الاحتلال يحمي اعتداءات المستوطنين في المسجد الأقصى    الرئيس الأوكراني: سترفع الأحكام العرفية عند انتهاء الحرب    انطلاق الجولة ال 14 من دوري يلو وصراع متقارب على القمة    الداخلية: غرامات وسجن ومنع من الاستقدام بحق المنشآت المخالِفة لأنظمة الإقامة والعمل    نائب أمير الشرقية يطلع على أنشطة مهرجان ربيع النعيرية    وزير البيئة الألماني يؤيد حظر السجائر الإلكترونية أحادية الاستخدام    تجمع الرياض الصحي الأول يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار " ويحتفي بمنشآته المتميزة    بلدية محافظة بيش تواصل أعمال النظافة اليومية بالكورنيش حفاظًا على الشاطئ وراحة الزوار    الخوص من حرفة إلى فن حضور لافت للحرف اليدوية في مهرجان جازان 2026    النصر يمدد تعاقده مع عبد الرحمن السفياني    تأجيل الدوام في مدارس منطقة تبوك إلى الساعة التاسعة صباحًا    جمعية الزهايمر تستضيف المرضى وأسرهم في رحلات الخير    دبي تستضيف حفل جوائز الفيفا للأفضل العام المقبل    رونالدو يستهدف الهدف 1000    الأمن البيئي يضبط مخالفًا في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية    ختام النسخة الأولى من برنامج "حرفة" بالمنطقة الشرقية    الإنهاك العاطفي الصامت حين يستنزفك الضغط دون أن يراك أحد    طرح 24 مشروعًا عبر منصة "استطلاع"    تداولات محدودة لأسهم آسيا    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    اختبارات اليوم الدراسي.. تعزيز الانضباط    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    فوز الدكتور باهمام بجائزة «الطبيب العربي».. السعودية تعزز حضورها الدولي في قطاع الصحة    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    وزير التعليم يطلع على إنجازات الكلية التقنية بحائل    دعوات مستمرة لوقف التصعيد.. وشبكة حقوقية: «الانتقالي» ينفذ انتهاكات في حضرموت    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد مواجهة رجل ل"أمه" أمام القضاء قاض يقرر "دعوى الولد ضد والده لا تسمع"
نشر في الحياة يوم 05 - 02 - 2009

حضر المدعي في يوم الاثنين الموافق 7-1-1427ه، وقدم صحيفة الدعوى ضد أخيه بصفته وكيلاً عن والدته، بطلب إلزام أخيه بإفراغ البدروم الذي اشتراه من والدته بموجب مبايعة لدى أحد المكاتب العقارية مذيلة بشاهدين مقابل قيامه بترميم البيت التابع له البدروم المذكور والمملوك لوالدته بموجب الصك الصادر بالرقم 412 ولا يعرف تاريخه بحسب اتفاق بينه وبين والدته. هكذا ادعى المدعي. ونظراً لعدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه سألت المدعي عن خصمه فقال: إنه أخوه الذي دونه في محل المدعى عليه بصحيفة الدعوى، فسألته عن مالك البيت فقال:"هي والدتي، والبيت تحت يدها، أقول:"وعلمت منه أنه يطالب بإفراغ البدروم الخاص بمنزل والدته لاتفاقه معها على ترميم البيت بالكامل وقيامه بذلك وقيامها بتحرير عقد مبايعة بذلك لدى أحد المكاتب العقارية، وذيل العقد بشهادة شاهدين، ولكن نظراً لكون المدعي أنما يدعي حقيقة ضد والدته، تطلّب الأمر النظر برد الدعوى من أساسها، وعدم الاستمرار بجلب المدعى عليه أو من ينوب عنه للنظر في صلب الدعوى وملابساتها، كتخلف شرط العلم بالثمن المتمثل بترميم البيت مقابل إفراغ البدروم وعدم تحديده تحديداً نافياً للجهل.
