الزعفران السعودي بنكهة عالمية    الاضطرابات السياسية ترفع أسعار التذاكر الدولية 77 %    عادل عصام الدين: قبل التفكير في خطط 2034 يجب إحضار اتحاد كرة جديد    الرياض يقلب الطاولة على الاتفاق بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    الدفاع المدني يؤكّد أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة بعد ورود تنبيهات باستمرار هطول الأمطار    رحلة الحج قديماً    الكونفدرالية الخليجية    المدفوعات الإلكترونية تعزز نمو عمليات نقاط البيع وترفع الاستهلاك    الحروب ليست بالسلاح فقط    كرة القدم ولغة الاستثمار..    قدوس لاعب توتنهام قد يغيب عن كأس العالم بعد تجدد إصابته    2.5 مليون طفل فلسطيني يواجهون الإبادة والنزوح والجوع    وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري يزور عددًا من قطاعات وزارة الداخلية    «فلكية جدة»: الليلة طور التربيع الأخير لشهر شوال    قرية الموسى التراثية.. عراقة التاريخ    من الطلل إلى الوجود.. فلسفة الشعر العربي في المكان والزمان    عن جدلية الخير والشر في الإنسان    استراتيجية المملكة.. امتلاك خبرات متطورة لإسقاط المسيرات    صالح الحصين.. التواضع ونكران الذات    بدعم "ريف السعودية".. مزرعة ورد طائفي تتحوّل إلى وجهة ريفية نموذجية تنعش الإنتاج والسياحة في الطائف    هل تكفي رسالة واتس اب لإثبات حقك؟ قراءة مبسطة في نظام الإثبات    هيئة الأدب والنشر والترجمة تفتح التسجيل في معتزلات الكتابة وإقامات الكتاب    ضمك يتعادل مع القادسية بهدف في دوري روشن للمحترفين    فيفا يختار طاقم تحكيم سعودي لقيادة مباريات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك    الخرج تودع إحدى المعلمات المتوفيات في حادث حوطة بن تميم    تداعيات الحرب في مواجهة الأزمات المركبة    تدشين المرحلة ال 17 من مبادرة أرض القصيم خضراء برياض الخبراء    أمير نجران يطّلع على تقرير البرنامج التوعوي "لعلكم تتقون"    إطالة العمر في المملكة.. توجه صحي يعزز جودة الحياة ويخفف عبء الأمراض المزمنة    جامعة "كاساو" تحتفل بتخريج الدفعة ال23 للعام الأكاديمي 2026    «الإفتاء» و«العدل» توقّعان مذكرة للتكامل في المجالات المشتركة    القاعات المجتمعية.. توجّه جديد من "أمانة الرياض"    عبق الرعيل الأول.. دروس من قلب «الأم»    ماذا كنا قبل تسع سنوات وما بعدها؟    مستشار أسري: طبقوا أسلوبًا تربويًا موحّدًا مع الأبناء    من صدر رضيع استخراج مسمار بطول 5 سنتيمترات    الفيحاء يفرض التعادل على الأهلي    رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى جدة    موجز    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. تكريم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي    «جسور الفن السعودي المصري».. معرض تشكيلي في جدة    «مغنو الذكاء الاصطناعي» يقتحمون موسيقى الكانتري    نائب أمير الشرقية يرعى حفل خريجي الجامعة العربية المفتوحة    رحبت بإعلان وقف إطلاق النار.. «الخارجية»: السعودية تدعم الوساطة للتوصل لاتفاق دائم يحقق الأمن والاستقرار    الرئاسة اللبنانية: مجازر جديدة تستخف بالقوانين الدولية.. غارات إسرائيلية عنيفة تضرب بيروت والجنوب    "التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي" يُحذِّرون من تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة    عروض وخصومات للحجاج والمعتمرين عبر «نسك»    مدينة خميس مشيط الصحية تحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون    بحضور أمراء ومسؤولين.. باشويعر والملا يحتفلان بعقد قران عبدالرحمن ورفال    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية فنزويلا    مكملات المغنيسيوم .. فائدة محتملة ومخاطر خفية    *سمو أمير منطقة الباحة يسلم وثائق تملك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرع سمو ولي العهد*    لبنان خارج الحسابات أسبوعان يرسمان مصير الشرق الأوسط    حرم خادم الحرمين تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة    أمير نجران يستعرض أعمال فرع الموارد البشرية بالمنطقة    «حقن مونجارو».. ترند عرائس الهند    محافظ الطائف يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع الطائف الصحي المعيَّن حديثًا    فرسان تتزيّن بالأرجواني.. كرات الحريد الحية تحول البحر إلى لوحة ساحرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات
نشر في الحياة يوم 11 - 04 - 2013

اشتريت قطعة أرض في مدينة الرياض من أحد الأشخاص، وقام بإفراغها لي لدى كتابة العدل، وعندما بدأت في البناء عليها، اتصل بي إخوة البائع، وأبلغوني أن قطعة الأرض مملوكة شراكة بينهم وبين أخوهم البائع بموجب عقد شركة محاصة، واشتروا هذه الأرض بهدف استثمارها، وأنه بموجب عقد شركة المحاصة لا يحق لأخيهم البائع التصرف في الأرض من دون موافقتهم، وعليه فإن عقدي مع أخيهم باطل، ويجب علي ترك الأرض فوراً، وأنا في واقع الأمر لا أريد ترك الأرض بخاصة وأنني أنفقت عليها مبالغ كثيرة من أتعاب مكتب هندسي، ورسوم ترخيص، وحفر وأساسات، هل عقد البيع باطل في هذه الحال كما يدعي أخوة البائع؟ علماً بأن صك ملكية الأرض باسم أخيهم وحده، ولا علم لي بوجود عقد شركة المحاصة، كما أريد أن أعرف ما هو المقصود بشركة المحاصة؟
- سؤالك الأول حول صحة عقد البيع بينك وبين أخ الشركاء، فإذا لم تعلم بوجود هذه الشراكة وقت التعاقد، فعقد البيع صحيح، لكون شركاء الباطن نصبوا الشريك الظاهر للتعامل باسمهم فيكون عقد البيع صحيحاً ونافذاً في مواجهة باقي الشركاء، وحق باقي الشركاء في هذه الحال في ذمة أخيهم البائع، ولهم الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة ومطالبته بحقهم.
