قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    غزال ما ينصادي    توقعات النفط.. 2026    «ريف السعودية»: نمو المحاصيل البعلية 1100 %    متذبذب بشكل طفيف.. معدل البطالة بين السعوديين عند 7.5 % بالربع الثالث    الجزائر تخسر سمير شرقي    الفتح يواصل صحوته.. والتعاون والحزم تجاوزا النجمة والرياض    رونالدو يُشعل الصحف العالمية بثنائية الأخدود    300 ألف متطوع في البلديات    فيصل بن بندر يزف 106 من أبناء «إنسان» للحياة الزوجية    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    غياب ضعف وتراجع!    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    دشنها أمير الشرقية.. المدينة العالمية.. وجهة استثمارية وسياحية نوعية    أندية روشن وأوروبا يتنافسون على نجم دفاع ريال مدريد    النصر.. كسرِ الأضلاعِ وضرباتِ الجزاء    في روشن.. الحزم يعبر الرياض.. الفتح يواصل صحوته والتعاون يصعق النجمة    «الشؤون الاقتصادية والتنمية» استعرض أبرز المؤشرات: أداء قوي للاقتصاد السعودي وتعزيز مكتسبات الرؤية    مجموعة شرق أفريقيا تؤكد التزامها بوحدة الصومال    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    حكاية وراء كل باب    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    السودان: عشرة آلاف نازح خلال ثلاثة أيام    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    تدريب 320 مراقباً في مبادرة «رافد الحرمين»    التقدم الزمني الداخلي    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    افتتح أعمال الملتقى الاقتصادي.. الخريف: تكامل اقتصادي وشراكة مستدامة مع تونس    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    علاج جيني جديد لمرض باركنسون    أنت مسئول عن سلامتك (2)    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    محمد إمام يحسم جدل الأجور    %69 من مساكن المملكة بلا طفايات للحريق و87% بلا أجهزة إنذار    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    معارك البيض والدقيق    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    رهانات وقف النار على غزة بين اختبار المرحلة الثانية وسيناريو التعثر    خطة سلام تحت الاختبار ضمانات أمريكية لأوكرانيا لمدة 15 عاما    التعاون لوصافة دوري روشن بالفوز على النجمة    الهلال والنصر يسيطران على الريشة    السعودية وإدارة التحولات الإقليمية    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 95"    بلدية محافظة بيش تواصل أعمال النظافة اليومية بالكورنيش حفاظًا على الشاطئ وراحة الزوار    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل: الدولة ترى استقلال القضاء ضماناً لاستقرارها
نشر في الحياة يوم 17 - 05 - 2012

أكد وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى أن الدولة ماضية في حماية استقلال القضاء، وترى في ذلك ضمان عدالته، كما أنه أساس بنيان الدولة وضامن استقرارها.
وطالب أثناء حديثه عن «المحاماة» التي يعتبرها البعض أحد الأركان الضامنة للعدالة، بوجوب التفريق بين المهنة ومن يمارسها «فالخطأُ - إذا حصلَ - مسؤوليةٌ قاصرةٌ على صاحبِها ولا تتعدى لسمعةِ المهنةِ». ورأى أنه لا يكفي المحامي أن يكون دارساً للقانونِ، «بل لا بدَّ من أن يتمتَّعَ بأخلاقِ وسلوكياتِ هذه المهنةِ المهمةِ الموكلِ إليها حماية الأفرادِ والمؤسساتِ والحقوقِ والحرياتِ المشروعةِ أمامَ القضاء».
جاء ذلك في افتتاحيته عدد مجلة «العدل» ال 53 الذي يتزامن صدوره مع جدل واسع، تشهده الأوساط السعودية، حول القضاء وبعض التصريحات الإعلامية التي تناولته، وكانت مثار نقاش وسجال بين أطراف عدة.
