انطلاق ملتقى الصحة العالمي 2025 الأسبوع المقبل بالرياض    دعوات لتوظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة الهوية المعمارية    التعاون الاسلامي يطالب بتعزيز التعاون للوصول لمستقبل مائي مستدام    بيع صقرين ب 163 ألف ريال في الليلة ال 11 لمزاد نادي الصقور السعودي    59.1% من سكان السعودية يمارسون النشاط البدني أسبوعيا    بروكسل تعد القاهرة بمساعدات بقيمة 4 مليارات يورو خلال أول قمة أوروبية – مصرية    الدولار يرتفع قبيل نشر بيانات التضخم الأمريكية    الأمين العام للأمم المتحدة يأمل أن تلتزم بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية    لشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان مفتيًا عامًا للمملكة العربية السعودية ورئيسًا لهيئة كبار العلماء ورئيسًا عامًا للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير    اللواء المربع: «التحول التقني» جعل خدمات الأحوال المدنية أقرب من أي وقت    محافظ الطائف يلتقي مدير الدفاع المدني اللواء القحطاني    أمانة تبوك تنفذ فرضية للاستجابة والتعافي من مخاطر السيول استعدادًا لموسم الأمطار    نائب أمير نجران يتسلم تقريرًا عن مشاريع الأمانة    وزير الشؤون الإسلامية يشيد بالأمر الملكي بتعيين الشيخ صالح الفوزان مفتيًا عامًا للمملكة    بعد غياب عامين .. جيسوس يقود النصر لرقم مميز    أمير القصيم يشيد بجهود «دمي»    بناء على ما عرضه ولي العهد أمر ملكي بتعيين الشيخ صالح الفوزان مفتياً عاماً للمملكة    حراك دولي مكثف لتثبيت اتفاق غزة    تكليف العنزي مديراً للإعلام ومتحدثاً لوزارة الشؤون الإسلامية    المملكة تُخفف معاناة الشعوب    "الإحالات الطبية" ينفذ خمسة آلاف إخلاء سنويًا ويُنقذ 30 ألف حياة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يرسم الابتسامة على وجه ثلاثينية بالحمل والولادة بعد عقم استمر 12 عاماً    جذب شركات واستثمارات أجنبية واعدة..القويز: 1.2 تريليون أصول مدارة في السوق السعودية    رئيس وزراء مملكة إسواتيني يستقبل نائب وزير الخارجية    السعودية إلى كأس العالم    في الجولة الثالثة من «يوروبا ليغ».. أستون فيلا لمواصلة الانتصارات.. واختبار أول لدايش مع نوتينغهام أستون فيلا لمواصلة الانتصارات.. واختبار أول لدايش مع نوتينغهام    في الجولة السادسة من دوري روشن.. كلاسيكو مثير بين الاتحاد والهلال.. والنصر والأهلي في ضيافة الحزم والنجمة    ملك مملكة إسواتيني يستقبل نائب وزير الخارجية    استحداث فئات للقطاع غير الربحي ..الصغير: 5 محاور و6 مسارات لجائزة المحتوى المحلي    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ علي عبدالله الأحمد الجابر الصباح    أكد رسوخ الوفاء والمبادرات الإنسانية.. محافظ الأحساء يكرم مواطناً تبرع بكليته لوالده    آل حلوّل والضليمي يزفون داؤود    المرور: الانحراف المفاجئ أبرز مسببات الحوادث    زوجة الجفري في ذمة الله    اللواء الدكتور صالح المربع يرأس الاجتماع السنوي لقيادات الأحوال المدنية    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة علي الصباح    برنامج ثقافي سعودي- فرنسي يمتد حتى 2030.. 50 مليون يورو لدعم مشروع «مركز بومبيدو»    «السمحانية».. جمال المكان وروح التاريخ    السينما.. ذاكرة حضارية    عرض مسرحية «المايسترو» مطلع نوفمبر    الجاسر مستشاراً لمهرجان الأفلام    «التجارة»: 59% نمو سجلات الألعاب الإلكترونية    نتنياهو يؤكد العمل مع واشنطن لتحقيق السلام.. ونائب ترمب: مهمة نزع سلاح «حماس» صعبة    أمر ملكي بتعيين الفوزان مفتياً عاماً للمملكة    أجريت إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. نجاح عملية عيب خلقي في القلب لطفلة فلسطينية    بالونات مجهولة تثير مخاوف الأمريكيين    ترمب يعلن إلغاء الاجتماع مع بوتين: «لم أشعر بالراحة»    معقم الأيدي «الإيثانول» يسبب السرطان    نادي الساحل يكرم حملة التطعيم    339 مبتعثا يدرسون الأمن السيبراني بأمريكا    التراث يحفّز الاستثمار ويقود ازدهار المتاحف    الفوزان مفتيا للمملكة    النصر ينتصر على غوا الهندي ويعزز صدارته للمجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا 2    غداً .. انطلاق بطولة كأس العرب للهجن 2025 في وادي رم بمشاركة السعودية    نائب أمير منطقة الرياض يرعى حفل جائزة الاستدامة المالية    محافظ الأحساء يرعى توقيع اتفاقيات إستراتيجية لجمعية زهرة    أمير حائل يستعرض خطط وبرامج جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة    محمد بن عبدالعزيز يشيد بمنجزات «محكمة إدارية جازان»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«فاجعة جدة»: السجن 365 يوماً وغرامة 1000 ريال على «مزوّر»
نشر في الحياة يوم 11 - 03 - 2012

قضت المحكمة الإدارية في جدة أخيراً، بسجن متهم مع وقف التنفيذ على خلفية فاجعة جدة 365 يوماً، وتغريمه مبلغ 1000 ريال لارتكابه جرائم تزوير متصلة بإفراغ أراض في عين العزيزية.