ونظراً لكون المدعي يدعي حقيقة ضد والدته، ولو اتخذت وكيلاً ينوب عنها في سماع الخصومة والحضور لدى الحاكم. ولكون دعوى الولد على الوالد لا تُسمع ولا يصح نظرها عند جملة من الفقهاء وهو المذهب عند الحنابلة كما جاء في كشاف القناع 4/320 ومطالب أولي النهي في شرح غية المنتهي 4/416 ما مضمونه: وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين قرض ولا ثمن مبيع ولا قيمة متلف ولا أرش جناية ولا بأجره ما انتفع به من ماله، لما روى جابر بن عبدالله وعائشة رضي الله عنهما"أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه ديناً عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أنت ومالك لأبيك"قال أبوحاتم:"معناه أنه صلى الله عليه وسلم زجر عن معاملته إياه بما يعامل به الأجنبيين، وأمر ببره والرفق به في القول والفعل معاً إلى أن يصل إليه ماله، ولأن المال أحد نوعي الحقوق فلم يملك مطالبة أبيه به كحقوق الأبدان، ولا مطالبة للولد على والده بغير ذلك من سائر الحقوق لما تقدم إلا بنفقة الولد الواجبة على الأب لفقر الابن وعجزه عن التكسب فله الطلب بها. وقال في"الموجز": لا يملك الولد إحضاره أي الأب في مجلس الحكم، فإن أحضره فادعى الولد فأقر الأب بالدين أو قامت به بينة لم يحبس لما تقدم من حيث الخلال.
قال ابن مفلح في الفروع 4/655 والأم كالأب في التملك، لأنها أحق بالبر من الأب. اختار ذلك القاضي يعقوب والشيخ يعني ابن قدامة رحمه الله. ولا سيما أن الأم كالأب في عدم إفادتها بقتل ابنها لما قرره بعض الفقهاء، لما أوردوا حديث"لا يقاد للابن من أبيه"صححه الحاكم والبيهقي.
فإذا كان حق الأم العظيم يمنع من إقامة حد السرقة بسرقتها من مال ولدها ولا تقاد بقتلها ولدها مع إزهاق نفسه، فمنع سماع دعوى الولد بمطالبته لأمه بثمن مبيع من باب أولى، ولا سيما أن المدعي يعمل بكتابة العدل وقيامه بتحرير المبايعة لدى أحد المكاتب العقارية، والجهة المخولة بإفراغ العقارات موجودة وقائمة، والمدعى عليها قادرة على المجيء لكتابة العدل بإقراره أنها جاءت لمكتب العقار بنفسها، كل ذلك مثار ريب يستدعي النظر. ثم ماذا لو امتنعت الأم صاحبة الحق العظيم من المجيء للحاكم، فهل يسوغ الحكم بغيابها؟
وماذا لو امتنعت من التنفيذ، هل ستحبس من أجل مطالبة ابنها؟ وكيف بصك يثبت ذلك يبقى عيباً على المدعي وذريته من بعده بمطالبة ولد لأمه؟
وحكم في القضية أنه بناء لما سبق من الأسباب والمسوغات قررت عدم سماع هذه الدعوى، وردها من أولها، وأفهمت المدعي أن له التفاهم مع والدته حيال ما يدعي به، خافضاً لها جناح الذل من الرحمة لقول أبي حاتم المذكور، فإن وافقت على ما يدعي فيراجع كتابة العدل للإفراغ، وإلا فدعواه غير مسموعة في حال حيائها، هذا ما ظهر لي، وبه حكمت. ولدى عرضه على المدعي قرر عدم القناعة وأفهمته أن مدة الاعتراض تبدأ من تاريخ الغد لعدم استخراج صك بذلك، والاكتفاء بصورة مصدقة من ضبطه، وأنه إذا انتهت المدة ولم يقدم لائحة الاعتراض فإن حقه في طلب التمييز يسقط ويكتسب الحكم القطعية.
وعادت المعاملة من محكمة التمييز بمكة المكرمة وبرفقتها قرار الدائرة الحقوقية الثالثة ذو الرقم 210/3/1 في 15-2-1427ه المتضمن أنه بدراسة صورة الضبط واللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعي تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.