وقال العيسى: «سبق أن بينا في كلمة العدد الثاني والخمسين لهذه المجلة ما أوضحناه للمؤتمرين في الملتقى الخامس الخمسين للاتحاد الدولي للمحامين المنعقد في الولايات المتحدة الأميركية، ونكمل في هذه الكلمة بقية ما تحدثنا عنه لذلكم الحشد الحقوقي، إذ بينا لهم أنَّ العدالةَ السعوديةَ تتعهدُ بعدمِ ستطاعةِ أحدٍ أن يمسَّ الحقوقَ والحرياتِ المشروعةَ في ظلِّ قضائِنا العادلِ المحمي بقوةِ الدولةِ ودعمِها، وقلنا: إنَّ الدولةَ ترى أنَّ القضاءَ العادلَ باستقلالِه في أحكامِه وضماناتِ عدالتِه أساسُ بنيانِها وضامنُ استقرارِها، ولذلك أعطت القضاءَ والقضاةَ من الاستقلالِ والضماناتِ والتشريعاتِ والدعمَ المفتوحَ ما جعلَ من قضاءِ المملكةِ أنموذجاً في معاييرِ العدالةِ والحيادِ والقوةِ والمهابةِ، وبلغَ من قوةِ عدالتِه استقرار مبادئِه على التعويضِ عن بعضِ وقائعِ أعمالِ السيادةِ مع احترامِ القرارِ السيادي الذي يهدفُ إلى تحقيقِ المصلحةِ الوطنيةِ، كما بلغت عدالته تعويض المضرورِ عن عملِ الدولةِ من دونِ خطأ، وهو ما يسمى بنظريةِ المخاطرِ، أعني المسؤوليةَ الإداريةَ من دون خطأ، من أجلِ الحفاظِ على التوزانِ بين حقوقِ الأفرادِ وامتيازِ الإدارةِ».
وروى الوزير أنه أعلن أمام الحقوقيين الأميركيين في جولاته التي اختتمها قبل بضعة أسابيع أن «اختلافَ الأديانِ والمذاهبِ والأفكارِ لا وزنَ له ولا اعتبارَ في معاييرِنا القضائيةِ، وبما أنَّ المملكةَ تأخذُ بمفهومِ القضاءِ المزدوجِ فإنَّ القضاءَ الإداري يعملُ على مبادئَ قضائيةٍ قويةٍ وعادلةٍ، فالقاضي الإداري يستشعرُ حجمَ الطرفِ الآخَرِ في المرافعةِ، وهو الدولةُ فهو يمارسُ صلاحياتٍ أوسع لا تتوافر للقاضي العادي، من أجلِ توفيرِ أكبرِ ضمانةٍ لحقوقِ الأفرادِ من تعسفِ الإدارةِ، وفي المقابلِ لحمايةِ سمعةِ الإدارةِ ومراقبةِ مشروعيةِ قراراتِها، ولا يمكن أن يشايعَ القضاءُ أيَّ جهةٍ إداريةٍ على حسابِ موازينِ العدالةِ أياً كانتْ هذه الجهة.
ونأملُ دوماً من كلِّ محايدٍ ومنصفٍ أن يسألَ العدالةَ السعوديةَ عن أيِّ إشكالٍ يَرِدُ على خاطرِه، وألا يسير في طريقِ الخطأِ من أولِ خطوةٍ عندما يحكمُ على الأشياءِ من طرفٍ واحدٍ، ربما يكون متورطاً في ممارسةٍ مخلةٍ بالنظامِ أو واهماً في تصوره، ويجبُ أنْ نعلمَ أنَّ الذي يخرجُ من العدالةِ هم اثنان، أحدُهما راضٍ، والآخرُ ساخطٌ، وغالباً ما يكون صوتُ الساخطِ عالياً، ولا سيما إذا وجدَ من يسمع له وحده، وكلنا نؤمنُ بأنه إذا كان من واجبِ الجهاتِ التنفيذيةِ والخدميةِ إرضاء الجميعِ فإنَّ من واجبِ القضاءِ العدل بينهم لا إرضاؤهم».
وعبّر هنالك - كما قال - عن تقدير وزارته المهنةِ المحاماةِ «باعتبارِها تمثِّل الطرفَ الآخَرَ في توصيفِ العدالةِ، وهو القضاءُ الواقفُ، وقلنا: إنَّ المحاماةَ من أهم أعوانِ القضاءِ، وأنها شريكُه المصاحبُ في إيصالِ العدالةِ، وأنَّ للمحاماةِ تأثيراً مهماً في القضاءِ، وأنها مهنةُ الحريةِ والكرامةِ والكفاحِ، وظيفتُها حمايةُ الحقوقِ، ووسيلتُها الكلمةُ الصادقةُ، وسندُها التشريعُ.
