الذهب يسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ 43 عاماً    ترمب يوقف الضربات العسكرية على إيران لمدة خمسة أيام    السعودية درع المنطقة في الأمان    الأخضر B يواصل تدريباته في المعسكر الإعدادي بجدة    المنتخب السعودي: زكريا هوساوي لم يكمل الحصة التدريبية لشعوره بآلام في الركبة    القيادة تهنئ رئيس باكستان بذكرى اليوم الوطني    سيتي يهزم أرسنال ويحرز لقبه التاسع    الحكامية بالدرب تحتفي بعيد الفطر بلقاء المعايدة الأول وسط حضور وتلاحم لافت    «بيت الثقافة» يعايد الجمهور بسردية تفاعلية    بين قانون الجذب وحسن الظن    أمير نجران يطّلع على تقرير الصحة بالمنطقة    وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في المنطقة الشرقية    السعودية تُعلق الشروط الملاحية ل30 يوماً دعماً لتدفق الأعمال البحرية في الخليج    تدشين الفعاليات الثقافية لعام 2026 في السعودية    زيادة تشغيل قطارات الحاويات بالمملكة استجابة للمتغيرات في المنطقة    جمعية الكشافة تشارك في الاحتفال بيوم الأخوة الكشفية العربية عبر الاتصال المرئي    أمير الرياض يعزي في وفاة محمد بن بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    بلدية قوز الجعافرة تختتم احتفالات عيد الفطر وسط حضور لافت وتفاعل مجتمعي مميز    البَرَد يكسو شوارع الباحة ومرتفعاتها    إحباط تهريب (112,000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان    الديوان الملكي: وفاة الأميرة نوره بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود    CNN: مسؤولون في المنطقة حذروا البيت الأبيض من ضرب منشآت الطاقة الإيرانية    ويجز والعسيلي يختتمان أمسية شبابية على مسرح عبادي الجوهر أرينا بجدة    الذهب يتراجع لأدنى مستوى في 2026 بخسائر تفوق 5%    أكثر من 600 منتزه وحديقة تستقبل أهالي حائل وزوارها في عيد الفطر    فريق "أثر باق" التطوعي ينشر البهجة في مستشفى صامطة بمبادرة "ابتسامة أمل"    هل يشارك ساديو ماني أمام النجمة؟    فليك يرحب بطلب كانسيلو بسبب الهلال    جديد مصير كيسيه محترف الأهلي    القيادة تعزي أمير قطر في استشهاد عددٍ من منتسبي القوات المسلحة القطرية    بلدية بقيق تحتفل بعيد الفطر المبارك بفعاليات نوعية    بعد شلل هرمز.. خط أنابيب سعودي يحافظ على إمداد العالم بالطاقة        أمانة الشرقية تختتم حملة "جود الإسكان" تحت شعار "الجود منا وفينا"    الرغفان أكلة بين الثقافة الشعبية والتاريخ    الأرض له يومين عليه رواحي    ضبط بنغلاديشي في القصيم لممارسته التسول    دُرة الساحل    المنتخب الوطني B يفتتح معسكره الإعدادي في جدة    هجوم بري إسرائيلي على لبنان وعون يندد    السعودية تعزي قطر وتركيا إثر حادث سقوط طائرة مروحية    أكثر من 33 مليون وجبة إفطار في الحرمين خلال شهر رمضان    السعودية تبلغ أفراداً من البعثة الدبلوماسية الإيرانية بمغادرة المملكة في 24 ساعة    شاطئ السباحة بجازان.. وجهة العيد التي جمعت الفرح والبحر    نائب أمير نجران يعزّي شيخ شمل آل فاطمة يام في وفاة شقيقه    من يكره الكويت    احتفالات عيد الفطر في وادي الدواسر تبدع البلدية في تنظيمها وتفاعل واسع من الأهالي    دور الحكمة في اجتناب الفتنة    ابن وريك يعايد المنومين بمستشفى الدرب العام    نائب أمير منطقة مكة يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    الصين: علماء يزرعون جزيرات البنكرياس المستخلصة من الخلايا الجذعية    القيادة تشيد ببطولات القوات المسلحة السعودية أمام العدوان الإيراني    عيد الدرب مطر.. ومبادرات للفرح.. وورود    إمام الحرم: العيد ثمرة للطاعة ومناسبة للتسامح وصلة الأرحام    المسجد الحرام يحتضن جموع المصلين ليلة الثلاثين وسط أجواء روحانية    حناء جازان طقس العيد المتوارث عبر الأجيال    التوقف عن أوزيمبيك لا يعيد الوزن    استخراج آلاف الدولارات من الهواتف القديمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأبادي ل «الحياة»: سن المسؤولية الجنائية 15عاماً... ولا يعاقب من هم دونها
نشر في الحياة يوم 25 - 11 - 2011

أشغل إعلان تسبب خمس طالبات بالحريق الذي نشب في مدرسة براعم الوطن الأهلية في جدة السبت الماضي القانونيين والمحامين، حول استحقاقهن للعقوبة من عدمه، وحول إيقاعها عليهن بالنظر إلى المرحلة العمرية لهن.
