فوائد بذور البطيخ الصحية    هيئة التراث ‏تقيم فعالية تزامناً اليوم العالمي للتراث بمنطقة نجران    كريسبو للهلاليين: راح آخذ حقي    أقوال وإيحاءات فاضحة !    «المظالم»: 67 ألف جلسة قضائية رقمية عقدت خلال الربع الأول من العام الحالي    «استمطار السحب»: 415 رحلة استهدفت 6 مناطق العام الماضي    «التراث»: استيطان كهف «أم جرسان» بالمدينة قبل 6 آلاف عام قبل الميلاد    ذات الأكمام المفتوحة نجمة الموضة النسائية 2024    الطائي يصارع الهبوط    تخلَّص من الاكتئاب والنسيان بالروائح الجميلة    غاز الضحك !    الفقر يؤثر على الصحة العقلية    مقتل قائد الجيش الكيني و9 ضباط في تحطم مروحية عسكرية    سلطان البازعي:"الأوبرا" تمثل مرحلة جديدة للثقافة السعودية    "أيوفي" تعقد جلسة استماع بشأن معايير الحوكمة    مجلس جامعة جازان يعيد نظام الفصلين الدراسيين من العام القادم    مصر تأسف لعدم منح عضوية كاملة للفلسطينيين في الأمم المتحدة    الاحمدي يكتب.. العمادة الرياضية.. وحداوية    تَضاعُف حجم الاستثمار في الشركات الناشئة 21 مرة    أمير الرياض يعتمد أسماء الفائزين بجائزة فيصل بن بندر للتميز والإبداع    السلطة الفلسطينية تندد بالفيتو الأميركي    المستقبل سعودي    اليحيى يتفقد سير العمل بجوازات مطار البحر الأحمر الدولي    استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من يوم غدٍ الجمعة حتى الثلاثاء المقبل    الجامعات وتأهيل المحامين لسوق العمل    التوسع في المدن الذكية السعودية    التعاون يتعادل إيجابياً مع الخليج في دوري روشن    أتالانتا يطيح بليفربول من الدوري الأوروبي    الرباط الصليبي ينهي موسم أبو جبل    في حب مكة !    الإصابة تغيب كويلار أربعة أسابيع    فيصل بن تركي وأيام النصر    إسرائيل.. ورقة شعبوية !    الدمّاع والصحون الوساع    المفتي العام ونائبه يتسلّمان تقرير فرع عسير    "سلمان للإغاثة" يوقع اتفاقية تعاون لدعم علاج سوء التغذية في اليمن    أمير الرياض يستقبل مدير التعليم    المرور يحذر من التعامل مع أيّ روابط ومكالمات ومواقع تزعم التخفيض    سعود بن جلوي يطلع على استراتيجية فنون جدة    إنطلاق مؤتمر التطورات والابتكارات في المختبرات.. الثلاثاء    السجن 5 سنوات وغرامة 150 ألفاً لمتحرش    الرويلي ورئيس أركان الدفاع الإيطالي يبحثان علاقات التعاون الدفاعي والعسكري    نائب أمير الرياض يقدم تعازيه ومواساته في وفاة عبدالله ابن جريس    شركة تطوير المربع الجديد تبرز التزامها بالابتكار والاستدامة في مؤتمر AACE بالرياض    أمير الشرقية يرعى حفل افتتاح معرض برنامج آمن للتوعية بالأمن السيبراني الأحد القادم    سمو محافظ الطائف يستقبل مدير الدفاع المدني بالمحافظة المعين حديثا    "فنّ العمارة" شاهد على التطوُّر الحضاري بالباحة    تحت رعاية خادم الحرمين.. المملكة تستضيف اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي    أمير الباحة: القيادة حريصة على تنفيذ مشروعات ترفع مستوى الخدمات    محافظ جدة يشيد بالخطط الأمنية    رئيس الشورى بحث تعزيز العلاقات.. تقدير أردني للمواقف السعودية الداعمة    السديس يكرم مدير عام "الإخبارية"    10 آلاف امرأة ضحية قصف الاحتلال لغزة    شقة الزوجية !    تآخي مقاصد الشريعة مع الواقع !    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على محمد بن معمر    سمو أمير منطقة الباحة يلتقى المسؤولين والأهالي خلال جلسته الأسبوعية    جهود القيادة سهّلت للمعتمرين أداء مناسكهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات
نشر في الحياة يوم 11 - 04 - 2013

اشتريت قطعة أرض في مدينة الرياض من أحد الأشخاص، وقام بإفراغها لي لدى كتابة العدل، وعندما بدأت في البناء عليها، اتصل بي إخوة البائع، وأبلغوني أن قطعة الأرض مملوكة شراكة بينهم وبين أخوهم البائع بموجب عقد شركة محاصة، واشتروا هذه الأرض بهدف استثمارها، وأنه بموجب عقد شركة المحاصة لا يحق لأخيهم البائع التصرف في الأرض من دون موافقتهم، وعليه فإن عقدي مع أخيهم باطل، ويجب علي ترك الأرض فوراً، وأنا في واقع الأمر لا أريد ترك الأرض بخاصة وأنني أنفقت عليها مبالغ كثيرة من أتعاب مكتب هندسي، ورسوم ترخيص، وحفر وأساسات، هل عقد البيع باطل في هذه الحال كما يدعي أخوة البائع؟ علماً بأن صك ملكية الأرض باسم أخيهم وحده، ولا علم لي بوجود عقد شركة المحاصة، كما أريد أن أعرف ما هو المقصود بشركة المحاصة؟
- سؤالك الأول حول صحة عقد البيع بينك وبين أخ الشركاء، فإذا لم تعلم بوجود هذه الشراكة وقت التعاقد، فعقد البيع صحيح، لكون شركاء الباطن نصبوا الشريك الظاهر للتعامل باسمهم فيكون عقد البيع صحيحاً ونافذاً في مواجهة باقي الشركاء، وحق باقي الشركاء في هذه الحال في ذمة أخيهم البائع، ولهم الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة ومطالبته بحقهم.
