إيران: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة جراء الهجمات    طرح تذاكر بطولة العالم للبلياردو 2025    اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لجمعية التوعية بأضرار المخدرات    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    الأهلي يُعلن إنهاء عقد المدير الرياضي لي كونجرتون    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    الجوازات تواصل تقديم خدماتها لتسهيل مغادرة حجاج إيران    انطلاق صيف منطقة عسير 2025 "أبرد وأقرب" برعاية سمو أمير المنطقة    نائب أمير القصيم يطلع على جهود (وقاية) في تعزيز الصحة الوقائية    لجنة فلسطين تناقش مستجدات فلسطين    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    الأمير سعود بن نهار يطلع على أعمال التجمع الصحي    ليفربول يتعاقد مع ميلوس كيركيز من بورنموث    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    سوق الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع    روسيا وأوكرانيا تتبادلان مجموعة أخرى من الأسرى    القبض على (31) إثيوبياً في عسير لتهريبهم (465) كجم "قات"    اللواء الودعاني: حرس الحدود يواصل أداء واجباته في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    موعد الظهور الأول لكيليان مبابي في مونديال الأندية    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    القيادة تهنئ رئيس جمهورية مدغشقر بذكرى استقلال بلاده    النفط يرتفع مع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، وتعزيزات قوة الطلب    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    مونتيري المكسيكي يفوز على أوراوا الياباني برباعية ويصعد لدور ال16 بكأس العالم للأندية    مجلس الشورى" يطالب "السعودية" بخفض تذاكر كبار السن والجنود المرابطين    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    بحضور مسؤولين وقناصل.. آل عيد وآل الشاعر يحتفلون بعقد قران سلمان    جيلاني لوفد الشورى: علاقات متينة تربط البلدين.. تعزيز العلاقات البرلمانية السعودية – الباكستانية    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرّج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    "الغذاء " تعلق تعيين جهة تقويم مطابقة لعدم التزامها بالأنظمة    "التجارة" تشهر بمنشأة نظمت مسابقة غير مرخصة    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    الإبداع السعودي يتجلى في «سيلفريدجز» بلندن    «الظبي الجفول».. رمز الصحراء وملهم الشعراء    صيف المملكة 2025.. نهضة ثقافية في كل زاوية    مرور العام    جبر الخواطر.. عطاءٌ خفيّ وأثرٌ لا يُنسى    صوت الحكمة    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات
نشر في الحياة يوم 11 - 04 - 2013

اشتريت قطعة أرض في مدينة الرياض من أحد الأشخاص، وقام بإفراغها لي لدى كتابة العدل، وعندما بدأت في البناء عليها، اتصل بي إخوة البائع، وأبلغوني أن قطعة الأرض مملوكة شراكة بينهم وبين أخوهم البائع بموجب عقد شركة محاصة، واشتروا هذه الأرض بهدف استثمارها، وأنه بموجب عقد شركة المحاصة لا يحق لأخيهم البائع التصرف في الأرض من دون موافقتهم، وعليه فإن عقدي مع أخيهم باطل، ويجب علي ترك الأرض فوراً، وأنا في واقع الأمر لا أريد ترك الأرض بخاصة وأنني أنفقت عليها مبالغ كثيرة من أتعاب مكتب هندسي، ورسوم ترخيص، وحفر وأساسات، هل عقد البيع باطل في هذه الحال كما يدعي أخوة البائع؟ علماً بأن صك ملكية الأرض باسم أخيهم وحده، ولا علم لي بوجود عقد شركة المحاصة، كما أريد أن أعرف ما هو المقصود بشركة المحاصة؟
- سؤالك الأول حول صحة عقد البيع بينك وبين أخ الشركاء، فإذا لم تعلم بوجود هذه الشراكة وقت التعاقد، فعقد البيع صحيح، لكون شركاء الباطن نصبوا الشريك الظاهر للتعامل باسمهم فيكون عقد البيع صحيحاً ونافذاً في مواجهة باقي الشركاء، وحق باقي الشركاء في هذه الحال في ذمة أخيهم البائع، ولهم الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة ومطالبته بحقهم.
