مدرب منتخب البرتغال يدافع عن رونالدو: الطرد كان قاسياً    توخيل يشيد بعقلية لاعبي المنتخب الإنجليزي    اختتام دورة "فن احتراف الديكور الداخلي" ضمن "انطلاقة نماء" بجازان    غيابات منتخب السعودية عن مواجهة كوت ديفوار    حرم ولي العهد تتبرع لصندوق دعم الأطفال المصابين بداء السكري من النوع الأول ب10 ملايين ريال    "الأرصاد" أمطار غزيرة ورياح شديدة على مكة    اختتام فعالية التطوع الاحترافي بمشاركة 24 خبيراً و250 مستفيد في جدة    من النص إلى النشر".. نادي مداد وبيت الثقافة بجيزان يناقشان تجربة الكاتب وقارئه الأول    جمعية عين لطب العيون تنظم فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للسكري في جازان تحت شعار "فحصك اليوم    الأسهم العالمية تتراجع بشدة مع تبدد آمال خفض أسعار الفائدة    ديوان المظالم يفوز بجائزتين دوليّتَين في تجربة العميل 2025    الأفواج الأمنية تضبط 6 كجم من القات المخدر في عسير    الدوسري: برّ الوالدين من أعظم القربات إلى الله    البعيجان: الإخلاص أصل القبول وميزان صلاح الأعمال    «زاتكا» تضبط 33.5 ألف كبتاجون و21 كغم شبو في محاولتي تهريب    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعزز الوعي بداء السكري في سكرك بأمان    النفط يرتفع 1% وسط مخاوف نقص الإمدادات الروسية    152 توأماً من 28 دولة.. والمملكة تحتفل بالإنجاز الجراحي رقم 67    جامعة محمد بن فهد تستذكر مؤسسها في احتفالية تخريج أبنائها وبناتها    مصرع طيار تركي إثر تحطم طائرة إطفاء في كرواتيا بعد انقطاع الاتصال بها    "أوتشا": استمرار الضربات العسكرية الإسرائيلية بالقرب من أو شرق الخط الأصفر    موسم الدرعية 25/26 يستعد لإطلاق مهرجان الدرعية للرواية الأحد المقبل    تراجع أسعار الذهب من أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع    الفن يُعالج... معارض تشكيلية في المستشفيات تعيد للمرضى الأمل    %48 من القوى العاملة في المنشآت العائلية    أفضل خمس خدمات بث فيديو    اللاعب السعودي خارج الصورة    غدٌ مُشرق    رحلة الحج عبر قرن    شبكة عنكبوتية عملاقة    عدسة نانوية لاكتشاف الأورام    انطلاق "موسم شتاء درب زبيدة 2025" في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    المدير الرياضي في الأهلي: غياب توني لأسباب فنية    وزير "البيئة" يلتقي قطاع الأعمال والمستثمرين بغرفة الشرقية    مفتي عام المملكة يستقبل وزير العدل    الدفاع المدني يهيب بأخذ الحيطة والالتزام بالتعليمات مع توقع هطول أمطار رعدية على معظم المناطق    غرفة القصيم توقع تفاهمًا مع الحياة الفطرية    منسوبو وطلاب مدارس تعليم جازان يؤدّون صلاة الاستسقاء    "محافظ محايل" يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين    محافظ صبيا يؤدي صلاة الاستسقاء تأسياً بسنة النبي واستجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين    أول اجتماع لمكتب المتقاعدين بقوز الجعافرة    مصرية حامل ب9 أجنة    الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة.. محميتان بحريّتان تجسّدان وعي المملكة البيئي وريادتها العالمية    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    ذاكرة الحرمين    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    آل الشيخ ورئيسا «النواب» و«الشورى» يبحثون التعاون.. ولي عهد البحرين يستقبل رئيس مجلس الشورى    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    طهران تؤكد جديتها في المفاوضات النووية.. إيران بين أزمتي الجفاف والعقوبات    استعرض مع ولي عهد الكويت التعاون.. وزير الداخلية: مواجهة الجريمة والإرهاب بمنظومة أمنية خليجية متكاملة    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    تصفيات مونديال 2026.. فرنسا وإسبانيا والبرتغال لحسم التأهل.. ومهمة صعبة لإيطاليا    في أولى ودياته استعداداً لكأس العرب.. الأخضر السعودي يلتقي ساحل العاج في جدة    ترمب يواجه ردة فعل مشابهة لبايدن    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات
نشر في الحياة يوم 11 - 04 - 2013

اشتريت قطعة أرض في مدينة الرياض من أحد الأشخاص، وقام بإفراغها لي لدى كتابة العدل، وعندما بدأت في البناء عليها، اتصل بي إخوة البائع، وأبلغوني أن قطعة الأرض مملوكة شراكة بينهم وبين أخوهم البائع بموجب عقد شركة محاصة، واشتروا هذه الأرض بهدف استثمارها، وأنه بموجب عقد شركة المحاصة لا يحق لأخيهم البائع التصرف في الأرض من دون موافقتهم، وعليه فإن عقدي مع أخيهم باطل، ويجب علي ترك الأرض فوراً، وأنا في واقع الأمر لا أريد ترك الأرض بخاصة وأنني أنفقت عليها مبالغ كثيرة من أتعاب مكتب هندسي، ورسوم ترخيص، وحفر وأساسات، هل عقد البيع باطل في هذه الحال كما يدعي أخوة البائع؟ علماً بأن صك ملكية الأرض باسم أخيهم وحده، ولا علم لي بوجود عقد شركة المحاصة، كما أريد أن أعرف ما هو المقصود بشركة المحاصة؟
- سؤالك الأول حول صحة عقد البيع بينك وبين أخ الشركاء، فإذا لم تعلم بوجود هذه الشراكة وقت التعاقد، فعقد البيع صحيح، لكون شركاء الباطن نصبوا الشريك الظاهر للتعامل باسمهم فيكون عقد البيع صحيحاً ونافذاً في مواجهة باقي الشركاء، وحق باقي الشركاء في هذه الحال في ذمة أخيهم البائع، ولهم الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة ومطالبته بحقهم.