أما سؤالك الثاني عن المقصود بشركة المحاصة؟ شركة المحاصة هي شركة مستترة لا يعلم بوجودها غير الشركاء فيها، وتنشأ بمجرد إبرام العقد، ولا يتم تسجليها في الجهات الرسمية مثل وزارة التجارة، ويوجد بها نوعان من الشركاء شريك ظاهر يتعامل مع عملاء الشركة باسمه لا باسم الشركة، وشريك أو أكثر غير ظاهر، وهذا النوع من الشركات من العقود الشائع التعامل بها في المجتمع السعودي لأسباب عدة، ومنها أن الشريك الظاهر لديه ترخيص بممارسة نشاط الشركة، أو أن الشريك غير الظاهر موظف حكومي يحظر عليه ممارسة التجارة إلى غير ذلك من أسباب، وهي شركة يقرها النظام، وينظم أحكامها نظام الشركات.
أبرمت عقد عمل بيني وبين أحد المكاتب الاستشارية، وينص العقد على حقي في تقاضي راتب أساسي، وبدل سكن شهري قدره 25 في المئة من الراتب الأساسي، وبدل انتقال شهري قدره 10 في المئة، ويتضمن العقد أيضاً شرطاً مضمونه أنه في حال انتهاء العقد فإني أستحق مكافأة نهاية خدمة تحسب على الراتب الأساسي فقط من دون البدلات، فهل هذا الشرط صحيح نظاماً؟
- لا يصح هذا الشرط نظاماً، فالمقصود بالأجر في حساب مكافأة نهاية الخدمة هو الأجر الفعلي، والذي يشمل الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل في مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر العمولات والبدلات والزيادات التي تمنح وفقاً لمستوى المعيشة، أو لمواجهة أعباء العائلة، والمنحة أو المكافأة والميزات العينية.
فإذا كان للعامل بدل سكن وبدل انتقال بموجب عقد العمل، فلا يجوز الاتفاق على حرمانه من حسابهما في مكافأة نهاية الخدمة، وهذا الحكم مستفاد من نص المادة الثامنة من نظام العمل والتي تنص على أن"يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل ما لم يكن أكثر فائدة للعامل".
وهذا الحكم مستفاد أيضاً من نص المادة ال86 من نظام العمل والتي تنص على:"استثناءً من حكم المادة الثامنة من هذا النظام، يجوز الاتفاق على ألاّ تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل، وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص"، فالاستثناء هنا قاصر على الاتفاق على ألاّ تحسب العمولات في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة، والقاعدة في الاستثناء أنه لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره، وإذا فرض أن نظام العمل يقر الاتفاق على ألا تحسب بدلات السكن والانتقال في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة لنص على ذلك صراحة في هذه المادة، وهو لم يحدث، ومن ثم يكون الحكم بعدم صحة الشرط.
قمت باستيراد مواقد غاز من الصين قيمتها 7890,40 دولار أميركي، وأثناء قيام إدارة الجمارك بالدمام بفحص البضاعة، وجدت عبارة على غلاف المنتج صنع في تركيا وصنع في الصين بسبب خطأ في التغليف من المورد الصيني، واعتبرت إدارة الجمارك ذلك يندرج تحت جريمة التهريب الجمركي، ورفضت الفسح عن البضاعة، فما هي الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، علماً بأن معي إفادة رسمية من المورد الصيني تتضمن إقراراً بخطئه في التغليف؟
- بناء على معطيات القضية التي تفضلت بسردها يكون أمامك خياران، الأول أن تنتظر حتى تقيم الجمارك الدعوى أمام اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام، ومن ثم تقدم دفاعك والمستندات المؤيدة بما في ذلك الإفادة الصادرة من المورد الصيني، واللجنة لها تقديرها بحسب ظروف القضية وملابساتها، وهي إما أن تحكم بالبراءة أو الإدانة والعقوبة في حال الإدانة هي الغرامة التي لا تقل عن مثلي الرسوم الجمركية المستحقة، ولا تزيد على قيمة البضاعة، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على عام أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة البضاعة.
أما الخيار الثاني فهو تقديم طلب كتابي للمدير العام للجمارك تطلب فيه عقد تسوية صلح طبقاً للمادة 151 من النظام الموحد للجمارك، شرط أن يتم تقديم هذا الطلب قبل رفع الدعوى أمام اللجنة الجمركية الابتدائية أو خلال نظر هذه الدعوى وقبل صدور الحكم الابتدائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.