وعزت المحكمة الإدارية قرارها القاضي بوقف التنفيذ على المتهم إلى كبر سنه، ولأنه يعول أسرة كبيرة مكونة من 15 فرداً بينهم ثلاث زوجات وأطفال.
ورأى رئيس الدائرة الجزائية في المحكمة والأعضاء الآخرون أن ما ناله بسبب القضية كاف لردعه وزجره عن العودة لمثل ما بدر منه.
وصادقت محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكة المكرمة على الحكم الصادر بحق المتهم البالغ من العمر 50 عاماً، وأصبح واجب النفاذ، وتم إبلاغ الجهات المختصة بتأييد الحكم.
وبينت المحكمة أن الحكم اعتمد عقب مطابقة التوقيع المرصود من قسم السجلات في كتابة عدل جدة الأولى والمثبتة على الصك الشرعي للأرض، وبالاطلاع على المحضر المعد من قبل كاتب العدل وموظفي قسم السجلات بكتابة عدل الأولى، والمتضمن الإفادة بأن بصمة الختم والتوقيع المثبتة على الصك محل الاتهام مزورة، موضحة أن الصك من صكوك أراضي العين العزيزية التي لا يمكن إفراغها نظاماً.
وأكدت المحكمة أن المتهم اعترف في التحقيقات السابقة وأمام المحكمة بأنه ذهب لمتهم آخر، وهو موظف، وطلب منه المساعدة في إفراغ الصك محل الاتهام، وتبين أن المتهم عندما اتضح له أن كاتب العدل قد اكتشف التزوير الواقع في الصك محل الاتهام هرب من الإدارة وفق شهادة من حضر الواقعة من رجال الأمن وموظفين ما يدل على علمه بأن الصك محل الاتهام «مزور».
وأفادت المحكمة أن المحرر محل الاتهام محرر رسمي يترتب عليه الاحتجاج به أمام الجهة المختصة، وقد ثبت أن بصمة الختم والتواقيع على الصك محل الاتهام والمنسوبة لقسم السجلات بكتابة عدل الأولى مزورة، وبالتالي فإنه يتوافر الركن المادي لجريمة التزوير.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم كان يعلم بما لحق الصك محل الاتهام من تزوير كونه ذهب إلى الموظف لمساعدته في إفراغه، وعندما اكتشف كاتب العدل التزوير هرب من الإدارة، وتم اللحاق به والقبض عليه، ومن ثم يتوافر في حقه القصد الجنائي لارتكاب جريمة التزوير.
وشددت المحكمة على أن المتهم بجانب ارتكابه لجريمة التزوير فإنه بتقديم هذا الصك لأحد المتهمين الآخرين من أجل إفراغه يكون قد ارتكب جريمة أخرى تتمثل في استعمال محرر رسمي مزور، مع علمه بتزويره، وهذه الجريمة ثابتة في حقه من خلال اعترافه بتسليم الصك لأحد المتهمين لإفراغه.
وأضافت المحكمة أن «جريمتي التزوير والاستعمال قد وقعتا لغرض إجرامي واحد ومرتبطتان ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم فإنه يتعين الحكم عليه بعقوبة واحدة وهي عقوبة الجريمة الأشد أعمالاً لمبدأ تداخل العقوبات في الفقه الإسلامي واعتباره فاعلاً أصلياً طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 223 لعام 1399ه».
واعتبرت المحكمة دفوعات المتهم أمامها، والتي أنكر من خلالها ما نسب إليه، لا يعدو أن يكون ضرباً من ضروب الدفاع الذي يتنافى مع أدلة الثبوت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.