وأوضح عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً المحامي والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم الأبادي ل «الحياة» أن المشرّع في السعودية اهتم بالجنايات التي يرتكبها الأحداث، محيلاً إلى نص نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 بتاريخ 28/7/1422 في المادة الأولى منه على أنه: «تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام».
وأشار الأبادي إلى أن الشريعة الإسلامية جعلت سن المسؤولية الجنائية الكاملة في الفقه الإسلامي هي سن البلوغ، لافتاً إلى أن الفقه الإسلامي لم يحددها بسن معينة، بل بعلامات البلوغ، التي تتحقق عادة ببلوغ الصبي أو الصبية 15 سنة، والتي ببلوغها يصبح الصبي والفتاة مسؤولين مسؤولية كاملة، فيمكن توقيع الحد عليهما أو القصاص.
وأضاف: «من ارتكب الجناية أياً كان نوعها، إن كان قبل البلوغ فإن كانت حدًا لا يقام عليه، وإن كانت غير ذلك فيؤدبه وليه المباشر، وإن كانت هناك ديات مستحقة فعلى العاقلة دفعها، ووليه يضمن ما أتلفه للقاعدة الشرعية وهي عمد الصبي خطأ».
وفصل عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً أحكام الأحداث في الشريعة التي يستمد منها نظام القضاء السعودي أحكامه، فقال: «إن الأحداث صغار السن لهم أحكام خاصة منصوص عليها في الشريعة الإسلامية، منها العقوبات التي يتحملها الصبي لقاء ما يرتكبه من جنايات من حين انفصاله عن أمه إلى قبيل بلوغه، والتي يعبر عنها بالمسؤولية الجنائية، تختلف باختلاف حال العقوبة، فإن كانت حقاً لله كحدِّ السرقة، والزنا، وشرب الخمر، واللواط، فإنها لا تقام عليه، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء، وإن كانت حقوقاً للعباد، فما كان منها حقاً مالياً كضمان المتلفات، وأجرة الأجير، ونفقة الزوجة والأقارب، ونحو ذلك فإنها تجب في ماله، لأن المقصود منه هو المال، وأداؤه يحتمل النيابة، فيصح للصبي المميز أداؤه، فإن لم يؤده أداه وليه». وخلص إلى أن عقوبة القصاص لا تطبق عليه، لأن فعل الصبي لا يوصف بالتقصير، فلا يصلح سبباً للعقوبة لقصور معنى الجناية في فعله، ولكن تجب في فعله الدية، لأنها وجبت لعصمة المحل، والصبا لا ينفي عصمة المحل، ولأن المقصود من وجوبها المال، وأداءها قابل للنيابة. وتجب الدية على عاقلته عند المالكية والحنابلة،
وقال: «إن المقصود الأهلية الجنائية عندما يتوافر في الجاني شروط التمييز والإدراك والاختيار، إذ يمر الحدث الصغير في التشريع بمراحل حتى يبلغ سن الأهلية الجنائية، وهي أن يكون الجاني مميزاً عند بلوغه سن سبع سنوات، فلا يحكم عليه بأي عقوبة أو تدبير، وفي المرحلة التي تليها إلى سن 15 عاماً لا حكم على الحدث بعقوبة ولكن بتدبير كالإنذار أو الوضع في إصلاحية».
من جانبه، أوضح المحامي والمستشار القانوني خالد الدقاس ل «الحياة» أن المتسببات في كارثة حريق مدارس براعم الوطن ستطبق عليهن النصوص القانونية في ما إن كن في سن البلوغ، وتعمدن إشعال الحريق.
وأشار إلى أنه إن كان فعلهن غير متعمد، وإنما فقدن السيطرة على افتعال الحريق فالأمر يصنف على أنه قتل «شبه عمد» أو «قتل خطأ، ولا يحاكمن محاكمةً كاملة، وإذا لم يتنازل أولياء أمور المعلمات المتوفيات والطالبات المتضررات فتستمر القضية في مسارها القانوني والشرعي الذي يتقاسم حكمه جميع الأطراف المشتركة في حال تبرئتهن جزئياً إن أبلغن إدارة المدرسة عن اشتعال الحريق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.