تتم تسوية منازعات العمل على درجتين في معظم الأحوال فترفع الدعوى أولاً إلى اللجنة الابتدائية التي تفصل فيها بحكم بدائي قابل للاستئناف، فيحق للطرف المحكوم عليه أن يطعن في الحكم البدائي أمام اللجنة العليا التي تفصل في الدعوى بحكم نهائي وتنتهي بذلك المنازعة. وإليك تشكيل هاتين اللجنتين واختصاصهما على التفصيل. أولاً: اللجنة الابتدائية لتسوية خلافات العمل: وفقاً لنص المادة 173 من نظام العمل، تؤلف بقرار من مجلس الوزراء في محل مكتب من مكاتب العمل الرئيسية والفرعية في المملكة اللجان الابتدائية لتسوية الخلافات بناء على ترشيح وزير العدل وتشكل كل لجنة من ثلاثة أعضاء من أصحاب الخبرة في القضايا الحقوقية. ويجب أن يكون الرئيس من حملة الإجازة في الشريعة، كما يجب أن يكون واحد على الأقل من العضوين الآخرين من حملة الإجازة في الشريعة أو الحقوق. وإذا لم يتم تأليف لجنة ابتدائية في إحدى المناطق، فيجوز للوزير عند الإقتضاء أن يكلف لجنة أخرى في أقرب منطقة بمهام اللجنة التي لم تؤلف واختصاصها، وإذا وجدت المكتب الفرعي في منطقة المكتب الرئيس نفسها، فتؤلف لجنة ابتدائية واحدة تختص بتلك المنطقة. اختصاص اللجنة الابتدائية: 1- تختص اللجنة الابتدائية بمقتضى نص المادة 174 بالفصل نهائياً في بعض أنواع الخلافات العمالية، بمعنى أنه لا يجوز الطعن في قراراتها الصادرة في هذه المخالفات أمام اللجنة العليا، وهذه الخلافات هي: - خلافات العمل التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثة آلاف ريال. - الخلافات المتعلقة بوقف تنفيذ قرارات فصل العمال المرفوعة وفق أحكام نظام العمل. - الخلافات المتعلقة بتوقيع الغرامات أو بطلب الإعفاء منها. 2- وتختص اللجنة الابتدائية بمقتضى المادة نفسها بالفصل بدائياً في أنواع أخرى من الخلافات، ومن ثم يجوز الطعن في قراراتها الصادرة في هذه الخلافات أمام اللجنة العليا وهذه الخلافات هي: - خلافات العمل التي تتجاوز قيمتها ثلاثة آلاف ريال. - خلافات التعويض عند إصابات العمل أياً كانت قيمتها. - خلافات الفصل من العمل. ثانياً: اللجنة العليا لتسوية خلافات العمل. وفقاً لنص المادة 175 من نظام العمل، تؤلف بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى اللجنة العليا لتسوية الخلافات مكونة من خمسة أعضاء، ثلاثة منهم يمثلون وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية والرابع من وزارة التجارة والصناعة والخامس من وزارة البترول والثروة المعدنية، ويسمى أحدهم رئيساً في قرار مجلس الوزراء نفسه. ويجب أن يكون رئيس اللجنة العليا وأعضاؤها من المنصفين بالحيدة والخبرة في الشؤون الحقوقية. - اختصاص اللجنة العليا: تختص اللجنة العليا، وفقاً لنص المادة 176 من النظام بما يلي: 1- الفصل نهائياً بالدرجة القطعية في جميع الخلافات التي ترفع للاستئناف أمامها، وهي الخلافات التي فصلت فيها اللجنة الابتدائية بدائياً وطعن فيها بالاستئناف أمام اللجنة العليا. 2- فرض العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل بحق المخالفين لأحكامه.