21% نمو إنتاج الذهب بالمملكة    المملكة تنظم ورشة عمل "تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة"    صندوق الاستثمارات يطلق شركة نيو للفضاء    الهلال ينهي الموسم بدون هزيمة..والنصر يقسو على الاتحاد    السعودية قبلة الرياضة العالمية    ثماني مواجهات في ختام دوري الأولى    الذئاب إلى دوري أبطال آسيا 2    رصد 650 مخالفة بالمنشآت الغذائية بالشرقية    بموافقة ملكية كريمة.. المعيقلي خطيباً ليوم عرفة    أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي    الخارجية السعودية: «الوزاري المشترك» شدد على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في رفح    نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية    «سلمان للإغاثة» يسيّر باخرتين إغاثيتين للشعبين الفلسطيني والسوداني    الشورى يدعو لضبط أسعار العقارات السكنية وتنظيم الإيجار    مجمع إرادة بالرياض يحتفل بيوم التمريض العالمي.. غداً    «جامعة نايف» تفتتح فعاليات الندوة العلمية «إدارة وتأمين الأحداث الرياضية الكبرى»    10 آلاف زائر للمعرض الوطني بالقصيم    قافلة التجمع الأول الطبية تحط رحالها في الدلم.. السبت    فيصل بن بندر يؤدي صلاة الميت على سعود بن عبدالعزيز    هيئة الطرق تُطلق الكود السعودي مرجعًا لكافة الجهات المنفذة    السبت بداية الصيف أرصادياً    اعتماد ضوابط لأعمال الحفر بمشاريع البِنْية التحتية    "SRC" تشتري محفظة ب 500 مليون    مبانٍ إدارية ومكتبية بالطراز النجدي بالدرعية    سلمان الدوسري يهنئ جيل الرؤية على التفوق والتميز    الغامدي: نسعى لنكون مرجعاً دولياً في كفاءة الطاقة    نائب أمير الشرقية يثمن جهود أمن المنشآت    إنطلاق أعمال ملتقى تجربة المريض "بين التحديات والفرص في المنشآت الصحية    شرطة مكة تقبض على وافدَين بتأشيرة زيارة لنشرهما حملات حج وهمية    مباحثات اقتصادية مع النمسا    تكريم 180 عضوا من الهيئة التعليمية والإدارية بجامعة الأميرة نورة    سلسلة Pura 70 في الأسواق بمواصفات نوعية    أسرة الجفري تتلقى التعازي في وفاة فقيدها    انطلاق الاجتماعات التحضيرية لأعمال الدورة ال 54 لمجلس وزراء الإعلام العرب في البحرين    الجلاجل يشارك في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب بجنيف    الخريف يلتقي رئيس جمعية تاروت    الأندية السعودية تتصدر التصنيف القاري    نائب أمير مكة يطّلع على استعدادات وخطط وزارة الحج والعمرة    "سعود بن مشعل" مع السفير الهندي    تعليم الطائف يدعو للتسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام    جوازات ميناء جدة الإسلامي تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من السودان    السند: الرئاسة العامة وظفت التوعية الرقمية والوسائل التوعوية الذكية بمختلف اللغات    المملكة تدين وتستنكر استهداف خيام النازحين الفلسطينيين في رفح    وصول طلائع الحجاج السودانيين إلى ميناء جدة    السعوديات إخلاص وتميُّز بخدمة الحجاج    آل الشيخ يعزز التعاون مع البرلمانات العربية    المجفل سفيراً لخادم الحرمين لدى سورية    وزارة الإعلام تحتفي بطلاب وطالبات أكاديمية طويق ومدارس مسك الفائزين في «آيتكس 2024»    الاحتلال يواصل قصف أحياء رفح    الزهراني يحتفل بزواج إبنيه محمد و معاذ    حلقات تحفيظ جامع الشعلان تكرم 73حافظا    رابطة اللاعبين تزور نادي العروبة    ريال مدريد يودع الساحر الألماني    12 ألف حاج تلقوا خدمات صحية في المدينة المنورة    عليهم مراجعة الطبيب المشرف على حالتهم.. «روشتة» لحماية المسنين من المشاكل الصحية في الحج    اكتشاف دبابير تحول الفيروسات إلى أسلحة بيولوجية    بيت الاتحاد يحتاج «ناظر»    تعيين أول سفير سعودي لدى سوريا منذ 2012    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامو الدفاع: قرار إنشاء المحكمة غير دستوري ... الادعاء: حججهم ذكية لكنها غير ذات تأثير
نشر في الحياة يوم 14 - 06 - 2012

تقدم محامو الدفاع عن المشتبه بهم في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري بحججهم في عدم شرعية إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان وعدم قانونيتها، وذلك امام قضاة غرفة الدرجة الأولى، التي عقدت اول جلسة لها امس في ليدشندام (ضواحي لاهاي في هولندا) وتستمر اليوم، كما تقدم الادعاء والممثلون القانونيون للمتضررين بدفوعهم في القضية نفسها، على ان تنظر غرفة الدرجة الأولى في الحجج والملاحظات التي قدّمها الفريقان والجهات المشاركة، وتفصل لاحقاً من خلال قرار تصدره في مسألة اختصاصها وصلاحيتها للنظر في القضية المعنيّة وغيرها من الجرائم المرتبطة بها.
