"الداخلية" تسهّل إجراءات العالقين من مواطني دول مجلس التعاون في مطارات المملكة    وزارة الداخلية: الأوضاع الأمنية في المملكة مطمئنة    سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرعى أمسية «ليلة مكة» ضمن حملة «الجود منا وفينا»    سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء جمهورية الهند    مواعيد مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين    بمشاركة 394 متطوعًا.. الشؤون الإسلامية بجازان تُطلق 28 فرصة تطوعية خلال شهر رمضان في محافظات المنطقة    نائب أمير جازان يدشّن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني    فرع الشؤون الإسلامية بجازان ينفّذ مبادرات لتهيئة الجوامع خلال شهر رمضان    الكويت: احتواء حريق إثر سقوط شظية على خزان وقود بمحطة للكهرباء دون تسجيل إصابات    جامعة حائل تُعلن فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول لعام 1448ه    استهداف ناقلة نفط شمال غربي ميناء السلطان قابوس    قطر للطاقة تعلن إيقاف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات المرتبطة به    وزارة الرياضة تواصل تنفيذ البرنامج السنوي لخدمة المعتمرين وزوار الحرمين الشريفين بمشاركة 300 من الكشافة    أمير نجران يدشّن برنامج «لعلكم تتقون» لتعزيز الوعي بأحكام وفضائل الصيام    مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة: السيطرة على حريق محدود في مصفاة رأس تنورة    الكويت: سقوط عدد من الطائرات الحربية الأمريكية ونجاة أطقمها بالكامل    تصاعد العمليات العسكرية في إيران وامتداد المواجهات إلى لبنان    تراجع العقود الآجلة للأسهم وارتفاع حاد في أسعار النفط والذهب    القيادة تهنئ رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بذكرى استقلال بلاده    أمير تبوك يستقبل المسؤولين والمواطنين    دارة الملك عبدالعزيز توثّق سِيَر أئمة وملوك المملكة    مؤتمر الاتصال الرقمي يناقش التحديات المستقبلية    المؤشرات العقارية وصناعة القرار الاستثماري    وصافة الدرعية باختبار الباطن.. والجبلين متحفز للزلفي    «شؤون الحرمين».. أرقام قياسية في الخدمات    رمضان حين تتطهّر الأرواح    نفحات رمضانية    3150 فرصة عمل في التجمعات الصحية    «فتاة الخليج» تختتم «عيديتهم علينا» بمشاركة 360 مستفيداً    مهرجان الزهور الخامس بالقطيف يختتم فعالياته بنصف مليون زائر    6.67 مليار ريال صادرات كيماوية    إسرائيل تدمر مقاتلتين إيرانيتين في مطار تبريز    غوارديولا يطالب جماهير ليدز باحترام الأديان    غياب نيفيز يقلق إنزاغي    أمسية تناقش «القوة الناعمة» و«المحتوى المسؤول»    الاستيقاظ المتجدد    متحف البحر الأحمر.. مشهد ثقافي من عمق التاريخ    حين كان الخبر يُصاغ على مهل… علي عماشي من رواد عكاظ منذ 1418ه    ريال مدريد يواجه خيتافي لمواصلة الضغط على برشلونة    رفض قاطع لانتهاك سيادة الدول.. الخارجية تستدعي السفير الإيراني لدى المملكة    آلاف الرحلات ملغاة ومسارات جديدة للسلامة.. الحرب تشل حركة الطيران عالمياً    وفد خليجي يطلع على التجربة العمرانية السعودية    موريتانيا: نتضامن مع الدول الشقيقة ضد العدوان    موريتانيا تعرب عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الإيرانية على دول عربية شقيقة    أسرار المائدة الرمضانية    220.8 مليار ريال أصول الصناديق العامة    شريان الطاقة العالمي تحت اختبار الجغرافيا السياسية    مسوقات عطور المولات ضغوط العمولة وإرهاق بلا راحة    الأمين العام لجمعية الكشافة يقف ميدانياً على جهود معسكر الخدمة العامة بمكة المكرمة لموسم رمضان ١٤٤٧ه ويشيد بعطاء الفتية والشباب في الحرم المكي    OpenAI تدخل سباق الذكاء العسكري    الأسبرين والوقاية من سرطان الأمعاء    خلايا جذعية تعالج قبل الولادة    خصوبة الرجال تتأثر بالمواسم    2.6 مليون اتصال ل911    أمير منطقة تبوك يستقبل رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية    خادم الحرمين الشريفين وبناءً على ما عرضه سمو ولي العهد يوجه بالموافقة على استضافة كافة العالقين في مطارات المملكة من الأشقاء الخليجيين    الأربش يقيم مأدبة سحور    مسيرة تستهدف مطار الكويت وإصابات طفيفة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في القضاء الإداري السعودي الجديد 2 من 2
نشر في الحياة يوم 10 - 01 - 2008

تناولنا في مقالنا السابق الأوجه العامة للقضاء الإداري، وأشرنا لبعض المؤشرات في تعريف ذلك النوع من القضاء والمواضيع التي يعالجها، كذلك أشرنا إلى بعض الاتجاهات الدولية في هذا المجال ملمحين إلى النظام القضائي الجديد في المملكة العربية السعودية وأهم أحكامه في ما يتعلق بهذا الخصوص.
