرات في إمارات المناطق وتعيينات قيادية رفيعة    أولوية وطنية.. نقلة نوعية في مصادر الطاقة    مؤتمر الاتصال الرقمي: القيمة والتفاعل    الراقي والعودة الكبيرة    الرواية والسينما وتشكيل الهوية البصرية    قيمة المثقف    الحج لله.. والسلامة للجميع    اضطرابات نفسية.. خطر صادم    مرضى الكلى.. والحج    نائب الرئيس الأميركي: الأزمة بين الهند وباكستان «ليست من شأننا»    الزيارة الثانية    اللغة العربية والهوية الوطنية    بتكوين ترتفع إلى 102385 دولاراً    ترامب يدعو إلى وقف إطلاق نار "غير مشروط" بين روسيا وأوكرانيا لمدة 30 يوماً    تشيلسي يهزم يوجوردينس السويدي ويبلغ نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    الزمالك يطالب بحسم أزمة مباراة قمة الدوري المصري قبل مواجهة بيراميدز    العدالة يبدأ استعداداته لمواجهة نيوم في دوري يلو    بمشاركة (90) لاعباً .. اختتام تجارب أداء لاعبي كرة قدم الصالات    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    الحجيج والهجيج    إحباط تهريب (43) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر بجازان    الأمير محمد بن عبدالعزيز يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه أميرًا لمنطقة جازان    الهلال الأحمر يُفعّل اليوم العالمي للهلال الأحمر تحت شعار "الإنسانية تجمعنا"    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم الملتقى العلمي الرَّابع لطلبة المنح الدِّراسيَّة    رئاسة الشؤون الدينية تدشن أكثر من 20 مبادرة إثرائية    الربيعة يطمئن على صحة التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا"    اللغة تسهل اجراءات مبادرة طريق مكة في إسلام آباد    جامعة نايف للعلوم الأمنية تنال اعتمادا دوليا لكافة برامجها    تعليم جازان ينظم لقاءً تربويًا بعنوان رحلة التحول في منظومة حوكمة إدارات ومكاتب التعليم لمديري ومديرات المدارس    منظومة رقمية لإدارة دوري روشن بالذكاء الاصطناعي    جائزة البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية لمجمع الملك سلمان العالمي    قمة بغداد: نحو نهج عربي جديد    ريم العبلي وزيرة في المانيا حظيت باهتمام الناشطين العرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟    إنجازان جديدان لجامعة إماراتية التنبؤ بالجلطات الدموية والعزل بمخلفات النخيل    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة/ جواهر بنت بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    "النقل" تمهل ملاك القوارب المهملة شهرًا لمراجعتها    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    أخبار وأسواق    ضبط (4) مقيمين لارتكابهم مخالفة تجريف التربة    90 مليار دولار إسهام "الطيران" في الاقتصاد السعودي    نُذر حرب شاملة.. ودعوات دولية للتهدئة.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد ب«كارثة نووية»    15 مليون دولار مكافأة لتفكيك شبكات المليشيا.. ضربات إسرائيل الجوية تعمق أزمة الحوثيين    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا" إلى الرياض    الرُّؤى والمتشهُّون    ألم الفقد    استخدام الأطفال المصاعد بمفردهم.. خطر    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الأحد المقبل    أحمد الديين الشيوعي الأخير    الأميرة دعاء نموذج لتفعيل اليوم العالمي للأسرة    الموافقة على استحداث عدد من البرامج الاكاديمية الجديدة بالجامعة    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامو الدفاع: قرار إنشاء المحكمة غير دستوري ... الادعاء: حججهم ذكية لكنها غير ذات تأثير
نشر في الحياة يوم 14 - 06 - 2012

تقدم محامو الدفاع عن المشتبه بهم في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري بحججهم في عدم شرعية إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان وعدم قانونيتها، وذلك امام قضاة غرفة الدرجة الأولى، التي عقدت اول جلسة لها امس في ليدشندام (ضواحي لاهاي في هولندا) وتستمر اليوم، كما تقدم الادعاء والممثلون القانونيون للمتضررين بدفوعهم في القضية نفسها، على ان تنظر غرفة الدرجة الأولى في الحجج والملاحظات التي قدّمها الفريقان والجهات المشاركة، وتفصل لاحقاً من خلال قرار تصدره في مسألة اختصاصها وصلاحيتها للنظر في القضية المعنيّة وغيرها من الجرائم المرتبطة بها.