وقلنا: يجبُ أنْ نُفرِّقَ بين المهنةِ ومن يمارسها، فالخطأُ - إذا حصلَ - مسؤوليةٌ قاصرةٌ على صاحبِها، ولا تتعدى لسمعةِ المهنةِ، ولا يكفي أن يكونَ المحامي دارساً للقانونِ، بل لا بدَّ من أن يتمتَّعَ بأخلاقِ وسلوكياتِ هذه المهنةِ المهمةِ الموكلِ إليها حماية الأفرادِ والمؤسساتِ والحقوقِ والحرياتِ المشروعةِ أمامَ القضاءِ من أن يطاولَها تعسفٌ أو ظلمٌ أو مصادرةٌ، وقد أثبتت المحاماةُ في بلادِنا أنها على قدرِ القيامِ بهذه المسؤولياتِ الجسميةِ وساعدها على ذلك قضاءٌ عادلٌ وتنظيماتٌ عادلة».
لكن العيسى حذّر من أن زمن بلاغةِ وفصاحةِ المحامي أمامَ منصةِ القضاءِ ولّى، إذ «أصبحت التقنيةُ تتعاملُ مع الحقائقِ لا التحكم في العباراتِ وفاعليةِ سحرِها وتأثيرها في الأسماعِ، ونحن في المملكةِ على وشكِ اعتمادِ المرافعةِ الإلكترونيةِ، فالتقنيةُ خدمتنا كثيراً، وقد حصدنا بسببها المركزَ الأولَ عالمياً في سرعةِ تسجيلِ الملكيةِ العقاريةِ، إذ اختزالنا بهندسةِ الإجراءاتِ وتقنيتِها الكثيرَ من الخطواتِ التي تزيدُ من التعقيدِ والإطالةِ، ولدى وزارتِنا حالياً أكثر من 50 خدمةٍ إلكترونيةٍ مهمةٍ جداً يمكنُ الاستفادةُ منها عن طريقِ موقعِ الوزارةِ الإلكتروني، وننوي زيادَتَها في الأيامِ القريبةِ المقبلةِ».
وحول التشريعِ الجنائي أكد - في سياق حديثه مع الحقوقيين في الغرب - أن هذا الجانب «يَعتمدُ في المملكةِ على أحكامِ الشريعةِ الإسلاميةِ، والعديدِ من الأنظمةِ، والمبادئِ القضائيةِ، وهو ينظرُ للجريمةِ باعتبارِها سلوكاً خاطئاً في المجتمعِ، ويقدر ظرفَها المخففَ وظرفَها المشددَ بحسبِ الظروفِ والأحوالِ، وأوضحنا أنَّ القضاءَ يُفرقُ بين العملِ المدني الضارِّ، والعملِ الإجرامي، فهو يرى أنَّ الأولَ يولِّدُ خوفاً له بعدٌ خاصٌّ، وتنشأ عنه مسؤوليةٌ مدنيةٌ بحتةٌ، فيما يرى أنَّ الثاني يولِّدُ خوفاً له بعدٌ عامٌّ، ويُرَتّب مسؤولية جنائية.
وأوضحنا أنَّ قضاءَ المملكةِ يعاقبُ على الجريمةِ الإرهابيةِ بعقوبةٍ جسيمةٍ، آخذاً في اعتبارِه ظرفَها المشددَ، وانطواءَها على جرائمَ عدةٍ بحسب التكييفِ الذي استقر عليه النظرُ القضائي، لأبعادِها الخطرةِ التي تصفها بالجريمةِ الفوقيةِ في التدرجِ الإجرامي.
وأنَّ قضاءَ المملكةِ حازمٌ في موضوعِ جرائمِ تمويلِ الإرهابِ، معتبراً إياها جرائمَ ذاتية، فهي تقعُ ولو لَمْ يُرتكبْ على إثرِها عملٌ إرهابي، وركنُها المادي يتحققُ بمجردِ تقديمِ المالِ أو جمعِه وإدارتِه».
تعهُّد جديد بنشر الأحكام ومبادئها... تعزيزاً للوضوح


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.