ارتفاع الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 30.4% خلال عام 2024م    نجاح فصل التوأم الملتصق الجامايكي «أزاريا وأزورا» بالرياض    محافظ صبيا يؤدي صلاة الاستسقاء تأسياً بسنة النبي واستجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    أمير القصيم يؤدي مع جموع المصلين صلاة الاستسقاء في جامع الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز ببريدة    التضخم في السعودية يبلغ 2.2% في شهر أكتوبر 2025    تقني الشرقية تختتم "راتك 2025"    شراكة مجتمعية بين ابتدائية قبيبان وجمعية «زهرة» للتوعية بسرطان الثدي    هيئة التقييس الخليجية تشارك في أعمال الدورة ال48 لهيئة الدستور الغذائي (CODEX)    أول اجتماع لمكتب المتقاعدين بقوز الجعافرة    تعليم الطائف يناقش أداء المدارس    مصرية حامل ب9 أجنة    الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة.. محميتان بحريّتان تجسّدان وعي المملكة البيئي وريادتها العالمية    أمير حائل يدشّن عددًا من الحدائق الجديدة بالمنطقة .    المنتخبات السعودية ترفع رصيدها إلى 22 ميدالية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    البرازيل تمدد محادثاتها بشأن قضايا خلافية في قمة المناخ    تراجع أسعار الذهب 0.1 %    تحذير فلسطيني من تهجير قسري في قلنديا ينتهك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف    المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة    عقد شراكة بين فرع الهلال الأحمر السعودي وبيت الثقافة بمنطقة نجران    أمانة نجران تطلق حملة موسم التشجير لعام 1447    ورشة استراتيجية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة 2026–2030    ستة معايير سعودية تقود عملية تطوير مؤسسات التعليم العالي عربيًا    رئيس برشلونة ينفي تقارير عودة ميسي    كمبوديا وتايلاند تتبادلان الاتهامات بالتسبب بمواجهات حدودية جديدة    ذاكرة الحرمين    الشلهوب: الرسائل المؤثرة.. لغة وزارة الداخلية التي تصل إلى وجدان العالم    الرياض تحتفي بانطلاق البطولة العربية للجولف للرجال والرواد    كريستيانو رونالدو: المونديال القادم هو الأخير لي    تجربة الأسلحة النووية مرة أخرى    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء اليوم    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    الصادرات السعودية في معرض جاكرتا    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    وزير الخارجية يستعرض مع نظرائه الأمريكي والهندي والألماني المستجدات    في دور ال 32 لكأس العالم للناشئين.. مواجهات صعبة للمنتخبات العربية    في الميركاتو الشتوي المقبل.. الأهلي يخطط لضم الألماني«ساني»    وسط جدل سياسي واسع.. الرئيس الإسرائيلي يرفض العفو عن نتنياهو    أوروبا وكندا تدعوان لتنفيذ اتفاق غزة    الوكالة الذرية تفقد القدرة على التحقق من مخزون اليورانيوم الحساس    القيادة تعزي الرئيس التركي    فرحة الإنجاز التي لا تخبو    فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية كندا يستعرضان العلاقات وسبل تعزيزها    أمير جازان يشهد انطلاق أعمال ورشة الخطة التنفيذية لمنظومة الصحة 2026    جلسة حوارية حول "الاتصال الثقافي بين السعودية والصين" في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد مواجهة رجل ل"أمه" أمام القضاء قاض يقرر "دعوى الولد ضد والده لا تسمع"
نشر في الحياة يوم 05 - 02 - 2009

حضر المدعي في يوم الاثنين الموافق 7-1-1427ه، وقدم صحيفة الدعوى ضد أخيه بصفته وكيلاً عن والدته، بطلب إلزام أخيه بإفراغ البدروم الذي اشتراه من والدته بموجب مبايعة لدى أحد المكاتب العقارية مذيلة بشاهدين مقابل قيامه بترميم البيت التابع له البدروم المذكور والمملوك لوالدته بموجب الصك الصادر بالرقم 412 ولا يعرف تاريخه بحسب اتفاق بينه وبين والدته. هكذا ادعى المدعي. ونظراً لعدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه سألت المدعي عن خصمه فقال: إنه أخوه الذي دونه في محل المدعى عليه بصحيفة الدعوى، فسألته عن مالك البيت فقال:"هي والدتي، والبيت تحت يدها، أقول:"وعلمت منه أنه يطالب بإفراغ البدروم الخاص بمنزل والدته لاتفاقه معها على ترميم البيت بالكامل وقيامه بذلك وقيامها بتحرير عقد مبايعة بذلك لدى أحد المكاتب العقارية، وذيل العقد بشهادة شاهدين، ولكن نظراً لكون المدعي أنما يدعي حقيقة ضد والدته، تطلّب الأمر النظر برد الدعوى من أساسها، وعدم الاستمرار بجلب المدعى عليه أو من ينوب عنه للنظر في صلب الدعوى وملابساتها، كتخلف شرط العلم بالثمن المتمثل بترميم البيت مقابل إفراغ البدروم وعدم تحديده تحديداً نافياً للجهل.
