الذهب يهبط أكثر من 1% في المعاملات الفورية    الهلال الأحمر يتلقى 148,544 بلاغًا إسعافيًا بالمنطقة الشرقية    رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي هرب إلى مكان غير معلوم    هيئة الأدب والنشر والترجمة تستعد لإطلاق مهرجان الكتاب والقراء بالطائف    السديس يلتقي مستفيدي خدمة "إجابة السائلين"    الثقافة الرقمية موضوعا لجائزة عبدالله بن إدريس الثقافية هذا العام    «الأخضر الشاب» يستهل مشواره الآسيوي بالفوز على قرغيزستان    الزلفي يواجه جدة.. وقمة مثيرة تجمع الرائد والعلا.. والجندل أمام الطائي    يوفنتوس يدخل على خط الهلال    فيصل بن خالد بن سلطان يُسلّم مفاتيح وحدات سكنية بمحافظة رفحاء    الشورى يطالب الجامعة الإلكترونية بتحسين بيئة التعلم    الهلال الأحمر بالجوف يباشر 5324 حالة إسعافية    هل تحرّر السوق السعودي من ظلّ النفط؟    الرياض.. بوابة الجنوب إلى الدولة لا إلى الانفصال    في تجربة شريفة الشيخ.. الخطُ العربي فنٌ حي    مقهى عكاظ يناقش "النص المسرحي باعتباره أدبًا" بالطائف    "إقليمي الحوار والسلام".. دعم المبادرات    نتنياهو: معبر رفح لن يفتح حتى استعادة جثة آخر محتجز    دي غوري: لا أحد منا كان يعتقد الجمع بين عالمين كما فعل ابن سعود    مسجد قباء يستقبل أكثر من 26 مليون زائر خلال عام 2025 ضمن منظومة خدمات متكاملة    صحي القنفذة يحصد اعتماد «منشآت صديقة للطفل»    أمير جازان يتفقد مشروعات أمانة المنطقة ويطّلع على سير الأعمال في عدد من المرافق البلدية    أدانت زيارة ساعر وأكدت أن السيادة غير قابلة للتفاوض.. الصومال تطالب بوقف ممارسات إسرائيل المهددة للوحدة    الفنان أحمد مكي يقاضي مديرة أعماله    «درون» لمراقبة المشاريع والمخالفات    تجديد مدة برنامج تنمية قطاع تقنية المعلومات حتى 2030.. مجلس الوزراء: الموافقة على مشروع قواعد وإجراءات عمل «برنامج المعادن»    الأمم المتحدة تدعو طهران لاحترام حق التظاهر.. إيران للمحتجين: سنرد بحزم    نيكولاس: أنا بريء.. وتقييم أمريكي: رجاله أقدر على القيادة.. منشقون عن مادورو يخططون لتأسيس «قيادة عليا»    انطلاق معرض الصناعات بمكة    11.5 مليار دولار على ثلاث شرائح.. إتمام الطرح الأول من السندات الدولية لعام 2026    إحساس مواطن    فصل موظف كشف آلاف «الأخطاء الإملائية»    من سيرة منْ يقرأ في الحمام    ضد النسخ!    في ثالث مراحل داكار السعودية 2026.. السعودي ياسر بن سعيدان يتصدر فئة «التشالنجر»    في انطلاقة كأس السوبر الإسباني بجدة.. برشلونة يسعى لتخطي عقبة أتلتيك بلباو    استعرضا تطورات الأوضاع في المنطقة.. ولي العهد والرئيس السوري يبحثان فرص تطوير التعاون    58.2 مليار ريال صادرات الخدمات    الذكاء الاصطناعي يقدم نصائح صحية مضللة    بريطانيا تمنع إعلانات الأطعمة غير الصحية نهاراً    مختص: فقدان كلجم كل أسبوعين معدل صحي للريجيم    1.546 زيارة تفتيشية للتجارة يوميا    آلة ب400 مليون دولار تصنع عقول الذكاء الاصطناعي    المنتخب الجزائري إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا    %99 بلاغات الأدوية غير الخطيرة    نائب أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة    مواجهة مفتوحة بين الجيش السوري وقسد في حلب    غدًا.. انطلاق بطولة كأس السوبر الإسباني في جدة    باستخدام طائرة درون.. حرس الحدود بتبوك يحبط تهريب 41 ألف قرص من الإمفيتامين المخدر    الموافقة على مشروع قواعد وإجراءات عمل البرنامج الوطني للمعادن    معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية صناعة الرجال وترسيخ القيم    الانتماء الوطني والمواطنة    جازان أرض الحضارة وحصن الوطن الجنوبي    نائب أمير القصيم :القيادة الرشيدة تولي التعليم اهتماما بالغاً    بالتعاون مع هيئة محمية الإمام تركي..«الفطرية»: إطلاق 124 كائناً مهدداً بالانقراض    دشن التصفيات الأولية للمسابقة.. نائب أمير مكة: جائزة الملك سلمان نهج راسخ لدعم تحفيظ القرآن    كلكم مسؤول    القيادة تعزي ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في القضاء الإداري السعودي الجديد 2 من 2
نشر في الحياة يوم 10 - 01 - 2008

تناولنا في مقالنا السابق الأوجه العامة للقضاء الإداري، وأشرنا لبعض المؤشرات في تعريف ذلك النوع من القضاء والمواضيع التي يعالجها، كذلك أشرنا إلى بعض الاتجاهات الدولية في هذا المجال ملمحين إلى النظام القضائي الجديد في المملكة العربية السعودية وأهم أحكامه في ما يتعلق بهذا الخصوص.