وكيل بدر الدين
وقال اول المتحدثين في هذه الجلسة، المحامي انطوان قرقماز، المكلّف الدفاع عن المتهم مصطفى بدر الدين الذي ينتمي الى «حزب الله» والمتهم بأنه «العقل المدبر» للاعتداء أن «مجلس الأمن تجاوز صلاحياته باعتماده القرار 1757 الذي نص على إنشاء المحكمة».
واكد أن «هذا القرار يشكل انتهاكاً لقانون المعاهدات وقوانين الأمم المتحدة، وهو قرار غير دستوري في نظر القانون اللبناني». وشكك في اختصاص المحكمة، معتبراً «ان الملاحقات من اختصاص السلطات اللبنانية لا المحكمة الخاصة».
واعتبر قرقماز أن المحكمة أنشئت بموجب الفصل السابع الذي يتيح لمجلس الأمن اتخاذ تدابير لإرساء السلم والامن الدوليين، فيما اغتيال الحريري «لم يشكل أيَّ تهديد من هذا القبيل». ورأى ان «مجلس الأمن بإنشائه هذه المحكمة تدخَّل في الأمور الداخلية اللبنانية، وإنشاء المحكمة جرى بطريقة غير صحيحة، ما يعني أنّها غير قانونية»، لافتاً الى أن «إنشاءها جرى بقرار سياسي». وسأل: «لماذا لم تنشأ مثلاً محاكم دولية لاعتداءات 11 أيلول او لحرب تموز 2006؟».
وكيل عياش
وردّ وكيل المتهم سليم عياش، المحامي ايلي عون، على ردود الادعاء المكتوبة والتي لها علاقة بدفع عدم قانونية المحكمة وعدم صلاحيتها، فأشار الى ان «مجلس الأمن لم يَسْعَ مطلقاً عبر تاريخ الأزمة اللبنانية، الى تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، خصوصاً خلال الحرب اللبنانية من سنة 1975 حتى 1990، على رغم ما شهدته من أحداث دراماتيكية ودامية وانتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان، كما لم يُبْدِ المجتمع الدولي أيَّ اهتمام بفتح أي تحقيقات على المستوى الدولي، ولم يتم على المستوى المحلي التحقيقُ بأيٍّ من الجرائم المرتكَبة أثناء الحرب المذكورة».
وأضاف: «على رغم ان قواعد القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة لا تخاطب الدول والمنظمات الدولية إلا وفقاً لدساتيرها، سعى مجلس الأمن، المؤلف من دول عظمى، من خلال القرار 1757 إلى التدخل في شؤون لبنان المحلية، عبر إقحام ذاته كطرف في خلافات سياسية ودستورية داخلية والسعي لنصرة فريق سياسي على فريق آخر، ما يشكّل سابقة خطرة جداً على مستوى القانون الدولي».