وكيل بدر الدين
وقال اول المتحدثين في هذه الجلسة، المحامي انطوان قرقماز، المكلّف الدفاع عن المتهم مصطفى بدر الدين الذي ينتمي الى «حزب الله» والمتهم بأنه «العقل المدبر» للاعتداء أن «مجلس الأمن تجاوز صلاحياته باعتماده القرار 1757 الذي نص على إنشاء المحكمة».
واكد أن «هذا القرار يشكل انتهاكاً لقانون المعاهدات وقوانين الأمم المتحدة، وهو قرار غير دستوري في نظر القانون اللبناني». وشكك في اختصاص المحكمة، معتبراً «ان الملاحقات من اختصاص السلطات اللبنانية لا المحكمة الخاصة».
واعتبر قرقماز أن المحكمة أنشئت بموجب الفصل السابع الذي يتيح لمجلس الأمن اتخاذ تدابير لإرساء السلم والامن الدوليين، فيما اغتيال الحريري «لم يشكل أيَّ تهديد من هذا القبيل». ورأى ان «مجلس الأمن بإنشائه هذه المحكمة تدخَّل في الأمور الداخلية اللبنانية، وإنشاء المحكمة جرى بطريقة غير صحيحة، ما يعني أنّها غير قانونية»، لافتاً الى أن «إنشاءها جرى بقرار سياسي». وسأل: «لماذا لم تنشأ مثلاً محاكم دولية لاعتداءات 11 أيلول او لحرب تموز 2006؟».
وكيل عياش
وردّ وكيل المتهم سليم عياش، المحامي ايلي عون، على ردود الادعاء المكتوبة والتي لها علاقة بدفع عدم قانونية المحكمة وعدم صلاحيتها، فأشار الى ان «مجلس الأمن لم يَسْعَ مطلقاً عبر تاريخ الأزمة اللبنانية، الى تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، خصوصاً خلال الحرب اللبنانية من سنة 1975 حتى 1990، على رغم ما شهدته من أحداث دراماتيكية ودامية وانتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان، كما لم يُبْدِ المجتمع الدولي أيَّ اهتمام بفتح أي تحقيقات على المستوى الدولي، ولم يتم على المستوى المحلي التحقيقُ بأيٍّ من الجرائم المرتكَبة أثناء الحرب المذكورة».
وأضاف: «على رغم ان قواعد القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة لا تخاطب الدول والمنظمات الدولية إلا وفقاً لدساتيرها، سعى مجلس الأمن، المؤلف من دول عظمى، من خلال القرار 1757 إلى التدخل في شؤون لبنان المحلية، عبر إقحام ذاته كطرف في خلافات سياسية ودستورية داخلية والسعي لنصرة فريق سياسي على فريق آخر، ما يشكّل سابقة خطرة جداً على مستوى القانون الدولي».
وإذ اوضح عون «ان المحكمة الخاصة بلبنان تم إنشاؤها على سبيل الانتقائية التي غالباً ما رافقت قيام المحاكم الدولية، وكرّست عدالة المنتصر على المظلوم»، شدد على ان «تضييق نطاق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هو تمييز فاضح». ودعا الى «إعلان عدم شرعية وعدم قانونية المحكمة، بسبب انتهاك سيادة لبنان ومبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، وإلى اتّخاذ القرار بعدم اختصاص المحكمة بجريمة 14 شباط والجرائم المتعلقة بها، واعتبار ان اختصاص النظر يبقى من سلطة القضاء اللبناني واختصاصه».
