قيادة القوات المشتركة للتحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن): تنفيذ ضربة جوية (محدودة) استهدفت دعم عسكري خارجي بميناء (المكلا ).    غزال ما ينصادي    وزير الاتصالات يشيد بمشروعات "تحديات الهاكاثون التقني"    "مسك" تحتفي بتخريج "قيادات واعدة"    مجلس الاقتصاد والتنمية: ارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي واستقرار معدل التضخم    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    رونالدو يُشعل الصحف العالمية بثنائية الأخدود    تتويج أبطال المملكة للمبارزة    "المدينة المنورة" لذوي الإعاقة يتوج بكأس السوبر    300 ألف متطوع في البلديات    فيصل بن بندر يزف 106 من أبناء «إنسان» للحياة الزوجية    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    غياب ضعف وتراجع!    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    "الرياض الصحي" يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار"    سماعات الأذن.. التلف التدريجي    أندية روشن وأوروبا يتنافسون على نجم دفاع ريال مدريد    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    مجموعة شرق أفريقيا تؤكد التزامها بوحدة الصومال    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    حكاية وراء كل باب    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    7.5 % معدل بطالة السعوديين    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    تدريب 320 مراقباً في مبادرة «رافد الحرمين»    التقدم الزمني الداخلي    المزارع البعلية.. تراث زراعي    افتتاح أول متنزه عالمي بالشرق الأوسط في القدية    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    في روشن.. الحزم يعبر الرياض.. الفتح يواصل صحوته والتعاون يصعق النجمة    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. تونس تسعى لعبور تنزانيا.. ونيجيريا تلاقي أوغندا    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    محمد إمام يحسم جدل الأجور    %69 من مساكن المملكة بلا طفايات للحريق و87% بلا أجهزة إنذار    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    معارك البيض والدقيق    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    رهانات وقف النار على غزة بين اختبار المرحلة الثانية وسيناريو التعثر    خطة سلام تحت الاختبار ضمانات أمريكية لأوكرانيا لمدة 15 عاما    التعاون لوصافة دوري روشن بالفوز على النجمة    الهلال والنصر يسيطران على الريشة    السعودية وإدارة التحولات الإقليمية    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 95"    بلدية محافظة بيش تواصل أعمال النظافة اليومية بالكورنيش حفاظًا على الشاطئ وراحة الزوار    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد مواجهة رجل ل"أمه" أمام القضاء قاض يقرر "دعوى الولد ضد والده لا تسمع"
نشر في الحياة يوم 05 - 02 - 2009

حضر المدعي في يوم الاثنين الموافق 7-1-1427ه، وقدم صحيفة الدعوى ضد أخيه بصفته وكيلاً عن والدته، بطلب إلزام أخيه بإفراغ البدروم الذي اشتراه من والدته بموجب مبايعة لدى أحد المكاتب العقارية مذيلة بشاهدين مقابل قيامه بترميم البيت التابع له البدروم المذكور والمملوك لوالدته بموجب الصك الصادر بالرقم 412 ولا يعرف تاريخه بحسب اتفاق بينه وبين والدته. هكذا ادعى المدعي. ونظراً لعدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه سألت المدعي عن خصمه فقال: إنه أخوه الذي دونه في محل المدعى عليه بصحيفة الدعوى، فسألته عن مالك البيت فقال:"هي والدتي، والبيت تحت يدها، أقول:"وعلمت منه أنه يطالب بإفراغ البدروم الخاص بمنزل والدته لاتفاقه معها على ترميم البيت بالكامل وقيامه بذلك وقيامها بتحرير عقد مبايعة بذلك لدى أحد المكاتب العقارية، وذيل العقد بشهادة شاهدين، ولكن نظراً لكون المدعي أنما يدعي حقيقة ضد والدته، تطلّب الأمر النظر برد الدعوى من أساسها، وعدم الاستمرار بجلب المدعى عليه أو من ينوب عنه للنظر في صلب الدعوى وملابساتها، كتخلف شرط العلم بالثمن المتمثل بترميم البيت مقابل إفراغ البدروم وعدم تحديده تحديداً نافياً للجهل.
