اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    موجز    أكد إطلاق برنامج «ابتعاث الإعلام» قريباً.. الدوسري: طموحات الرؤية تؤمن بإمكانات الإنسان والمكان    أسعار العقار ترتفع شمالا وتتراجع جنوبا    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    واشنطن تشرع في تصنيف الإخوان منظمة إرهابية    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان فرص التعاون    بطولة لكرة المناورة ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية    تأجيل انطلاق دوري أبطال الخليج للأندية إلى الشهر المقبل    الشريف يحتفي بزفاف تركي    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    فلكية جدة تدعو لمشاهدة نجوم درب التبانة    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    بيئة جازان تنظم ورشة عمل حول الإستفادة من الموارد الزراعية الطبيعية    نائب أمير منطقة جازان يقدّم التعازي لأسرة معافا    تنظيم محدث للّوحات الدعائية والإعلانية    المملكة تدين ما يسمى «رؤية إسرائيل الكبرى»    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى"    وطن يقوده الشغف    حلف شمال الأطلسي يدعم زيلينسكي    تسارع وتيرة التنقيب عن الذهب والفوسفات والبوكسيت محفز قوى للتعدين    النفط ينخفض مع تجاوز العرض مستويات الطلب    ارتفاع مبيعات الإسمنت يعكس مواصلة نمو قطاع البناء والتشييد    إزالة الحواجز الخرسانية بالرياض    المدارس الأهلية مشكلات بلا حلول    سان جيرمان «يجحفل» توتنهام ويحقق كأس السوبر الأوروبي    الصاعدي رئيساً لأحد    البارالمبية الآسيوية تكرّم الأمير فهد بن جلوي بوسام آسيا 2025    متحدثون.. لا يتحدثون    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    نجاح زراعة 10 كلى تبادلية خلال 48 ساعة في التخصصي    أوروبا تلوح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران    سعود بن نايف يطلع على مستجدات أعمال "تطوير الشرقية"    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    نتنياهو يفتح ملف التهجير مجددا وسط تفاقم الجوع في غزة    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل دعمها    رسمياً .. روان البتيري رئيساً تنفيذياً للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    "الكشافة السعودية" تُنظم ورشة عن فنون كتابة القصة القصيرة الملهمة    بدء الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في الباحر بمنطقة جازان    أمير تبوك يكرم الفائزين بمسابقة إماره المنطقة للابتكار 2025    تنظيم المملكة للمسابقات القرآنية احترافي يجسد مكانتها في قلوب المسلمين    التوسع في تطبيق مقاييس التوافق قبل الارتباط    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    استخراج هاتف من معدة مريض    «هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



باراغوانث: ضم اغتيالات ما بعد 2005 إلى المحكمة يتطلب موافقة لبنان والأمم المتحدة ثم مجلس الأمن
نشر في الحياة يوم 02 - 03 - 2012

أكد رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ديفيد باراغوانث أن المحكمة ليست صاحبة اختصاص في شأن الأحداث التي وقعت بعد 12 كانون الأول (ديسمبر) 2005 ما لم يوافق كل من لبنان والأمم المتحدة ثم مجلس الأمن في مرحلة تالية على أن تتولى المحكمة النظر فيها.
وأجاب باراغوانث عن أسئلة في حديث مسجل وزعته المحكمة أمس. وسئل عما إذا كان بإمكان المحكمة أن تحاكم المسؤولين عن الاغتيالات السياسية التي وقعت في لبنان بعد عام 2005 أو المسؤولين عن مقتل المدنيين اللبنانيين في حرب عام 2006، فأجاب: «اختصاص المحكمة الأساسي هو النظر في الاغتيال الذي وقع في 14 شباط / فبراير 2005 والذي يمثل حدثاً رئيسياً، فاختصاصنا يقتصر على ما نص عليه النظام الأساسي، ومن الاختصاصات الأخرى للمحكمة ما يتعلق بالفترة الممتدة من الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 2004 إلى 12 كانون الأول 2005. فإذا ما تبين أن الجرائم التي وقعت خلال تلك الفترة متلازمة وفقاً لمبادئ العدالة الجنائية وأن طبيعتها وخطورتها مماثلتان لطبيعة وخطورة اعتداء 14 شباط 2005 تكون المحكمة عندئذ مختصة للنظر فيها»، ولفت إلى أن «قاضي الإجراءات التمهيدية خلص حتى الآن إلى وجود ثلاث قضايا متلازمة».