وقال: «بتاريخ 30 أيار 2007 صدر القرار 1757، وقرر مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة أن يبدأ سريان أحكام ما سماها الوثيقة المرفقة المتعلقة بإنشاء المحكمة، وذلك بتاريخ 10 حزيران 2007، وورد في بداية القرار المذكور تأكيدٌ جديد من جانب مجلس الأمن، في الدعوة الى احترام سيادة لبنان ووحدته، مع العلم أن المجلس ذاته ناقض نفسه في الأسطر التي تلت هذا الاعلان عندما أقرّ صراحة بأنه تجاوز الأصول الدستورية التي يفرضها الدستور اللبناني لإنشاء المحكمة الخاصة، إذ أشار حرفياً الى أن إنشاء المحكمة من طريق العملية الدستورية يواجه عقبات حقيقية، فكيف يمكن الربط بين سيادة الدولة ووحدة لبنان من جهة، وبين مخالفة الدستور اللبناني عبر فرض مسوّدة معاهدة على لبنان رغماً عن مؤسساته الدستورية ومن دون موافقة رئيس الجمهورية والمجلس النيابي من جهة أخرى»، وقال: «على رغم أن قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لا تخاطب الدول والمنظمات الدولية إلا وفقاً لدساتيرها، سعى مجلس الأمن المؤلف من دول عظمى من خلال القرار 1757 الى التدخل في شؤون لبنان المحلية، عبر إقحام ذاته كطرف في خلافات سياسية ودستورية داخلية والسعي لنصرة فريق سياسي على فريق آخر، ما يشكل سابقة خطرة جداً على مستوى القانون الدولي».
وكيل صبرا
واشار محامي الدفاع عن المتهم أسد صبرا، إلى أنه «حاول الحصول على المستندات ذات الصلة بتأسيس المحكمة، لكن معظمها غير موجود»، مشدداً على «ضرورة تأجيل المحاكمة من أجل الحصول على المستندات المطلوبة»، واعتبر أن «الأساس القانوني للمحكمة تجب إعادة النظر فيه».
لابروس
وأوضح محامي الدفاع كورسيل لا بروس، أن «المعاهدة بين كيانين، لبنان والأمم المتحدة، لا يمكن ان تكون قانونية من طرف واحد وإنما من طرفين اثنين». وأوضح انه «لا يمكن التفاوض على اي معاهدة واعتمادها إلا من اشخاص لهم صفة قانونية، وهذه الشخصية القانونية تعتمد المعايير الدولية، كما ان المحكمة تلحظ وجوب احترام نتائج المحكمة وتدابيرها، والدولة التي لا تحترم هذه المعايير لا يمكن إلزامها بها بطريقة أخرى. وهذه المبادئ تخضع لها الأمم المتحدة ولكنها خضعت لانتهاك بشكل فاضح، ونحن نواجه معاً وضعاً سيكون جزءاً من الكتيبات القانونية في المستقبل القريب».
ولفت إلى أن «الرئيس اللبناني هو الذي يتحمل مسؤولية إبرام الاتفاقات والمعاهدات والرئيس إميل لحود لم ينسق مع حكومته، إذ إن القرار بإقرار هذا الاتفاق اتخذته حكومة فاقدة للشرعية، والمادة 20 من الدستور اللبناني تشير الى ضرورة موافقة كل الطوائف على موضوع معاهدة دولية، وهذا ما وضع كل عوائق حول المعاهدة الدولية»، لافتاً إلى أن «المعايير اللبنانية اساسية بالنسبة الى الفريقين، ومن هنا استمر الأمين العام للأمم المتحدة بجهوده واستمر بالعمل بالمحكمة الدولية».
وأشار الى أن «ما يثير الانتباه أن ما من وثيقة محددة تنقل إلينا أن الأمين العام للأمم المتحدة نقل أيَّ مذكرة تتعلق بالمحكمة»، لافتاً الى أن «المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة تقضي بالعمل بموجب القانون الدولي والعدالة، ولا يمكننا القول إن الهيئات السياسية هي التي تشارك في هذا الوضع. وفي سوابق أخرى، فإن الآراء السياسية حين تعارض هذا الاتفاق يسقط القرار».
