كشف رئيس الهيئة العمالية في مكتب العمل بمحافظة جدة علي الغامدي، عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في نسبة القضايا العمالية التي استقبلها مكتب العمل في جدة خلال الربع الأول من العام الحالي عن الفترة نفسها من العام الماضي. وقال الغامدي في تصريح إلى"الحياة":"إن مكتب العمل في جدة استقبل 1200 قضية عمالية، خلال الربع الأول من العام الحالي"، مضيفاً:"إن هذه القضايا كانت متنوعة، ومنها تأخير في صرف رواتب الموظفين، وتشغيلهم في وظائف غير التي أبرم عقد العمل بناء عليها، والفصل التعسفي، وغيرها من القضايا". ولفت رئيس الهيئة العمالية إلى أن جميع القضايا يتم تحويلها إلى الهيئة الابتدائية، لتسوية الخلافات، والفصل النهائي في الخلافات العمالية، أياً كان نوعها، على أن لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال، والنظر في الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل، وفرض العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل الجديد، والتي لا تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال، إضافة إلى الفصل في المخالفات التي لا تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال. وأكد الغامدي أن الهيئة تعمل على تسوية الخلافات العمالية بشكل ودي بين الطرفين، إذ يتم تحديد جلسة يحضرها كلا الطرفين، بهدف الوصول لحل ودي بينهما. وأشار إلى أن الهيئة الابتدائية تفصل نهائياً في الخلافات العمالية التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال، وخلافات التعويض عن إصابات العمل، مهما بلغت قيمة التعويض، وخلافات الفصل عن العمل، وفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال، وعلى المخالفات التي تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال، وفرض العقوبات على المخالفات المعاقب عليها بالغرامة مع عقوبة تبعية. وأشار الغامدي إلى أن الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية تعمل على الفصل النهائي والقطعي في جميع قرارات دوائر الهيئات الابتدائية، والتي ترفع للاستئناف أمامها، محدداً مدة استئناف القضايا ب30 يوماً من تاريخ النطق بقرار الدائرة الابتدائية، ومؤكداً أنه في حال عدم استئناف أحد أطراف القضية ضد القرار في المدة المحددة، فإن قرار الهيئة الابتدائية يعد نهائياً وواجب التنفيذ من تاريخ صدوره. وقال رئيس الهيئة العمالية:"يحق للهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية النظر في جميع الخلافات المتعلقة بنظام العمل السعودي، إضافة إلى نظرها في الخلافات الناشئة عن عقود العمل كافة". وأضاف:"كما يحق للجنة إحضار أي شخص لاستجوابه، أو انتداب أحد أعضائها للقيام بهذا الاستجواب، كما يجوز لها الإلزام بتقديم المستندات والأدلة، واتخاذ غير ذلك من الإجراءات التي تقرها". ولفت إلى أن للهيئة حق الدخول إلى أي مكان تشغله المنشأة من أجل إجراء التحقيق، والاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات التي ترى موجباً للاطلاع عليها.