واكد باراغوانث أن «المساهمة في تحقيق سيادة القانون في لبنان هي الغاية التي من أجلها أنشئت المحكمة. وتتمثل مهمتنا الرئيسية طبعاً في معالجة القضايا المرفوعة أمامنا بإنصاف وموضوعية وعلى النحو الواجب، وبأن يشهد لنا الجميع بذلك»،
الافلات من العقاب
وأضاف: «عندما يقف اللبنانيون على ما يحصل من تطبيق لقوانينهم الوطنية على قضايا نشأت في بلدهم، تكون مهمتنا تحققت. وإنما ثمة مسؤولية أكبر. إن الأحداث التي شهدها لبنان ناتجة في ما يبدو من حس بالإفلات من العقاب على اثر وقوع سلسلة من الاغتيالات بقيت من دون جزاء. فالإفلات من العقاب يتعارض وسيادة القانون. ويقتضي تحقيق سيادة القانون مساءلة مرتكبي الجرائم كافة أمام المحاكم. وتوقعاتنا وأملنا بأن يعودوا إلى لبنان عاجلاً وليس آجلا في غياب أي حس بالإفلات من العقاب وأن يعترف للمحاكم اللبنانية بأنها قادرة على التصدي لتلك المسائل وأنها ستتصدى لها فعلاً. فوجودنا موقت ونتطلع إلى إنجاز عملنا على وجه السرعة».
وما إذا كان يمكن للمحكمة النظر في ما يسمى مسألة شهود الزور، قال: «المسألة تشكل واحدة من المسائل التي طرحت أمام غرفة الاستئناف في سياق القرارات التي أصدرتها المحكمة في شهري أيار (مايو) وتشرين الأول من العام الماضي. ونشأت هذه المسألة في ما يبدو من الإفادات التي أدلى بها بعض الأشخاص أمام لجنة التحقيق الدولية المستقلة. وحالياً فإن لكلمة شاهد معنيين مختلفين. فيمكن أن تشير إلى ما يدلي به شخص أمام محكمة أو هيئة قضائية، ويمكن أيضاً أن تشير إلى شخص شهد أمراً ويمكنه التكلم عما شهد. غير أن الشاهد بالمعنى الأول للكلمة غير موجود نظراً إلى عدم الشروع حتى الآن في أي إجراءات قضائية. أما الحديث المتداول بحسب فهمي، فيتطرق إلى الشاهد بالمعنى الآخر للكلمة، أي الأشخاص الذين يزعم أنهم شهدوا أمراً معيناً أو علموا به وأدلوا أمام اللجنة بإفادة غير صحيحة أدت إلى توقيف أربعة ضباط واحتجازهم».
وأشار إلى أن «الدور الذي اضطلعت به المحكمة في هذا الصدد، هو كما يلي: تجلت الخطوة الأولى التي أعقبت إنشاء المحكمة في آذار (مارس) 2009، في قدوم المدعي العام وقوله إن الضباط الذين احتجزوا أفراد لا نملك أدلة كافية بحقهم لإثبات التهم الموجهة اليهم. عندئذ أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية بناء على طلب قراراً بالإفراج عن الضباط، منهياً إجراءات المحكمة في هذا الشأن».
وأكد أنه «ليس للمحكمة اختصاص للنظر في هذه المسألة. فاختصاصنا يقتصر على ما نص عليه النظام الأساسي. وإذا توصلت حكومة لبنان إلى اتفاق مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن يمنحنا الاختصاص للنظر في هذه المسألة، فإننا سنتولى هذه المهمة بالتأكيد. لذا لا يسعنا الفصل في هذه المسألة ما لم يتم ذلك الاتفاق».
الاعتداءات المتلازمة
وعن الأساس الذي تستند إليه المحكمة لتقرر أن الاعتداءات متلازمة مع اعتداء 14 شباط، قال باراغوانث: «يشير النظام الأساسي للمحكمة إلى أن النظر في قضايا غير اعتداء 14 شباط 2005 يستوجب أن تكون الاعتداءات المعنية متلازمة معه بما يتوافق ومبادئ العدالة الجنائية وأن تكون مماثلة له من حيث طبيعتها وخطورتها. فماذا يعني هذا الكلام؟ المقصود هو إثبات وجود علاقة أو صلة، لجهة الزمان أو المكان أو الظرف (وهي الصيغة المستخدمة عادة في المحاكم)، تجيز على نحو معقول استنتاج هذا التلازم. وقد أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية قراراً في شأن ثلاثة اعتداءات أخرى، رأى أنها متلازمة بصورة أولية. وتعني عبارة «بصورة أولية» أن الأدلة في حال قبولها كافية حتى تقرر محكمة ما من دون أي شك معقول أن فرداً متهماً مسؤول في إطار ذلك الاعتداء. أما الاعتداءات المعنية فهي تلك التي استهدفت مروان حمادة، جورج حاوي والياس المر، في ثلاثة أيام منفصلة عن يوم 14 شباط. والتي أسفر كل اعتداء منها عن قتلى وإصابات خطيرة. وعليه أجيز للمحكمة النظر في قضايا تتعلق ب4 اعتداءات منفصلة».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عين الكندي نورمان فارل مدعياً عاماً في المحكمة الدولية خلفاً للقاضي دانيال بلمار الذي أنهى مهماته أمس، والاوغندي دانيال نسيريكو كقاض في غرفة الاستئناف. وإذ شكر كل من بلمار وكاسيزي على عملهما في المحكمة أكد «التزام الأمم المتحدة جهود المحكمة في كشف الحقيقة في شأن الاعتداء الإرهابي الذي أودى بالرئيس رفيق الحريري و22 آخرين، والاعتداءات المرتبطة به، لجلب المسؤولين عنها إلى العدالة وتوجيه رسالة بإنهاء الحصانة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.