أما سؤالك الثاني عن المقصود بشركة المحاصة؟ شركة المحاصة هي شركة مستترة لا يعلم بوجودها غير الشركاء فيها، وتنشأ بمجرد إبرام العقد، ولا يتم تسجليها في الجهات الرسمية مثل وزارة التجارة، ويوجد بها نوعان من الشركاء شريك ظاهر يتعامل مع عملاء الشركة باسمه لا باسم الشركة، وشريك أو أكثر غير ظاهر، وهذا النوع من الشركات من العقود الشائع التعامل بها في المجتمع السعودي لأسباب عدة، ومنها أن الشريك الظاهر لديه ترخيص بممارسة نشاط الشركة، أو أن الشريك غير الظاهر موظف حكومي يحظر عليه ممارسة التجارة إلى غير ذلك من أسباب، وهي شركة يقرها النظام، وينظم أحكامها نظام الشركات.
أبرمت عقد عمل بيني وبين أحد المكاتب الاستشارية، وينص العقد على حقي في تقاضي راتب أساسي، وبدل سكن شهري قدره 25 في المئة من الراتب الأساسي، وبدل انتقال شهري قدره 10 في المئة، ويتضمن العقد أيضاً شرطاً مضمونه أنه في حال انتهاء العقد فإني أستحق مكافأة نهاية خدمة تحسب على الراتب الأساسي فقط من دون البدلات، فهل هذا الشرط صحيح نظاماً؟
- لا يصح هذا الشرط نظاماً، فالمقصود بالأجر في حساب مكافأة نهاية الخدمة هو الأجر الفعلي، والذي يشمل الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل في مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر العمولات والبدلات والزيادات التي تمنح وفقاً لمستوى المعيشة، أو لمواجهة أعباء العائلة، والمنحة أو المكافأة والميزات العينية.
فإذا كان للعامل بدل سكن وبدل انتقال بموجب عقد العمل، فلا يجوز الاتفاق على حرمانه من حسابهما في مكافأة نهاية الخدمة، وهذا الحكم مستفاد من نص المادة الثامنة من نظام العمل والتي تنص على أن"يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل ما لم يكن أكثر فائدة للعامل".
وهذا الحكم مستفاد أيضاً من نص المادة ال86 من نظام العمل والتي تنص على:"استثناءً من حكم المادة الثامنة من هذا النظام، يجوز الاتفاق على ألاّ تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل، وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص"، فالاستثناء هنا قاصر على الاتفاق على ألاّ تحسب العمولات في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة، والقاعدة في الاستثناء أنه لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره، وإذا فرض أن نظام العمل يقر الاتفاق على ألا تحسب بدلات السكن والانتقال في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة لنص على ذلك صراحة في هذه المادة، وهو لم يحدث، ومن ثم يكون الحكم بعدم صحة الشرط.
قمت باستيراد مواقد غاز من الصين قيمتها 7890,40 دولار أميركي، وأثناء قيام إدارة الجمارك بالدمام بفحص البضاعة، وجدت عبارة على غلاف المنتج صنع في تركيا وصنع في الصين بسبب خطأ في التغليف من المورد الصيني، واعتبرت إدارة الجمارك ذلك يندرج تحت جريمة التهريب الجمركي، ورفضت الفسح عن البضاعة، فما هي الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، علماً بأن معي إفادة رسمية من المورد الصيني تتضمن إقراراً بخطئه في التغليف؟
- بناء على معطيات القضية التي تفضلت بسردها يكون أمامك خياران، الأول أن تنتظر حتى تقيم الجمارك الدعوى أمام اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام، ومن ثم تقدم دفاعك والمستندات المؤيدة بما في ذلك الإفادة الصادرة من المورد الصيني، واللجنة لها تقديرها بحسب ظروف القضية وملابساتها، وهي إما أن تحكم بالبراءة أو الإدانة والعقوبة في حال الإدانة هي الغرامة التي لا تقل عن مثلي الرسوم الجمركية المستحقة، ولا تزيد على قيمة البضاعة، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على عام أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة البضاعة.
أما الخيار الثاني فهو تقديم طلب كتابي للمدير العام للجمارك تطلب فيه عقد تسوية صلح طبقاً للمادة 151 من النظام الموحد للجمارك، شرط أن يتم تقديم هذا الطلب قبل رفع الدعوى أمام اللجنة الجمركية الابتدائية أو خلال نظر هذه الدعوى وقبل صدور الحكم الابتدائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.