ارتفاع اليوان الصيني أمام الدولار    رياح نشطة في معظم مناطق المملكة وزخات من البرد في الجنوب    الاتحاد الأوروبي يدعو لرفع الحصار عن غزة    "المالية" معلنة نتائج الميزانية للربع الأول: 263.6 مليار ريال إيرادات و322 ملياراً مصروفات    أزمة السكن وحلولها المقترحة    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    "مايكروسوفت" تعلن رسمياً نهاية عهد "سكايب"    الإدارة الذاتية: رمز وطني جامع.. سوريا.. انتهاء العمليات القتالية في محيط سد تشرين    دعت إسرائيل لاحترام سيادة لبنان.. 3 دول أوربية تطالب باتفاق جديد مع إيران    تسلم أوراق اعتماد سفير سلطنة عمان لدى المملكة.. نائب وزير الخارجية وسفير الكويت يبحثان الموضوعات الإقليمية    في إياب دور الأربعة لدوري أبطال أوروبا.. بطاقة النهائي بين إنتر وبرشلونة    شرط من انزاغي لخلافة جيسوس في الهلال    هاري كين يفوز بأول لقب في مسيرته    بنسبة نضج عالية بلغت (96 %) في التقييم.. للعام الثالث.. السعودية الأولى بالخدمات الرقمية في المنطقة    جمعية الوقاية من الجريمة «أمان»    محافظ جدة يطلع على الخدمات التعليمية لذوي الإعاقة    المملكة تختتم مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    في أمسية فنية بجامعة الملك سعود.. كورال طويق للموسيقى العربية يستلهم الموروث الغنائي    توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز إبداعات الفنون التقليدية    دعوة لدمج سلامة المرضى في" التعليم الصحي" بالسعودية    السديس: زيارة وزير الداخلية للمسجد النبوي تعكس عناية القيادة بالحرمين وراحة الزوار    الصحة النفسية في العمل    حكاية أطفال الأنابيب «3»    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    غبار الرياض.. ظاهرة موسمية    الفحوصات الطبية تكشف عن إصابة صهيب الزيد بقطع في الرباط الصليبي    أخضر الناشئات يختتم معسكر الدمام    وزير الرياضة يستقبل أبطال «نخبة آسيا»    جامعة أم القرى تطلق هاكاثون عالمي في مؤتمر السلامة والصحة المهنية.    جامعة الملك سعود تستضيف مؤتمر "مسير" لتعزيز البحث العلمي والشراكات الأكاديمية    مليون و250 ألف زائر ل"جسور" في جاكرتا    انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الإغلاق    الفتح يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الوحدة    القبض على (31) لتهريبهم (792) كيلوجرامًا من "القات"    محاضرات لتعزيز ثقافة الرعاية في مستشفى الملك سلمان    12024 امرأة يعملن بالمدن الصناعية السعودية    ممنوع اصطحاب الأطفال    النزاعات والرسوم الجمركية وأسعار النفط تؤثر على توقعات اقتصاد دول الخليج    حرس الحدود يختتم معرض "وطن بلا مخالف" في جازان    السيطرة والبقاء في غزة: أحدث خطط الاحتلال لفرض الهيمنة وترحيل الفلسطينيين    وزارة التعليم وموهبه تعلنان انطلاق أولمبياد الفيزياء الآسيوي    الهند وباكستان تصعيد جديد بعد هجوم كشمير    وزير الشؤون الإسلامية يلتقي نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا    وزير الداخلية يدشن مشروعات متطورة في المدينة المنورة    تركي بن هذلول: خدمة الحجاج شرف خصه الله بالمملكة حكومةً وشعبًا    "الدعم السريع" يلجأ للمسيّرات بعد طرده من الخرطوم ووسط السودان    علاج أول حالة ارتفاع دهون نادرة في جازان    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    إنهاء معاناة طفل من جلطات دماغية متكررة بسبب مرض نادر    أمير منطقة الجوف يلتقي أهالي محافظة دومة الجندل    زوجان بنجلاديشيان .. رحلة من أمريكا إلى مكة المكرمة    إطلاق مبادرة المترجم الصغير بجمعية الصم وضعاف السمع    من جيزان إلى الهند.. كيف صاغ البحر هوية أبناء جيزان وفرسان؟    سعد البريك    الرفيحي يحتفي بزواج عبدالعزيز    الأمير سعود بن جلوي يتفقد مركز ذهبان ويلتقي الأهالي    "الشؤون الإسلامية" تنفذ برامج التوعية لضيوف الرحمن    أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات
نشر في الحياة يوم 11 - 04 - 2013

اشتريت قطعة أرض في مدينة الرياض من أحد الأشخاص، وقام بإفراغها لي لدى كتابة العدل، وعندما بدأت في البناء عليها، اتصل بي إخوة البائع، وأبلغوني أن قطعة الأرض مملوكة شراكة بينهم وبين أخوهم البائع بموجب عقد شركة محاصة، واشتروا هذه الأرض بهدف استثمارها، وأنه بموجب عقد شركة المحاصة لا يحق لأخيهم البائع التصرف في الأرض من دون موافقتهم، وعليه فإن عقدي مع أخيهم باطل، ويجب علي ترك الأرض فوراً، وأنا في واقع الأمر لا أريد ترك الأرض بخاصة وأنني أنفقت عليها مبالغ كثيرة من أتعاب مكتب هندسي، ورسوم ترخيص، وحفر وأساسات، هل عقد البيع باطل في هذه الحال كما يدعي أخوة البائع؟ علماً بأن صك ملكية الأرض باسم أخيهم وحده، ولا علم لي بوجود عقد شركة المحاصة، كما أريد أن أعرف ما هو المقصود بشركة المحاصة؟
- سؤالك الأول حول صحة عقد البيع بينك وبين أخ الشركاء، فإذا لم تعلم بوجود هذه الشراكة وقت التعاقد، فعقد البيع صحيح، لكون شركاء الباطن نصبوا الشريك الظاهر للتعامل باسمهم فيكون عقد البيع صحيحاً ونافذاً في مواجهة باقي الشركاء، وحق باقي الشركاء في هذه الحال في ذمة أخيهم البائع، ولهم الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة ومطالبته بحقهم.