ولفت مساعد المدعي العام في المحكمة داريل مانديز، إلى أن « قواعد الإجراء والإثبات في المحكمة لا تتضمن دفوعاً بعدم قانونية تأسيس المحكمة»، طالباً من الدوائر المختصة في المحكمة عدم القبول بأي من الدفوع حول عدم اختصاص او شرعية المحكمة.
وأشار الى ان الدفع بعدم الاختصاص بالاستناد الى قانونية المحكمة «غير مقبول»، موضحاً «ان الهدف من المادة 90 من مواد انشاء المحكمة الحرص على توفير الفاعلية القضائية وتجنب حالات عرقلة الإجراءات»، لافتاً الى «ان المادة 72 من قواعد الإجراء والإثبات في محكمة يوغوسلافيا تشبه الى حد كبير المادة 90 - ه من محكمة لبنان».
وأكد أن معظم المحاكم الجنائية في العالم لا تنظر في مسألة الاختصاص، وأشار الى «أن الصفة لإثارة المواضيع حول السيادة تعود فقط الى الجمهورية اللبنانية التي لم تزعم أبداً أنه جرى خرق سيادتها»، مشيراً الى ان «حجج الدفاع حول خرق السيادة باطلة ولا صفة للدفاع لطرح خرق السيادة».
المدعي العام
واعتبر المدعي العام للمحكمة نورمان فاريل بعد مرافعة طويلة لمساعده، أن «الحديث عن السيادة ليس أساساً للقول إن المحكمة لم تتشكل وفق القانون، فلبنان وافق على ميثاق الامم المتحدة، أي تنازل عن سيادته في قرارات مجلس الامن، وخصوصاً تلك تحت الفصل السابع».
وأشار خلال مرافعته إلى أن «الدفاع حاول أن يقول إن مجلس الأمن فرض الاتفاق، وإن هذا الاتفاق لم يكن قانونياً، لكن هناك فرضية مرتبطة بالواقع مفادها ان مجلس الامن لم ينشئ المحكمة بل فرضها بطريقة ما»، لافتاً الى ان «الاتفاق لم يُفرَض وباقي حجج الدفاع لن يكون لها أي نتائج»، موضحاً أن «هناك قبولاً بعدد من الموجبات بموجب الاتفاق».
وأوضح ان «مجلس الامن أَدخل حيزَ التنفيذ أحكامَ الوثيقة المرفَقة، من خلال دمجها في الاتفاق، واستعملت عبارة الوثيقة المرفقة وليس عبارة الاتفاق»، مشدداً على أنه «لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين، بل قرار، وبالتالي الحجج لا تعود قائمة». وأشار إلى أنه حين جرى التصويت في مجلس الأمن على القرار، لم يصوِّت أحدٌ من الأعضاء ضد القرار».
وقال: «لو أراد مجلس الأمن أن يفرض اتفاقاً على لبنان لكان استعمل عبارة «اتفاق»، ولكانت كل المصطلحات تتحدث عن محاولة التوصل الى اتفاق، لكن اللغة تتحدث عن قرار»، معتبراً أن «مجلس الأمن ما كان ليتحايل لتأسيس المحكمة بينما كان بإمكانه ان يفرض ذلك».
وأعتبر ان «حجة الدفاع، على رغم أنها ذكية، إلاّ أنها لا تؤثر على إنشاء المحكمة»، معتبراً ان «ملاحظات الدول في ما يتعلق بمخاوفها من التدخل في شؤون داخلية لدولة ما، لا نتيجة لها»، موضحاً أن «ممثل لبنان في مجلس الامن لم يعتبر أن لبنان أُجبر على تأسيس المحكمة»، ومذكراً بأن لبنان «قبل بالمحكمة وحكومته لم تطعن بها يوماً».
وطالب بألاّ يقبل الطعن باختصاص المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.