ونظراً لكون المدعي يدعي حقيقة ضد والدته، ولو اتخذت وكيلاً ينوب عنها في سماع الخصومة والحضور لدى الحاكم. ولكون دعوى الولد على الوالد لا تُسمع ولا يصح نظرها عند جملة من الفقهاء وهو المذهب عند الحنابلة كما جاء في كشاف القناع 4/320 ومطالب أولي النهي في شرح غية المنتهي 4/416 ما مضمونه: وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين قرض ولا ثمن مبيع ولا قيمة متلف ولا أرش جناية ولا بأجره ما انتفع به من ماله، لما روى جابر بن عبدالله وعائشة رضي الله عنهما"أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه ديناً عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أنت ومالك لأبيك"قال أبوحاتم:"معناه أنه صلى الله عليه وسلم زجر عن معاملته إياه بما يعامل به الأجنبيين، وأمر ببره والرفق به في القول والفعل معاً إلى أن يصل إليه ماله، ولأن المال أحد نوعي الحقوق فلم يملك مطالبة أبيه به كحقوق الأبدان، ولا مطالبة للولد على والده بغير ذلك من سائر الحقوق لما تقدم إلا بنفقة الولد الواجبة على الأب لفقر الابن وعجزه عن التكسب فله الطلب بها. وقال في"الموجز": لا يملك الولد إحضاره أي الأب في مجلس الحكم، فإن أحضره فادعى الولد فأقر الأب بالدين أو قامت به بينة لم يحبس لما تقدم من حيث الخلال.
قال ابن مفلح في الفروع 4/655 والأم كالأب في التملك، لأنها أحق بالبر من الأب. اختار ذلك القاضي يعقوب والشيخ يعني ابن قدامة رحمه الله. ولا سيما أن الأم كالأب في عدم إفادتها بقتل ابنها لما قرره بعض الفقهاء، لما أوردوا حديث"لا يقاد للابن من أبيه"صححه الحاكم والبيهقي.
فإذا كان حق الأم العظيم يمنع من إقامة حد السرقة بسرقتها من مال ولدها ولا تقاد بقتلها ولدها مع إزهاق نفسه، فمنع سماع دعوى الولد بمطالبته لأمه بثمن مبيع من باب أولى، ولا سيما أن المدعي يعمل بكتابة العدل وقيامه بتحرير المبايعة لدى أحد المكاتب العقارية، والجهة المخولة بإفراغ العقارات موجودة وقائمة، والمدعى عليها قادرة على المجيء لكتابة العدل بإقراره أنها جاءت لمكتب العقار بنفسها، كل ذلك مثار ريب يستدعي النظر. ثم ماذا لو امتنعت الأم صاحبة الحق العظيم من المجيء للحاكم، فهل يسوغ الحكم بغيابها؟
وماذا لو امتنعت من التنفيذ، هل ستحبس من أجل مطالبة ابنها؟ وكيف بصك يثبت ذلك يبقى عيباً على المدعي وذريته من بعده بمطالبة ولد لأمه؟
وحكم في القضية أنه بناء لما سبق من الأسباب والمسوغات قررت عدم سماع هذه الدعوى، وردها من أولها، وأفهمت المدعي أن له التفاهم مع والدته حيال ما يدعي به، خافضاً لها جناح الذل من الرحمة لقول أبي حاتم المذكور، فإن وافقت على ما يدعي فيراجع كتابة العدل للإفراغ، وإلا فدعواه غير مسموعة في حال حيائها، هذا ما ظهر لي، وبه حكمت. ولدى عرضه على المدعي قرر عدم القناعة وأفهمته أن مدة الاعتراض تبدأ من تاريخ الغد لعدم استخراج صك بذلك، والاكتفاء بصورة مصدقة من ضبطه، وأنه إذا انتهت المدة ولم يقدم لائحة الاعتراض فإن حقه في طلب التمييز يسقط ويكتسب الحكم القطعية.
وعادت المعاملة من محكمة التمييز بمكة المكرمة وبرفقتها قرار الدائرة الحقوقية الثالثة ذو الرقم 210/3/1 في 15-2-1427ه المتضمن أنه بدراسة صورة الضبط واللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعي تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.