أول ظهور للمعنى البسيط للقانون الإداري كان إبان الثورة الفرنسية وتصدي الدولة بعد ذلك للشؤون العامة والسعي في تنظيمها من أجل إسعاد المواطنين وتقديم الخدمات لهم، لذا فإن القانون الإداري هو علم حديث نسبياً، كما أنه يتعلق كذلك بالنظام العام كجزء لا يتجزأ من القانون العام الداخلي في أية دولة، ويجدر بنا في هذا المقام الإشارة إلى الترتيب في النظام القضائي العادي من ناحية ولاية المحاكم وعلى الوجه المعالج به في النظام القضائي الجديد، إذ أشار هذا النظام إلى أن المحاكم تتكون من المحكمة العليا ثم محاكم الاستئناف ثم محاكم الدرجة الأولى والمكونة من المحاكم العامة والمحاكم الجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية ثم المحاكم التجارية ثم المحاكم العمالية... ولكل من هذه المحاكم اختصاصاتها وفقاً للنظام، ويجيز النظام كذلك للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم أخرى متخصصة في مجالات أخرى بعد موافقة الحاكم، وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقاً لهذا النظام، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.
أما التكوين الهيكلي في ما يختص بنظام ديوان المظالم كجهة قضاء إداري، فقد ذكر النظام في المادة الرابعة من نظام ديوان المظالم في بابه الأول بأنه ينشأ في الديوان مجلس للقضاء الإداري، وتتكون عضوية هذا المجلس من رئيس ديوان المظالم رئيساً وعضوية كل من رئيس المحكمة الإدارية العليا وأقدم نواب رئيس الديوان، ومن ناحية الاختصاصات لهذا المجلس فإنه يتولى إلى جانب اختصاصاته المنصوص عليها، اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء الواردة بنظام القضاء، كما يكون لرئيس مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم الاختصاصات نفسها المقررة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، أما عن المحكمة الإدارية العليا التي تقرر نظاماً أن يكون مقرها في الرياض فهي تؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة كل بدرجة رئيس محكمة استئناف، يذكر أن تسمية رئيس المحكمة الإدارية العليا يكون بأمر ملكي وتكون درجته بمرتبة وزير، كما أن إنهاء خدماته لا يتم إلا بأمر ملكي، كما يتم بأمر ملكي كذلك، وبناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى، تسمية أعضاء المحكمة الإدارية العليا، كما أوجب النظام أن تكون للمحكمة الإدارية العليا هيئة عامة ينضوي في عضويتها جميع قضاة المحكمة الإدارية العليا، وتصدر هذه الهيئة قراراتها بأغلبية الأعضاء.
أما عن الاختصاصات للمحكمة الإدارية العليا التي وردت في المادة ال 11 من نظام ديوان المظالم الفصل الثالث فهي النظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية، وذلك إذا كان محل الاعتراض على الحكم إحدى الحالات الآتية:
مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها بما في ذلك مخالفة المبادئ القضائية التي تقررت في أحكام سابقة صدرت من المحكمة الإدارية. صدور الحكم عن محكمة غير مختصة يراعي في ذلك كل قواعد الاختصاص المقررة نظاماً.
صدور الحكم عن محكمة غير مكونة وفقاً للنظام يعني ذلك عدم قضائية الجهة المصدرة للحكم.
إذا كان هناك خطأ في تكييف الواقعة أو في وصفها يقتضي ذلك إعادة النظر في ذلك التكييف أو الوصف.
إذا كان الفصل في النزاع مخالفاً لحكم سابق صدر بين طرفي النزاع يفترض هنا سبق الحجية للحكم سواء كان الحكم بين الأطراف نفسها، وكذلك إذا كان هناك توافق في وحدة موضوع النزاع، وكذلك وحدة السبب ما يشير لانتهاء النزاع.
وأخيراً، إذا كان هنالك ثمة تنازع في الاختصاص بين محاكم الديوان.
أما محاكم الاستئناف الإدارية، فقد حدد النظام اختصاصها في النظر بشأن الأحكام التي تصدر من المحاكم الإدارية الأدنى، وذلك بعد سماع أقوال الخصوم وفقاً للإجراءات المقررة نظاماً، أي انها تتبع نفس الإجراءات المكفولة للمحاكم الإدارية الابتدائية أو المحاكم في أول سلم القضاء الإداري بحسب نظام الديوان.
يذكر - أخيراً - أن النظام حدد نوعية الدعاوى التي تختص بها المحاكم الإدارية م13 من نظام الديوان وهي الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم، وكذلك دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها والمتصلة بنشاطاتها، وجعل النظام رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح جعله في حكم القرار الإداري، وأيضاً من الدعاوى التي تتبع لاختصاص المحاكم الإدارية دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها العقوبة الإدارية، وكذلك الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة وطلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية، وأي منازعات إدارية أخرى بحسب المعايير النظامية لتلك المنازعات.
* مستشار قانوني
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.