أما سؤالك الثاني عن المقصود بشركة المحاصة؟ شركة المحاصة هي شركة مستترة لا يعلم بوجودها غير الشركاء فيها، وتنشأ بمجرد إبرام العقد، ولا يتم تسجليها في الجهات الرسمية مثل وزارة التجارة، ويوجد بها نوعان من الشركاء شريك ظاهر يتعامل مع عملاء الشركة باسمه لا باسم الشركة، وشريك أو أكثر غير ظاهر، وهذا النوع من الشركات من العقود الشائع التعامل بها في المجتمع السعودي لأسباب عدة، ومنها أن الشريك الظاهر لديه ترخيص بممارسة نشاط الشركة، أو أن الشريك غير الظاهر موظف حكومي يحظر عليه ممارسة التجارة إلى غير ذلك من أسباب، وهي شركة يقرها النظام، وينظم أحكامها نظام الشركات.
أبرمت عقد عمل بيني وبين أحد المكاتب الاستشارية، وينص العقد على حقي في تقاضي راتب أساسي، وبدل سكن شهري قدره 25 في المئة من الراتب الأساسي، وبدل انتقال شهري قدره 10 في المئة، ويتضمن العقد أيضاً شرطاً مضمونه أنه في حال انتهاء العقد فإني أستحق مكافأة نهاية خدمة تحسب على الراتب الأساسي فقط من دون البدلات، فهل هذا الشرط صحيح نظاماً؟
- لا يصح هذا الشرط نظاماً، فالمقصود بالأجر في حساب مكافأة نهاية الخدمة هو الأجر الفعلي، والذي يشمل الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل في مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر العمولات والبدلات والزيادات التي تمنح وفقاً لمستوى المعيشة، أو لمواجهة أعباء العائلة، والمنحة أو المكافأة والميزات العينية.
فإذا كان للعامل بدل سكن وبدل انتقال بموجب عقد العمل، فلا يجوز الاتفاق على حرمانه من حسابهما في مكافأة نهاية الخدمة، وهذا الحكم مستفاد من نص المادة الثامنة من نظام العمل والتي تنص على أن «يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل ما لم يكن أكثر فائدة للعامل».
وهذا الحكم مستفاد أيضاً من نص المادة ال86 من نظام العمل والتي تنص على: «استثناءً من حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام، يجوز الاتفاق على ألاّ تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل، وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص»، فالاستثناء هنا قاصر على الاتفاق على ألاّ تحسب العمولات في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة، والقاعدة في الاستثناء أنه لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره، وإذا فرض أن نظام العمل يقر الاتفاق على ألا تحسب بدلات السكن والانتقال في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة لنص على ذلك صراحة في هذه المادة، وهو لم يحدث، ومن ثم يكون الحكم بعدم صحة الشرط.
قمت باستيراد مواقد غاز من الصين قيمتها (7890,40) دولار أميركي، وأثناء قيام إدارة الجمارك بالدمام بفحص البضاعة، وجدت عبارة على غلاف المنتج (صنع في تركيا وصنع في الصين) بسبب خطأ في التغليف من المورد الصيني، واعتبرت إدارة الجمارك ذلك يندرج تحت جريمة التهريب الجمركي، ورفضت الفسح عن البضاعة، فما هي الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، علماً بأن معي إفادة رسمية من المورد الصيني تتضمن إقراراً بخطئه في التغليف؟
- بناء على معطيات القضية التي تفضلت بسردها يكون أمامك خياران، الأول أن تنتظر حتى تقيم الجمارك الدعوى أمام اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام، ومن ثم تقدم دفاعك والمستندات المؤيدة بما في ذلك الإفادة الصادرة من المورد الصيني، واللجنة لها تقديرها بحسب ظروف القضية وملابساتها، وهي إما أن تحكم بالبراءة أو الإدانة والعقوبة في حال الإدانة هي الغرامة التي لا تقل عن مثلي الرسوم الجمركية المستحقة، ولا تزيد على قيمة البضاعة، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على عام أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة البضاعة.
أما الخيار الثاني فهو تقديم طلب كتابي للمدير العام للجمارك تطلب فيه عقد تسوية صلح طبقاً للمادة (151) من النظام الموحد للجمارك، شرط أن يتم تقديم هذا الطلب قبل رفع الدعوى أمام اللجنة الجمركية الابتدائية أو خلال نظر هذه الدعوى وقبل صدور الحكم الابتدائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.