ونظراً لكون المدعي يدعي حقيقة ضد والدته، ولو اتخذت وكيلاً ينوب عنها في سماع الخصومة والحضور لدى الحاكم. ولكون دعوى الولد على الوالد لا تُسمع ولا يصح نظرها عند جملة من الفقهاء وهو المذهب عند الحنابلة كما جاء في كشاف القناع 4/320 ومطالب أولي النهي في شرح غية المنتهي 4/416 ما مضمونه: وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين قرض ولا ثمن مبيع ولا قيمة متلف ولا أرش جناية ولا بأجره ما انتفع به من ماله، لما روى جابر بن عبدالله وعائشة رضي الله عنهما"أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه ديناً عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أنت ومالك لأبيك"قال أبوحاتم:"معناه أنه صلى الله عليه وسلم زجر عن معاملته إياه بما يعامل به الأجنبيين، وأمر ببره والرفق به في القول والفعل معاً إلى أن يصل إليه ماله، ولأن المال أحد نوعي الحقوق فلم يملك مطالبة أبيه به كحقوق الأبدان، ولا مطالبة للولد على والده بغير ذلك من سائر الحقوق لما تقدم إلا بنفقة الولد الواجبة على الأب لفقر الابن وعجزه عن التكسب فله الطلب بها. وقال في"الموجز": لا يملك الولد إحضاره أي الأب في مجلس الحكم، فإن أحضره فادعى الولد فأقر الأب بالدين أو قامت به بينة لم يحبس لما تقدم من حيث الخلال.
قال ابن مفلح في الفروع 4/655 والأم كالأب في التملك، لأنها أحق بالبر من الأب. اختار ذلك القاضي يعقوب والشيخ يعني ابن قدامة رحمه الله. ولا سيما أن الأم كالأب في عدم إفادتها بقتل ابنها لما قرره بعض الفقهاء، لما أوردوا حديث"لا يقاد للابن من أبيه"صححه الحاكم والبيهقي.
فإذا كان حق الأم العظيم يمنع من إقامة حد السرقة بسرقتها من مال ولدها ولا تقاد بقتلها ولدها مع إزهاق نفسه، فمنع سماع دعوى الولد بمطالبته لأمه بثمن مبيع من باب أولى، ولا سيما أن المدعي يعمل بكتابة العدل وقيامه بتحرير المبايعة لدى أحد المكاتب العقارية، والجهة المخولة بإفراغ العقارات موجودة وقائمة، والمدعى عليها قادرة على المجيء لكتابة العدل بإقراره أنها جاءت لمكتب العقار بنفسها، كل ذلك مثار ريب يستدعي النظر. ثم ماذا لو امتنعت الأم صاحبة الحق العظيم من المجيء للحاكم، فهل يسوغ الحكم بغيابها؟
وماذا لو امتنعت من التنفيذ، هل ستحبس من أجل مطالبة ابنها؟ وكيف بصك يثبت ذلك يبقى عيباً على المدعي وذريته من بعده بمطالبة ولد لأمه؟
وحكم في القضية أنه بناء لما سبق من الأسباب والمسوغات قررت عدم سماع هذه الدعوى، وردها من أولها، وأفهمت المدعي أن له التفاهم مع والدته حيال ما يدعي به، خافضاً لها جناح الذل من الرحمة لقول أبي حاتم المذكور، فإن وافقت على ما يدعي فيراجع كتابة العدل للإفراغ، وإلا فدعواه غير مسموعة في حال حيائها، هذا ما ظهر لي، وبه حكمت. ولدى عرضه على المدعي قرر عدم القناعة وأفهمته أن مدة الاعتراض تبدأ من تاريخ الغد لعدم استخراج صك بذلك، والاكتفاء بصورة مصدقة من ضبطه، وأنه إذا انتهت المدة ولم يقدم لائحة الاعتراض فإن حقه في طلب التمييز يسقط ويكتسب الحكم القطعية.
وعادت المعاملة من محكمة التمييز بمكة المكرمة وبرفقتها قرار الدائرة الحقوقية الثالثة ذو الرقم 210/3/1 في 15-2-1427ه المتضمن أنه بدراسة صورة الضبط واللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعي تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.