أما سؤالك الثاني عن المقصود بشركة المحاصة؟ شركة المحاصة هي شركة مستترة لا يعلم بوجودها غير الشركاء فيها، وتنشأ بمجرد إبرام العقد، ولا يتم تسجليها في الجهات الرسمية مثل وزارة التجارة، ويوجد بها نوعان من الشركاء شريك ظاهر يتعامل مع عملاء الشركة باسمه لا باسم الشركة، وشريك أو أكثر غير ظاهر، وهذا النوع من الشركات من العقود الشائع التعامل بها في المجتمع السعودي لأسباب عدة، ومنها أن الشريك الظاهر لديه ترخيص بممارسة نشاط الشركة، أو أن الشريك غير الظاهر موظف حكومي يحظر عليه ممارسة التجارة إلى غير ذلك من أسباب، وهي شركة يقرها النظام، وينظم أحكامها نظام الشركات.
أبرمت عقد عمل بيني وبين أحد المكاتب الاستشارية، وينص العقد على حقي في تقاضي راتب أساسي، وبدل سكن شهري قدره 25 في المئة من الراتب الأساسي، وبدل انتقال شهري قدره 10 في المئة، ويتضمن العقد أيضاً شرطاً مضمونه أنه في حال انتهاء العقد فإني أستحق مكافأة نهاية خدمة تحسب على الراتب الأساسي فقط من دون البدلات، فهل هذا الشرط صحيح نظاماً؟
- لا يصح هذا الشرط نظاماً، فالمقصود بالأجر في حساب مكافأة نهاية الخدمة هو الأجر الفعلي، والذي يشمل الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل في مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر العمولات والبدلات والزيادات التي تمنح وفقاً لمستوى المعيشة، أو لمواجهة أعباء العائلة، والمنحة أو المكافأة والميزات العينية.
فإذا كان للعامل بدل سكن وبدل انتقال بموجب عقد العمل، فلا يجوز الاتفاق على حرمانه من حسابهما في مكافأة نهاية الخدمة، وهذا الحكم مستفاد من نص المادة الثامنة من نظام العمل والتي تنص على أن «يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل ما لم يكن أكثر فائدة للعامل».
وهذا الحكم مستفاد أيضاً من نص المادة ال86 من نظام العمل والتي تنص على: «استثناءً من حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام، يجوز الاتفاق على ألاّ تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل، وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص»، فالاستثناء هنا قاصر على الاتفاق على ألاّ تحسب العمولات في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة، والقاعدة في الاستثناء أنه لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره، وإذا فرض أن نظام العمل يقر الاتفاق على ألا تحسب بدلات السكن والانتقال في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة لنص على ذلك صراحة في هذه المادة، وهو لم يحدث، ومن ثم يكون الحكم بعدم صحة الشرط.
قمت باستيراد مواقد غاز من الصين قيمتها (7890,40) دولار أميركي، وأثناء قيام إدارة الجمارك بالدمام بفحص البضاعة، وجدت عبارة على غلاف المنتج (صنع في تركيا وصنع في الصين) بسبب خطأ في التغليف من المورد الصيني، واعتبرت إدارة الجمارك ذلك يندرج تحت جريمة التهريب الجمركي، ورفضت الفسح عن البضاعة، فما هي الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، علماً بأن معي إفادة رسمية من المورد الصيني تتضمن إقراراً بخطئه في التغليف؟
- بناء على معطيات القضية التي تفضلت بسردها يكون أمامك خياران، الأول أن تنتظر حتى تقيم الجمارك الدعوى أمام اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام، ومن ثم تقدم دفاعك والمستندات المؤيدة بما في ذلك الإفادة الصادرة من المورد الصيني، واللجنة لها تقديرها بحسب ظروف القضية وملابساتها، وهي إما أن تحكم بالبراءة أو الإدانة والعقوبة في حال الإدانة هي الغرامة التي لا تقل عن مثلي الرسوم الجمركية المستحقة، ولا تزيد على قيمة البضاعة، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على عام أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة البضاعة.
أما الخيار الثاني فهو تقديم طلب كتابي للمدير العام للجمارك تطلب فيه عقد تسوية صلح طبقاً للمادة (151) من النظام الموحد للجمارك، شرط أن يتم تقديم هذا الطلب قبل رفع الدعوى أمام اللجنة الجمركية الابتدائية أو خلال نظر هذه الدعوى وقبل صدور الحكم الابتدائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.