وإذ اوضح عون «ان المحكمة الخاصة بلبنان تم إنشاؤها على سبيل الانتقائية التي غالباً ما رافقت قيام المحاكم الدولية، وكرّست عدالة المنتصر على المظلوم»، شدد على ان «تضييق نطاق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هو تمييز فاضح». ودعا الى «إعلان عدم شرعية وعدم قانونية المحكمة، بسبب انتهاك سيادة لبنان ومبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، وإلى اتّخاذ القرار بعدم اختصاص المحكمة بجريمة 14 شباط والجرائم المتعلقة بها، واعتبار ان اختصاص النظر يبقى من سلطة القضاء اللبناني واختصاصه».
وقال: «بتاريخ 30 أيار 2007 صدر القرار 1757، وقرر مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة أن يبدأ سريان أحكام ما سماها الوثيقة المرفقة المتعلقة بإنشاء المحكمة، وذلك بتاريخ 10 حزيران 2007، وورد في بداية القرار المذكور تأكيدٌ جديد من جانب مجلس الأمن، في الدعوة الى احترام سيادة لبنان ووحدته، مع العلم أن المجلس ذاته ناقض نفسه في الأسطر التي تلت هذا الاعلان عندما أقرّ صراحة بأنه تجاوز الأصول الدستورية التي يفرضها الدستور اللبناني لإنشاء المحكمة الخاصة، إذ أشار حرفياً الى أن إنشاء المحكمة من طريق العملية الدستورية يواجه عقبات حقيقية، فكيف يمكن الربط بين سيادة الدولة ووحدة لبنان من جهة، وبين مخالفة الدستور اللبناني عبر فرض مسوّدة معاهدة على لبنان رغماً عن مؤسساته الدستورية ومن دون موافقة رئيس الجمهورية والمجلس النيابي من جهة أخرى»، وقال: «على رغم أن قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لا تخاطب الدول والمنظمات الدولية إلا وفقاً لدساتيرها، سعى مجلس الأمن المؤلف من دول عظمى من خلال القرار 1757 الى التدخل في شؤون لبنان المحلية، عبر إقحام ذاته كطرف في خلافات سياسية ودستورية داخلية والسعي لنصرة فريق سياسي على فريق آخر، ما يشكل سابقة خطرة جداً على مستوى القانون الدولي».
وكيل صبرا
واشار محامي الدفاع عن المتهم أسد صبرا، إلى أنه «حاول الحصول على المستندات ذات الصلة بتأسيس المحكمة، لكن معظمها غير موجود»، مشدداً على «ضرورة تأجيل المحاكمة من أجل الحصول على المستندات المطلوبة»، واعتبر أن «الأساس القانوني للمحكمة تجب إعادة النظر فيه».
لابروس
وأوضح محامي الدفاع كورسيل لا بروس، أن «المعاهدة بين كيانين، لبنان والأمم المتحدة، لا يمكن ان تكون قانونية من طرف واحد وإنما من طرفين اثنين». وأوضح انه «لا يمكن التفاوض على اي معاهدة واعتمادها إلا من اشخاص لهم صفة قانونية، وهذه الشخصية القانونية تعتمد المعايير الدولية، كما ان المحكمة تلحظ وجوب احترام نتائج المحكمة وتدابيرها، والدولة التي لا تحترم هذه المعايير لا يمكن إلزامها بها بطريقة أخرى. وهذه المبادئ تخضع لها الأمم المتحدة ولكنها خضعت لانتهاك بشكل فاضح، ونحن نواجه معاً وضعاً سيكون جزءاً من الكتيبات القانونية في المستقبل القريب».
ولفت إلى أن «الرئيس اللبناني هو الذي يتحمل مسؤولية إبرام الاتفاقات والمعاهدات والرئيس إميل لحود لم ينسق مع حكومته، إذ إن القرار بإقرار هذا الاتفاق اتخذته حكومة فاقدة للشرعية، والمادة 20 من الدستور اللبناني تشير الى ضرورة موافقة كل الطوائف على موضوع معاهدة دولية، وهذا ما وضع كل عوائق حول المعاهدة الدولية»، لافتاً إلى أن «المعايير اللبنانية اساسية بالنسبة الى الفريقين، ومن هنا استمر الأمين العام للأمم المتحدة بجهوده واستمر بالعمل بالمحكمة الدولية».