أول ظهور للمعنى البسيط للقانون الإداري كان إبان الثورة الفرنسية وتصدي الدولة بعد ذلك للشؤون العامة والسعي في تنظيمها من أجل إسعاد المواطنين وتقديم الخدمات لهم، لذا فإن القانون الإداري هو علم حديث نسبياً، كما أنه يتعلق كذلك بالنظام العام كجزء لا يتجزأ من القانون العام الداخلي في أية دولة، ويجدر بنا في هذا المقام الإشارة إلى الترتيب في النظام القضائي العادي من ناحية ولاية المحاكم وعلى الوجه المعالج به في النظام القضائي الجديد، إذ أشار هذا النظام إلى أن المحاكم تتكون من المحكمة العليا ثم محاكم الاستئناف ثم محاكم الدرجة الأولى والمكونة من المحاكم العامة والمحاكم الجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية ثم المحاكم التجارية ثم المحاكم العمالية... ولكل من هذه المحاكم اختصاصاتها وفقاً للنظام، ويجيز النظام كذلك للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم أخرى متخصصة في مجالات أخرى بعد موافقة الحاكم، وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقاً لهذا النظام، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.
أما التكوين الهيكلي في ما يختص بنظام ديوان المظالم كجهة قضاء إداري، فقد ذكر النظام في المادة الرابعة من نظام ديوان المظالم في بابه الأول بأنه ينشأ في الديوان مجلس للقضاء الإداري، وتتكون عضوية هذا المجلس من رئيس ديوان المظالم رئيساً وعضوية كل من رئيس المحكمة الإدارية العليا وأقدم نواب رئيس الديوان، ومن ناحية الاختصاصات لهذا المجلس فإنه يتولى إلى جانب اختصاصاته المنصوص عليها، اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء الواردة بنظام القضاء، كما يكون لرئيس مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم الاختصاصات نفسها المقررة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، أما عن المحكمة الإدارية العليا التي تقرر نظاماً أن يكون مقرها في الرياض فهي تؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة كل بدرجة رئيس محكمة استئناف، يذكر أن تسمية رئيس المحكمة الإدارية العليا يكون بأمر ملكي وتكون درجته بمرتبة وزير، كما أن إنهاء خدماته لا يتم إلا بأمر ملكي، كما يتم بأمر ملكي كذلك، وبناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى، تسمية أعضاء المحكمة الإدارية العليا، كما أوجب النظام أن تكون للمحكمة الإدارية العليا هيئة عامة ينضوي في عضويتها جميع قضاة المحكمة الإدارية العليا، وتصدر هذه الهيئة قراراتها بأغلبية الأعضاء.
أما عن الاختصاصات للمحكمة الإدارية العليا التي وردت في المادة ال 11 من نظام ديوان المظالم الفصل الثالث فهي النظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية، وذلك إذا كان محل الاعتراض على الحكم إحدى الحالات الآتية:
مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها بما في ذلك مخالفة المبادئ القضائية التي تقررت في أحكام سابقة صدرت من المحكمة الإدارية. صدور الحكم عن محكمة غير مختصة يراعي في ذلك كل قواعد الاختصاص المقررة نظاماً.
صدور الحكم عن محكمة غير مكونة وفقاً للنظام يعني ذلك عدم قضائية الجهة المصدرة للحكم.
إذا كان هناك خطأ في تكييف الواقعة أو في وصفها يقتضي ذلك إعادة النظر في ذلك التكييف أو الوصف.
إذا كان الفصل في النزاع مخالفاً لحكم سابق صدر بين طرفي النزاع يفترض هنا سبق الحجية للحكم سواء كان الحكم بين الأطراف نفسها، وكذلك إذا كان هناك توافق في وحدة موضوع النزاع، وكذلك وحدة السبب ما يشير لانتهاء النزاع.
وأخيراً، إذا كان هنالك ثمة تنازع في الاختصاص بين محاكم الديوان.
أما محاكم الاستئناف الإدارية، فقد حدد النظام اختصاصها في النظر بشأن الأحكام التي تصدر من المحاكم الإدارية الأدنى، وذلك بعد سماع أقوال الخصوم وفقاً للإجراءات المقررة نظاماً، أي انها تتبع نفس الإجراءات المكفولة للمحاكم الإدارية الابتدائية أو المحاكم في أول سلم القضاء الإداري بحسب نظام الديوان.
يذكر - أخيراً - أن النظام حدد نوعية الدعاوى التي تختص بها المحاكم الإدارية م13 من نظام الديوان وهي الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم، وكذلك دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها والمتصلة بنشاطاتها، وجعل النظام رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح جعله في حكم القرار الإداري، وأيضاً من الدعاوى التي تتبع لاختصاص المحاكم الإدارية دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها العقوبة الإدارية، وكذلك الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة وطلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية، وأي منازعات إدارية أخرى بحسب المعايير النظامية لتلك المنازعات.
* مستشار قانوني
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.