أما سؤالك الثاني عن المقصود بشركة المحاصة؟ شركة المحاصة هي شركة مستترة لا يعلم بوجودها غير الشركاء فيها، وتنشأ بمجرد إبرام العقد، ولا يتم تسجليها في الجهات الرسمية مثل وزارة التجارة، ويوجد بها نوعان من الشركاء شريك ظاهر يتعامل مع عملاء الشركة باسمه لا باسم الشركة، وشريك أو أكثر غير ظاهر، وهذا النوع من الشركات من العقود الشائع التعامل بها في المجتمع السعودي لأسباب عدة، ومنها أن الشريك الظاهر لديه ترخيص بممارسة نشاط الشركة، أو أن الشريك غير الظاهر موظف حكومي يحظر عليه ممارسة التجارة إلى غير ذلك من أسباب، وهي شركة يقرها النظام، وينظم أحكامها نظام الشركات.
أبرمت عقد عمل بيني وبين أحد المكاتب الاستشارية، وينص العقد على حقي في تقاضي راتب أساسي، وبدل سكن شهري قدره 25 في المئة من الراتب الأساسي، وبدل انتقال شهري قدره 10 في المئة، ويتضمن العقد أيضاً شرطاً مضمونه أنه في حال انتهاء العقد فإني أستحق مكافأة نهاية خدمة تحسب على الراتب الأساسي فقط من دون البدلات، فهل هذا الشرط صحيح نظاماً؟
- لا يصح هذا الشرط نظاماً، فالمقصود بالأجر في حساب مكافأة نهاية الخدمة هو الأجر الفعلي، والذي يشمل الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل في مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر العمولات والبدلات والزيادات التي تمنح وفقاً لمستوى المعيشة، أو لمواجهة أعباء العائلة، والمنحة أو المكافأة والميزات العينية.
فإذا كان للعامل بدل سكن وبدل انتقال بموجب عقد العمل، فلا يجوز الاتفاق على حرمانه من حسابهما في مكافأة نهاية الخدمة، وهذا الحكم مستفاد من نص المادة الثامنة من نظام العمل والتي تنص على أن «يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل ما لم يكن أكثر فائدة للعامل».
وهذا الحكم مستفاد أيضاً من نص المادة ال86 من نظام العمل والتي تنص على: «استثناءً من حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام، يجوز الاتفاق على ألاّ تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل، وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص»، فالاستثناء هنا قاصر على الاتفاق على ألاّ تحسب العمولات في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة، والقاعدة في الاستثناء أنه لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره، وإذا فرض أن نظام العمل يقر الاتفاق على ألا تحسب بدلات السكن والانتقال في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة لنص على ذلك صراحة في هذه المادة، وهو لم يحدث، ومن ثم يكون الحكم بعدم صحة الشرط.
قمت باستيراد مواقد غاز من الصين قيمتها (7890,40) دولار أميركي، وأثناء قيام إدارة الجمارك بالدمام بفحص البضاعة، وجدت عبارة على غلاف المنتج (صنع في تركيا وصنع في الصين) بسبب خطأ في التغليف من المورد الصيني، واعتبرت إدارة الجمارك ذلك يندرج تحت جريمة التهريب الجمركي، ورفضت الفسح عن البضاعة، فما هي الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، علماً بأن معي إفادة رسمية من المورد الصيني تتضمن إقراراً بخطئه في التغليف؟
- بناء على معطيات القضية التي تفضلت بسردها يكون أمامك خياران، الأول أن تنتظر حتى تقيم الجمارك الدعوى أمام اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام، ومن ثم تقدم دفاعك والمستندات المؤيدة بما في ذلك الإفادة الصادرة من المورد الصيني، واللجنة لها تقديرها بحسب ظروف القضية وملابساتها، وهي إما أن تحكم بالبراءة أو الإدانة والعقوبة في حال الإدانة هي الغرامة التي لا تقل عن مثلي الرسوم الجمركية المستحقة، ولا تزيد على قيمة البضاعة، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على عام أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة البضاعة.
أما الخيار الثاني فهو تقديم طلب كتابي للمدير العام للجمارك تطلب فيه عقد تسوية صلح طبقاً للمادة (151) من النظام الموحد للجمارك، شرط أن يتم تقديم هذا الطلب قبل رفع الدعوى أمام اللجنة الجمركية الابتدائية أو خلال نظر هذه الدعوى وقبل صدور الحكم الابتدائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.