وأشار الى أن «ما يثير الانتباه أن ما من وثيقة محددة تنقل إلينا أن الأمين العام للأمم المتحدة نقل أيَّ مذكرة تتعلق بالمحكمة»، لافتاً الى أن «المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة تقضي بالعمل بموجب القانون الدولي والعدالة، ولا يمكننا القول إن الهيئات السياسية هي التي تشارك في هذا الوضع. وفي سوابق أخرى، فإن الآراء السياسية حين تعارض هذا الاتفاق يسقط القرار».
ولفت مساعد المدعي العام في المحكمة داريل مانديز، إلى أن « قواعد الإجراء والإثبات في المحكمة لا تتضمن دفوعاً بعدم قانونية تأسيس المحكمة»، طالباً من الدوائر المختصة في المحكمة عدم القبول بأي من الدفوع حول عدم اختصاص او شرعية المحكمة.
وأشار الى ان الدفع بعدم الاختصاص بالاستناد الى قانونية المحكمة «غير مقبول»، موضحاً «ان الهدف من المادة 90 من مواد انشاء المحكمة الحرص على توفير الفاعلية القضائية وتجنب حالات عرقلة الإجراءات»، لافتاً الى «ان المادة 72 من قواعد الإجراء والإثبات في محكمة يوغوسلافيا تشبه الى حد كبير المادة 90 - ه من محكمة لبنان».
وأكد أن معظم المحاكم الجنائية في العالم لا تنظر في مسألة الاختصاص، وأشار الى «أن الصفة لإثارة المواضيع حول السيادة تعود فقط الى الجمهورية اللبنانية التي لم تزعم أبداً أنه جرى خرق سيادتها»، مشيراً الى ان «حجج الدفاع حول خرق السيادة باطلة ولا صفة للدفاع لطرح خرق السيادة».
المدعي العام
واعتبر المدعي العام للمحكمة نورمان فاريل بعد مرافعة طويلة لمساعده، أن «الحديث عن السيادة ليس أساساً للقول إن المحكمة لم تتشكل وفق القانون، فلبنان وافق على ميثاق الامم المتحدة، أي تنازل عن سيادته في قرارات مجلس الامن، وخصوصاً تلك تحت الفصل السابع».
وأشار خلال مرافعته إلى أن «الدفاع حاول أن يقول إن مجلس الأمن فرض الاتفاق، وإن هذا الاتفاق لم يكن قانونياً، لكن هناك فرضية مرتبطة بالواقع مفادها ان مجلس الامن لم ينشئ المحكمة بل فرضها بطريقة ما»، لافتاً الى ان «الاتفاق لم يُفرَض وباقي حجج الدفاع لن يكون لها أي نتائج»، موضحاً أن «هناك قبولاً بعدد من الموجبات بموجب الاتفاق».
وأوضح ان «مجلس الامن أَدخل حيزَ التنفيذ أحكامَ الوثيقة المرفَقة، من خلال دمجها في الاتفاق، واستعملت عبارة الوثيقة المرفقة وليس عبارة الاتفاق»، مشدداً على أنه «لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين، بل قرار، وبالتالي الحجج لا تعود قائمة». وأشار إلى أنه حين جرى التصويت في مجلس الأمن على القرار، لم يصوِّت أحدٌ من الأعضاء ضد القرار».
وقال: «لو أراد مجلس الأمن أن يفرض اتفاقاً على لبنان لكان استعمل عبارة «اتفاق»، ولكانت كل المصطلحات تتحدث عن محاولة التوصل الى اتفاق، لكن اللغة تتحدث عن قرار»، معتبراً أن «مجلس الأمن ما كان ليتحايل لتأسيس المحكمة بينما كان بإمكانه ان يفرض ذلك».
وأعتبر ان «حجة الدفاع، على رغم أنها ذكية، إلاّ أنها لا تؤثر على إنشاء المحكمة»، معتبراً ان «ملاحظات الدول في ما يتعلق بمخاوفها من التدخل في شؤون داخلية لدولة ما، لا نتيجة لها»، موضحاً أن «ممثل لبنان في مجلس الامن لم يعتبر أن لبنان أُجبر على تأسيس المحكمة»، ومذكراً بأن لبنان «قبل بالمحكمة وحكومته لم تطعن بها يوماً».
وطالب بألاّ يقبل الطعن باختصاص المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.